نتيجة لتراجع المقدرة الشرائية للسواد الأعظم من العائلات التونسية، فقد الكثير من عملة المنازل خاصة بعد جائحة كوفيد مواطن شغلهم والتحقوا بصفوف المعطلين عن العمل، وحتى الذين تمكنوا من المحافظة على موارد رزقهم فإن الكثير منهم يشتغلون بصفة عرضية ويتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال ولا يتمتعون بشروط العمل اللائق من أجور قارة وتغطية اجتماعية وصحية وتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولهذا السبب كان تفعيل القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي من بين المطالب التي رفعتها جبهة المساواة وحقوق النساء مؤخرا لجميع السلطات ومؤسسات الدولة. وتضم الجبهة شبكة من منظمات المجتمع المدني ومناضلات من أجل حقوق النساء ومن أجل مكافحة مختلف أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي. والاجتماعي والاقتصادي.
منسقة الجبهة الناشطة الحقوقية والنسوية نجاة عرعاري بينت أنه بعد جائحة كوفيد هناك عدد كبير من عاملات المنازل تم طردهن وهناك منهن من لديهن أقدمية في العمل تصل إلى 20 سنة، وذكرت أن المطلوب اليوم من السلطات التونسية هو التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 37 الذي صدر منذ شهر جويلية2021. وقالت إن هذا القانون تم سنه في إطار حملة ضد شركات المناولة التي تقوم بالوساطة بين المشغل والشغيل على اعتبار أن تلك الشركات تستغل النساء ولا تضمن للعاملة المنزلية حقوقها على مستوى الأجر والتأمين وعدد ساعات العمل.
وأضافت عرعاري في تصريح لـ"الصباح" أن حملة المناصرة ساهمت وقتها في تمرير القانون 38 والمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، ولكن ما الجدوى من وجود قانون يتضمن إجراءات رقابية ووقائية وزجرية في صورة عدم نشر مختلف النصوص الترتيبية التي من شأنها أن تساعد على حسن تطبيقه، لأن أعوان تفقدية الشغل على سبيل الذكر لا يستطيعون إنفاذ هذا القانون إلا إذا كان أمامهم نص ترتيبي يوضح لهم كيفية ممارسة دورهم الرقابي ونفس الشيء ينطبق على جميع موظفي الدولة المعنيين بإنفاذ هذا القانون.
وأشارت منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء إلى أنه من خلال النصوص الترتيبية لا بد أيضا من توضيح العلاقة بين القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وبين مجلة الشغل، وفسرت أن المهم ليس إصدار قانون ينظم العمل المنزلي في حد ذاته، وإنما كان يجب مباشرة بعد نشر هذا القانون إصدار نصوصه الترتيبية لكن هذا لم يحدث.
وليس هذا فقط حسب تأكيدها، بل المطلوب مباشرة بعد أن يقع إصدار مختلف النصوص التطبيقية، تنظيم دورات تدريبية لمختلف الأطراف المرتبطة بهذا القانون لتبيان كيفية تطبيقه على النحو الأمثل، ومن بين هذه الأطراف هناك قضاة الدوائر القضائية التي تنظر في القضايا الشغلية، فمن المهن جدا بعد نشر النصوص الترتيبية أن تتولى وزارة العدل تكوين هؤلاء القضاة حتى يتبين هؤلاء متى يطبقون مجلة الشغل ومتى يطبقون القانون عدد 38، ونفس الشيء بالنسبة إلى متفقدي الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية إذ من الضروري إخضاعهم إلى دورات تدريبية حول كيفية الرقابة وكذلك الشأن بالنسبة إلى الضابطة العدلية وذلك حتى يعرف الأمني ما هي الإجراءات التي يتبعها مع عاملة منزلية تعرضت للعنف أو لم يقع خلاص أجرها.
