كشف النّزاع الانتخابي المتعلّق بالتّرشّح للانتخابات التّشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 عن " جدل " بين بعض الدّوائر الابتدائية وبعض الدّوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية. وهو ما حصل مثلا في قضية السّيّد بولبيار الّذي رفضت هيئة الانتخابات قبول مطلب ترشّحه في مقرّها المركزي بحجّة ضرورة تقديمه للهيئة الفرعية المشرفة على دائرة ترشّحه وهي دائرة فرنسا 1. اعتبرت الدّائرة الابتدائية أنّ رفض الهيئة في غير طريقه فألغته وألزمت الهيئة باستلام مطلب التّرشّح والنّظر فيه. وفي مرحلة الاستئناف، لم تقل الدّائرة الاستئنافية عكس ما قالته الدّائرة الابتدائية، لكنّها لم تتوقّف عند مسألة الاستلام ونفذت عن صواب إلى الأصل، لتصل في النّهاية إلى رفض مطلب التّرشّح لعدم استيفائه لكافّة الشّروط المطلوبة.
نذكر كذلك وخاصّة، في هذا الشّأن، قضيّة السّيّد بسباس الّذي رُفض مطلب ترشّحه لأنّه كان يترأس جمعية رياضية إلى فترة قصيرة قبل تقديم ترشّحه، وهي حالة من حالات الحرمان من التّرشّح المنصوص عليها في القانون. لكن المعني بالأمر طلب التّرشّح في دائرة غير تلك الّتي يوجد بها مقرّ الجمعية. كانت مسألة شرعية التّرشّح محلّ اجتهاد واجتهاد مضادّ من الدّائرتين الابتدائية والاستئنافية اللّتين تعهّدتا بالقضية.
ينصّ الفصل 20 من قانون الانتخابات بعد تنقيحه في 15 سبتمبر 2022 في بدايته على أنّه لا يمكن لأعضاء الحكومة والقضاة والسّفراء والولّاة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرّياضية...التّرشّح لعضوية مجلس نوّاب الشّعب إلّا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم. ويضيف نفس الفصل في جزئه الأخير " ولا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم. " ونفترض هنا أنّ الأمر يتعلّق بوضعيتين مختلفتين، إذ لا يمكن أن نتصوّر أنّ الأحكام الثّانية هي مجرّد إعادة للأحكام الأولى مع ذكر الدّائرة الانتخابية من باب التّزيّد. فبقراءة متزامنة لما جاء في بداية الفصل وفي آخره، لا يمكن أن نفهم إلّا أنّه ينصّ على درجتين من الحرمان. تهمّ الدّرجة الأولى كلّ أعضاء القائمة المذكورة في الفصل، فهم جميعا محرومون من التّرشّح لمدّة سنة بعد انتهاء مهامّهم. أمّا الدّرجة الثّانية فتهمّ التّرشّح في آخر دائرة مارس فيها المعني بالأمر وظيفته لمدّة سنة على الأقلّ، فمثل هذا التّرشّح ممنوع. وبذلك نتبيّن، من جهة، أنّ عبارة " قبل تقديم ترشّحهم " الموجودة في الجزء الأخير من الفصل لا معنى لها و، من جهة أخرى، أنّ النّصّ أقرّ حالات حرمان أبديّ إمّا في دائرة معيّنة (القضاة، الولّاة...) أو على كامل تراب الجمهورية (أعضاء الحكومة...).
لكن قرار هيئة الانتخابات المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات التّرشّح للانتخابات التّشريعية 2022 لم يتبنّ هذا التّمييز واكتفى فصله الثّالث، في خصوص كلّ من ينتمي للقائمة المعنية بالحرمان، باشتراط " انقضاء أكثر من سنة على انتهاء وظيفته للترشّح بالدائرة التي مارس فيها عمله ". نرى بذلك أنّ الهيئة حصرت تطبيق أجل السّنة على الأقلّ على فرضية ترشّح المعني بالأمر في الدّائرة الّتي كان يعمل بها، وتكون بذلك اعتمدت القانون الانتخابي قبل تنقيحه بمقتضى مرسوم 15 سبتمبر 2022.
