حملت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
ويأتي هذا الموقف بعد إيواء العكرمي مستشفى الأمراض العصبية بمنوبة اثر ما تداول من محاولات متكررة للانتحار بعد عملية اعتقاله الأسبوع الماضي.
واذ خلفت الإطاحة بالعكرمي استحسانا لدى البعض نظرا للتهم المحيطة به خاصة في ملفات الإرهاب والتلاعب بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتغطية القضائية لفائدة حركة النهضة في عدد من القضايا خاصة ما يعرف إعلاميا بالغرفة السوداء وغيرها.
وإذ شكل إيقاف العكرمي مدخلا للكشف عن الملفات الإرهابية المعطلة فقد خلق لدى البعض الاخر قلقا متزايدا في سياق ازمة سياسية وما يراه البعض سعي السلطة للسيطرة غلى القضاء واتهامها المتكرر بالتلاعب بالملفات وفبركة عدد منها لإخراس الأصوات.
وأمام الشكوك المحيطة بملف العكرمي وما تناقل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولته الانتحار كردة فعل عن عملية اعتقاله طالبت هيئة الدفاع عنه " السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.."
مطالبة في ذات السياق السلطات القضائية المختصة "بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك."
محاولة العكرمي الانتحار فتحت باب التأويل على مصراعيه بعد أن نفت العائلة هذا الخبر وأكدت على أن هكذا حديث قد يشكل مدخلا لإنهاء حياة ابنها وإخراسه نظرا لما اكتشفه من تهم حقيقة الإرهاب والاغتيالات السياسية في تونس.
وزادت درجات القلق في ظل الصمت الذي تمارسه وزارة العدل ووزارة الصحة بعد إيواء العكرمي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي.
من الإيقاف.. إلى الرازي
بتاريخ الأحد 12 فيفري الجاري تمت مداهمة منزل القاضي البشير العكرمي واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة.
واعتبر عبد الرزاق الكيلاني أحد محامي العكرمي "أن هذا القاضي يستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف حقيقة ملفات إرهابية وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف قضية متحف باردو."
هذه القضية التي قال عنها مؤخرا المحامي الفرنسي عن ضحايا ''هجوم باردو"، فيليب دي فيل، أنّ إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي "انتصار كبير" للأطراف المدنية التي تمثّل عائلات الضحايا.
وقال أنّ هذا الاعتقال هو "خطوة أولى"، ويجب انتظار الحكم القضائي، وإعادة مراجعة حكم "هجوم باردو"، حسب قوله.
وقال: "في ظلّ الوضع السياسي، وبدعم من النهضة، بشير العكرمي كان محصّنا ولم يكن من الممكن المساس به".
هذا الكلام كان صرح به كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الموقوف بدوره حاليا في رسالة إلى وزارة العدل تضمنت اتهامات خطيرة لوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بتورطه في التلاعب بملفات تدين أشخاص قريبين من حركة النهضة ومتورطين في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويذكر كذلك ان العكرمي محل اتهام من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.
وبعيدا عن جدل الملف والتورط في الإرهاب وقضايا الفساد، فان ما يطرح اليوم هو مدى قانونية إيواء الطيب البشير العكرمي مستشفى الأمراض العقلية بمنوبة حيث أشارت هيئة الدفاع بأنها تفاجأت باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للعكرمي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن "لجنة طبيّة مختصّة" دون أن يكون للجنة الدفاع عن العكرمي اي اطلاع على هذا الموضوع.
شروط الإيواء بالمستشفى
وبالعودة إلى القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية فقط تم ضبط عدة شروط لتفعيل هذا القانون والتي تكون في جزء واسع منها لفائدة المعني.
ففي الباب الأول والمتعلق بأحكام عامة نص الفصل الأوّل على أنه "يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية" وهو ما نفته هيئة الدفاع عن العكرمي.
أما الفصل 3 ينص "يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل استغلال أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو مهنية.
ويتحتم أن يكون في استطاعته الاستفادة من ولاية كفئة عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه ومكاسبه..."
ويبقى الفصل 7 من قانون الإيواء اهم فصول حيث يؤكد أنه " لا يمكن إيواء أي كان في مؤسسة تستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بحالة إيواء دون موافقته أو عند الاقتضاء موافقة وليه الشرعي ما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون وخاصة بالباب الثالث من هذا القانون."
