إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تضمن 45 فصلا.. شبه إجماع على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية

نصت الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مساء  12 ماي 2026 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على  45 فصلا  تم توزيعها على خمسة أبواب.  وكان هناك شبه إجماع على هذه المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من قبل النائب شكري البحري بمعية 132 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل وهو ما تأكد عند إعلان رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على نتيجة التصويت عليه إذ لا يوجد أي رافض وهناك محتفظ وحيد بصوته بينما بلغ عدد المصوتين بنعم 76 نائبا. وعبر جل النواب خلال النقاش العام لتقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول هذه المبادرة عن ارتياحهم الكبير لعرضها أخيرا وبعد طول انتظار على أنظار الجلسة العامة لحسم فيها، وثمنوا مثابرة جهة المبادرة وجهود اللجنة الرامية إلى تجويدها بهدف صياغة نص تشريعي يضمن حقوق الفنانين والمبدعين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ويحفظ كرامتهم وينظم ممارسة النشاط الفني للحد من الدخلاء والمتطفلين وفي نفس الوقت يشجع على الإبداع .

وتضمن تقرير اللجنة الذي تمت تلاوته من قبل مقررها النائب حمادي العيشاري غيلاني 45 صفحة لخصت عصارة 12 جلسة تم تخصيصها للنظر في مقترح هذا القانون خلال دورتين نيابتين إذ تمت إحالته إليها يوم 15 فيفري 2024 وصادقت عليه اللجنة يوم 10 أفريل 2025، وتم الاستماع من قبلها إلى جهة المبادرة وإلى الوزير المكلف بتسيير الشؤون الثقافية ثم في وقت لاحق إلى وزيرة الشؤون الثقافية كما تم الاستماع إلى خبراء مختصين في التشريعات الثقافية وخبراء في مجال المسرح والفنون الركحية وإلى ممثلين عن مختلف الهياكل المهنية للقطاع الثقافي وهي النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والجامعة العامة للثقافة والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية وتعاونية الفنانين والنقابة الأساسية للفنون الدرامية والركحية ونقابة الفنانين التشكيليين والغرفة الفنية بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الفنون الركحية والفرجة الحية. كما تم تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول مقترح هذا القانون.   

أحكام عامة

ويتعلق الباب الأول من مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في صيغته المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بالأحكام العامة وهو يحتوي على أربعة فصول تم من خلالها ذكر أهداف هذا القانون وهي: ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،  تنظيم المهن الفنية بما يمكّن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقّيا والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.

ويقصد بالفنان كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنّفات فنيّة، والذي يُعتبر عمله الفنّي عنصرا أساسيا في حياته، ويُسهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة، ويكون مُعترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف. ويقصد بالمهن الفنية جملة الاختصاصات المتّصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنيّة وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنيّة والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم. ويقصد بالنشاط الفني كل عمل موضوعه إبداع مُصنّف فنّي أو أداؤه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم بأيّة وسيلة كانت. وبالنسبة إلى تقني النشاط الفني فهو كل شخص طبيعي يُمارس مهنة تقنيّة مُرتبطة مباشرة بإنجاز المُصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم. ويقصد بعبارة إداري النشاط الفني كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة: المُديرون الفنيون ومُتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمُكلفون بمهام إدارة الإنتاج. أما محترفو المهن الفنية فهم الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية المُتحصلون على البطاقة المهنية. ويخضع لأحكام مقترح هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية.

 وتتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية: حرية التعبير الفني والثقافي، حماية الموروث الثقافي وضمان حق الأجيال القادمة فيه، حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان، تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية. دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان، حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مقابل عمله الفني، العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية، دعم حق محترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية، دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه، حق محترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بمكانتهم داخل المجتمع، العمل على تكريس اللامركزية الثقافية، توخي منهج الديمقراطية التشاركية.

ممارسة النشاط الفني

تعلق الباب الثاني من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية في صيغته النهائية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بممارسة النشاط الفني، من الفصل 5 إلى الفصل 28،  ويتضمن سبعة أقسام وهي الفنان المحترف، المهن الفنية، البطاقة المهنية، العقد الفني، أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب، أحكام خاصة بالأطفال، الفنان غير المحترف.

