تنطلق غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022 على الساعة الصفر الحملة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بالدوائر الانتخابية الموجودة داخل البلاد لتتواصل إلى يوم الخميس 15 ديسمبر على الساعة منتصف الليل، وذلك بعد أن انطلقت أمس بالدوائر الانتخابية الموجودة في الخارج.. انتخابات بلغ عدد المترشحين لها بصفة نهائية 1055 مترشح تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس نشر أسمائهم ودوائرهم الانتخابية والهيئات الفرعية التي يعودون إليها بالنظر وذلك بعد أن ذكرتهم خلال اللقاءات الإخبارية مع العديد منهم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين بضرورة التقيد بمبادئ هذه الحملة وقواعدها والإجراءات المنظمة لها وحذرتهم من العقوبات التي تنتظرهم في صورة ارتكابهم مخالفات وجرائم انتخابية.
فاستنادا إلى القانون الانتخابي، يترتب عن مخالفة إحداث الفوضى عقوبة بالسحن من ثلاث إلى خمس سنوات وخطية مالية من ثلاثة إلى خمسة آلاف دينار، وعن مخالفة استعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، وعن مخالفة استعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات خطية مالية من خمس مائة إلى ألف دينار. وبالنسبة إلى مخالفة الدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة فإن العقوبة المستوجبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار أما عقوبة الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية فتكون بالسجن من ستة أشهر إلى سنة.
وتنتظر المترشح الذي ينال من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات مع إمكانية إلغاء الأصوات المتحصل عليها في صورة الفوز في الانتخابات.
وبالنسبة إلى مخالفة الدعاية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم فإن العقوبة المستوجبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار. في حين تتراوح قيمة الخطية من خمس مائة إلى ألف دينار عند تعليق معلقات خارج الأماكن المخصصة للغرض أو في حال تمزيق المعلقات أو فسخ المربعات المخصصة للتعليق.
وفي حال تقديم عطايا عينية أو نقدية قصد التأثير على الناخب فإن المترشح يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار مع فقدان العضوية بالمجلس وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة وكذلك حرمان الناخب المستفيد من حقه في الانتخاب لمدة عشر سنوات.. وتنجم عن مخالفة واجب حياد الإدارة عقوبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، وعن مخالفة الداعية بالمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم خطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
وبالنسبة إلى مخالفة الإشهار السياسي فإن من يرتكبها تنتظره خطية مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أما بالنسبة للعقوبة المستوجبة على مخالفة بث ونشر نتائج سبر الآراء فهي خطية مالية من عشرين إلى خمسين ألف دينار، والعقوبة المستوجبة على مخالفة تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح فهي خطية مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار. وإذا استعمل المترشح بدائرة انتخابية موجودة داخل البلاد وسيلة إعلام أجنبية خلال فترة الحملة فتنتظره خطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، ولكن إذا تعمد أحد المترشحين تعطيل عمل أعوان مراقبة الحملة فإن العقوبة التي تنتظره تتمثل في السجن مدة عام وخطية قدرها مائة وعشرون دينارا.
وتتمثل عقوبة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للمحلة الانتخابية في خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار ذلك التمويل مع فقدان المترشح لعضويته بالبرلمان في حال فوزه وسجنه مدة خمس سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفي صورة تجاوز المترشح لسقف الإنفاق على الحملة فإن الخطية المالية التي تنتظره تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود عشرين بالمائة، وتساوي هذه الخطية ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، وتساوي الخطية المالية خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة.
أنشطة الحملة
ويمكن لكل مترشح ومسانديه طيلة فترة الحملة التعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية لحث الناخبين على التصويت لفائدته يوم الاقتراع، وتتمثل وسائل الدعاية في الإعلانات الانتخابية من معلقات ووسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة أو الكترونية ومناشير وبرامج وإعلانات عن مواعيد الاجتماعات، كما تتمثل في الأنشطة الجماهيرية من تظاهرات وملتقيات وتجمعات واجتماعات عمومية واستعراضات ومواكب، وهي تتمثل أيضا في سائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويخضع استعمال كل صنف من أصناف الدعاية إلى شروط وإجراءات مضبوطة تم تضمينها وتبسيطها في دليل المترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر2022 الذي أعدته الهيئة بالإسناد إلى أحكام القانون الانتخابي وجميع النصوص التي نقحته وتممته ومختلف الأوامر والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بالمسار الانتخابي، وذكرت الهيئة المترشحين في هذا الدليل بأنه وقع تخصيص أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع معلقاتهم وأنه لا يمكنهم وضع المعلقات خارج تلك الأماكن أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين وبأنه يحجر عليهم إزالة معلّقة تم وضعها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤدي إلى تغيير محتواها، وبأنه يحجر عليهم استعمال شعار الجمهورية أو علمها في تلك المعلقات أو وضع معلقات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة الفرعية التي يرجعون إليها بالنظر، أو تضمين معلقاتهم كل ما من شأنه أن يمس من أعراض المترشحين أو حرماتهم أو حياتهم الخاصة أو معطياتهم الشخصية أو تضمينها معلومات مغلوطة أو كاذبة ينجر عنها تضليل الناخب، كما لا يمكن للمترشح أن يستعمل أو يجيز لغيره استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له لوضع معلقته.
