*تونس تحتاج الى قانون جديد يستوعب تنوع الجرائم الاقتصادية
تعلّقت الجريمة منذ القدم بالفعل الانساني منذ انشاء تجمعات سكنية في شكل قبائل أو قرى أو مدن وتطوّرت بتطور الانسان لكنها تبقى جريمة وتعريفها متفق عليه لم يطرأ عليه تغيير يذكر حيث تعرّف على أنّها"الفعل الذى يتم ارتكابه ويكون منافياً للنظم الاجتماعية السائدة أو ضدها ويكون فيه خروج على القانون" .. .
ومع التطور الانساني المتسارع وانتقال الانسان من الحقبة الزراعية الى الصناعية فالتكنولوجية تفرّعت الجرائم وتنوّعت حتى أصبح الاتفاق على مفهوم واضح للجريمة أمرا مستعصيا . ونشأ مفهوم آخر بالتوازي مع مفهوم الجريمة التقليدية وهو مصطلح الجريمة الاقتصادية والتي تعدّ الأخطر نظرا لأنها تمس مجتمعات بأكملها وتأثيرها يكون مدمّرا للاقتصاد وهي ليست ذات صبغة مادية كالجريمة التقليدية ويختلط فيها عادة المجرم بالضحية وأثبات الأدلة على وقوعها صعب .
الجريمة الاقتصادية.. مفهومها
بالتوازي مع القانون الجبائي التقليدي، ولد فرع قانوني جديد في علاقة بالجريمة الاقتصادية ألا وهو القانون الجنائي الاقتصادي. والذي يختلف من دولة لأخرى وهو ملخّص في تونس في عدد من المجلاّت وهي :
- مجلة الالتزامات والعقود وتُسمّى بأمّ المجلّات التونسية لأنّها أقدمها حيث صدرت سنة 1906 كما تتضمّن المجلّة أحكام أهمّ العقود وبالخصوص البيع، والكراء، والوكالة والكفالة وغيرها. وبذلك هي أكثر المجلات القانونية احتواءً على فصول حيث تتضمّن 1531 فصلًا.
- مجلة الحقوق العينية وهي تنظّم الحقوق العينية فيما يتعلّق بالأموال أي المنقولات والعقّارات، وكل ما يتعلّق بممارسة حق الملكيّة وقد صدرت سنة 1965، وتتضمّن 405 فصل. ومن أهمّ ما تنظّمه هذه المجلة أحكام الرّهن وأحكام العقارات المسجّلة وغير المسجّلة.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية وهي شبيهة بالمجلّة السابقة فكلاهما يتعلّق بالإجراءات ولكن هذه المجلة تتعلّق بالإجراءات المدنية وليست الجزائية، حيث تنظّم كلّ ما يتعلق بمراحل الدعوى المدنية إضافة لاختصاص المحاكم وإجراءات الطعن. صدرت سنة 1959 وتضم 490 فصلًا.
-المجلة التجارية وهي تحدّد شروط الحصول على صفة تاجر وما يتبعها من التزامات، وكذلك تحدد مفهوم الأعمال التجارية، وأحكام الأصل التجاري والإفلاس. كما تنظم المجلة أحكام الشيك والكمبيالة إضافة للعقود التجارية مثل عقد النقل، وعقد الحساب الجاري في البنك، وكذلك تنظم الدوائر التجارية في المحاكم. بذلك تغطي المجلة الصادرة سنة 1959 مختلف أعمال الحياة التجارية، ولذلك تضمّ 764 فصلًا.
- مجلة الشركات التجارية وهي من أحدث المجلات القانونية، وقد صدرت سنة 2000 وتنظّم أحكام الشركات التجارية بعد أن كانت منظّمة في المجلّة التجارية. تضمّ مجلّة الشركات 479 فصلًا تحدّد أحكام مختلف أنواع الشركات التجارية، من حيث كيفية إحداثها وتسييرها وانحلالها. تمثّل هذه المجلّة بذلك أهمّ مجلّة قانونية لصيقة بحياة المؤسسات الاقتصادية.
هذا فضلا عن قانون الصرف الصادر منذ 1976 والذي أصبح متخلفا رغم تنقيحه أربع مرات لكن تونس تحتاج الى قانون جديد حديث يجاري التطورات في المجال الاقتصادي ويستوعب تنوع الجرائم الاقتصادية .
