- لا خيار سوى انتظار ما سيتجه إليه القضاء في قضية النائب أحمد السعيداني
أثارت عملية إيقاف أحمد السعيداني، النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن دائرة ماطر–غزالة ببنزرت، جدلًا تحت قبة البرلمان، حيث التقى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، المنتمين إلى كتل وغير المنتمين، أمس بقصر باردو، وتبادلوا الآراء حول هذه المسألة، وتحدثوا عن الجوانب القانونية والإجرائية في علاقة بعملية الإيقاف وبمسألة الحصانة التي كرسها دستور 2022.
وقالت مقررة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ألفة المرواني، في تصريح لـ«الصباح»، إن النقاش الذي دار بين النواب حول عملية إيقاف النائب أحمد السعيداني كان بالخصوص حول الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وأضافت أن ذلك يعود إلى أن عملية الإيقاف قد تمت على معنى هذا الفصل، الذي يتعلق بتجريم الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. وذكرت أن دستور 2022 نص على أحكام تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها نائب الشعب، ومنها أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضًا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وأضافت أنه، حتى بعد النقاش، فإن النواب لم يفهموا كيف تم تطويع الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهناك من تساءل لماذا تم الاستناد إلى مجلة الاتصالات وهذا الفصل من المجلة المذكورة، وليس إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وخاصة الفصل 24 منه. وأكدت أنه، بالإضافة إلى كتلة الخط الوطني السيادي التي اعتبرت في بيانها حول عملية الإيقاف أنه تم خرق الدستور، فإنه يوجد شبه إجماع من قبل النواب الذين ناقشوا أمس هذا الموضوع على أنه قد تم فعلًا خرق الدستور.
وللتذكير في هذا السياق، فقد تضمن الباب الثالث من دستور 2022، الوارد تحت عنوان «الوظيفة التشريعية»، أحكامًا تتعلق بالحصانة، ونص الفصل 64 من هذا الباب على أنه لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. أما الفصل 65، فقد نص على أنه لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالًا، ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. في حين نص الفصل 66 من الدستور على أن لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضًا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وأشارت مقررة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ألفة المرواني، إلى أن العديد من النواب ظلوا أمس في حال ترقب. وذكرت أنه ليس أمامهم من خيار سوى انتظار ما سيتجه إليه القضاء، فإذا رأى القاضي أن إعمال الفصل 86 يتطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد السعيداني، فإن مجلس نواب الشعب سينتظر ورود طلب رفع الحصانة على رئيس المجلس، وسيتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي في علاقة بالنظر في طلبات رفع الحصانة. أما إذا كان للقاضي رأي آخر، فهذا ما سيتم الاطلاع عليه في الإبان. وأكدت مقررة اللجنة أنه إلى غاية ظهر أمس لم يرد على اللجنة أي ملف يتعلق برفع الحصانة عن النائب أحمد السعيداني.
إجراءات رفع الحصانة
وبالعودة إلى أحكام الحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالعنوان الثالث من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتحديدًا بالفصول 21 إلى 28، يمكن الإشارة إلى أن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس طلب تقدمه جهة قضائية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويكون هذا الطلب مصحوبًا بالمؤيدات اللازمة. ويتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى لجنة الحصانة، وتتولى هذه اللجنة دراسته والاستماع إلى النائب المعني. ويمكن لهذا النائب إنابة أحد زملائه النواب أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يُعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس، الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ولا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى لجنة الحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة عن أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه. وعندما يكون النائب المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض عضوين في اللجنة، تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.
ولكن في حالة التلبس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا، وإن تعذر فَعن بُعد، لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس، وإحالته إلى الجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة، بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة. وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعده اللجنة الخاصة، والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة. وخلال الجلسة العامة يتم الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء، وفي نهاية الأمر يتخذ المجلس قراره بخصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثانٍ يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
وبخصوص مطالب رفع الحصانة عن عدد من نواب الشعب، التي تم النظر فيها سابقًا من قبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، أشارت مقررة اللجنة ألفة المرواني إلى أنها التحقت حديثًا باللجنة، وكانت قبل ذلك عضوا بمكتب مجلس نواب الشعب. وذكرت أن المعلومة التي استقتها من اللجنة تفيد بأنه تم استكمال النظر في دراسة ملفات رفع الحصانة، وأنها أنهت التقارير المتعلقة بطلبات رفع الحصانة الواردة عليها وأحالتها على رئاسة المجلس. وبينت أنها، عندما كانت عضوا بمكتب المجلس، لم يقع إعلام المكتب بورود تلك التقارير، ولم يقع اتخاذ قرار بإحالتها إلى الجلسة العامة، وذكرت أنه ليست لديها معطيات حول عدد هذه التقارير.
تنقيح النظام الداخلي
وإجابة عن استفسار آخر حول أولويات لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال الفترة القادمة، أشارت ألفة المرواني إلى أنه بعد تجديد تركيبة اللجنة وانتخاب مكتبها، سيتم يوم الخميس المقبل عقد أول اجتماع، وسيقع خلاله ضبط هذه الأولويات. وبينت أنه يوجد حاليًا أمام أنظار اللجنة مقترح قانون أساسي وحيد يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما توجد إمكانية لمواصلة النظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وفسرت أن اللجنة بتركيبتها السابقة كانت قد ناقشت تلك المقترحات، ومن المتوقع أن تواصل اللجنة بتركيبتها الجديدة النظر فيها.
وتختص هذه اللجنة البرلمانية بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالعمل البرلماني والقوانين الانتخابية ومشاريع تنقيح النظام الداخلي وتأويله، وبالمسائل المتعلقة بالحصانة، وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية. كما تختص اللجنة بالقيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء بعض الهيئات.