كما أن استعمال الوسائط الالكترونية خلال فترة الحملة يخضع بدوره إلى جملة من الشروط، وفي هذا السياق فسر عضو مجلس الهيئة نوفل فريخة خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة مع المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام يوم الإثنين الماضي بمدينة الثقافة أنه يمكنهم استعمال صفحاتهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي غير الممولة وعليهم إعلام الهيئة بهذه الصفحات، ولكن بالنسبة إلى الصفحات الممولة فإن الصفحات الممولة من قبل الشركات التونسية المحدثة بالقانون التونسي فإنها لا تطرح مشكلا لكن التحجير يشمل الصفحات الممولة من الخارج. وذكر أنه يجب على المترشح مد الهيئة بعناوين الوسائط الاشهارية الالكترونية وما يثبت تحمله لنفقات دعم الصفحات الالكترونية أو الترويج لها.
وبالنسبة إلى الحملة عبر وسائل الإعلام فإنها تخضع إلى جملة من الضوابط وهي الالتزام بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد واحترام المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وحماية الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشخ ومعطياته الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.
وتخضع الحملة الانتخابية عموما إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها، واحترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. ولضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية، حجر القانون الانتخابي على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في الحملة وفي الاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالحملة ونص على عقوبة تتمثل في عزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المذكورة ويتم العزل بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح للعسكري أو الأمني بممارسة حقه في الدفاع.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تنطلق غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022 على الساعة الصفر الحملة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بالدوائر الانتخابية الموجودة داخل البلاد لتتواصل إلى يوم الخميس 15 ديسمبر على الساعة منتصف الليل، وذلك بعد أن انطلقت أمس بالدوائر الانتخابية الموجودة في الخارج.. انتخابات بلغ عدد المترشحين لها بصفة نهائية 1055 مترشح تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس نشر أسمائهم ودوائرهم الانتخابية والهيئات الفرعية التي يعودون إليها بالنظر وذلك بعد أن ذكرتهم خلال اللقاءات الإخبارية مع العديد منهم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين بضرورة التقيد بمبادئ هذه الحملة وقواعدها والإجراءات المنظمة لها وحذرتهم من العقوبات التي تنتظرهم في صورة ارتكابهم مخالفات وجرائم انتخابية.
فاستنادا إلى القانون الانتخابي، يترتب عن مخالفة إحداث الفوضى عقوبة بالسحن من ثلاث إلى خمس سنوات وخطية مالية من ثلاثة إلى خمسة آلاف دينار، وعن مخالفة استعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنة، وعن مخالفة استعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات خطية مالية من خمس مائة إلى ألف دينار. وبالنسبة إلى مخالفة الدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة فإن العقوبة المستوجبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار أما عقوبة الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية فتكون بالسجن من ستة أشهر إلى سنة.
وتنتظر المترشح الذي ينال من عرض مترشح آخر أو كرامته أو شرفه أو انتمائه الجهوي أو المحلي أو العائلي عقوبة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات مع إمكانية إلغاء الأصوات المتحصل عليها في صورة الفوز في الانتخابات.
وبالنسبة إلى مخالفة الدعاية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم فإن العقوبة المستوجبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار. في حين تتراوح قيمة الخطية من خمس مائة إلى ألف دينار عند تعليق معلقات خارج الأماكن المخصصة للغرض أو في حال تمزيق المعلقات أو فسخ المربعات المخصصة للتعليق.
