قال عبد الرزاق عويدات، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة، لوجود تقاطع بين هذه المبادرة وبين القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2001. وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أنه دار نقاش صلب اللجنة حول إمكانية تعديل القانون التوجيهي نفسه، وحول ضرورة إبداء الرأي في هذا الأمر من قبل المجلس الأعلى للتربية.
وتم تقديم المبادرة منذ 6 فيفري 2025 من قبل 43 نائبًا، وتضمنت صيغتها الأصلية 52 فصلًا، تم توزيعها على باب الأحكام العامة، وباب الشروط والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة، وباب الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين، وباب العلاقة بين المؤسسة التربوية الخاصة والتلاميذ والأولياء، وباب التغييرات وإنهاء نشاط المؤسسات التربوية الخاصة والعقوبات.
وكانت اللجنة قد أدرجت المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة في جدول أعمالها منذ العام الماضي، حيث استمعت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2025 إلى ممثلين عن جهة المبادرة، وفي مقدمتهم النائب هشام حسني.
إلغاء أمر قديم
وبعد تجديد تركيبتها، قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الاستماع من جديد إلى جهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة، وعقدت جلسة للغرض بتاريخ 16 أفريل 2026. واستعرض ممثل جهة المبادرة يومها صيغة معدلة قام بإعدادها على ضوء النقاشات التي تمت سابقًا صلب اللجنة، وأشار بالخصوص إلى أنه حان الوقت لتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة بقانون، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى التعليم العالي، لضمان العدل بين الباعثين والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع، بما من شأنه أن يساهم في دعم المالية العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويحد من البطالة، ويدعم المنافسة النزيهة من أجل تحقيق تعليم ذي جودة عالية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التربوية الخاصة بتونس، وإلى الإخلالات المسجلة بالعديد من المؤسسات.
كما شدد ممثل جهة المبادرة على ضرورة إلغاء الأمر عدد 486 لسنة 2008، الذي جاء، حسب قوله، على المقاس، خاصة الفصل المتعلق بالامتيازات، الذي ينص على تمتيع باعثي المؤسسات التربوية الخاصة بالامتيازات التالية:
ـ منحة استثمار أقصاها 25 بالمائة من كلفة المشروع،
ـ تكفل الدولة بنسبة 25 بالمائة على أقصى تقدير من الأجور المدفوعة إلى المدرسين التونسيين القارين ولمدة لا تفوق 10 سنوات،
ـ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين التونسيين القارين لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة،
ـ وضع أراضٍ على ذمة المستثمرين في إطار عقد لزمة، وفقًا للتشريع الجاري به العمل،
ـ الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل محليًا، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المصنوعة محليًا،
ـ مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989، الذي يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها، وذلك في حدود 50 بالمائة من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
ـ كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة، وذلك في حدود 50 بالمائة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات،
ـ طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
ـ الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارّة،
ـ الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرّسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة، وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداءً من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. ويُمنح هذا الامتياز إلى المؤسسات التي تدخل طور النشاط الفعلي خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 ـ 2011.
صيغة معدلة
وتبعًا للنقاشات التي دارت صلب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ارتأت جهة المبادرة التقليص في عدد فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة من 52 فصلًا إلى 36، وتم بتاريخ 21 جويلية 2026 عقد جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون، وذلك بحضور جهة المبادرة. واستنادًا إلى ما جاء في محضر الجلسة المنشور بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة بالخصوص إلى أنه تم التداول حول عدد من مقترحات التعديل، وشملت التعديلات التي اعتبر النواب أنها وجيهة وقابلة للتبني بعض الفصول دون غيرها، حيث قررت اللجنة تعديل الفصل الأول في اتجاه تعويض عبارة «من الأحكام الوارد بالفصل التاسع من هذا الأمر» بعبارة «من الأحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون».
أما بالنسبة إلى الفصل الثاني، فقد اقترحت جهة المبادرة إسناد صفة الامتياز للمؤسسات التربوية الخاصة وفق شروط وإجراءات يضبطها وزير التربية بمقتضى قرار، على أن يقوم تقييمها أساسًا على البرامج التعليمية وطرق تطبيقها والنتائج. وبعد التداول، قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل.