أما الباب الثالث في إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه فقد كشف الفصل 11 " لا يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه إلا إذا جعلت الاضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه وا ذا استوجبت حالته اسعافات مستعجلة وإذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره"
الفصل15.. أو ما يهم بشير العكرمي
وإذ ضمنت فصول هذا القانون حق الشخص في إيواء يراعي حرمته الجسدية والنفسية والحقوقية فقد جاء قانون الإيواء أيضا متمسكا بالحد الأدنى الإنساني حتى بالنسبة للأشخاص الذين يقع إيواؤهم دون رضاهم وبطلب من الغير. والمقصود بالغير
على معنى هذا القانون " أحد الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض."
وحسب ذات الفصل "يقدّم مطلب الإيواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما إلى أقل من خمسة عشر يوما " على بثبتا عدة شروط وأركان ...
ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي ويعاين هذا الأخير الحالة العقلية للشخص الذي سيعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه. ولا يمكن بحال أن تربط بين الطبيبين علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية.
على أنه في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بطلب من الغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني مباشر بهيكل صحي عمومي.
إيواء صحي.. أم إيواء سياسي
جاءت فصول القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية واضحة المعاني.
غير أن هذا الوضوح قد يتضارب مع واقعة إيواء العكرمي حيث لا علم العائلة بالموضوع والتي نفت نفيا قاطعا أي اضطرابات نفسي او تحول في سلوك القاضي.
وحتى تكشف الحقيقة تحركت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بعد إشعار وارد على البريد الالكتروني من قبل ابنة "أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة، عبّرت فيه عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحّي".
وعلى ضوء هذه الرسالة توجّه فريق من أعضاء الهيئة في مهمّة زيارة متابعة وتقصّ إلى المستشفى المذكور لكن تم إبلاغ فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من السيّدة رئيسة القسم "لأسباب طبّية".
وقد سجّلت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب " هذه السّابقة الخطيرة واستنكرتها".
لكن السؤال الذي يطرح في زل هذا الخضم من الجدل القانوني والإنساني، هل تنطبق جملة الفصول المذكورة والتي تم اعتمادها من قبل هيئة الدفاع وبعض المنظمات على حال البشير العكرمي الاستثنائي وهو الذي تم نقله من مقر الإيقاف مباشرة الى الرازي بعد ما قيل عن دخوله في موجة هستيريا وتعكر وضعه النفسي؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
حملت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
ويأتي هذا الموقف بعد إيواء العكرمي مستشفى الأمراض العصبية بمنوبة اثر ما تداول من محاولات متكررة للانتحار بعد عملية اعتقاله الأسبوع الماضي.
واذ خلفت الإطاحة بالعكرمي استحسانا لدى البعض نظرا للتهم المحيطة به خاصة في ملفات الإرهاب والتلاعب بملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتغطية القضائية لفائدة حركة النهضة في عدد من القضايا خاصة ما يعرف إعلاميا بالغرفة السوداء وغيرها.
وإذ شكل إيقاف العكرمي مدخلا للكشف عن الملفات الإرهابية المعطلة فقد خلق لدى البعض الاخر قلقا متزايدا في سياق ازمة سياسية وما يراه البعض سعي السلطة للسيطرة غلى القضاء واتهامها المتكرر بالتلاعب بالملفات وفبركة عدد منها لإخراس الأصوات.
وأمام الشكوك المحيطة بملف العكرمي وما تناقل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولته الانتحار كردة فعل عن عملية اعتقاله طالبت هيئة الدفاع عنه " السلطات القضائية بفتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.."
مطالبة في ذات السياق السلطات القضائية المختصة "بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك."
محاولة العكرمي الانتحار فتحت باب التأويل على مصراعيه بعد أن نفت العائلة هذا الخبر وأكدت على أن هكذا حديث قد يشكل مدخلا لإنهاء حياة ابنها وإخراسه نظرا لما اكتشفه من تهم حقيقة الإرهاب والاغتيالات السياسية في تونس.
وزادت درجات القلق في ظل الصمت الذي تمارسه وزارة العدل ووزارة الصحة بعد إيواء العكرمي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي.
من الإيقاف.. إلى الرازي
بتاريخ الأحد 12 فيفري الجاري تمت مداهمة منزل القاضي البشير العكرمي واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة.
واعتبر عبد الرزاق الكيلاني أحد محامي العكرمي "أن هذا القاضي يستهدف اليوم من الجهة الأمنية التي ثبت تقاعسها في كشف حقيقة ملفات إرهابية وتعلق بها ملف في التعذيب بمناسبة الأبحاث المجراة في ملف قضية متحف باردو."
هذه القضية التي قال عنها مؤخرا المحامي الفرنسي عن ضحايا ''هجوم باردو"، فيليب دي فيل، أنّ إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي "انتصار كبير" للأطراف المدنية التي تمثّل عائلات الضحايا.
