إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الشيكات دون رصيد.. مهلة إضافية بعام كامل لتسوية الوضعيات العالقة

تونس: الصباح

صدر أول أمس مرسوم جديد عدل المرسـوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرّخ في 10 فيفري 2022 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في اتجاه التمديد في أجل التسوية من 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2023.
وبمقتضى هذا المرسوم ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل 13 فيفري 2022 شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، شريطة أن يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. 
ونفس الشيء، بالنسبة لمن هم محل تتبع إذ يتمتع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل 13 فيفري 2022 شريطة أن يقوم قبل 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. 
ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل  المصاريف القضائية ولو تلك التي لم تستخلص ولا الإستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
وفي منشور لوزيرة العدل مؤرخ في 25 فيفري 2022 موجه إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية المتفقد العام بوزارة العدل والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف الوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها، تم تفسير كيفية تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك ضمانا لحسن تطبيق أحكامه وتسيير عمل القضاء وتوحيدا للإجراءات الواجب تطبيقها من قبل مختلف المحاكم.
 وأوضح المنشور الشروط القانونية للتمتع بالعفو العام كما يلي: فبخصوص تاريخ تحرير الشهادة في عدم الخلاص أو محضر الاحتجاج في عدم الدفع، وفي صورة تحرير المصاريف لشهادة في عدم الخلاص، يجب أن يكون تاريخ تحريرها قبل يوم 13 فيفري 2022، والعبرة بتاريخ الشهادة المذكورة لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينها بدفاتر المحكمة. وفي صورة امتناع المصرف عن تحرير شهادة في عدم الخلاص أو عن توجيه إعلام للساحب على معنى أحكام الفصل 410 رابعا من المجلة التجارية، يجب أن يكون تاريخ تحرير محضر الاحتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل يوم 13 فيفري 2022 والعبرة بتاريخ المحضر المذكور، لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينه بدفاتر المحكمة.
أما بخصوص خلاص المبلغ المضمن بالشيك فيتم وفقا لإحدى الصور التالية: أن يدفع الساحب المبلغ مباشرة للمستفيد، يثبت الخلاص في هذه الصورة بكتب ثابت التاريخ (كتب معرف عليه بالإمضاء) أو بحجة رسمية، مع وجوب التنصيص على عدد الشيك مبلغه والبنك المسحوب عليه، أو أن يوفر الساحب كامل الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد، ويثبت الخلاص في هذه الصورة بشهادة في توفير الرصيد لفائدة المستفيد بالحساب المسحوب عليه الشيك، أو أن يؤمن الساحب مبلغ الشيك على ذمة المستفيد بالخزينة العامة للبلاد التونسية، ويثبت ذلك بشهادة في التأمين المذكور تكون مصحوبة وجوبا بمحضر إعلام المستفيد بواسطة عدل منفذ.
وبخوص خلاص المصاريف المستوجبة فيجب أن يدلي الساحب بما يفيد دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه، أو دفع مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف ومصاريف الإعلام به للمستفيد، أو تأمين المصاريف المبينة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من هذه الفقرة حسب الحالة، بالخزينة العامة للبلاد التونسية وبما يفيد الإعلام بوقوع التأمين المذكور.
أما بخصوص الخطية والفوائض المنصوص عليهما بالفصلين 412 ثالثا و412 رابعا من المجلة التجارية، فإن المنتفع بالعفو غير مطالب بأدائهما.
وعند استفاء الشروط المنصوص عليها بالمرسوم، فإنه أثناء التتبع تتخذ النيابة العمومية قرارا بالحفظ لانقراض الدعوى العمومية بموجب العفو العام طبق الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية وتسلم شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها. وفي الحالة الثانية أي أثناء المحاكمة فتصدر المحكمة المتعهدة بالقضية حكما بانقراض الدعوى العمومية بموجب العفو العام عند استيفاء الساحب الشروط المنصوص عليها بالمرسوم وإذا كان المتهم موقوفا تأذن المحكمة بالإفراج عليه بنفس يوم الجلسة وتسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها. وفي الحالة الثالثة أي أثناء التنفيذ فإنه إذا صدر حكم قابل للطعن ولم يوجه ملف القضية إلى المحكمة المختصة ويتم خلاص أصل الصك والمصاريف، تتخذ النيابة العمومية قرارا في حفظ القضية بموجب العفو العام تطبيقا لأحكام الفصل 376 من مجلة الإجراءات الجزائية وتأذن بالإفراج عن المحكوم عليه إذا كان موقوفا وتعلم مصلحة القيس بذلك، وتسترجع ما وجه من اعلامات ومضامين أحكام كما تأذن عند الاقتضاء بكف التفتيش، وفي صورة الحكم البات وخلاص المحكوم عليه لأصل الصك والمصاريف، تتخذ النيابة العمومية قرارا في حفظ القضية بموجب العفو العام تطبيقا لأحكام الفصل 376 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتأذن بالرجوع فيما تم من إجراءات التنفيذ باستثناء المصاريف القضائية والاستصفاء الذي تم تنفيذه والخطية المستخلصة كما تأذن بالإفراج عن المحكوم عليه إذا كان بصدد قضاء عقوبة سجنية وتعلم مصلحة القيس بذلك.
وبخصوص الحكم بالخطية، تتولى النيابة العمومية إعلام قابض المالية المختص ترابيا بانتفاع المحكوم عليه بالعفو العام لطرحها، وبالنسبة إلى المحكوم عليه الذي يكون بصدد تنفيذ عقوبة بالسجن تنفيذا لإجراءات الجبر بالسجن، فتأذن النيابة العمومية بالإفراج عليه حال توصلها بما يفيد خلاص أصل الصك والمصاريف وتحفظ القضية بموجب العفو العام وتعلم قابض المالية المختص ترابيا بذلك وتسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها. 
هذا ويسلم وكيل الجمهورية أو الوكيل العام كل حسب اختصاصه شهادة في التمتع بالعفو العام ويترتب عن العفو العام استرجاع المنتفع به حقه في استعمال صيغ الشيكات.
وأوضح منشور وزيرة العدل أن مقتضيات المرسوم المتعلق بالعفو لا يحول دون متابعة نشر الملفات المتعلقة بجرائم الشيكات دون رصيد ومتابعة النظر فيها وتنفيذها بصفة عادية، وإعمال أحكام العفو العام يتم كلما توفرت شروطه.
 