وعود على بدء فان الجريمة الاقتصادية هي مفهوم ظهر خلال الحرب العالمية الأولى (28 جويلية 1914 / 11 نوفمبر 1918.) بسبب تنامي عمليات الاحتكار ورفع الأسعار للمواد الغذائية وهو ما اضطر عدد من الدول حينها الى اصدار تشريعات تمنع هذا السلوك وتم اقرار عقوبات رادعة تصل الى السجن .
والجريمة الاقتصادية هي ممارسة سلوك غير سليم يؤدي الى الاخلال بالنظام الاقتصادي للأفراد والشركات والحكومات وهي تتشكل في تونس عبر الرشوة والسرقة والتهريب والتهرّب الضريبي والتدليس ووضع اليد والعبث بالأراضي الدولية .
وتعرف ايضا بأنها "كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات او في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة عن السلطة المختصة".
القانون الفرنسي مثلا نص على تعريف الجريمة الاقتصادية في الأمر 30/06/1945 المتعلق بالتحقيق والمتابعة وقمع الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي الفرنسي وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الأمر.والذي جاء فيه "تعتبر جريمة اقتصادية جميع الانتهاكات التي تمس الملكية العامة ووسائل الإنتاج وتنظيم الانتاج الصناعي والزراعي والحرفي بشكل يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يحقق منفعة شخصية غير مشروعة."
أمّا عربيا فقد وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 1966 تعريفا للجريمة الاقتصادية جاء فيه:" يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للتشريع الاقتصادي إذا نص على تجريمه قانون العقوبات العام، أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب، ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ما نص القانون على حظره والمجازاة عنه".
أنواع الجريمة الاقتصادية
كما أسلفنا القول فالجريمة الاقتصادية وأنواعها تختلف من بلد لآخر ومن قطاع الى قطاع. وبحسب طبيعة ذلك النظام ان كان رأسماليا أو اشتراكيا. اذ ما يعدّ جريمة اقتصادية في بلد يعد عملاً مشروعاً في بلد اخر. والجرائم الاقتصادية يتسع نطاقها في الدول الاشتراكية والدول النامية والفاشلة وتقلّ في الدول المتقدمة والرأسمالية. لكن فقهاء القانون الجزائي الاقتصادي يتفقون على أنواع محددة وهي :
جرائم مالية.
جرائم تجارية.
جرائم صناعية.
جرائم في مجال الاستخراج.
جرائم في مجال الخدمات.
وتتضمن السرقة، الغش، الاحتكار، التستر على الغير، الرشوة، التزوير، انتاج السلع الضارة، الإسراف والتبذير والإهدار في الموارد الاقتصادية، الاستثمار فيما لا فائدة فيه للمجتمع والفرد فهو يعتبر إضاعة للمال، التهريب، السوق السوداء، التهرب من الضرائب، النصب والاحتيال، سرقة الممتلكات الفكرية كبراءة الاختراع والعلامات التجارية، تجارة الرقيق الأبيض.
الملفت للانتباه أن هذه الأنواع غير نهائية وليست ثابتة اذ هي تتغير بتغير المعاملات التجارية وهذا ما يجعل الجريمة الاقتصادية عابرة للقارات ويصعب في كثير من الأحيان التصدّي لها خاصة فيما يتعلّق بالجرائم الكبرى وفي الدول التى تعدّ جنانا ضريبية.