سعيدة بوهلال
- لا خيار سوى انتظار ما سيتجه إليه القضاء في قضية النائب أحمد السعيداني
أثارت عملية إيقاف أحمد السعيداني، النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن دائرة ماطر–غزالة ببنزرت، جدلًا تحت قبة البرلمان، حيث التقى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، المنتمين إلى كتل وغير المنتمين، أمس بقصر باردو، وتبادلوا الآراء حول هذه المسألة، وتحدثوا عن الجوانب القانونية والإجرائية في علاقة بعملية الإيقاف وبمسألة الحصانة التي كرسها دستور 2022.
وقالت مقررة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ألفة المرواني، في تصريح لـ«الصباح»، إن النقاش الذي دار بين النواب حول عملية إيقاف النائب أحمد السعيداني كان بالخصوص حول الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وأضافت أن ذلك يعود إلى أن عملية الإيقاف قد تمت على معنى هذا الفصل، الذي يتعلق بتجريم الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. وذكرت أن دستور 2022 نص على أحكام تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها نائب الشعب، ومنها أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضًا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وأضافت أنه، حتى بعد النقاش، فإن النواب لم يفهموا كيف تم تطويع الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهناك من تساءل لماذا تم الاستناد إلى مجلة الاتصالات وهذا الفصل من المجلة المذكورة، وليس إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وخاصة الفصل 24 منه. وأكدت أنه، بالإضافة إلى كتلة الخط الوطني السيادي التي اعتبرت في بيانها حول عملية الإيقاف أنه تم خرق الدستور، فإنه يوجد شبه إجماع من قبل النواب الذين ناقشوا أمس هذا الموضوع على أنه قد تم فعلًا خرق الدستور.
وللتذكير في هذا السياق، فقد تضمن الباب الثالث من دستور 2022، الوارد تحت عنوان «الوظيفة التشريعية»، أحكامًا تتعلق بالحصانة، ونص الفصل 64 من هذا الباب على أنه لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. أما الفصل 65، فقد نص على أنه لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالًا، ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. في حين نص الفصل 66 من الدستور على أن لا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضًا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
وأشارت مقررة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ألفة المرواني، إلى أن العديد من النواب ظلوا أمس في حال ترقب. وذكرت أنه ليس أمامهم من خيار سوى انتظار ما سيتجه إليه القضاء، فإذا رأى القاضي أن إعمال الفصل 86 يتطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد السعيداني، فإن مجلس نواب الشعب سينتظر ورود طلب رفع الحصانة على رئيس المجلس، وسيتم إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي في علاقة بالنظر في طلبات رفع الحصانة. أما إذا كان للقاضي رأي آخر، فهذا ما سيتم الاطلاع عليه في الإبان. وأكدت مقررة اللجنة أنه إلى غاية ظهر أمس لم يرد على اللجنة أي ملف يتعلق برفع الحصانة عن النائب أحمد السعيداني.
إجراءات رفع الحصانة
وبالعودة إلى أحكام الحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالعنوان الثالث من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتحديدًا بالفصول 21 إلى 28، يمكن الإشارة إلى أن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس طلب تقدمه جهة قضائية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويكون هذا الطلب مصحوبًا بالمؤيدات اللازمة. ويتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى لجنة الحصانة، وتتولى هذه اللجنة دراسته والاستماع إلى النائب المعني. ويمكن لهذا النائب إنابة أحد زملائه النواب أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يُعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس، الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ولا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى لجنة الحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة عن أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه. وعندما يكون النائب المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض عضوين في اللجنة، تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.
ولكن في حالة التلبس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا، وإن تعذر فَعن بُعد، لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس، وإحالته إلى الجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة، بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة. وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعده اللجنة الخاصة، والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة. وخلال الجلسة العامة يتم الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء، وفي نهاية الأمر يتخذ المجلس قراره بخصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثانٍ يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
وبخصوص مطالب رفع الحصانة عن عدد من نواب الشعب، التي تم النظر فيها سابقًا من قبل لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، أشارت مقررة اللجنة ألفة المرواني إلى أنها التحقت حديثًا باللجنة، وكانت قبل ذلك عضوا بمكتب مجلس نواب الشعب. وذكرت أن المعلومة التي استقتها من اللجنة تفيد بأنه تم استكمال النظر في دراسة ملفات رفع الحصانة، وأنها أنهت التقارير المتعلقة بطلبات رفع الحصانة الواردة عليها وأحالتها على رئاسة المجلس. وبينت أنها، عندما كانت عضوا بمكتب المجلس، لم يقع إعلام المكتب بورود تلك التقارير، ولم يقع اتخاذ قرار بإحالتها إلى الجلسة العامة، وذكرت أنه ليست لديها معطيات حول عدد هذه التقارير.
تنقيح النظام الداخلي
وإجابة عن استفسار آخر حول أولويات لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية خلال الفترة القادمة، أشارت ألفة المرواني إلى أنه بعد تجديد تركيبة اللجنة وانتخاب مكتبها، سيتم يوم الخميس المقبل عقد أول اجتماع، وسيقع خلاله ضبط هذه الأولويات. وبينت أنه يوجد حاليًا أمام أنظار اللجنة مقترح قانون أساسي وحيد يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما توجد إمكانية لمواصلة النظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وفسرت أن اللجنة بتركيبتها السابقة كانت قد ناقشت تلك المقترحات، ومن المتوقع أن تواصل اللجنة بتركيبتها الجديدة النظر فيها.
وتختص هذه اللجنة البرلمانية بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالعمل البرلماني والقوانين الانتخابية ومشاريع تنقيح النظام الداخلي وتأويله، وبالمسائل المتعلقة بالحصانة، وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية. كما تختص اللجنة بالقيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء بعض الهيئات.