حقوق النساء
وأشارت نجاة عرعاري منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء إلى أن الجبهة لا تطالب فقط بإصدار النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي بل تريد أن يقع تنفيذ كل القوانين بشكل يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء فعندما تكون حقوق المرأة محترمة فإنها تبعا لذلك تتمتع بحياة كريمة وتكون كرامتها محفوظة وبهذه الكيفية تكون المرأة عنصرا فاعلا في المجتمع، وبينت أنه لا بد من مراجعة مجلة الشغل في اتجاه ضمان حقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية، لأنه لا يمكن الحديث عن المساواة في وقت نجد فيه ثمن الأمومة باهظ، وفسرت أن التونسيين سيحتفلون الأسبوع القادم بعيد الأمهات، ولكن يغيب عن أذهان الكثير منهم أن الأمومة وهي حق طبيعي يقابلها حرمان المرأة التي تريد التمتع بعطلة أمومة من نصف أجرها وإضافة إلى ذلك فإن عطل الولادة والأمومة وساعات الرضاعة يقابلها في أغلب الأحيان حرمان المرأة من الترقيات المهنية ومن الوصول إلى مواقع القرار وهو ما يؤثر سلبا على حياتها المهنية ومن ثمة على جراية التقاعد التي تحصل عليها عند المغادرة.
وخلصت عرعاري إلى أن جبهة المساواة وحقوق النساء تطالب الحكومة بالتعجيل في إصدار مختلف النصوص التي ستمكن من إخراج القانون عدد 37 من الرفوف وتطبيقه على أرض الواقع.
ويهدف القانون عدد 37 إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويضبط شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير، ويحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه. وحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك وجعل تشغيل عاملات وعمال المنازل يتم مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها وبالتالي جاء ليضع حدا للسماسرة إذ أنه يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي، ويجب ألا تتجاوز عدد ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا وأن لا يقل عدد ساعات الراحة عن 24 ساعة ويكون تشغيل عملة المنازل بعقود قانونية ويحصلون على أجورهم نقدا ويتمتعون بعطل خالصة الأجر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، وذلك إضافة إلى راحة سنوية تحدد مدتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشرة يوما وتكون مدة الراحة بحساب يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما على ألا تتجاوز المدة الجملية للراحة المستحقة 22 يوما.
ولتنزيل القانون عدد 37 تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت يوم 21 فيفري الماضي قد احتضنت موكبا تم تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن لإمضاء اتفاقية شراكة بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والمرأة والطفولة وكبار السن تضمن حسن تنفيذ القانون والإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي، وتضمنت الاتفاقية المذكورة جملة من الالتزامات من قبيل التمكين الاقتصادي للعاملات المنزليات وإدراجهن في الاقتصاد التشاركي التضامني إلى جانب برمجة دورات تكوينية في مجال الصحة والسلامة المهنية لحماية عملة المنازل من التعرض للحوادث أثناء العمل وكذلك إحداث قاعدة بيانات خاصة بعاملات المنازل ووضع آلية لرصد الشكاوي وبثّ ومضات توعوية للتعريف بالقانون عدد 37. وفي علاقة بالشكاوى يجدر التذكير أن القانون عدد 37 تضمن أحكاما تتعلق بوجوبية الإشعار إذ جاء فيه أنه على كل شخص واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مهما كانت جنسيتهم في ظروف مخالفة لأحكام هذا القانون ومع مراعاة مقتضيات قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وحتى إن كانت المعلومات غير دقيقة فإنه لا يمكن مؤاخذة أي شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار، ولحماية المبلغ حجر القانون الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
وكانت فئة عملة المنازل من الفئات التي استأثرت باهتمام كبير من قبل المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الحقوقية خاصة منها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنها كانت موضوع دراسات وبحوث اجتماعية كثيرة ومنها على سبيل الذكر الدراسة التي أنجزها مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة سنة 2020 وتطرّقت هذه الدراسة وفق ما هو منشور في موقع المرصد إلى العديد من المواضيع الخاصة بالعاملات المنزليات وبمساراتهن وطريقة انتدابهن وظروف عملهن وكذلك مختلف مظاهر العنف التي تتعرضن إليه إلى جانب المستوى التعليمي وفي هذا الصدد رصدت الدراسة جملة من التحولات المتمثلة في دخول بعض الحاملات لشهادات جامعية عليا ميدان العمل المنزلي.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
نتيجة لتراجع المقدرة الشرائية للسواد الأعظم من العائلات التونسية، فقد الكثير من عملة المنازل خاصة بعد جائحة كوفيد مواطن شغلهم والتحقوا بصفوف المعطلين عن العمل، وحتى الذين تمكنوا من المحافظة على موارد رزقهم فإن الكثير منهم يشتغلون بصفة عرضية ويتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال ولا يتمتعون بشروط العمل اللائق من أجور قارة وتغطية اجتماعية وصحية وتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولهذا السبب كان تفعيل القانون عدد 37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي من بين المطالب التي رفعتها جبهة المساواة وحقوق النساء مؤخرا لجميع السلطات ومؤسسات الدولة. وتضم الجبهة شبكة من منظمات المجتمع المدني ومناضلات من أجل حقوق النساء ومن أجل مكافحة مختلف أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي. والاجتماعي والاقتصادي.
