إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الجريمة الالكترونية في تونس والعالم.. مضارّها على الأفراد والمجتمعات وكيفية مقاومتها؟(1-2)

بقلم:د.ريم بالخذيري.

رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار والتوقّي من الجريمة الاقتصادية 
 
* الجريمة الالكترونية تطورت بسرعة مذهلة منذ شيوع استخدام  الحاسوب وبداية التلاعب بالبيانات المخزنة وتدميرها.
 
 
 
 
تعدّ الجريمة الالكترونية من أبرز مظاهر الجريمة الاقتصاديّة وهي الوجه الاخر للاستعمال السيء أو الاجرامي للتكنولوجيا الرقميّة. وقد نشأت منذ ظهور الأنترنت وسقوط الحدود المعنوية بين الأفراد وبين الدول وتحوّل العالم الى قرية صغيرة فقد فيه الجميع جزءا كبيرا من خصوصيتهم .
وتحوّل الفضاء الإلكتروني الى جنيس للواقع المادّي  ينتج مثلما ينتجه أنواع جديدة من الجرائم تسمى الجرائم الالكترونية مثل القرصنة، والاحتيال، والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم البنكية فضلا عن تكوّن أنماط جديدة من الجرائم مثل  اقتحام أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها.
فما هي الجرائم الإلكترونية؟   وما أنواعها؟  وما هي طرق تنفيذها وكيفية مواجهتها؟
تعرّف أيضا بالجريمة الجريمة السيبرانية وبالأنقليزيةCybercrime  وبالفرنسية Cybercriminalité وتعرف بالجريمة المعلوماتية وجرائم التقنية العالية. وهي فعل قصدي  يتسبّب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية أوتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت.
وهي تتشابه مع الجريمة العادية  من حيث ّأركانهابوجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكنها تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.
وتطورت الجريمة الالكترونية بسرعة مذهلة منذ شيوع استخدام  الحاسوب في الستينات إلى غاية 1970، وبداية التلاعب بالبيانات المخزنة وتدميرها.
وبداية من  الثمانيناتطفا مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والإنترنت تمثلت في اقتحام الأنظمة ونشر الفيروسات.
أمّا أخطر الجرائم فانطلق في التسعينات حيث شهدت هذه المرحلة تناميا هائلا في فضاء الجرائم الإلكترونية، نظرا لانتشار الإنترنت في هذه الفترة مما سهل من عمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات وتجاوزت الحدود والقارات وبدأت تأثيراتها السلبية تمس مؤسسات كبرى.
ونظرا لتوسّع مجال ارتكاب الجريمة الالكترونية فان توصيفها القانوني يختلف من دولة الى أخرى حيث تعتبر اللجنة الأوروبية أنّ مصطلح الجريمة الإلكترونية يضم كل المظاهر التقليدية للجريمة مثل الغش وتزييف المعلومات، ونشر مواد إلكترونية ذات محتوى مخل بالأخلاق أو دعوى لفتن طائفية.
أمّا وزارة العدل الأمريكية فتعرّف الجريمة عبر الإنترنت بأنها أي جريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات تمكنه من ارتكابها.
و حسب منظمة التعاون الاقتصادي للجريمة المرتكبة عبر الإنترنت هي كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرّح به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها.
وفي تونس تم إحداث الوكالة الفنية للاتصالات منذ سنة 2013. كما تمّ في 27 جوان 2022 المصادقة على المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويهدف الى تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحّيل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الإبتزاز وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية و دعم إعتمادا لأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال، 
كما يهدف الى تعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم.
والأهم في هذا القانون أنه يمكّن  تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية "إتفاقية بودابيست"، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويجعل من بلادنا قادرة على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي.
وتوسع مفهوم الجريمة الالكترونية عبر المرسوم الرئاسي عدد54 المثير للجدل والذي تضمنّ أحكاما زجرية كبيرة حيث جاء في فصله الاول " يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".
أنواع الجرائم الإلكترونية
المتعارف عنه أنّه يوجد أربعة انواع من الجرائم الالكترونية  أولها جرائم تسبب الأذى للأفراد.وثانيها جرائم تسبب الأذى للمؤسسات.وثالثها جرائم الأموال وهي الأخطر. أمّا رابعها فهي  الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.
أولا: جرائم تسبب الأذى للأفراد
من خلالها يتم استهداف مجموعة أو شخص  بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، وتتمثل هذه الجرائم في:
-انتحال الصفة: وفيها يستدرج المجرم الضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة، من أجل الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعته.
-تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
-تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بإرسالها عبر الوسائط الاجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميرهم نفسياً.
-تحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.
ثانيا: جرائم تسبب الأذى للمؤسسات
تتسبّب الجرائم الإلكترونية في خسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
أمّا أخطر أنواع  هذا النوع من الجرائم فهو الذي يهدف الى تدمير النظم أو البنية التحتية الالكترونية  ويتم ذلك عبر الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
أو تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل العمل الاجرامي، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي  شلّ نشاط هذه الشركات والمؤسسات.
ثالثا: جرائم الأموال
وتتمثل أساسا في الاستيلاء على حسابات البنوك حيث يتم  اختراق الحسابات الشخصية  والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، ومن ثم سرقة ما فيها من أموال.
وقد عايشنا في تونس حادثة كبرى في هذا المجال كان ضحيتها عملية اختراق لبنك تونس العربي الدولي وطلب فدية ب66 لكن تمّت مجابهة الخطر وفق بيان للبنك حينها.هذا وتتعرّض المؤسسات التونسية الأخرى بدورها الى عشرات الاختراقات و قد تضطر البعض منها لدفع فدية لكن لا يتم ّ الاعلان عن ذلك لأسباب تخص السلامة المعلوماتية .
رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة
وتمثلها برامج التجسس حيث تنتشر العديد منها حيثيقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
كما يعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة، والتي قد تؤدي لزعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الانتفاع بمصالح شخصية.
 
