بعد مرور شهرين بالتمام والكمال عن قرارها الصادر يوم 23 سبتمبر الماضي والقاضي ببطلان الإجراءات الرئاسية الصادرة بالأمر الرئاسي 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه عادت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتفتح الملف السياسي والحقوقي لبلادنا مجددا.
فقد أبلغت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية بأنه يجب عليها تعليل سبب دعوتها لانتخابات 17ديسمبر في حين انه يوجد برلمان شرعي منتخب تستمر ولايته الى غاية 2024.
ووجهت المراسلة بتاريخ 16 نوفمبر وأمهلت الدولة التونسية فترة 7 أيام للرد على ذلك وفقا لمقتضيات المادة 42 / 5 / أ / من النظام الداخلي للمحكمة الدولية الإفريقية التي تعتبر تونس عضوا فيها .
وقد نقل القيادي بحزب ائتلاف الكرامة ماهر زيد انه أودع دعوة قضائية لدى المحكمة الدولية الإفريقية من اجل الظفر بحكم يقضي ببطلان الانتخابات التشريعية التي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجرائها .
ويعود موضوع المحكمة الإفريقية مجددا وذلك بعد قرارها بتاريخ 21 سبتمبر الماضي ببطلان الإجراءات الرئاسية الصادرة بالأمر الرئاسي 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه معتبرة في هذا السياق "ببطلان كل المراسيم لعدم دستوريتها أولا ولعدم مطابقتها للقوانين مع الدعوة بإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة"
وجاء حكم المحكمة الإفريقية لشهر سبتمبر من خلال ملخص حكم ردا على العريضة رقم 017/2021 التي تقدم بها الأستاذ إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية وادعائه بوجود انتهاكات للحقوق المكفولة بعدد من المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وضرب القيم الديمقراطية والانقلاب على الدستور .
وبررت المحكمة قرارها ذاك بقولها "تلاحظ المحكمة أن الأحكام المشار إليها أعلاه من دستور الدولة المدعى عليها تمنح رئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية" والتي قد يكون من بينها إصدار أوامر رئاسية لمجابهة "حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة".
وأضافت المحكمة "بيد أن سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ مثل تلك التدابير الاستثنائية مقيدة بالشروط الموضوعية والمتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور بما في ذلك استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية."
وتُضيف المحكمة "أن الدولة المدعى عليها كان ينبغي أن تنظر في تدابير أٌقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه المنتخبين من طرف المواطنين في إطار ممارسة حقوقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلادهم. وقد حدث ذلك في سياق من عدم التناسب بين الأهداف المعلنة والتدابير الاستثنائية المتخذة بل وأيضا عدم تماشي ذلك مع قوانين الدولة المدعى عليها نفسها."
وتخلص المحكمة إلى أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله."
"وعليه، تخلص المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13(1) من الميثاق.
الحقوق السياسية والمدنية
ويذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أدانت ما اعتبرته "انتهاك الحق في الحصول على ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات كما هو مضمون في المادة 1 من الميثاق. تلاحظ المحكمة أن أحكام هذه المادة تتضمن التزامين تضعهما على عاتق الدول الأطراف وهما واجب الاعتراف بتلك الحقوق والحريات وبحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى واجب اتخاذ التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى لإنفاذ تلك الحقوق والحريات وضمانها."
وبالنسبة للتعويضات أمرت المحكمة الإفريقية "بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمراسيم الرئاسية التي يشتملها أرقام 69، 80، 109 الصادرة في 26 و 29 جويلية 24 أوت 2021 والعودة إلى الديموقراطية الدستورية خلال أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغ هذا الحكم. "
ماهي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
هي محكمة قارية أنشئت من طرف الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا. لمحكمة الاختصاص للنظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكل صكّ آخر يتعلق بحقوق الإنسان صادقت عليه الدولة المعنية.
وقد صادقت تونس على النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية منذ 11 اوت 2017 بما يجعل من قراراتها ملزمة لسلطات التدابير الاستثنائية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بعد مرور شهرين بالتمام والكمال عن قرارها الصادر يوم 23 سبتمبر الماضي والقاضي ببطلان الإجراءات الرئاسية الصادرة بالأمر الرئاسي 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه عادت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتفتح الملف السياسي والحقوقي لبلادنا مجددا.