منسقة الجبهة الناشطة الحقوقية والنسوية نجاة عرعاري بينت أنه بعد جائحة كوفيد هناك عدد كبير من عاملات المنازل تم طردهن وهناك منهن من لديهن أقدمية في العمل تصل إلى 20 سنة، وذكرت أن المطلوب اليوم من السلطات التونسية هو التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 37 الذي صدر منذ شهر جويلية2021. وقالت إن هذا القانون تم سنه في إطار حملة ضد شركات المناولة التي تقوم بالوساطة بين المشغل والشغيل على اعتبار أن تلك الشركات تستغل النساء ولا تضمن للعاملة المنزلية حقوقها على مستوى الأجر والتأمين وعدد ساعات العمل.
وأضافت عرعاري في تصريح لـ"الصباح" أن حملة المناصرة ساهمت وقتها في تمرير القانون 38 والمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، ولكن ما الجدوى من وجود قانون يتضمن إجراءات رقابية ووقائية وزجرية في صورة عدم نشر مختلف النصوص الترتيبية التي من شأنها أن تساعد على حسن تطبيقه، لأن أعوان تفقدية الشغل على سبيل الذكر لا يستطيعون إنفاذ هذا القانون إلا إذا كان أمامهم نص ترتيبي يوضح لهم كيفية ممارسة دورهم الرقابي ونفس الشيء ينطبق على جميع موظفي الدولة المعنيين بإنفاذ هذا القانون.
وأشارت منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء إلى أنه من خلال النصوص الترتيبية لا بد أيضا من توضيح العلاقة بين القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وبين مجلة الشغل، وفسرت أن المهم ليس إصدار قانون ينظم العمل المنزلي في حد ذاته، وإنما كان يجب مباشرة بعد نشر هذا القانون إصدار نصوصه الترتيبية لكن هذا لم يحدث.
وليس هذا فقط حسب تأكيدها، بل المطلوب مباشرة بعد أن يقع إصدار مختلف النصوص التطبيقية، تنظيم دورات تدريبية لمختلف الأطراف المرتبطة بهذا القانون لتبيان كيفية تطبيقه على النحو الأمثل، ومن بين هذه الأطراف هناك قضاة الدوائر القضائية التي تنظر في القضايا الشغلية، فمن المهن جدا بعد نشر النصوص الترتيبية أن تتولى وزارة العدل تكوين هؤلاء القضاة حتى يتبين هؤلاء متى يطبقون مجلة الشغل ومتى يطبقون القانون عدد 38، ونفس الشيء بالنسبة إلى متفقدي الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية إذ من الضروري إخضاعهم إلى دورات تدريبية حول كيفية الرقابة وكذلك الشأن بالنسبة إلى الضابطة العدلية وذلك حتى يعرف الأمني ما هي الإجراءات التي يتبعها مع عاملة منزلية تعرضت للعنف أو لم يقع خلاص أجرها.