وعموما فقد اتفق الخبراء في الجريمة الاقتصادية على أن أي فعل ضمن هذه الأفعال والمفاهيم والممارسات يدخل تحت طائلة القانون الجنائي الاقتصادي وهي:
Contre facon (التزوير)Criminalité économique(الجريمة الاقتصادية)Infraction contre le patrimoine et faux dans les titres(جريمة التوريث والتزوير في الألقاب)Financement de terrorisme(تمويل الإرهاب)
Processus de corruption (عمليات فاسدة)Jeuxd argent(القمار)Infraction fiscal(المخالفة الضريبية)
Réseau criminel(الشبكات الاجرامية)Pratique mafieuse(ممارسات مافيوزية)Lutte contre les contrefaçon(محاربة المنتجات المقلدة)
Fraude à l assurance(الاحتيال في مجال) (التأمين)Cybercriminalitéالجريمة (السيبرانية)Haking et outils des hachées( أدوات التقطيع والقرصنة)Failles à la sécurité D'argent (نقاط الضعف الأمنية الفضية)Délits informatique (جرائم الكمبيوتر)Signature électronique (إمضاء إلكتروني)
مضار الجريمة الاقتصادية
ككل جريمة يوجد ركنان فيها وهي الجاني و الضحية غير أّن الجاني في الجريمة الاقتصادية عادة ما يتشكل في وفاق اجرامي لصعوبة القيام بها بصفة فردية عكس الجرائم التقليدية والجنائية .كما أن ضحايا الجريمة الاقتصادية قد لا يكونون في علاقة مباشرة مع المجرم الاقتصادي لكن الضرر يصيبهم . وكذلك فأغلب هؤلاء الضحايا هم من الذوات المعنوية من مؤسسات وبنوك واقتصاديات.
وتتسبب الجرائم الاقتصادية في خسائر فلكية للدول والبنوك حيث كبّدت الاقتصاد العالمي نحو 24 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة هذه الجرائم المالية في العام 2020. ومن أهم مظاهرها غسل الأموال الذي تضاعف بشكل كبير على مدى العقدين السابقين.
ومن المفارقات أن جهات رسمية في بعض الدول متورطة في هذه الجرائم بمبالغ تناهز 17مليار دولار وفق اخر الاحصائيات السنوية وقد تعرّضت لعقوبات دولية قاسية ولا تزال محل مراقبة صارمة الى اليوم.
انّ الجريمة الاقتصادية هدّامة للمجتمعات ومزعزعة للأمن الاقتصادي للدول وهي في علاقة مباشرة مع الواقع السياسي ومتماهية معه وهي جرائم متلونّة ومتشعبة تعدّ نتاجا لافرازات المجتمع وسلوكه وثقافته .
وسنتعرّض في المقال القادم الى الجرائم الاقتصادية في تونس: مفهومها وطبيعتها وسبل مكافحتها .
رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة الاقتصادية
بقلم: د. ريم بالخذيري (*)
*تونس تحتاج الى قانون جديد يستوعب تنوع الجرائم الاقتصادية
تعلّقت الجريمة منذ القدم بالفعل الانساني منذ انشاء تجمعات سكنية في شكل قبائل أو قرى أو مدن وتطوّرت بتطور الانسان لكنها تبقى جريمة وتعريفها متفق عليه لم يطرأ عليه تغيير يذكر حيث تعرّف على أنّها"الفعل الذى يتم ارتكابه ويكون منافياً للنظم الاجتماعية السائدة أو ضدها ويكون فيه خروج على القانون" .. .
ومع التطور الانساني المتسارع وانتقال الانسان من الحقبة الزراعية الى الصناعية فالتكنولوجية تفرّعت الجرائم وتنوّعت حتى أصبح الاتفاق على مفهوم واضح للجريمة أمرا مستعصيا . ونشأ مفهوم آخر بالتوازي مع مفهوم الجريمة التقليدية وهو مصطلح الجريمة الاقتصادية والتي تعدّ الأخطر نظرا لأنها تمس مجتمعات بأكملها وتأثيرها يكون مدمّرا للاقتصاد وهي ليست ذات صبغة مادية كالجريمة التقليدية ويختلط فيها عادة المجرم بالضحية وأثبات الأدلة على وقوعها صعب .
الجريمة الاقتصادية.. مفهومها
بالتوازي مع القانون الجبائي التقليدي، ولد فرع قانوني جديد في علاقة بالجريمة الاقتصادية ألا وهو القانون الجنائي الاقتصادي. والذي يختلف من دولة لأخرى وهو ملخّص في تونس في عدد من المجلاّت وهي :
- مجلة الالتزامات والعقود وتُسمّى بأمّ المجلّات التونسية لأنّها أقدمها حيث صدرت سنة 1906 كما تتضمّن المجلّة أحكام أهمّ العقود وبالخصوص البيع، والكراء، والوكالة والكفالة وغيرها. وبذلك هي أكثر المجلات القانونية احتواءً على فصول حيث تتضمّن 1531 فصلًا.