وفي حال تقديم عطايا عينية أو نقدية قصد التأثير على الناخب فإن المترشح يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وخطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار مع فقدان العضوية بالمجلس وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة وكذلك حرمان الناخب المستفيد من حقه في الانتخاب لمدة عشر سنوات.. وتنجم عن مخالفة واجب حياد الإدارة عقوبة تتمثل في خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، وعن مخالفة الداعية بالمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم خطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
وبالنسبة إلى مخالفة الإشهار السياسي فإن من يرتكبها تنتظره خطية مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار أما بالنسبة للعقوبة المستوجبة على مخالفة بث ونشر نتائج سبر الآراء فهي خطية مالية من عشرين إلى خمسين ألف دينار، والعقوبة المستوجبة على مخالفة تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح فهي خطية مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار. وإذا استعمل المترشح بدائرة انتخابية موجودة داخل البلاد وسيلة إعلام أجنبية خلال فترة الحملة فتنتظره خطية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، ولكن إذا تعمد أحد المترشحين تعطيل عمل أعوان مراقبة الحملة فإن العقوبة التي تنتظره تتمثل في السجن مدة عام وخطية قدرها مائة وعشرون دينارا.
وتتمثل عقوبة التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للمحلة الانتخابية في خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار ذلك التمويل مع فقدان المترشح لعضويته بالبرلمان في حال فوزه وسجنه مدة خمس سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفي صورة تجاوز المترشح لسقف الإنفاق على الحملة فإن الخطية المالية التي تنتظره تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود عشرين بالمائة، وتساوي هذه الخطية ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، وتساوي الخطية المالية خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة.
أنشطة الحملة
ويمكن لكل مترشح ومسانديه طيلة فترة الحملة التعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية لحث الناخبين على التصويت لفائدته يوم الاقتراع، وتتمثل وسائل الدعاية في الإعلانات الانتخابية من معلقات ووسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة أو الكترونية ومناشير وبرامج وإعلانات عن مواعيد الاجتماعات، كما تتمثل في الأنشطة الجماهيرية من تظاهرات وملتقيات وتجمعات واجتماعات عمومية واستعراضات ومواكب، وهي تتمثل أيضا في سائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويخضع استعمال كل صنف من أصناف الدعاية إلى شروط وإجراءات مضبوطة تم تضمينها وتبسيطها في دليل المترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر2022 الذي أعدته الهيئة بالإسناد إلى أحكام القانون الانتخابي وجميع النصوص التي نقحته وتممته ومختلف الأوامر والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بالمسار الانتخابي، وذكرت الهيئة المترشحين في هذا الدليل بأنه وقع تخصيص أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع معلقاتهم وأنه لا يمكنهم وضع المعلقات خارج تلك الأماكن أو في الأماكن المخصّصة لبقية المترشّحين وبأنه يحجر عليهم إزالة معلّقة تم وضعها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤدي إلى تغيير محتواها، وبأنه يحجر عليهم استعمال شعار الجمهورية أو علمها في تلك المعلقات أو وضع معلقات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة الفرعية التي يرجعون إليها بالنظر، أو تضمين معلقاتهم كل ما من شأنه أن يمس من أعراض المترشحين أو حرماتهم أو حياتهم الخاصة أو معطياتهم الشخصية أو تضمينها معلومات مغلوطة أو كاذبة ينجر عنها تضليل الناخب، كما لا يمكن للمترشح أن يستعمل أو يجيز لغيره استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له لوضع معلقته.
كما أن استعمال الوسائط الالكترونية خلال فترة الحملة يخضع بدوره إلى جملة من الشروط، وفي هذا السياق فسر عضو مجلس الهيئة نوفل فريخة خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة مع المترشحين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام يوم الإثنين الماضي بمدينة الثقافة أنه يمكنهم استعمال صفحاتهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي غير الممولة وعليهم إعلام الهيئة بهذه الصفحات، ولكن بالنسبة إلى الصفحات الممولة فإن الصفحات الممولة من قبل الشركات التونسية المحدثة بالقانون التونسي فإنها لا تطرح مشكلا لكن التحجير يشمل الصفحات الممولة من الخارج. وذكر أنه يجب على المترشح مد الهيئة بعناوين الوسائط الاشهارية الالكترونية وما يثبت تحمله لنفقات دعم الصفحات الالكترونية أو الترويج لها.
وبالنسبة إلى الحملة عبر وسائل الإعلام فإنها تخضع إلى جملة من الضوابط وهي الالتزام بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد واحترام المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وحماية الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشخ ومعطياته الشخصية وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.
وتخضع الحملة الانتخابية عموما إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها، واحترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز. ولضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية، حجر القانون الانتخابي على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في الحملة وفي الاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالحملة ونص على عقوبة تتمثل في عزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المذكورة ويتم العزل بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح للعسكري أو الأمني بممارسة حقه في الدفاع.