الجريمة الالكترونية  في تونس والعالم.. مضارّها على الأفراد والمجتمعات وكيفية مقاومتها؟(1-2)

بقلم:د.ريم بالخذيري.

رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار والتوقّي من الجريمة الاقتصادية 
 
* الجريمة الالكترونية تطورت بسرعة مذهلة منذ شيوع استخدام  الحاسوب وبداية التلاعب بالبيانات المخزنة وتدميرها.
 
 
 
 
تعدّ الجريمة الالكترونية من أبرز مظاهر الجريمة الاقتصاديّة وهي الوجه الاخر للاستعمال السيء أو الاجرامي للتكنولوجيا الرقميّة. وقد نشأت منذ ظهور الأنترنت وسقوط الحدود المعنوية بين الأفراد وبين الدول وتحوّل العالم الى قرية صغيرة فقد فيه الجميع جزءا كبيرا من خصوصيتهم .
وتحوّل الفضاء الإلكتروني الى جنيس للواقع المادّي  ينتج مثلما ينتجه أنواع جديدة من الجرائم تسمى الجرائم الالكترونية مثل القرصنة، والاحتيال، والتخريب، والتعامل في معلومات العدالة والأمن والنظم البنكية فضلا عن تكوّن أنماط جديدة من الجرائم مثل  اقتحام أنظمة الحاسوب وقواعد المعلومات وسرقتها والعبث بها.
فما هي الجرائم الإلكترونية؟   وما أنواعها؟  وما هي طرق تنفيذها وكيفية مواجهتها؟
تعرّف أيضا بالجريمة الجريمة السيبرانية وبالأنقليزيةCybercrime  وبالفرنسية Cybercriminalité وتعرف بالجريمة المعلوماتية وجرائم التقنية العالية. وهي فعل قصدي  يتسبّب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية أوتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت.
وهي تتشابه مع الجريمة العادية  من حيث ّأركانهابوجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكنها تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.
وتطورت الجريمة الالكترونية بسرعة مذهلة منذ شيوع استخدام  الحاسوب في الستينات إلى غاية 1970، وبداية التلاعب بالبيانات المخزنة وتدميرها.
وبداية من  الثمانيناتطفا مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والإنترنت تمثلت في اقتحام الأنظمة ونشر الفيروسات.
أمّا أخطر الجرائم فانطلق في التسعينات حيث شهدت هذه المرحلة تناميا هائلا في فضاء الجرائم الإلكترونية، نظرا لانتشار الإنترنت في هذه الفترة مما سهل من عمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات وتجاوزت الحدود والقارات وبدأت تأثيراتها السلبية تمس مؤسسات كبرى.
ونظرا لتوسّع مجال ارتكاب الجريمة الالكترونية فان توصيفها القانوني يختلف من دولة الى أخرى حيث تعتبر اللجنة الأوروبية أنّ مصطلح الجريمة الإلكترونية يضم كل المظاهر التقليدية للجريمة مثل الغش وتزييف المعلومات، ونشر مواد إلكترونية ذات محتوى مخل بالأخلاق أو دعوى لفتن طائفية.
أمّا وزارة العدل الأمريكية فتعرّف الجريمة عبر الإنترنت بأنها أي جريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات تمكنه من ارتكابها.
و حسب منظمة التعاون الاقتصادي للجريمة المرتكبة عبر الإنترنت هي كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرّح به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقلها.
وفي تونس تم إحداث الوكالة الفنية للاتصالات منذ سنة 2013. كما تمّ في 27 جوان 2022 المصادقة على المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويهدف الى تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحّيل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الإبتزاز وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية و دعم إعتمادا لأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال، 