كما حافظت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصل الثالث، ورفضت مقترح تعديل للفصل الرابع يتمثل في إخضاع إحداث المؤسسات التربوية الخاصة بجميع أنواعها إلى ترخيص مسبق، وفقًا لأحكام التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل، وقررت اللجنة الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل. وبالنسبة إلى الفصل السادس، تم تقديم مقترح تعديل ينص على أن وزارة التربية تتولى إسناد رقم تسجيل المؤسسات التربوية الخاصة المرخص لها، ويتعين على المؤسسة أن تذكر في جميع وثائقها وبجميع لافتاتها تسمية المؤسسة على النحو الوارد بالترخيص، يليها رقم التسجيل. وقررت اللجنة دمج مقترح التعديل المذكور بالفصل السادس وإضافته في فقرة أخيرة، وتعويض عبارة «وزارة التربية» بعبارة «الوزارة المكلفة بالتربية». أما فيما يتصل بالفصل 13، فقد نظرت اللجنة في مقترح لتعديله، وبعد النقاش قررت إضافة مطة ثالثة تتنزل في إطار الشروط التي يجب توفيرها في مدير المؤسسة المشرف على السنة التحضيرية، وهي تنص على ما يلي: حاملًا لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها على الأقل، أو من بين خريجي المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة.
المجلس الأعلى للتربية
وبيّن رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، عبد الرزاق عويدات، أن اللجنة ارتأت إرجاء التصويت على جميع مقترحات القوانين التي تم نقاشها في وقت سابق، والتي تهم التربية والتعليم الخاص ونظام الحصة الواحدة وتعليم اللغة الإنجليزية وحماية المربين، لأن مختلف هذه المبادرات التشريعية تتقاطع مع القانون التوجيهي للتربية والتعليم.
وأشار إلى أن النقاش كان قد تمحور بالخصوص حول إمكانية تعديل القانون التوجيهي لسنة 2001، ليتم في إطار هذا التعديل تضمين فصول وردت بالمبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب صلب القانون التوجيهي، ويبقى الأمر، حسب قوله، مشروطًا بالاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للتربية.
وأضاف أنه إثر تركيز هذا المجلس والإعلان عن تركيبته، فإن لجنة التربية بقيت تنتظر شروع لجنة الخبراء المحدثة صلبه، والمتكونة من الخبراء البيداغوجيين، في أعمالها بصفة فعلية وعقد اجتماعاتها بصفة دورية، ليكون هناك طرف يتجه إليه مجلس نواب الشعب عندما يطلب إبداء الرأي في مقترحات القوانين ذات العلاقة بالتربية والتعليم.
وذكر عويدات أنه، في انتظار الاستماع إلى المجلس الأعلى للتربية، واصلت اللجنة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وبيّن أنه من المنتظر تنظيم يوم دراسي حوله يوم الإثنين المقبل، لتشرع اللجنة إثر ذلك في التصويت على فصوله فصلًا فصلًا.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قال عبد الرزاق عويدات، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة، لوجود تقاطع بين هذه المبادرة وبين القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2001. وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أنه دار نقاش صلب اللجنة حول إمكانية تعديل القانون التوجيهي نفسه، وحول ضرورة إبداء الرأي في هذا الأمر من قبل المجلس الأعلى للتربية.
وتم تقديم المبادرة منذ 6 فيفري 2025 من قبل 43 نائبًا، وتضمنت صيغتها الأصلية 52 فصلًا، تم توزيعها على باب الأحكام العامة، وباب الشروط والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التربوية الخاصة، وباب الشروط المتعلقة بالأعوان والمدرسين، وباب العلاقة بين المؤسسة التربوية الخاصة والتلاميذ والأولياء، وباب التغييرات وإنهاء نشاط المؤسسات التربوية الخاصة والعقوبات.
وكانت اللجنة قد أدرجت المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة في جدول أعمالها منذ العام الماضي، حيث استمعت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2025 إلى ممثلين عن جهة المبادرة، وفي مقدمتهم النائب هشام حسني.
إلغاء أمر قديم
وبعد تجديد تركيبتها، قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الاستماع من جديد إلى جهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة، وعقدت جلسة للغرض بتاريخ 16 أفريل 2026. واستعرض ممثل جهة المبادرة يومها صيغة معدلة قام بإعدادها على ضوء النقاشات التي تمت سابقًا صلب اللجنة، وأشار بالخصوص إلى أنه حان الوقت لتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة بقانون، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى التعليم العالي، لضمان العدل بين الباعثين والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع، بما من شأنه أن يساهم في دعم المالية العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة، ويحد من البطالة، ويدعم المنافسة النزيهة من أجل تحقيق تعليم ذي جودة عالية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التربوية الخاصة بتونس، وإلى الإخلالات المسجلة بالعديد من المؤسسات.
