إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

المرسوم الرئاسي عدد 54.. تضييق على الحريات أم مكافحة للجريمة السيبرنية؟

 

 

نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد لـ"الصباح": المرسوم سيساهم في نسف حرية التعبير وسيفتح عدة أبواب لملاحقة الصحفيين والمواطنين.

الباحث الدولي في القانون العام والعلوم سياسية، أيمن البريكي لـ"الصباح": المرسوم يشرع لانتهاك المعطيات الشخصية وتطبيقه شبه مستحيل.

وزارة تكنولوجيات الاتصال: المرسوم خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي.

تونس-الصباح

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية (العدد 103)، الجمعة، مرسوم رئاسي يحمل عدد 54 لسنة 2022 ومؤرخ في 13 سبتمبر 2022، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، نصت على عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين 3 و6 سنوات، وخطايا مالية (بين 20 و60 ألف دينار)، تسلط على مرتكبي ممارسات، مصنفة حسب المرسوم كجرائم، من قبيل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

وجاء في الفصل الأول من المرسوم، الذي كان محل تداول في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أنه يهدف إلى "ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها"، بالإضافة إلى "دعم المجهود الدولي في المجال" .

ونص الفصل الثالث من المرسوم المذكور على أن أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم "دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة الأشد".

وتشمل الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال تلك المتعلقة بالتدليس المعلوماتي والاحتيال المعلوماتي وإشاعة الأخبار الزائفة والإتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية واستغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية وغيرها.

وبخصوص الإشاعة والأخبار الزائفة، ينص الفصل 24 من المرسوم على أنه يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

من جهة أخرى، وحسب الفصل 18، يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار كل من يتعمد دون وجه حق استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام معلومات من إشاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال.

أما الفصل 19، فيتم بموجبه المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار لكل من يتعمد إلحاق الضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغاءها أو تدميرها. والمحاولة موجبة للعقاب.

وبشأن استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية، تتم، وفق المرسوم المذكور، المعاقبة بالسجن 6 سنوات وخطية مالية قدرها 60 ألف دينار لكل من يتعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.

التضييق على حرية الرأي

مرسوم آثار عديد الانتقادات خاصة في ظل ما يحمله من تضييقات لحرية الرأي والتعبير وفق البعض، إذ اعتبرت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد، في تصريح لـ"الصباح" أن هذا المرسوم فضيحة وصفحة جديدة من صفحات التضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس، كما أنه نسف لمكاسب ثورة الحرية والكرامة.

وأضافت أميرة محمد، إن هذا المرسوم الرئاسي سيساهم في نسف حرية التعبير، وسيفتح عدة أبواب لملاحقة الصحفيين والمواطنين، عوض تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 الذي يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، أو إصدار قانون أساسي جديد منظم للقطاع تشارك فيه مختلف الأطراف...

وأكدت محدثتنا أن العبارات التي وردت في هذا القانون، كـ"تهديد الأمن العام" و"بث الرعب"، هي ليست فقط حجج استعملها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لتكميم الأفواه وللتضييق على حرية التعبير وزج المعارضين والمخالفين للرأي بالسجون ومتابعهم بتهم كيدية، متهمة السلطة القائمة بالسعي لتكميم الأفواه بدل البحث عن حلول اقتصادية في ظل الوضع المتردي للبلاد...

انتهاك للمعطيات الشخصية

وتعليقا على هذا المرسوم أكد الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية، أيمن البريكي، في تصريح لـ"الصباح" انه أولا شكلا طريقة الصياغة غير جيدة بعبارات فضفاضة وغير واضحة وقابلة للتأويل، بالإضافة إلى أن التبويب كان عشوائيا وغير موفق بتاتا، وثانيا في ما يخص المضمون فهناك عدة إشكاليات متعلقة أساسا بالفصل 6 في علاقة بتخزين المعلومات والتواجد الجغرافي والتي تطلب من المزودين للاتصالات بتخزينها وهي انتهاك فادح للمعطيات الشخصية وكذلك إشكال أمني وسلامة في علاقة بمكان تواجد اي شخص.