أمام هذه الفوضى، اجتهدت الدّائرة الابتدائية بالمنستير في حكمها الصّادر في 8 نوفمبر 2022 وحاولت قراءة النّصوص قراءة تضمن الحقّ في التّرشّح، علما وأنّ النّصوص تؤوّل دائما لصالح الحقّ والحرّية ولا العكس، معتبرة في هذا الشّأن أنّه " من القواعد الأصولية في تأويل القوانين واستجلاء معانيها ومقصد المشرّع من سنّها أنّ ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور قدرا وصورة اقتضاء بالفصل 540 من مجلّة الالتزامات والعقود. ". وانطلاقا من اهتمام القانون الانتخابي وكذلك قرار الهيئة بمسألة الحرمان من التّرشّح في دائرة انتخابية معيّنة، خلصت الدّائرة الابتدائية إلى أحقّية الطّاعن في التّرشّح للانتخابات التّشريعية ما دام مقرّ الجمعية الّتي كان يترأسها يوجد خارج دائرة ترشّحه. وتبعا لذلك ألغت قرار الرّفض الصّادر عن الهيئة، وحبّذا لو أضافت إلى الإلغاء إذنا للهيئة بإدراج المدّعي ضمن قائمة المترشّحين.
لم يجد هذا الحكم طريقه إلى التّنفيذ بما أنّ الهيئة قدّمت في شأنه استئنافا تعهّدت به الدّائرة الاستئنافية الثّانية بالمحكمة الإدارية وقضت فيه بتاريخ 14 نوفمبر 2022. لم تتوقّف الدّائرة الاستئنافية عند إشكالية نفاذ قرار الهيئة تبعا لعدم نشره في الرّائد الرّسمي، ولا عند ما جاء في هذا القرار من ربط بين الحرمان من التّرشّح وبين الدّائرة المترشّح فيها. بل اكتفت بالرّجوع إلى قانون الانتخابات واعتمدته للحكم على قرار الهيئة. ولا يجب أن نفهم من هذا أنّ المحكمة تتجاهل بصفة عامّة النّصّ الأدنى لتعتمد النّصّ الأعلى. فمثل هذا الفهم لا يستقيم، فالقاضي مدعوّ إلى تطبيق النّصّ الأدنى، إلّا إذا لم يجد فيه الأحكام المنطبقة أو ثبتت له عدم شرعيته بعد أن تمّ الدّفع بذلك، علما وأنّ الدّفع باللّاشرعية لا يهمّ النّظام العامّ.
كما لم تهتمّ الدّائرة الاستئنافية بما جاء في آخر الفصل 20 من القانون الانتخابي من ذكر للحرمان من التّرشّح في الدّائرة الانتخابية الّتي كان النّشاط ممارَسا فيها، بل اكتفت باعتماد ما نصّ عليه طالع نفس الفصل عندما اشترط مرور سنة على الأقلّ على نهاية النّشاط في خصوص جميع المشمولين بحالة الحرمان من التّرشّح. وقد جاء في حكمها : " وحيث ورد شرط انتهاء المهامّ بعد مرور السّنة...عامّا...ويترتّب عنه اعتبار عدم تقديم المستأنف ضدّه ما يفيد انتهاء مهامّه كرئيس للجمعية الرّياضية...قبل سنة من تقديم مطلب ترشّحه للهيئة المعنية مخلّا بهذا الشّرط الأساسي وذلك دون حاجة للخوض في مكان نشاط الجمعية..." وبما أنّ هذا الشّرط لم يكن متوفّرا في الطّاعن آل الأمر إلى نقض حكم البداية والقضاء بالإبقاء على رفض التّرشّح الصّادر عن هيئة الانتخابات.
ولا شكّ أنّ هذه القراءة سليمة، لكن نرى أنّ المحكمة اكتفت بالحدّ الأدنى. فهي حالما وجدت إجابة في السّطر الأوّل من الفصل 20 المذكور، اكتفت بذلك دون محاولة استجلاء المقصود ممّا ذُكر في خصوص الدّائرة الانتخابية المعنية بالتّرشّح في الفصل 20 من القانون الانتخابي وكذلك في قرار الهيئة. وهي لو فعلت ذلك، لكانت أنارت سبيل المتقاضين والمشرّع على حدّ السّواء. وهنا تبرز ميزة الحكم الابتدائي الّذي اعتمد الشّمولية في قراءته للأحكام ذات العلاقة بالقضية، وأمام حالة الارتباك الّتي كانت عليها تلك الأحكام، اتّجه القاضي نحو حماية الحقّ في التّرشّح وهو حقّ دستوري.
وبين هذه القراءة الّتي تهتمّ بمختلف الأحكام في ترابطها وتداخلها وبين القراءة الّتي تكتفي بالفصل الواحد أو بالسّطر الواحد يميل العقل والقلب سويّا إلى الأولى خاصّة إذا كان الأمر يتعلّق بحماية حقّ من الحقوق أو حرّية من الحرّيات، كما هو الشّأن في قضية الحال.