وتم تعريف الفنان المحترف بكل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي. ويعد فنانا محترفا الفنان المتفرغ وهو كل فنان يتّخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكّل مورد عيشه الأساسي، ويتفرّع إلى صنفين: الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة أي كل فنان متفرّغ يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمدّ منه دخله الأساسي. والفنان العرضي أي كلّ فنان متفرّغ يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمدّ منه دخله الأساسي. كما يعد فنانا محترفا الفنان غير المتفرغ وهو كل فنان مُمتهن لمهنة أخرى يمارس نشاطه الفني بمقابل. وللفنان غير المتفرّغ إمكانية ممارسة نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، بمقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية ويمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرّة أو بصفة أجير.

وبالنسبة إلى المهن الفنية فقد تم تعريفها بدقة صلب مقترح وهي تشمل على وجه الخصوص مجالات الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية وفنون السيرك والمنوعات والفنون التشكيلية والبصرية والفنون السمعية البصرية وفنون الشارع والفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي.. وتضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بالمجالات المذكورة بمقتضى أوامر باقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.

البطاقة المهنية

وفي علاقة بالبطاقة المهنية يذكر أنه يمكن ممارسة المهن الفنية بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية. وتسند هذه البطاقة من قبل وزير الثقافة بعد أخذ رأي لجان تحدث للغرض حسب المجالات والتخصّصات المهنية تضمّ ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الممثلة لمحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني. وتمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تسند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويمكن عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني. وتضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني بمقتضى أوامر منظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنيّة على أن لا تتعارض الآثار المترتبة على حصول الفنان المحترف غير المتفرّغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنيّة. ويتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنيّة بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.

وتم من خلال مقترح القانون إخضاع ممارسة كل محترف لمهنة فنيّة لنشاطه الفني وجوبا لعقد فني مكتوب وكل عقد يخضع إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، ويتم ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم بقرار مشترك بين وزيري الثقافة والشؤون الاجتماعية، مع التنصيص على وجوبية ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة عن الأجر الأدنى المضمون ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.

وبالنسبة إلى محترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس والمرتبطين بعقود محدّدة المدّة فيمكنهم ممارسة نشاط فنيّ وذلك بعد إتمام الإجراءات المُستوجبة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، ويقتضي تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها وجوبا خلاص الأداءات والمعاليم والمساهمات المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتضبط شروط وإجراءات تنظيم هذه العروض الفنيّة بمقتضى أمر  باقتراح من وزير الثقافة.

وتضمن مقترح القانون في صيغته النهائية أحكاما خاصة بالأطفال تعلقت بالخصوص بشروط إسنادهم  البطاقة المهنية كما تضمن أحكاما خاصة بالفنان غير المحترف وتم منحه إمكانية المشاركة في الأنشطة الفنية المُحترفة وذلك في حدود نسب تُضبط بمقتضى الأوامر المنظمة لكل مجال فني.

النهوض بالمهن الفنية

ونص مقترح القانون في بابه الثالث الوارد تحت عنوان في النهوض بالمهن الفنية على أحكام  تهدف إلى دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وتم إخضاع أجرة الفنان غير المتفرّغ لاقتطاع نسبة 5 بالمائة إضافية من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصّة بمحترفي المهن الفنية، وإحداث طابع المساهمة الفنية كمعلوم لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية يخضع له وجوبا كل محترف لمهنة فنيّة، وتم تخصيص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع لتمويل هذه المنظومة، وتمتيع محترفي المهن الفنية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتم صلب مقترح القانون تخصيص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع المنصوص عليه بقانون الملكية الأدبية والفنية والنصوص المنقحة والمتممة له للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية. كما نص الباب الثالث على قسم آخر يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني حيث تُخصّص منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة نسبة لا تقل عن ستين بالمائة من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء. ويُخصّص ثلث نسبة بثّ المُصنفات الوطنية على الأقل للإنتاجات الجديدة. ويتمّ بثّ المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومُشاهدة. وتُستثنى المُنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من هذه الأحكام التي تدخل حيّز النفاذ بعد سنة من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتُخصّص نسبة من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والجماعات المحلية لمشاريع البنايات المدنية أو الساحات والمنتزهات العمومية، لإنجاز واقتناء أعمال فنية تُدمج ضمن البناية المُزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها أو أعمال التهيئة للفضاءات المعنية ويُضبط مقدار هذه النسبة وشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الثقافة. وتتمتع المؤسسة الوطنية المُكلفة بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة بأهلية مطالبة منشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري وسائر المُستغلين للمصنفات الفنية المحميّة، من مُشغلي شبكات الاتصال ومُزودي خدمات الانترنيت ونزل ومقاهي ومطاعم وغيرها بأداء ما عليهم من مبالغ بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة ومن إبرام اتفاقيات استغلال المُصنفات الفنية المذكورة واستخلاص المُقابل العادل لقاء ذلك.