حقوق النساء
وأشارت نجاة عرعاري منسقة جبهة المساواة وحقوق النساء إلى أن الجبهة لا تطالب فقط بإصدار النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي بل تريد أن يقع تنفيذ كل القوانين بشكل يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء فعندما تكون حقوق المرأة محترمة فإنها تبعا لذلك تتمتع بحياة كريمة وتكون كرامتها محفوظة وبهذه الكيفية تكون المرأة عنصرا فاعلا في المجتمع، وبينت أنه لا بد من مراجعة مجلة الشغل في اتجاه ضمان حقوق النساء وتحقيق المساواة الفعلية، لأنه لا يمكن الحديث عن المساواة في وقت نجد فيه ثمن الأمومة باهظ، وفسرت أن التونسيين سيحتفلون الأسبوع القادم بعيد الأمهات، ولكن يغيب عن أذهان الكثير منهم أن الأمومة وهي حق طبيعي يقابلها حرمان المرأة التي تريد التمتع بعطلة أمومة من نصف أجرها وإضافة إلى ذلك فإن عطل الولادة والأمومة وساعات الرضاعة يقابلها في أغلب الأحيان حرمان المرأة من الترقيات المهنية ومن الوصول إلى مواقع القرار وهو ما يؤثر سلبا على حياتها المهنية ومن ثمة على جراية التقاعد التي تحصل عليها عند المغادرة.
وخلصت عرعاري إلى أن جبهة المساواة وحقوق النساء تطالب الحكومة بالتعجيل في إصدار مختلف النصوص التي ستمكن من إخراج القانون عدد 37 من الرفوف وتطبيقه على أرض الواقع.
ويهدف القانون عدد 37 إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الإنسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويضبط شروط تشغيل عاملات وعمال المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير، ويحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه. وحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات وعمال منازل أو التوسط في ذلك وجعل تشغيل عاملات وعمال المنازل يتم مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها وبالتالي جاء ليضع حدا للسماسرة إذ أنه يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي، ويجب ألا تتجاوز عدد ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا وأن لا يقل عدد ساعات الراحة عن 24 ساعة ويكون تشغيل عملة المنازل بعقود قانونية ويحصلون على أجورهم نقدا ويتمتعون بعطل خالصة الأجر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، وذلك إضافة إلى راحة سنوية تحدد مدتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشرة يوما وتكون مدة الراحة بحساب يوم ونصف عن كل شهر عمل فعلي بالنسبة للعاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما على ألا تتجاوز المدة الجملية للراحة المستحقة 22 يوما.
ولتنزيل القانون عدد 37 تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت يوم 21 فيفري الماضي قد احتضنت موكبا تم تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن لإمضاء اتفاقية شراكة بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والمرأة والطفولة وكبار السن تضمن حسن تنفيذ القانون والإعلان عن أنموذج عقد العمل المنزلي، وتضمنت الاتفاقية المذكورة جملة من الالتزامات من قبيل التمكين الاقتصادي للعاملات المنزليات وإدراجهن في الاقتصاد التشاركي التضامني إلى جانب برمجة دورات تكوينية في مجال الصحة والسلامة المهنية لحماية عملة المنازل من التعرض للحوادث أثناء العمل وكذلك إحداث قاعدة بيانات خاصة بعاملات المنازل ووضع آلية لرصد الشكاوي وبثّ ومضات توعوية للتعريف بالقانون عدد 37. وفي علاقة بالشكاوى يجدر التذكير أن القانون عدد 37 تضمن أحكاما تتعلق بوجوبية الإشعار إذ جاء فيه أنه على كل شخص واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزلي مهما كانت جنسيتهم في ظروف مخالفة لأحكام هذا القانون ومع مراعاة مقتضيات قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وحتى إن كانت المعلومات غير دقيقة فإنه لا يمكن مؤاخذة أي شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار، ولحماية المبلغ حجر القانون الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
وكانت فئة عملة المنازل من الفئات التي استأثرت باهتمام كبير من قبل المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الحقوقية خاصة منها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنها كانت موضوع دراسات وبحوث اجتماعية كثيرة ومنها على سبيل الذكر الدراسة التي أنجزها مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة سنة 2020 وتطرّقت هذه الدراسة وفق ما هو منشور في موقع المرصد إلى العديد من المواضيع الخاصة بالعاملات المنزليات وبمساراتهن وطريقة انتدابهن وظروف عملهن وكذلك مختلف مظاهر العنف التي تتعرضن إليه إلى جانب المستوى التعليمي وفي هذا الصدد رصدت الدراسة جملة من التحولات المتمثلة في دخول بعض الحاملات لشهادات جامعية عليا ميدان العمل المنزلي.