*أستاذ تعليم عال في القانون العامّ
بقلم:إبراهيم البَرتاجي(*)
كشف النّزاع الانتخابي المتعلّق بالتّرشّح للانتخابات التّشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 عن " جدل " بين بعض الدّوائر الابتدائية وبعض الدّوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية. وهو ما حصل مثلا في قضية السّيّد بولبيار الّذي رفضت هيئة الانتخابات قبول مطلب ترشّحه في مقرّها المركزي بحجّة ضرورة تقديمه للهيئة الفرعية المشرفة على دائرة ترشّحه وهي دائرة فرنسا 1. اعتبرت الدّائرة الابتدائية أنّ رفض الهيئة في غير طريقه فألغته وألزمت الهيئة باستلام مطلب التّرشّح والنّظر فيه. وفي مرحلة الاستئناف، لم تقل الدّائرة الاستئنافية عكس ما قالته الدّائرة الابتدائية، لكنّها لم تتوقّف عند مسألة الاستلام ونفذت عن صواب إلى الأصل، لتصل في النّهاية إلى رفض مطلب التّرشّح لعدم استيفائه لكافّة الشّروط المطلوبة.
نذكر كذلك وخاصّة، في هذا الشّأن، قضيّة السّيّد بسباس الّذي رُفض مطلب ترشّحه لأنّه كان يترأس جمعية رياضية إلى فترة قصيرة قبل تقديم ترشّحه، وهي حالة من حالات الحرمان من التّرشّح المنصوص عليها في القانون. لكن المعني بالأمر طلب التّرشّح في دائرة غير تلك الّتي يوجد بها مقرّ الجمعية. كانت مسألة شرعية التّرشّح محلّ اجتهاد واجتهاد مضادّ من الدّائرتين الابتدائية والاستئنافية اللّتين تعهّدتا بالقضية.
ينصّ الفصل 20 من قانون الانتخابات بعد تنقيحه في 15 سبتمبر 2022 في بدايته على أنّه لا يمكن لأعضاء الحكومة والقضاة والسّفراء والولّاة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرّياضية...التّرشّح لعضوية مجلس نوّاب الشّعب إلّا بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم. ويضيف نفس الفصل في جزئه الأخير " ولا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم. " ونفترض هنا أنّ الأمر يتعلّق بوضعيتين مختلفتين، إذ لا يمكن أن نتصوّر أنّ الأحكام الثّانية هي مجرّد إعادة للأحكام الأولى مع ذكر الدّائرة الانتخابية من باب التّزيّد. فبقراءة متزامنة لما جاء في بداية الفصل وفي آخره، لا يمكن أن نفهم إلّا أنّه ينصّ على درجتين من الحرمان. تهمّ الدّرجة الأولى كلّ أعضاء القائمة المذكورة في الفصل، فهم جميعا محرومون من التّرشّح لمدّة سنة بعد انتهاء مهامّهم. أمّا الدّرجة الثّانية فتهمّ التّرشّح في آخر دائرة مارس فيها المعني بالأمر وظيفته لمدّة سنة على الأقلّ، فمثل هذا التّرشّح ممنوع. وبذلك نتبيّن، من جهة، أنّ عبارة " قبل تقديم ترشّحهم " الموجودة في الجزء الأخير من الفصل لا معنى لها و، من جهة أخرى، أنّ النّصّ أقرّ حالات حرمان أبديّ إمّا في دائرة معيّنة (القضاة، الولّاة...) أو على كامل تراب الجمهورية (أعضاء الحكومة...).
لكن قرار هيئة الانتخابات المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات التّرشّح للانتخابات التّشريعية 2022 لم يتبنّ هذا التّمييز واكتفى فصله الثّالث، في خصوص كلّ من ينتمي للقائمة المعنية بالحرمان، باشتراط " انقضاء أكثر من سنة على انتهاء وظيفته للترشّح بالدائرة التي مارس فيها عمله ". نرى بذلك أنّ الهيئة حصرت تطبيق أجل السّنة على الأقلّ على فرضية ترشّح المعني بالأمر في الدّائرة الّتي كان يعمل بها، وتكون بذلك اعتمدت القانون الانتخابي قبل تنقيحه بمقتضى مرسوم 15 سبتمبر 2022.