المخالفات والعقوبات

تعلقت فصول الباب الرابع من مقترح قانون الفنان والمهن الفنية بالمخالفات والعقوبات فعلاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بع العمل، يُعاقب بخطية تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار كل من يتعمّد تنظيم العرض الفني الذي ينشطه أجانب دون احترام الشروط المطلوبة. ويُعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحقّ في التصرّف فيه بحسب الحالة. وفي صورة العود تُضاعف العقوبة. يُعاقب بخطية لا تقلّ عن 5000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار كلّ من خالف أحكام الفصل المتعلق بشروط البث في منشآت الاتصال السمعي البصري. وتتمّ مُعاينة وتتبّع مخالفة أحكام الفصل المتعلق بتنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب وتحرير المحاضر بشأنها وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009. وبصرف النظر عن عقوبة مخالفة شروط الحصول على البطاقة المهنية  يُعهد إلى كل من الهيئة المُكلفة بتعديل قطاع الإعلام السمعي والبصري والهيكل المُكلّف بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة مُعاينة وتتبّع مخالفة الأحكام الخاصة بنسب البث بمنشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة.

أحكام انتقالية وختامية

تضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية فصلا وحيدا تم من خلاله إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون بصفة تدريجية مع دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وخاصة مجلة الصناعة السينمائية والقانون المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني والقانون المتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والقانون المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية.

سعيدة بوهلال

تضمن 45 فصلا..   شبه إجماع على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية

نصت الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مساء  12 ماي 2026 خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على  45 فصلا  تم توزيعها على خمسة أبواب.  وكان هناك شبه إجماع على هذه المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من قبل النائب شكري البحري بمعية 132 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل وهو ما تأكد عند إعلان رئيس المجلس إبراهيم بودربالة على نتيجة التصويت عليه إذ لا يوجد أي رافض وهناك محتفظ وحيد بصوته بينما بلغ عدد المصوتين بنعم 76 نائبا. وعبر جل النواب خلال النقاش العام لتقرير لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول هذه المبادرة عن ارتياحهم الكبير لعرضها أخيرا وبعد طول انتظار على أنظار الجلسة العامة لحسم فيها، وثمنوا مثابرة جهة المبادرة وجهود اللجنة الرامية إلى تجويدها بهدف صياغة نص تشريعي يضمن حقوق الفنانين والمبدعين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ويحفظ كرامتهم وينظم ممارسة النشاط الفني للحد من الدخلاء والمتطفلين وفي نفس الوقت يشجع على الإبداع .

وتضمن تقرير اللجنة الذي تمت تلاوته من قبل مقررها النائب حمادي العيشاري غيلاني 45 صفحة لخصت عصارة 12 جلسة تم تخصيصها للنظر في مقترح هذا القانون خلال دورتين نيابتين إذ تمت إحالته إليها يوم 15 فيفري 2024 وصادقت عليه اللجنة يوم 10 أفريل 2025، وتم الاستماع من قبلها إلى جهة المبادرة وإلى الوزير المكلف بتسيير الشؤون الثقافية ثم في وقت لاحق إلى وزيرة الشؤون الثقافية كما تم الاستماع إلى خبراء مختصين في التشريعات الثقافية وخبراء في مجال المسرح والفنون الركحية وإلى ممثلين عن مختلف الهياكل المهنية للقطاع الثقافي وهي النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والجامعة العامة للثقافة والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية وتعاونية الفنانين والنقابة الأساسية للفنون الدرامية والركحية ونقابة الفنانين التشكيليين والغرفة الفنية بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والغرفة النقابية الوطنية لمنتجي الفنون الركحية والفرجة الحية. كما تم تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول مقترح هذا القانون.   