خيبة أمل
 
وكان مرسوم العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد عند صدوره في شهر فيفري الماضي مخيبا لآمال آلاف من المشمولين بقضايا الشيكات دون رصيد لأنه من الصعب عليهم الاستجابة إلى الشروط الموجودة فيه، وخاصة بالنسبة إلى القابعين في السجون إذ يستحيل على هؤلاء  خلاص الديون والخطايا بعد أن فقدوا مواطن رزقهم وتشتتت عائلاتهم، ولأنه لو كانت لديهم إمكانية للخلاص لما عرضوا أنفسهم إلى كل هذه المشاكل. 
ولعل من أكثر المتضررين من تبعات إصدار الشيكات دون رصيد نجد أصحاب المؤسسات، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأن الكثير من المؤسسات أفلست وأغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفي هذا السياق سبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن توجهت برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعوته إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالعفو العام عن إصدار شيك دون رصيد وعبرت عن رغبتها في أن يتم إلغاء الجريمة وإيقاف التتبعات دون اشتراط دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية،  لأن هذا الشرط لا يختلف في جوهره عن مضامين الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية الذي نص على أن كل من عوقب بالسجن من أجل إصدار شيك دون رصيد عندما يأتي بشهادة خلاص أو يؤمن المبلغ في الخزينة العامة يتمتع بالسراح حتى لو كان مسجونا، وطالبت المنظمة بإيجاد صيغة تسمح بضمان حق المستفيدين وتمنح للمساجين ولمن هم محل تتبعات جزائية مهلة كافية لخلاص المستفيدين مع إيقاف إجراءات التتبع. وسبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جائحة كورونا أن أعدت مقترح قانون يتعلق بالشيك دون رصيد واقترحت في إطاره إلغاء العقوبة السجنية من الفصل 411 من المجلة التجارية لكن مقترحها كان محل رفض الأغلبية البرلمانية مما أجبر المنظمة على تعديل مقترحها في اتجاه التنصيص فيه على الحكم بتقسيط مبلغ الشيك وعلى أن لا يتم المرور إلى تسليط العقوبة السجنية إلا في صورة تخلف الساحب عن الدفع أو مماطلته في خلاص أحد الأقساط وبهذه الكيفية يضمن القانون خلاص أصل الدين وفي نفس الوقت يلغي العقوبة السجنية حيث لا يقع اللجوء إلي الحكم بعقوبة السجن إلا في صورة الإصرار على عدم الخلاص..
ونشر البنك المركزي التونسي يوم 26 سبتمبر الماضي معطيات صادمة حول الشيكات غير المستخلصة وحسب البنك فقد تطور معدل الشيكات غير المستخلصة بنسبة 17 فاصل 7 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2022، كما تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة واحد فاصل أربعة مليار دينار من جملة 12 مليون شيك بقيمة 56 مليار دينار فهل سيخفض قرار التمديد بسنة في آجال التمتع بأحكام مرسوم العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد من هذه الأرقام المفزعة أم يجب البحث عن حلول أنجع. 
 