- مجلة الحقوق العينية وهي تنظّم الحقوق العينية فيما يتعلّق بالأموال أي المنقولات والعقّارات، وكل ما يتعلّق بممارسة حق الملكيّة وقد صدرت سنة 1965، وتتضمّن 405 فصل. ومن أهمّ ما تنظّمه هذه المجلة أحكام الرّهن وأحكام العقارات المسجّلة وغير المسجّلة.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية وهي شبيهة بالمجلّة السابقة فكلاهما يتعلّق بالإجراءات ولكن هذه المجلة تتعلّق بالإجراءات المدنية وليست الجزائية، حيث تنظّم كلّ ما يتعلق بمراحل الدعوى المدنية إضافة لاختصاص المحاكم وإجراءات الطعن. صدرت سنة 1959 وتضم 490 فصلًا.
-المجلة التجارية وهي تحدّد شروط الحصول على صفة تاجر وما يتبعها من التزامات، وكذلك تحدد مفهوم الأعمال التجارية، وأحكام الأصل التجاري والإفلاس. كما تنظم المجلة أحكام الشيك والكمبيالة إضافة للعقود التجارية مثل عقد النقل، وعقد الحساب الجاري في البنك، وكذلك تنظم الدوائر التجارية في المحاكم. بذلك تغطي المجلة الصادرة سنة 1959 مختلف أعمال الحياة التجارية، ولذلك تضمّ 764 فصلًا.
- مجلة الشركات التجارية وهي من أحدث المجلات القانونية، وقد صدرت سنة 2000 وتنظّم أحكام الشركات التجارية بعد أن كانت منظّمة في المجلّة التجارية. تضمّ مجلّة الشركات 479 فصلًا تحدّد أحكام مختلف أنواع الشركات التجارية، من حيث كيفية إحداثها وتسييرها وانحلالها. تمثّل هذه المجلّة بذلك أهمّ مجلّة قانونية لصيقة بحياة المؤسسات الاقتصادية.
هذا فضلا عن قانون الصرف الصادر منذ 1976 والذي أصبح متخلفا رغم تنقيحه أربع مرات لكن تونس تحتاج الى قانون جديد حديث يجاري التطورات في المجال الاقتصادي ويستوعب تنوع الجرائم الاقتصادية .
وعود على بدء فان الجريمة الاقتصادية هي مفهوم ظهر خلال الحرب العالمية الأولى (28 جويلية 1914 / 11 نوفمبر 1918.) بسبب تنامي عمليات الاحتكار ورفع الأسعار للمواد الغذائية وهو ما اضطر عدد من الدول حينها الى اصدار تشريعات تمنع هذا السلوك وتم اقرار عقوبات رادعة تصل الى السجن .
والجريمة الاقتصادية هي ممارسة سلوك غير سليم يؤدي الى الاخلال بالنظام الاقتصادي للأفراد والشركات والحكومات وهي تتشكل في تونس عبر الرشوة والسرقة والتهريب والتهرّب الضريبي والتدليس ووضع اليد والعبث بالأراضي الدولية .
وتعرف ايضا بأنها "كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات او في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة عن السلطة المختصة".
القانون الفرنسي مثلا نص على تعريف الجريمة الاقتصادية في الأمر 30/06/1945 المتعلق بالتحقيق والمتابعة وقمع الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي الفرنسي وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الأمر.والذي جاء فيه "تعتبر جريمة اقتصادية جميع الانتهاكات التي تمس الملكية العامة ووسائل الإنتاج وتنظيم الانتاج الصناعي والزراعي والحرفي بشكل يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يحقق منفعة شخصية غير مشروعة."
أمّا عربيا فقد وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 1966 تعريفا للجريمة الاقتصادية جاء فيه:" يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للتشريع الاقتصادي إذا نص على تجريمه قانون العقوبات العام، أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب، ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ما نص القانون على حظره والمجازاة عنه".
أنواع الجريمة الاقتصادية
كما أسلفنا القول فالجريمة الاقتصادية وأنواعها تختلف من بلد لآخر ومن قطاع الى قطاع. وبحسب طبيعة ذلك النظام ان كان رأسماليا أو اشتراكيا. اذ ما يعدّ جريمة اقتصادية في بلد يعد عملاً مشروعاً في بلد اخر. والجرائم الاقتصادية يتسع نطاقها في الدول الاشتراكية والدول النامية والفاشلة وتقلّ في الدول المتقدمة والرأسمالية. لكن فقهاء القانون الجزائي الاقتصادي يتفقون على أنواع محددة وهي :
جرائم مالية.