وأضاف أن العقوبات يغلب عليها الطابع الزجري ولا يوجد أي حلول ناجعة في هذا الجانب بعيدة عن المقاربة الأمنية والعقابية، كما أن خلق فوضى قانونية في مسألة صياغة المرسوم سيؤدي إلى خلق إشكالية ضرب سيادة القانون نظرا لكون هذا المرسوم يصعب فعلا تطبيقه على أرض الواقع وهو نتيجة غياب مقاربات قانونية علمية تشاركية لصيانة القوانين والمراسيم على حد السواء...

واعتبرت وزارة تكنولوجيات الاتصال قي بلاغ لها بأنّ صدور المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي.

وقالت الوزارة إنّ هذا المرسوم يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو استعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام.

وسيمكن هذا النص القانوني الجديد من، تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحييل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الابتزاز وغيرها من الاعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية،jدعم اعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال، تعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم، تمكين تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية “اتفاقية بودابيست”، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز ترقيم بلادنا دوليا في مجال الأمن السيبرني والترويج لصورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي.

وقال رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الجريمة الالكترونية مهدي اللواتي في تصريح للديوان أف أم أمس، أن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لن يطبق على الصحفيين ولن يهدد حرية الصحافة على حد قوله.

وبين اللواتي أن هذا المرسوم سيطبق على ناشري الأخبار الزائفة والإشاعات غير الحاملين لبطاقة صحفي.

وتعتبر الجرائم الإلكترونية جرائم معقدة لا تقتصر على العالم الافتراضي فقط وتعتمد على تقنيات متطورة يصعب كشفها وإثباتها، فأدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مصطنعة وغير حقيقية ويتمّ استعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.

صلاح الدين كريمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرسوم الرئاسي عدد 54.. تضييق على الحريات أم مكافحة للجريمة السيبرنية؟

 

 

نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد لـ"الصباح": المرسوم سيساهم في نسف حرية التعبير وسيفتح عدة أبواب لملاحقة الصحفيين والمواطنين.

الباحث الدولي في القانون العام والعلوم سياسية، أيمن البريكي لـ"الصباح": المرسوم يشرع لانتهاك المعطيات الشخصية وتطبيقه شبه مستحيل.

وزارة تكنولوجيات الاتصال: المرسوم خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي.

تونس-الصباح

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية (العدد 103)، الجمعة، مرسوم رئاسي يحمل عدد 54 لسنة 2022 ومؤرخ في 13 سبتمبر 2022، يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، نصت على عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين 3 و6 سنوات، وخطايا مالية (بين 20 و60 ألف دينار)، تسلط على مرتكبي ممارسات، مصنفة حسب المرسوم كجرائم، من قبيل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

وجاء في الفصل الأول من المرسوم، الذي كان محل تداول في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أنه يهدف إلى "ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها"، بالإضافة إلى "دعم المجهود الدولي في المجال" .

ونص الفصل الثالث من المرسوم المذكور على أن أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم "دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة الأشد".

وتشمل الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال تلك المتعلقة بالتدليس المعلوماتي والاحتيال المعلوماتي وإشاعة الأخبار الزائفة والإتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية واستغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية وغيرها.

وبخصوص الإشاعة والأخبار الزائفة، ينص الفصل 24 من المرسوم على أنه يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

من جهة أخرى، وحسب الفصل 18، يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار كل من يتعمد دون وجه حق استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام معلومات من إشاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال.

أما الفصل 19، فيتم بموجبه المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 20 ألف دينار لكل من يتعمد إلحاق الضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغاءها أو تدميرها. والمحاولة موجبة للعقاب.