فقد أبلغت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية بأنه يجب عليها تعليل سبب دعوتها لانتخابات 17ديسمبر في حين انه يوجد برلمان شرعي منتخب تستمر ولايته الى غاية 2024.
ووجهت المراسلة بتاريخ 16 نوفمبر وأمهلت الدولة التونسية فترة 7 أيام للرد على ذلك وفقا لمقتضيات المادة 42 / 5 / أ / من النظام الداخلي للمحكمة الدولية الإفريقية التي تعتبر تونس عضوا فيها .
وقد نقل القيادي بحزب ائتلاف الكرامة ماهر زيد انه أودع دعوة قضائية لدى المحكمة الدولية الإفريقية من اجل الظفر بحكم يقضي ببطلان الانتخابات التشريعية التي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجرائها .
ويعود موضوع المحكمة الإفريقية مجددا وذلك بعد قرارها بتاريخ 21 سبتمبر الماضي ببطلان الإجراءات الرئاسية الصادرة بالأمر الرئاسي 117 وكل الأوامر الصادرة على أساسه معتبرة في هذا السياق "ببطلان كل المراسيم لعدم دستوريتها أولا ولعدم مطابقتها للقوانين مع الدعوة بإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة"
وجاء حكم المحكمة الإفريقية لشهر سبتمبر من خلال ملخص حكم ردا على العريضة رقم 017/2021 التي تقدم بها الأستاذ إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية وادعائه بوجود انتهاكات للحقوق المكفولة بعدد من المواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وضرب القيم الديمقراطية والانقلاب على الدستور .
وبررت المحكمة قرارها ذاك بقولها "تلاحظ المحكمة أن الأحكام المشار إليها أعلاه من دستور الدولة المدعى عليها تمنح رئيس الجمهورية "اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية" والتي قد يكون من بينها إصدار أوامر رئاسية لمجابهة "حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة".
وأضافت المحكمة "بيد أن سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ مثل تلك التدابير الاستثنائية مقيدة بالشروط الموضوعية والمتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور بما في ذلك استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية."
وتُضيف المحكمة "أن الدولة المدعى عليها كان ينبغي أن تنظر في تدابير أٌقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه المنتخبين من طرف المواطنين في إطار ممارسة حقوقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلادهم. وقد حدث ذلك في سياق من عدم التناسب بين الأهداف المعلنة والتدابير الاستثنائية المتخذة بل وأيضا عدم تماشي ذلك مع قوانين الدولة المدعى عليها نفسها."
وتخلص المحكمة إلى أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة المدعى عليها لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله."
"وعليه، تخلص المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13(1) من الميثاق.
الحقوق السياسية والمدنية
ويذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أدانت ما اعتبرته "انتهاك الحق في الحصول على ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات كما هو مضمون في المادة 1 من الميثاق. تلاحظ المحكمة أن أحكام هذه المادة تتضمن التزامين تضعهما على عاتق الدول الأطراف وهما واجب الاعتراف بتلك الحقوق والحريات وبحمايتها من جهة، ومن جهة أخرى واجب اتخاذ التدابير التشريعية والإجراءات الأخرى لإنفاذ تلك الحقوق والحريات وضمانها."
وبالنسبة للتعويضات أمرت المحكمة الإفريقية "بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمراسيم الرئاسية التي يشتملها أرقام 69، 80، 109 الصادرة في 26 و 29 جويلية 24 أوت 2021 والعودة إلى الديموقراطية الدستورية خلال أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغ هذا الحكم. "
ماهي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
هي محكمة قارية أنشئت من طرف الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا. لمحكمة الاختصاص للنظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكل صكّ آخر يتعلق بحقوق الإنسان صادقت عليه الدولة المعنية.
وقد صادقت تونس على النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية منذ 11 اوت 2017 بما يجعل من قراراتها ملزمة لسلطات التدابير الاستثنائية.