كما شدد ممثل جهة المبادرة على ضرورة إلغاء الأمر عدد 486 لسنة 2008، الذي جاء، حسب قوله، على المقاس، خاصة الفصل المتعلق بالامتيازات، الذي ينص على تمتيع باعثي المؤسسات التربوية الخاصة بالامتيازات التالية:
ـ منحة استثمار أقصاها 25 بالمائة من كلفة المشروع،
ـ تكفل الدولة بنسبة 25 بالمائة على أقصى تقدير من الأجور المدفوعة إلى المدرسين التونسيين القارين ولمدة لا تفوق 10 سنوات،
ـ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمدرسين التونسيين القارين لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة لفترة مماثلة،
ـ وضع أراضٍ على ذمة المستثمرين في إطار عقد لزمة، وفقًا للتشريع الجاري به العمل،
ـ الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل محليًا، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى التجهيزات المصنوعة محليًا،
ـ مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989، الذي يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها، وذلك في حدود 50 بالمائة من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
ـ كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل هذه المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة، وذلك في حدود 50 بالمائة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات،
ـ طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من هذه الأنشطة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
ـ الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارّة،
ـ الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرّسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة، وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداءً من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي. ويُمنح هذا الامتياز إلى المؤسسات التي تدخل طور النشاط الفعلي خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 ـ 2011.
صيغة معدلة
وتبعًا للنقاشات التي دارت صلب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ارتأت جهة المبادرة التقليص في عدد فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة من 52 فصلًا إلى 36، وتم بتاريخ 21 جويلية 2026 عقد جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون، وذلك بحضور جهة المبادرة. واستنادًا إلى ما جاء في محضر الجلسة المنشور بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يمكن الإشارة بالخصوص إلى أنه تم التداول حول عدد من مقترحات التعديل، وشملت التعديلات التي اعتبر النواب أنها وجيهة وقابلة للتبني بعض الفصول دون غيرها، حيث قررت اللجنة تعديل الفصل الأول في اتجاه تعويض عبارة «من الأحكام الوارد بالفصل التاسع من هذا الأمر» بعبارة «من الأحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون».
أما بالنسبة إلى الفصل الثاني، فقد اقترحت جهة المبادرة إسناد صفة الامتياز للمؤسسات التربوية الخاصة وفق شروط وإجراءات يضبطها وزير التربية بمقتضى قرار، على أن يقوم تقييمها أساسًا على البرامج التعليمية وطرق تطبيقها والنتائج. وبعد التداول، قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل.
كما حافظت اللجنة على الصيغة الأصلية للفصل الثالث، ورفضت مقترح تعديل للفصل الرابع يتمثل في إخضاع إحداث المؤسسات التربوية الخاصة بجميع أنواعها إلى ترخيص مسبق، وفقًا لأحكام التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل، وقررت اللجنة الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل. وبالنسبة إلى الفصل السادس، تم تقديم مقترح تعديل ينص على أن وزارة التربية تتولى إسناد رقم تسجيل المؤسسات التربوية الخاصة المرخص لها، ويتعين على المؤسسة أن تذكر في جميع وثائقها وبجميع لافتاتها تسمية المؤسسة على النحو الوارد بالترخيص، يليها رقم التسجيل. وقررت اللجنة دمج مقترح التعديل المذكور بالفصل السادس وإضافته في فقرة أخيرة، وتعويض عبارة «وزارة التربية» بعبارة «الوزارة المكلفة بالتربية». أما فيما يتصل بالفصل 13، فقد نظرت اللجنة في مقترح لتعديله، وبعد النقاش قررت إضافة مطة ثالثة تتنزل في إطار الشروط التي يجب توفيرها في مدير المؤسسة المشرف على السنة التحضيرية، وهي تنص على ما يلي: حاملًا لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها على الأقل، أو من بين خريجي المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة.
المجلس الأعلى للتربية
وبيّن رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، عبد الرزاق عويدات، أن اللجنة ارتأت إرجاء التصويت على جميع مقترحات القوانين التي تم نقاشها في وقت سابق، والتي تهم التربية والتعليم الخاص ونظام الحصة الواحدة وتعليم اللغة الإنجليزية وحماية المربين، لأن مختلف هذه المبادرات التشريعية تتقاطع مع القانون التوجيهي للتربية والتعليم.
وأشار إلى أن النقاش كان قد تمحور بالخصوص حول إمكانية تعديل القانون التوجيهي لسنة 2001، ليتم في إطار هذا التعديل تضمين فصول وردت بالمبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب صلب القانون التوجيهي، ويبقى الأمر، حسب قوله، مشروطًا بالاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للتربية.
وأضاف أنه إثر تركيز هذا المجلس والإعلان عن تركيبته، فإن لجنة التربية بقيت تنتظر شروع لجنة الخبراء المحدثة صلبه، والمتكونة من الخبراء البيداغوجيين، في أعمالها بصفة فعلية وعقد اجتماعاتها بصفة دورية، ليكون هناك طرف يتجه إليه مجلس نواب الشعب عندما يطلب إبداء الرأي في مقترحات القوانين ذات العلاقة بالتربية والتعليم.
وذكر عويدات أنه، في انتظار الاستماع إلى المجلس الأعلى للتربية، واصلت اللجنة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وبيّن أنه من المنتظر تنظيم يوم دراسي حوله يوم الإثنين المقبل، لتشرع اللجنة إثر ذلك في التصويت على فصوله فصلًا فصلًا.