جرائم تجارية.
جرائم صناعية.
جرائم في مجال الاستخراج.
جرائم في مجال الخدمات.
وتتضمن السرقة، الغش، الاحتكار، التستر على الغير، الرشوة، التزوير، انتاج السلع الضارة، الإسراف والتبذير والإهدار في الموارد الاقتصادية، الاستثمار فيما لا فائدة فيه للمجتمع والفرد فهو يعتبر إضاعة للمال، التهريب، السوق السوداء، التهرب من الضرائب، النصب والاحتيال، سرقة الممتلكات الفكرية كبراءة الاختراع والعلامات التجارية، تجارة الرقيق الأبيض.
الملفت للانتباه أن هذه الأنواع غير نهائية وليست ثابتة اذ هي تتغير بتغير المعاملات التجارية وهذا ما يجعل الجريمة الاقتصادية عابرة للقارات ويصعب في كثير من الأحيان التصدّي لها خاصة فيما يتعلّق بالجرائم الكبرى وفي الدول التى تعدّ جنانا ضريبية.
وعموما فقد اتفق الخبراء في الجريمة الاقتصادية على أن أي فعل ضمن هذه الأفعال والمفاهيم والممارسات يدخل تحت طائلة القانون الجنائي الاقتصادي وهي:
Contre facon (التزوير)Criminalité économique(الجريمة الاقتصادية)Infraction contre le patrimoine et faux dans les titres(جريمة التوريث والتزوير في الألقاب)Financement de terrorisme(تمويل الإرهاب)
Processus de corruption (عمليات فاسدة)Jeuxd argent(القمار)Infraction fiscal(المخالفة الضريبية)
Réseau criminel(الشبكات الاجرامية)Pratique mafieuse(ممارسات مافيوزية)Lutte contre les contrefaçon(محاربة المنتجات المقلدة)
Fraude à l assurance(الاحتيال في مجال) (التأمين)Cybercriminalitéالجريمة (السيبرانية)Haking et outils des hachées( أدوات التقطيع والقرصنة)Failles à la sécurité D'argent (نقاط الضعف الأمنية الفضية)Délits informatique (جرائم الكمبيوتر)Signature électronique (إمضاء إلكتروني)
مضار الجريمة الاقتصادية
ككل جريمة يوجد ركنان فيها وهي الجاني و الضحية غير أّن الجاني في الجريمة الاقتصادية عادة ما يتشكل في وفاق اجرامي لصعوبة القيام بها بصفة فردية عكس الجرائم التقليدية والجنائية .كما أن ضحايا الجريمة الاقتصادية قد لا يكونون في علاقة مباشرة مع المجرم الاقتصادي لكن الضرر يصيبهم . وكذلك فأغلب هؤلاء الضحايا هم من الذوات المعنوية من مؤسسات وبنوك واقتصاديات.
وتتسبب الجرائم الاقتصادية في خسائر فلكية للدول والبنوك حيث كبّدت الاقتصاد العالمي نحو 24 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة هذه الجرائم المالية في العام 2020. ومن أهم مظاهرها غسل الأموال الذي تضاعف بشكل كبير على مدى العقدين السابقين.
ومن المفارقات أن جهات رسمية في بعض الدول متورطة في هذه الجرائم بمبالغ تناهز 17مليار دولار وفق اخر الاحصائيات السنوية وقد تعرّضت لعقوبات دولية قاسية ولا تزال محل مراقبة صارمة الى اليوم.
انّ الجريمة الاقتصادية هدّامة للمجتمعات ومزعزعة للأمن الاقتصادي للدول وهي في علاقة مباشرة مع الواقع السياسي ومتماهية معه وهي جرائم متلونّة ومتشعبة تعدّ نتاجا لافرازات المجتمع وسلوكه وثقافته .
وسنتعرّض في المقال القادم الى الجرائم الاقتصادية في تونس: مفهومها وطبيعتها وسبل مكافحتها .
رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة الاقتصادية