سعيدة بوهلال
 
 الشيكات دون رصيد.. مهلة إضافية بعام كامل لتسوية الوضعيات العالقة

تونس: الصباح

صدر أول أمس مرسوم جديد عدل المرسـوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرّخ في 10 فيفري 2022 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في اتجاه التمديد في أجل التسوية من 31 ديسمبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2023.
وبمقتضى هذا المرسوم ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل 13 فيفري 2022 شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، شريطة أن يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. 
ونفس الشيء، بالنسبة لمن هم محل تتبع إذ يتمتع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل 13 فيفري 2022 شريطة أن يقوم قبل 31 ديسمبر 2023 بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية، وأن يقوم أيضا بدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية. 
ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل  المصاريف القضائية ولو تلك التي لم تستخلص ولا الإستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
وفي منشور لوزيرة العدل مؤرخ في 25 فيفري 2022 موجه إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية المتفقد العام بوزارة العدل والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف الوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها، تم تفسير كيفية تطبيق المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك ضمانا لحسن تطبيق أحكامه وتسيير عمل القضاء وتوحيدا للإجراءات الواجب تطبيقها من قبل مختلف المحاكم.
 وأوضح المنشور الشروط القانونية للتمتع بالعفو العام كما يلي: فبخصوص تاريخ تحرير الشهادة في عدم الخلاص أو محضر الاحتجاج في عدم الدفع، وفي صورة تحرير المصاريف لشهادة في عدم الخلاص، يجب أن يكون تاريخ تحريرها قبل يوم 13 فيفري 2022، والعبرة بتاريخ الشهادة المذكورة لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينها بدفاتر المحكمة. وفي صورة امتناع المصرف عن تحرير شهادة في عدم الخلاص أو عن توجيه إعلام للساحب على معنى أحكام الفصل 410 رابعا من المجلة التجارية، يجب أن يكون تاريخ تحرير محضر الاحتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف قبل يوم 13 فيفري 2022 والعبرة بتاريخ المحضر المذكور، لا بتاريخ إصدار الشيك أو عرضه على الخلاص ولا بتاريخ تضمينه بدفاتر المحكمة.
أما بخصوص خلاص المبلغ المضمن بالشيك فيتم وفقا لإحدى الصور التالية: أن يدفع الساحب المبلغ مباشرة للمستفيد، يثبت الخلاص في هذه الصورة بكتب ثابت التاريخ (كتب معرف عليه بالإمضاء) أو بحجة رسمية، مع وجوب التنصيص على عدد الشيك مبلغه والبنك المسحوب عليه، أو أن يوفر الساحب كامل الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد، ويثبت الخلاص في هذه الصورة بشهادة في توفير الرصيد لفائدة المستفيد بالحساب المسحوب عليه الشيك، أو أن يؤمن الساحب مبلغ الشيك على ذمة المستفيد بالخزينة العامة للبلاد التونسية، ويثبت ذلك بشهادة في التأمين المذكور تكون مصحوبة وجوبا بمحضر إعلام المستفيد بواسطة عدل منفذ.
وبخوص خلاص المصاريف المستوجبة فيجب أن يدلي الساحب بما يفيد دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه، أو دفع مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف ومصاريف الإعلام به للمستفيد، أو تأمين المصاريف المبينة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من هذه الفقرة حسب الحالة، بالخزينة العامة للبلاد التونسية وبما يفيد الإعلام بوقوع التأمين المذكور.
أما بخصوص الخطية والفوائض المنصوص عليهما بالفصلين 412 ثالثا و412 رابعا من المجلة التجارية، فإن المنتفع بالعفو غير مطالب بأدائهما.
وعند استفاء الشروط المنصوص عليها بالمرسوم، فإنه أثناء التتبع تتخذ النيابة العمومية قرارا بالحفظ لانقراض الدعوى العمومية بموجب العفو العام طبق الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية وتسلم شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها. وفي الحالة الثانية أي أثناء المحاكمة فتصدر المحكمة المتعهدة بالقضية حكما بانقراض الدعوى العمومية بموجب العفو العام عند استيفاء الساحب الشروط المنصوص عليها بالمرسوم وإذا كان المتهم موقوفا تأذن المحكمة بالإفراج عليه بنفس يوم الجلسة وتسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها. وفي الحالة الثالثة أي أثناء التنفيذ فإنه إذا صدر حكم قابل للطعن ولم يوجه ملف القضية إلى المحكمة المختصة ويتم خلاص أصل الصك والمصاريف، تتخذ النيابة العمومية قرارا في حفظ القضية بموجب العفو العام تطبيقا لأحكام الفصل 376 من مجلة الإجراءات الجزائية وتأذن بالإفراج عن المحكوم عليه إذا كان موقوفا وتعلم مصلحة القيس بذلك، وتسترجع ما وجه من اعلامات ومضامين أحكام كما تأذن عند الاقتضاء بكف التفتيش، وفي صورة الحكم البات وخلاص المحكوم عليه لأصل الصك والمصاريف، تتخذ النيابة العمومية قرارا في حفظ القضية بموجب العفو العام تطبيقا لأحكام الفصل 376 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتأذن بالرجوع فيما تم من إجراءات التنفيذ باستثناء المصاريف القضائية والاستصفاء الذي تم تنفيذه والخطية المستخلصة كما تأذن بالإفراج عن المحكوم عليه إذا كان بصدد قضاء عقوبة سجنية وتعلم مصلحة القيس بذلك.
وبخصوص الحكم بالخطية، تتولى النيابة العمومية إعلام قابض المالية المختص ترابيا بانتفاع المحكوم عليه بالعفو العام لطرحها، وبالنسبة إلى المحكوم عليه الذي يكون بصدد تنفيذ عقوبة بالسجن تنفيذا لإجراءات الجبر بالسجن، فتأذن النيابة العمومية بالإفراج عليه حال توصلها بما يفيد خلاص أصل الصك والمصاريف وتحفظ القضية بموجب العفو العام وتعلم قابض المالية المختص ترابيا بذلك وتسلم النيابة العمومية شهادة في التمتع بالعفو العام لطالبها. 
هذا ويسلم وكيل الجمهورية أو الوكيل العام كل حسب اختصاصه شهادة في التمتع بالعفو العام ويترتب عن العفو العام استرجاع المنتفع به حقه في استعمال صيغ الشيكات.
وأوضح منشور وزيرة العدل أن مقتضيات المرسوم المتعلق بالعفو لا يحول دون متابعة نشر الملفات المتعلقة بجرائم الشيكات دون رصيد ومتابعة النظر فيها وتنفيذها بصفة عادية، وإعمال أحكام العفو العام يتم كلما توفرت شروطه.
 