وبشأن استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية، تتم، وفق المرسوم المذكور، المعاقبة بالسجن 6 سنوات وخطية مالية قدرها 60 ألف دينار لكل من يتعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.

التضييق على حرية الرأي

مرسوم آثار عديد الانتقادات خاصة في ظل ما يحمله من تضييقات لحرية الرأي والتعبير وفق البعض، إذ اعتبرت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد، في تصريح لـ"الصباح" أن هذا المرسوم فضيحة وصفحة جديدة من صفحات التضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس، كما أنه نسف لمكاسب ثورة الحرية والكرامة.

وأضافت أميرة محمد، إن هذا المرسوم الرئاسي سيساهم في نسف حرية التعبير، وسيفتح عدة أبواب لملاحقة الصحفيين والمواطنين، عوض تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 الذي يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، أو إصدار قانون أساسي جديد منظم للقطاع تشارك فيه مختلف الأطراف...

وأكدت محدثتنا أن العبارات التي وردت في هذا القانون، كـ"تهديد الأمن العام" و"بث الرعب"، هي ليست فقط حجج استعملها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لتكميم الأفواه وللتضييق على حرية التعبير وزج المعارضين والمخالفين للرأي بالسجون ومتابعهم بتهم كيدية، متهمة السلطة القائمة بالسعي لتكميم الأفواه بدل البحث عن حلول اقتصادية في ظل الوضع المتردي للبلاد...

انتهاك للمعطيات الشخصية

وتعليقا على هذا المرسوم أكد الباحث الدولي في القانون العام والعلوم السياسية، أيمن البريكي، في تصريح لـ"الصباح" انه أولا شكلا طريقة الصياغة غير جيدة بعبارات فضفاضة وغير واضحة وقابلة للتأويل، بالإضافة إلى أن التبويب كان عشوائيا وغير موفق بتاتا، وثانيا في ما يخص المضمون فهناك عدة إشكاليات متعلقة أساسا بالفصل 6 في علاقة بتخزين المعلومات والتواجد الجغرافي والتي تطلب من المزودين للاتصالات بتخزينها وهي انتهاك فادح للمعطيات الشخصية وكذلك إشكال أمني وسلامة في علاقة بمكان تواجد اي شخص.

وأضاف أن العقوبات يغلب عليها الطابع الزجري ولا يوجد أي حلول ناجعة في هذا الجانب بعيدة عن المقاربة الأمنية والعقابية، كما أن خلق فوضى قانونية في مسألة صياغة المرسوم سيؤدي إلى خلق إشكالية ضرب سيادة القانون نظرا لكون هذا المرسوم يصعب فعلا تطبيقه على أرض الواقع وهو نتيجة غياب مقاربات قانونية علمية تشاركية لصيانة القوانين والمراسيم على حد السواء...

واعتبرت وزارة تكنولوجيات الاتصال قي بلاغ لها بأنّ صدور المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي.

وقالت الوزارة إنّ هذا المرسوم يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو استعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام.

وسيمكن هذا النص القانوني الجديد من، تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحييل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الابتزاز وغيرها من الاعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية،jدعم اعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال، تعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم، تمكين تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية “اتفاقية بودابيست”، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتعزيز ترقيم بلادنا دوليا في مجال الأمن السيبرني والترويج لصورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي.

وقال رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الجريمة الالكترونية مهدي اللواتي في تصريح للديوان أف أم أمس، أن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لن يطبق على الصحفيين ولن يهدد حرية الصحافة على حد قوله.

وبين اللواتي أن هذا المرسوم سيطبق على ناشري الأخبار الزائفة والإشاعات غير الحاملين لبطاقة صحفي.

وتعتبر الجرائم الإلكترونية جرائم معقدة لا تقتصر على العالم الافتراضي فقط وتعتمد على تقنيات متطورة يصعب كشفها وإثباتها، فأدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مصطنعة وغير حقيقية ويتمّ استعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.

صلاح الدين كريمي