أحكام عامة

ويتعلق الباب الأول من مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في صيغته المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بالأحكام العامة وهو يحتوي على أربعة فصول تم من خلالها ذكر أهداف هذا القانون وهي: ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،  تنظيم المهن الفنية بما يمكّن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقّيا والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.

ويقصد بالفنان كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنّفات فنيّة، والذي يُعتبر عمله الفنّي عنصرا أساسيا في حياته، ويُسهم بذلك في تطوير الفنّ والثقافة، ويكون مُعترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف. ويقصد بالمهن الفنية جملة الاختصاصات المتّصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنيّة وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنيّة والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم. ويقصد بالنشاط الفني كل عمل موضوعه إبداع مُصنّف فنّي أو أداؤه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم بأيّة وسيلة كانت. وبالنسبة إلى تقني النشاط الفني فهو كل شخص طبيعي يُمارس مهنة تقنيّة مُرتبطة مباشرة بإنجاز المُصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم. ويقصد بعبارة إداري النشاط الفني كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المُصنّف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة: المُديرون الفنيون ومُتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمُكلفون بمهام إدارة الإنتاج. أما محترفو المهن الفنية فهم الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية المُتحصلون على البطاقة المهنية. ويخضع لأحكام مقترح هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية.

 وتتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية: حرية التعبير الفني والثقافي، حماية الموروث الثقافي وضمان حق الأجيال القادمة فيه، حماية حقوق الملكية الأدبية والفنيّة للفنان، تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية. دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان، حق الفنان في التمتّع بتأجير عادل مقابل عمله الفني، العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية، دعم حق محترفي المهن الفنيّة في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية، دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه، حق محترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يُعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بمكانتهم داخل المجتمع، العمل على تكريس اللامركزية الثقافية، توخي منهج الديمقراطية التشاركية.

ممارسة النشاط الفني

تعلق الباب الثاني من مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية في صيغته النهائية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بممارسة النشاط الفني، من الفصل 5 إلى الفصل 28،  ويتضمن سبعة أقسام وهي الفنان المحترف، المهن الفنية، البطاقة المهنية، العقد الفني، أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب، أحكام خاصة بالأطفال، الفنان غير المحترف.

وتم تعريف الفنان المحترف بكل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي. ويعد فنانا محترفا الفنان المتفرغ وهو كل فنان يتّخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكّل مورد عيشه الأساسي، ويتفرّع إلى صنفين: الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة أي كل فنان متفرّغ يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمدّ منه دخله الأساسي. والفنان العرضي أي كلّ فنان متفرّغ يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمدّ منه دخله الأساسي. كما يعد فنانا محترفا الفنان غير المتفرغ وهو كل فنان مُمتهن لمهنة أخرى يمارس نشاطه الفني بمقابل. وللفنان غير المتفرّغ إمكانية ممارسة نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، بمقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية ويمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرّة أو بصفة أجير.

وبالنسبة إلى المهن الفنية فقد تم تعريفها بدقة صلب مقترح وهي تشمل على وجه الخصوص مجالات الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية وفنون السيرك والمنوعات والفنون التشكيلية والبصرية والفنون السمعية البصرية وفنون الشارع والفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي.. وتضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بالمجالات المذكورة بمقتضى أوامر باقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.

البطاقة المهنية

وفي علاقة بالبطاقة المهنية يذكر أنه يمكن ممارسة المهن الفنية بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية. وتسند هذه البطاقة من قبل وزير الثقافة بعد أخذ رأي لجان تحدث للغرض حسب المجالات والتخصّصات المهنية تضمّ ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الممثلة لمحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني. وتمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تسند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويمكن عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني. وتضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني بمقتضى أوامر منظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنيّة على أن لا تتعارض الآثار المترتبة على حصول الفنان المحترف غير المتفرّغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنيّة. ويتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنيّة بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.

وتم من خلال مقترح القانون إخضاع ممارسة كل محترف لمهنة فنيّة لنشاطه الفني وجوبا لعقد فني مكتوب وكل عقد يخضع إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية، ويتم ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم بقرار مشترك بين وزيري الثقافة والشؤون الاجتماعية، مع التنصيص على وجوبية ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة عن الأجر الأدنى المضمون ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.