وقال أنّ هذا الاعتقال هو "خطوة أولى"، ويجب انتظار الحكم القضائي، وإعادة مراجعة حكم "هجوم باردو"، حسب قوله.
وقال: "في ظلّ الوضع السياسي، وبدعم من النهضة، بشير العكرمي كان محصّنا ولم يكن من الممكن المساس به".
هذا الكلام كان صرح به كذلك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الموقوف بدوره حاليا في رسالة إلى وزارة العدل تضمنت اتهامات خطيرة لوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بتورطه في التلاعب بملفات تدين أشخاص قريبين من حركة النهضة ومتورطين في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويذكر كذلك ان العكرمي محل اتهام من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي.
وبعيدا عن جدل الملف والتورط في الإرهاب وقضايا الفساد، فان ما يطرح اليوم هو مدى قانونية إيواء الطيب البشير العكرمي مستشفى الأمراض العقلية بمنوبة حيث أشارت هيئة الدفاع بأنها تفاجأت باتّخاذ النيابة العمومية لقرار يقضي بالإيواء الوجوبي للعكرمي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن "لجنة طبيّة مختصّة" دون أن يكون للجنة الدفاع عن العكرمي اي اطلاع على هذا الموضوع.
شروط الإيواء بالمستشفى
وبالعودة إلى القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية فقط تم ضبط عدة شروط لتفعيل هذا القانون والتي تكون في جزء واسع منها لفائدة المعني.
ففي الباب الأول والمتعلق بأحكام عامة نص الفصل الأوّل على أنه "يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية" وهو ما نفته هيئة الدفاع عن العكرمي.
أما الفصل 3 ينص "يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل استغلال أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو مهنية.
ويتحتم أن يكون في استطاعته الاستفادة من ولاية كفئة عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه ومكاسبه..."
ويبقى الفصل 7 من قانون الإيواء اهم فصول حيث يؤكد أنه " لا يمكن إيواء أي كان في مؤسسة تستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بحالة إيواء دون موافقته أو عند الاقتضاء موافقة وليه الشرعي ما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون وخاصة بالباب الثالث من هذا القانون."
أما الباب الثالث في إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه فقد كشف الفصل 11 " لا يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه إلا إذا جعلت الاضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه وا ذا استوجبت حالته اسعافات مستعجلة وإذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره"
الفصل15.. أو ما يهم بشير العكرمي
وإذ ضمنت فصول هذا القانون حق الشخص في إيواء يراعي حرمته الجسدية والنفسية والحقوقية فقد جاء قانون الإيواء أيضا متمسكا بالحد الأدنى الإنساني حتى بالنسبة للأشخاص الذين يقع إيواؤهم دون رضاهم وبطلب من الغير. والمقصود بالغير
على معنى هذا القانون " أحد الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض."
وحسب ذات الفصل "يقدّم مطلب الإيواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما إلى أقل من خمسة عشر يوما " على بثبتا عدة شروط وأركان ...
ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي ويعاين هذا الأخير الحالة العقلية للشخص الذي سيعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه. ولا يمكن بحال أن تربط بين الطبيبين علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية.
على أنه في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بطلب من الغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني مباشر بهيكل صحي عمومي.
إيواء صحي.. أم إيواء سياسي
جاءت فصول القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية واضحة المعاني.
غير أن هذا الوضوح قد يتضارب مع واقعة إيواء العكرمي حيث لا علم العائلة بالموضوع والتي نفت نفيا قاطعا أي اضطرابات نفسي او تحول في سلوك القاضي.
وحتى تكشف الحقيقة تحركت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بعد إشعار وارد على البريد الالكتروني من قبل ابنة "أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة، عبّرت فيه عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحّي".
وعلى ضوء هذه الرسالة توجّه فريق من أعضاء الهيئة في مهمّة زيارة متابعة وتقصّ إلى المستشفى المذكور لكن تم إبلاغ فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من السيّدة رئيسة القسم "لأسباب طبّية".
وقد سجّلت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب " هذه السّابقة الخطيرة واستنكرتها".
لكن السؤال الذي يطرح في زل هذا الخضم من الجدل القانوني والإنساني، هل تنطبق جملة الفصول المذكورة والتي تم اعتمادها من قبل هيئة الدفاع وبعض المنظمات على حال البشير العكرمي الاستثنائي وهو الذي تم نقله من مقر الإيقاف مباشرة الى الرازي بعد ما قيل عن دخوله في موجة هستيريا وتعكر وضعه النفسي؟