إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عدنان بوعصيدة لـ"الصباح": المرسوم عدد 5 لم يُلغ جهاز الشرطة البيئية وإنما جاء لتنظيمه

تونس - الصباح
 
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير مساء الجمعة 24 فيفري 2023 مرسوم عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
هذا المرسوم، منذ أن تم نشره بالرائد الرسمي وتداوله بوسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك،  حتى أثار الكثير من اللغط والحديث والتساؤل عن حذف جهاز الشرطة البيئية من عدمه إلى درجة التهليل واستحسان هذا القرار. ولكن هل فعلا تم حذف هذا الجهاز؟
أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح" أن "تنقيح هذا القانون هو تعديل وليس إلغاء للشرطة البيئية، وهو توضيح لإجراءات الانتدابات في الشرطة البلدية والمؤهلات المطلوبة وحسم أيضا في سلطة الإشراف التي بقيت لفائدة سلطة التراتيب والمراقبة العائدة لرئيس البلدية" وهو ما تم ذكره في الفصل الثاني من المرسوم الجديد.
وأضاف بوعصيدة "ننتظر الأوامر التفسيرية لتوضيح كيفية العمل، وهذه الطريقة من المرتقب أنها ستُعزز المراقبة وقدرات البلديات وفق منظورنا".
وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات "من جهة أخرى، تجهيزات الشرطة البيئية وزيهم هي على نفقات وزارة الداخلية، كأن بهذا المرسوم سيتم تحميل هذه المسؤولية للبلديات لتطوير الأجهزة وتحسين الأداء".
وبالتالي "من المهم جدا إصدار الأوامر الترتيبية حتى تتضح أكثر كيفية تطبيق المرسوم المذكور خاصة في ما يتعلق بإجراءات الانتدابات وفي ما يتعلق رتب أعوان الشرطة".
هذا التوجه قد أكّده أيضا عضو نقابة الشرطة البيئية وليد الشاوش في تصريح لموزاييك يوم أمس السبت 25 فيفري 2023 بقوله إن "المرسوم عدد 5 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الجمعة لا يعني حذف الجهاز بل تنظيمه وتعزيزه ."
وأوضح وليد الشاوش في هذا الإطار أن ''أعوان الشرطة البيئية هم أعوان الجماعات المحلية والقانون كان في السابق غير واضح في هذا الصدد واليوم تم تحديد الأصناف التي ستطبق القانون عدد 59 لسنة 2006، وتم تنقيح هذا القانون وبالعكس سعداء بالقانون الذي تم تنقيحه وهو في صالحنا.. وننتظر مناشير توضيحية .''
كما قال ''مع الأسف هناك أعوان سيتم إقصاؤهم من العمل كأعوان جماعات محلية محلفين، وننتظر مناشير من وزير الداخلية لتنظيم عمل الشرطة البيئية حتى نعمل في أحسن الظروف.''
وفي ما يهم تفاصيل المرسوم عدد 5 لسنة 2023 فقد نصّ الفصل الأول من المرسوم على أنه "تلغى أحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 3 (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى): 3- أعوان الجماعات المحلفين والمؤهلين للغرض والمنتمين إلى الصنفين "أ" و"ب" وعند الاقتضاء إلى الصنف "ج".
الفضل 3 (الفقرة الثانية جديدة): يحمل الأعوان المشار إليهم بالفقرات الفرعية رقم 3 و4 و5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل بطاقة مهنية يضبط أنموج لها بقرار من وزير الداخلية، ويمكن لهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
الفصل 2- تضاف إلى الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المشار إليه أعلاه فقرتين رابعة وخامسة فيما يلي نصهما: الفصل 3 (فقرتان رابعة وخامسة) يباشر أعوان الجماعات المحلية المشار إليهم بالفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا القانون تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية.
تتولى وزارة الداخلية تكوين وتأهيل الأعوان المشار إليهم بالفقرتين 2و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل وتضبط بمقتضى قرار من وزير الداخلية صيغ تطبيق هذه الأحكام".
ويُذكر أن أشغال الشرطة البيئية انطلقت رسميًا في شهر جوان 2017طبقًا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 أفريل سنة 2016، ويتمثل عملهم في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو من يقوم بحرقها، سواء كانوا أشخاصًا أم شركات. ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار تونسي في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة.
ويمنع هذا القانون "الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها".
 