وبالنسبة إلى محترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس والمرتبطين بعقود محدّدة المدّة فيمكنهم ممارسة نشاط فنيّ وذلك بعد إتمام الإجراءات المُستوجبة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، ويقتضي تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها وجوبا خلاص الأداءات والمعاليم والمساهمات المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل وتضبط شروط وإجراءات تنظيم هذه العروض الفنيّة بمقتضى أمر  باقتراح من وزير الثقافة.

وتضمن مقترح القانون في صيغته النهائية أحكاما خاصة بالأطفال تعلقت بالخصوص بشروط إسنادهم  البطاقة المهنية كما تضمن أحكاما خاصة بالفنان غير المحترف وتم منحه إمكانية المشاركة في الأنشطة الفنية المُحترفة وذلك في حدود نسب تُضبط بمقتضى الأوامر المنظمة لكل مجال فني.

النهوض بالمهن الفنية

ونص مقترح القانون في بابه الثالث الوارد تحت عنوان في النهوض بالمهن الفنية على أحكام  تهدف إلى دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وتم إخضاع أجرة الفنان غير المتفرّغ لاقتطاع نسبة 5 بالمائة إضافية من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصّة بمحترفي المهن الفنية، وإحداث طابع المساهمة الفنية كمعلوم لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية يخضع له وجوبا كل محترف لمهنة فنيّة، وتم تخصيص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع لتمويل هذه المنظومة، وتمتيع محترفي المهن الفنية بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتم صلب مقترح القانون تخصيص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع المنصوص عليه بقانون الملكية الأدبية والفنية والنصوص المنقحة والمتممة له للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية. كما نص الباب الثالث على قسم آخر يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني حيث تُخصّص منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة نسبة لا تقل عن ستين بالمائة من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء. ويُخصّص ثلث نسبة بثّ المُصنفات الوطنية على الأقل للإنتاجات الجديدة. ويتمّ بثّ المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومُشاهدة. وتُستثنى المُنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من هذه الأحكام التي تدخل حيّز النفاذ بعد سنة من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتُخصّص نسبة من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والجماعات المحلية لمشاريع البنايات المدنية أو الساحات والمنتزهات العمومية، لإنجاز واقتناء أعمال فنية تُدمج ضمن البناية المُزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها أو أعمال التهيئة للفضاءات المعنية ويُضبط مقدار هذه النسبة وشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الثقافة. وتتمتع المؤسسة الوطنية المُكلفة بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة بأهلية مطالبة منشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري وسائر المُستغلين للمصنفات الفنية المحميّة، من مُشغلي شبكات الاتصال ومُزودي خدمات الانترنيت ونزل ومقاهي ومطاعم وغيرها بأداء ما عليهم من مبالغ بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة ومن إبرام اتفاقيات استغلال المُصنفات الفنية المذكورة واستخلاص المُقابل العادل لقاء ذلك.

المخالفات والعقوبات

تعلقت فصول الباب الرابع من مقترح قانون الفنان والمهن الفنية بالمخالفات والعقوبات فعلاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بع العمل، يُعاقب بخطية تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار كل من يتعمّد تنظيم العرض الفني الذي ينشطه أجانب دون احترام الشروط المطلوبة. ويُعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحقّ في التصرّف فيه بحسب الحالة. وفي صورة العود تُضاعف العقوبة. يُعاقب بخطية لا تقلّ عن 5000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار كلّ من خالف أحكام الفصل المتعلق بشروط البث في منشآت الاتصال السمعي البصري. وتتمّ مُعاينة وتتبّع مخالفة أحكام الفصل المتعلق بتنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب وتحرير المحاضر بشأنها وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009. وبصرف النظر عن عقوبة مخالفة شروط الحصول على البطاقة المهنية  يُعهد إلى كل من الهيئة المُكلفة بتعديل قطاع الإعلام السمعي والبصري والهيكل المُكلّف بالتصرّف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المُجاورة مُعاينة وتتبّع مخالفة الأحكام الخاصة بنسب البث بمنشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة.

أحكام انتقالية وختامية

تضمن باب الأحكام الانتقالية والختامية فصلا وحيدا تم من خلاله إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون بصفة تدريجية مع دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وخاصة مجلة الصناعة السينمائية والقانون المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني والقانون المتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والقانون المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية.

سعيدة بوهلال