أمام هذه الفوضى، اجتهدت الدّائرة الابتدائية بالمنستير في حكمها الصّادر في 8 نوفمبر 2022 وحاولت قراءة النّصوص قراءة تضمن الحقّ في التّرشّح، علما وأنّ النّصوص تؤوّل دائما لصالح الحقّ والحرّية ولا العكس، معتبرة في هذا الشّأن أنّه " من القواعد الأصولية في تأويل القوانين واستجلاء معانيها ومقصد المشرّع من سنّها أنّ ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحصور قدرا وصورة اقتضاء بالفصل 540 من مجلّة الالتزامات والعقود. ". وانطلاقا من اهتمام القانون الانتخابي وكذلك قرار الهيئة بمسألة الحرمان من التّرشّح في دائرة انتخابية معيّنة، خلصت الدّائرة الابتدائية إلى أحقّية الطّاعن في التّرشّح للانتخابات التّشريعية ما دام مقرّ الجمعية الّتي كان يترأسها يوجد خارج دائرة ترشّحه. وتبعا لذلك ألغت قرار الرّفض الصّادر عن الهيئة، وحبّذا لو أضافت إلى الإلغاء إذنا للهيئة بإدراج المدّعي ضمن قائمة المترشّحين.
لم يجد هذا الحكم طريقه إلى التّنفيذ بما أنّ الهيئة قدّمت في شأنه استئنافا تعهّدت به الدّائرة الاستئنافية الثّانية بالمحكمة الإدارية وقضت فيه بتاريخ 14 نوفمبر 2022. لم تتوقّف الدّائرة الاستئنافية عند إشكالية نفاذ قرار الهيئة تبعا لعدم نشره في الرّائد الرّسمي، ولا عند ما جاء في هذا القرار من ربط بين الحرمان من التّرشّح وبين الدّائرة المترشّح فيها. بل اكتفت بالرّجوع إلى قانون الانتخابات واعتمدته للحكم على قرار الهيئة. ولا يجب أن نفهم من هذا أنّ المحكمة تتجاهل بصفة عامّة النّصّ الأدنى لتعتمد النّصّ الأعلى. فمثل هذا الفهم لا يستقيم، فالقاضي مدعوّ إلى تطبيق النّصّ الأدنى، إلّا إذا لم يجد فيه الأحكام المنطبقة أو ثبتت له عدم شرعيته بعد أن تمّ الدّفع بذلك، علما وأنّ الدّفع باللّاشرعية لا يهمّ النّظام العامّ.
كما لم تهتمّ الدّائرة الاستئنافية بما جاء في آخر الفصل 20 من القانون الانتخابي من ذكر للحرمان من التّرشّح في الدّائرة الانتخابية الّتي كان النّشاط ممارَسا فيها، بل اكتفت باعتماد ما نصّ عليه طالع نفس الفصل عندما اشترط مرور سنة على الأقلّ على نهاية النّشاط في خصوص جميع المشمولين بحالة الحرمان من التّرشّح. وقد جاء في حكمها : " وحيث ورد شرط انتهاء المهامّ بعد مرور السّنة...عامّا...ويترتّب عنه اعتبار عدم تقديم المستأنف ضدّه ما يفيد انتهاء مهامّه كرئيس للجمعية الرّياضية...قبل سنة من تقديم مطلب ترشّحه للهيئة المعنية مخلّا بهذا الشّرط الأساسي وذلك دون حاجة للخوض في مكان نشاط الجمعية..." وبما أنّ هذا الشّرط لم يكن متوفّرا في الطّاعن آل الأمر إلى نقض حكم البداية والقضاء بالإبقاء على رفض التّرشّح الصّادر عن هيئة الانتخابات.
ولا شكّ أنّ هذه القراءة سليمة، لكن نرى أنّ المحكمة اكتفت بالحدّ الأدنى. فهي حالما وجدت إجابة في السّطر الأوّل من الفصل 20 المذكور، اكتفت بذلك دون محاولة استجلاء المقصود ممّا ذُكر في خصوص الدّائرة الانتخابية المعنية بالتّرشّح في الفصل 20 من القانون الانتخابي وكذلك في قرار الهيئة. وهي لو فعلت ذلك، لكانت أنارت سبيل المتقاضين والمشرّع على حدّ السّواء. وهنا تبرز ميزة الحكم الابتدائي الّذي اعتمد الشّمولية في قراءته للأحكام ذات العلاقة بالقضية، وأمام حالة الارتباك الّتي كانت عليها تلك الأحكام، اتّجه القاضي نحو حماية الحقّ في التّرشّح وهو حقّ دستوري.
وبين هذه القراءة الّتي تهتمّ بمختلف الأحكام في ترابطها وتداخلها وبين القراءة الّتي تكتفي بالفصل الواحد أو بالسّطر الواحد يميل العقل والقلب سويّا إلى الأولى خاصّة إذا كان الأمر يتعلّق بحماية حقّ من الحقوق أو حرّية من الحرّيات، كما هو الشّأن في قضية الحال.