كما يهدف الى تعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم.
والأهم في هذا القانون أنه يمكّن  تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية "إتفاقية بودابيست"، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، ويجعل من بلادنا قادرة على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي.
وتوسع مفهوم الجريمة الالكترونية عبر المرسوم الرئاسي عدد54 المثير للجدل والذي تضمنّ أحكاما زجرية كبيرة حيث جاء في فصله الاول " يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".
أنواع الجرائم الإلكترونية
المتعارف عنه أنّه يوجد أربعة انواع من الجرائم الالكترونية  أولها جرائم تسبب الأذى للأفراد.وثانيها جرائم تسبب الأذى للمؤسسات.وثالثها جرائم الأموال وهي الأخطر. أمّا رابعها فهي  الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.
أولا: جرائم تسبب الأذى للأفراد
من خلالها يتم استهداف مجموعة أو شخص  بعينه من أجل الحصول على معلومات هامة تخص حساباته سواء البنكية أو على الإنترنت، وتتمثل هذه الجرائم في:
-انتحال الصفة: وفيها يستدرج المجرم الضحية ويستخلص منها المعلومات بطرق غير مباشرة، من أجل الاستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية أو التشهير بسمعته.
-تهديد الأفراد: يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
-تشويه السمعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بإرسالها عبر الوسائط الاجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميرهم نفسياً.
-تحريض على أعمال غير مشروعة: يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة عن أفراد بعينهم واستغلالها في ابتزاز الضحايا بالقيام بأعمال غير مشروعة تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والعديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى.
ثانيا: جرائم تسبب الأذى للمؤسسات
تتسبّب الجرائم الإلكترونية في خسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
أمّا أخطر أنواع  هذا النوع من الجرائم فهو الذي يهدف الى تدمير النظم أو البنية التحتية الالكترونية  ويتم ذلك عبر الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات.
أو تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل العمل الاجرامي، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي  شلّ نشاط هذه الشركات والمؤسسات.
ثالثا: جرائم الأموال
وتتمثل أساسا في الاستيلاء على حسابات البنوك حيث يتم  اختراق الحسابات الشخصية  والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، ومن ثم سرقة ما فيها من أموال.
وقد عايشنا في تونس حادثة كبرى في هذا المجال كان ضحيتها عملية اختراق لبنك تونس العربي الدولي وطلب فدية ب66 لكن تمّت مجابهة الخطر وفق بيان للبنك حينها.هذا وتتعرّض المؤسسات التونسية الأخرى بدورها الى عشرات الاختراقات و قد تضطر البعض منها لدفع فدية لكن لا يتم ّ الاعلان عن ذلك لأسباب تخص السلامة المعلوماتية .
رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة
وتمثلها برامج التجسس حيث تنتشر العديد منها حيثيقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
كما يعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة، والتي قد تؤدي لزعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الانتفاع بمصالح شخصية.