مرة أخرى يعود المرسوم 54 ليطفو على سطح الأحداث بعد إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع والمحامي العياشي الهمامي على التحقيق.. حيث قررت النيابة العمومية وبناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، إحالته على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، ويشكل ذلك تهمة خطيرة قد تصل عقوبتها الى عشر سنوات سجن وخطية مالية كبيرة. وفي نفس اليوم تمت إحالة الأستاذ رضا بلحاج والأستاذ أحمد نجيب الشابي على التحقيق أيضا ولو بتهم مختلفة.
وهذه الإحالات المتكررة للمحامين أثارت ردود أفعال مختلفة وخاصة في صفوف المحامين حيث ندّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان له، بالإحالات التي شملت عدد من المحامين واعتبرها استهدافا مباشرا لحق الدفاع وحرية التعبير ومحاولة للنيل من المحاماة .
كما عبّر الفرع عن رفضه القطعي لمقتضيات المرسوم 54 وحذّر من استعماله ضد المحامين الذين دعاهم الى وحدة الصف والحضور المكثّف أمام مكاتب قضاة التحقيق .
وإحالات المحامين وفق المرسوم 54 ليست الأولى مع العياشي الهمامي حيث قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أسابيع بإحالة المحامي مهدي زقروبة على أنظار قاضي التحقيق على معنى المرسوم 54 من أجل تهم تعلقت باستغلال أنظمة الاتصال ومعلومات لنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة بغاية التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه وبث خطاب الكراهية وكان المتضرر موظفا عموميا وكذلك بطلب أيضا من وزيرة العدل التي وجهت مكتوبا الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طلبا لإثارة التتبعات الجزائية ضد المحامي مهدي زقروبة بخصوص تدوينات نشرها حول تعاطي تفقدية وزارة العدل وقضاة مع ملفات محالة على أنظارهم.
كما مثل المحامي الأزهر العكرمي مؤخرا أمام قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس أين تم سماعه كمتهم وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفّال.. وظلت هذه الإحالات التي تتم إما على ضوء المرسوم 54 أو على فصول مختلفة من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، تثير قراءات وردود فعل مختلفة ، تتفق جميعها على كون ذلك يمثل انتهاكات غير مسبوقة للحقوق والحريات الخطيرة حسب وصف منظمات وجمعيات حقوقية المتابعة لهذا الملف كذلك أغلب المحامين .
طلب إلغاء المرسوم
وبعد إحالة العياشي الهمامي عبّر عدد من المنظّمات والجمعيات الوطنيّة في بيان أمس عن تضامنها المطلق مع منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي، واعتبرت هذه المنظمات ومنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ "إصرار السلطة الحاليّة على استعمال المرسوم 54 سيء الذكر ضرب ممنهج لحرية التعبير وترهيب للنشطاء ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي"، على حدّ تعبير البيان. كما جددت المنظمات، الدعوة الى إلغاء المرسوم 54 لما يمثّله من خطر على حرية التعبير والحريات العامة والفردية. وجدّدت في هذا السياق، الدعوة إلى إلغاء المنشور عدد 54 لما "يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة".
والمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال صدر في 13 سبتمبر الماضي وكان الفصل 24 منه أكثر الفصول إثارة للجدل حيث ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وهذ الفصل أجمعت جل المنظمات الحقوقية أنه معاد لكل الحريات ويضرب حرية التعبير بشكل مباشر.. وإلى اليوم تطالب المنظمات الوطنية والحقوقية بضرورة إلغاء هذا الفصل .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
مرة أخرى يعود المرسوم 54 ليطفو على سطح الأحداث بعد إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع والمحامي العياشي الهمامي على التحقيق.. حيث قررت النيابة العمومية وبناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، إحالته على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، ويشكل ذلك تهمة خطيرة قد تصل عقوبتها الى عشر سنوات سجن وخطية مالية كبيرة. وفي نفس اليوم تمت إحالة الأستاذ رضا بلحاج والأستاذ أحمد نجيب الشابي على التحقيق أيضا ولو بتهم مختلفة.
وهذه الإحالات المتكررة للمحامين أثارت ردود أفعال مختلفة وخاصة في صفوف المحامين حيث ندّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان له، بالإحالات التي شملت عدد من المحامين واعتبرها استهدافا مباشرا لحق الدفاع وحرية التعبير ومحاولة للنيل من المحاماة .
كما عبّر الفرع عن رفضه القطعي لمقتضيات المرسوم 54 وحذّر من استعماله ضد المحامين الذين دعاهم الى وحدة الصف والحضور المكثّف أمام مكاتب قضاة التحقيق .
وإحالات المحامين وفق المرسوم 54 ليست الأولى مع العياشي الهمامي حيث قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ أسابيع بإحالة المحامي مهدي زقروبة على أنظار قاضي التحقيق على معنى المرسوم 54 من أجل تهم تعلقت باستغلال أنظمة الاتصال ومعلومات لنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة بغاية التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه وبث خطاب الكراهية وكان المتضرر موظفا عموميا وكذلك بطلب أيضا من وزيرة العدل التي وجهت مكتوبا الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طلبا لإثارة التتبعات الجزائية ضد المحامي مهدي زقروبة بخصوص تدوينات نشرها حول تعاطي تفقدية وزارة العدل وقضاة مع ملفات محالة على أنظارهم.
كما مثل المحامي الأزهر العكرمي مؤخرا أمام قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس أين تم سماعه كمتهم وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفّال.. وظلت هذه الإحالات التي تتم إما على ضوء المرسوم 54 أو على فصول مختلفة من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، تثير قراءات وردود فعل مختلفة ، تتفق جميعها على كون ذلك يمثل انتهاكات غير مسبوقة للحقوق والحريات الخطيرة حسب وصف منظمات وجمعيات حقوقية المتابعة لهذا الملف كذلك أغلب المحامين .
طلب إلغاء المرسوم
وبعد إحالة العياشي الهمامي عبّر عدد من المنظّمات والجمعيات الوطنيّة في بيان أمس عن تضامنها المطلق مع منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي، واعتبرت هذه المنظمات ومنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ "إصرار السلطة الحاليّة على استعمال المرسوم 54 سيء الذكر ضرب ممنهج لحرية التعبير وترهيب للنشطاء ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي"، على حدّ تعبير البيان. كما جددت المنظمات، الدعوة الى إلغاء المرسوم 54 لما يمثّله من خطر على حرية التعبير والحريات العامة والفردية. وجدّدت في هذا السياق، الدعوة إلى إلغاء المنشور عدد 54 لما "يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة".
والمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال صدر في 13 سبتمبر الماضي وكان الفصل 24 منه أكثر الفصول إثارة للجدل حيث ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وهذ الفصل أجمعت جل المنظمات الحقوقية أنه معاد لكل الحريات ويضرب حرية التعبير بشكل مباشر.. وإلى اليوم تطالب المنظمات الوطنية والحقوقية بضرورة إلغاء هذا الفصل .