إيمان عبد اللطيف
 
 عدنان بوعصيدة لـ"الصباح": المرسوم عدد 5 لم يُلغ جهاز الشرطة البيئية وإنما جاء لتنظيمه
تونس - الصباح
 
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير مساء الجمعة 24 فيفري 2023 مرسوم عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 23 فيفري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
هذا المرسوم، منذ أن تم نشره بالرائد الرسمي وتداوله بوسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك،  حتى أثار الكثير من اللغط والحديث والتساؤل عن حذف جهاز الشرطة البيئية من عدمه إلى درجة التهليل واستحسان هذا القرار. ولكن هل فعلا تم حذف هذا الجهاز؟
أكد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح" أن "تنقيح هذا القانون هو تعديل وليس إلغاء للشرطة البيئية، وهو توضيح لإجراءات الانتدابات في الشرطة البلدية والمؤهلات المطلوبة وحسم أيضا في سلطة الإشراف التي بقيت لفائدة سلطة التراتيب والمراقبة العائدة لرئيس البلدية" وهو ما تم ذكره في الفصل الثاني من المرسوم الجديد.
وأضاف بوعصيدة "ننتظر الأوامر التفسيرية لتوضيح كيفية العمل، وهذه الطريقة من المرتقب أنها ستُعزز المراقبة وقدرات البلديات وفق منظورنا".
وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات "من جهة أخرى، تجهيزات الشرطة البيئية وزيهم هي على نفقات وزارة الداخلية، كأن بهذا المرسوم سيتم تحميل هذه المسؤولية للبلديات لتطوير الأجهزة وتحسين الأداء".
وبالتالي "من المهم جدا إصدار الأوامر الترتيبية حتى تتضح أكثر كيفية تطبيق المرسوم المذكور خاصة في ما يتعلق بإجراءات الانتدابات وفي ما يتعلق رتب أعوان الشرطة".
هذا التوجه قد أكّده أيضا عضو نقابة الشرطة البيئية وليد الشاوش في تصريح لموزاييك يوم أمس السبت 25 فيفري 2023 بقوله إن "المرسوم عدد 5 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الجمعة لا يعني حذف الجهاز بل تنظيمه وتعزيزه ."
وأوضح وليد الشاوش في هذا الإطار أن ''أعوان الشرطة البيئية هم أعوان الجماعات المحلية والقانون كان في السابق غير واضح في هذا الصدد واليوم تم تحديد الأصناف التي ستطبق القانون عدد 59 لسنة 2006، وتم تنقيح هذا القانون وبالعكس سعداء بالقانون الذي تم تنقيحه وهو في صالحنا.. وننتظر مناشير توضيحية .''
كما قال ''مع الأسف هناك أعوان سيتم إقصاؤهم من العمل كأعوان جماعات محلية محلفين، وننتظر مناشير من وزير الداخلية لتنظيم عمل الشرطة البيئية حتى نعمل في أحسن الظروف.''
وفي ما يهم تفاصيل المرسوم عدد 5 لسنة 2023 فقد نصّ الفصل الأول من المرسوم على أنه "تلغى أحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 3 (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى): 3- أعوان الجماعات المحلفين والمؤهلين للغرض والمنتمين إلى الصنفين "أ" و"ب" وعند الاقتضاء إلى الصنف "ج".
الفضل 3 (الفقرة الثانية جديدة): يحمل الأعوان المشار إليهم بالفقرات الفرعية رقم 3 و4 و5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل بطاقة مهنية يضبط أنموج لها بقرار من وزير الداخلية، ويمكن لهم الاستعانة بالقوة العامة للقيام بمهامهم.
الفصل 2- تضاف إلى الفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المشار إليه أعلاه فقرتين رابعة وخامسة فيما يلي نصهما: الفصل 3 (فقرتان رابعة وخامسة) يباشر أعوان الجماعات المحلية المشار إليهم بالفقرة الفرعية 3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا القانون تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية.
تتولى وزارة الداخلية تكوين وتأهيل الأعوان المشار إليهم بالفقرتين 2و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل وتضبط بمقتضى قرار من وزير الداخلية صيغ تطبيق هذه الأحكام".
ويُذكر أن أشغال الشرطة البيئية انطلقت رسميًا في شهر جوان 2017طبقًا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 أفريل سنة 2016، ويتمثل عملهم في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو من يقوم بحرقها، سواء كانوا أشخاصًا أم شركات. ويحدد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار تونسي في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة.
ويمنع هذا القانون "الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها".
 
إيمان عبد اللطيف