خيبة أمل
 
وكان مرسوم العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد عند صدوره في شهر فيفري الماضي مخيبا لآمال آلاف من المشمولين بقضايا الشيكات دون رصيد لأنه من الصعب عليهم الاستجابة إلى الشروط الموجودة فيه، وخاصة بالنسبة إلى القابعين في السجون إذ يستحيل على هؤلاء  خلاص الديون والخطايا بعد أن فقدوا مواطن رزقهم وتشتتت عائلاتهم، ولأنه لو كانت لديهم إمكانية للخلاص لما عرضوا أنفسهم إلى كل هذه المشاكل. 
ولعل من أكثر المتضررين من تبعات إصدار الشيكات دون رصيد نجد أصحاب المؤسسات، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأن الكثير من المؤسسات أفلست وأغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفي هذا السياق سبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن توجهت برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعوته إلى إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالعفو العام عن إصدار شيك دون رصيد وعبرت عن رغبتها في أن يتم إلغاء الجريمة وإيقاف التتبعات دون اشتراط دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية،  لأن هذا الشرط لا يختلف في جوهره عن مضامين الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية الذي نص على أن كل من عوقب بالسجن من أجل إصدار شيك دون رصيد عندما يأتي بشهادة خلاص أو يؤمن المبلغ في الخزينة العامة يتمتع بالسراح حتى لو كان مسجونا، وطالبت المنظمة بإيجاد صيغة تسمح بضمان حق المستفيدين وتمنح للمساجين ولمن هم محل تتبعات جزائية مهلة كافية لخلاص المستفيدين مع إيقاف إجراءات التتبع. وسبق للمنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جائحة كورونا أن أعدت مقترح قانون يتعلق بالشيك دون رصيد واقترحت في إطاره إلغاء العقوبة السجنية من الفصل 411 من المجلة التجارية لكن مقترحها كان محل رفض الأغلبية البرلمانية مما أجبر المنظمة على تعديل مقترحها في اتجاه التنصيص فيه على الحكم بتقسيط مبلغ الشيك وعلى أن لا يتم المرور إلى تسليط العقوبة السجنية إلا في صورة تخلف الساحب عن الدفع أو مماطلته في خلاص أحد الأقساط وبهذه الكيفية يضمن القانون خلاص أصل الدين وفي نفس الوقت يلغي العقوبة السجنية حيث لا يقع اللجوء إلي الحكم بعقوبة السجن إلا في صورة الإصرار على عدم الخلاص..
ونشر البنك المركزي التونسي يوم 26 سبتمبر الماضي معطيات صادمة حول الشيكات غير المستخلصة وحسب البنك فقد تطور معدل الشيكات غير المستخلصة بنسبة 17 فاصل 7 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2022، كما تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة واحد فاصل أربعة مليار دينار من جملة 12 مليون شيك بقيمة 56 مليار دينار فهل سيخفض قرار التمديد بسنة في آجال التمتع بأحكام مرسوم العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد من هذه الأرقام المفزعة أم يجب البحث عن حلول أنجع. 
 
سعيدة بوهلال