بعد استكمال المداولات حول المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تنطلق بداية من صباح اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بقصر باردو أشغال الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعرض تقرير للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين حول هذا المشروع في صيغته المعدلة على النقاش العام ويبلغ عدد الفصول 61 فصلا بعد أن كان العدد في الصيغة الأصلية المقدمة من طرف الوظيفة التنفيذية 57 فصلا.
وإثر الانتهاء من النقاش العام والاستماع إلى ردود وزيرة المالية، سيتم المرور إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول هذا المشروع تباعا بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للمهمات والمهمات الخاصة ومقترحات التعديل ومقترحات الفصول الإضافية ثم على مشروع القانون برمته. ليقع في المرحلة الموالية عرض المشروع في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب على تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق الإجراءات التي ضبطها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وفي كل الأحوال يتعين المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر وهو ما نص عليه الدستور.
وكانت لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين صادقتا الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صيغة معدلة، وبمناسبة دراسة هذا المشروع تم الاستماع إلى وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وإلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأقطاب التكنولوجية والجمعية التونسية لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وعدد من المصنعين التونسيين للاقطات الشمسية والجمعية التونسية لقرى الأطفال وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والمعهد التونسي للخبراء المحاسبين وعدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين.
وبالإطلاع على مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين يمكن الإشارة إلى أنه تم تعديل الفصل المتعلق بإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر لتشمل المؤسسات بشكل عام وليس المؤسسات الصناعية فقط، وتم تعديل الفصل المتعلق بإحداث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 عوضا عن 31 ديسمبر 2027 وتمنح الأولوية في إسناد القروض للجهات الأقل تنمية، وتم تعديل الفصل المتعلق بدعم تعليب زيت الزيتون وبمقتضاه تنتفع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليا بالإعفاء من المعليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة. ويسند هذا الامتياز بالنسبة للاقتناءات المحلية بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة. وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة، وتم تعديل الفصل الرامي إلى تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات ثمانية أو تسعة مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم أطفال القمر وذلك بإضافة نفس الامتياز لفائدة جمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد أو لفائدتها.
كما تم تعديل الفصل المتعلقة بمواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 عوضا عن موفى 2027 ويتم تسديدها على مدة أقصاها ست سنوات منها سنة إمهال. وتم تعديل الفصل المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات الذي تم من خلاله إتمام بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فبعد أن كان ينسحب على الهبات المالية المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وإلى الشركات الأهلية وإلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فقط تمت إضافة الجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن والأسرة وذوي الإعاقة والثقافة والجمعيات الرياضية الصغرى التي لا تتجاوز مداخليها المصرح بها في تقريرها المالي السنوي الأخير خمس مائة ألف دينار. وتم تعديل الفصل المتعلق بالتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة والفصل المتعلق بتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم، وكذلك الفصل المتعلق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة منذ أكثر من خمس سنوات لدى مصالح الديوانة وذلك بدفع خطية قدرها 20 بالمائة من قيمتها في تاريخ الحجز شريطة تقديم مطلب في الغرض وذلك في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر2026 عوضا عن شهر جوان 2026 مع إلغاء شرط إرفاق المطلب بما يفيد ثمن المحجوز في تاريخ الحجز.
إسقاط فصول
أما الفصول التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل لجنتي المالية والميزانية فيتعلق أهمها بالمساهمة التضامنية فرغم أن النواب ثمنوا توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لكنهم اعتبروا في المقابل أن تمديد العمل بالمساهمة التضامنية الظرفية المنصوص عليها بالفصل 20 من المشروع يمس من الأمان الجبائي، إضافة إلى أنه إقرار ضمني بفشل الإصلاحات السابقة وعدم قدرتها على تحقيق التوازن المالي. وأكّدوا على ضرورة محاسبة المتسببين في هذا العجز الهيكلي المستمر. وطالبوا وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تشخيص مالي مفصل للصناديق الاجتماعية يشمل حجم العجز والديون ووضعية السيولة، ودعوا إلى تنويع مصادر التمويل عبر إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية قصيرة المدى. كما تم إسقاط الفصل 47 الذي ينص على التخفيض في نسبة المعاليم المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى 15 بالمائة.
ويوجد فصل آخر سقط من مشروع قانون المالية لسنة 2026 إذ كان هناك اختلاف بين اللجنتين حوله وهو الفصل 50 المتعلق بالضريبة على المكاسب والثورة حيث تم رفضه من قبل لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والموافقة عليه من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتبعا لذلك تم حذفه من المشروع في صيغته المعدلة المنتظر عرضها اليوم على الجلسة العامة. ويهدف الفصل المذكور إلى توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية تشمل جميع المكاسب بما فيها الأملاك العقارية والمنقولات بجميع أنواعها كالأموال وسندات القيم المنقولة مع استثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا و العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا. ويتم احتساب هذه الضريبة بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة بالنسبة إلى الأملاك التي تتراوح قيمتها بين 3 ملايين دينار و5 ملايين دينار وبواحد بالمائة بالنسبة إلى الأملاك التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار. وحسب بلاغ صادر عن اللجنتين كان هذا الإجراء موضوع نقاش مستفيض بين النواب وعبّروا من خلاله عن جملة من التحفظات والانتقادات الجوهرية، أبرزها غياب دراسة جدوى واضحة للمردودية المالية للإجراء وعدم قدرة الإدارة لوجستيا على ضبط وتقييم ممتلكات القطاع الخاص بدقة. وأعربوا عن مخاوفهم من الآثار الاقتصادية السلبية المرتقبة، حيث قد يؤدّي الإجراء إلى عرقلة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع تهريب رؤوس الأموال، وإضعاف حوافز الادخار. كما اقترحوا بديلاً يتمثل في فرض الضريبة على الأرباح بدلاً من رأس المال، مع الدعوة إلى جعلها إجراءً استثنائياً ومؤقتاً وليس سياسة دائمة. وتفاعلا مع النواب بين ممثلو وزارة المالية أن منهجية الإجراء المقترح ترتكز على العناصر القابلة للتقييم مثل العقارات المدرة للدخل وتستثني العديد من المنقولات. كما أشاروا إلى إجراءات موازية تهدف إلى مكافحة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، مما يعزّز موارد الدولة بشكل مستدام. وبذلك، يبقى التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على مناخ استثماري إيجابي هو التحدي الرئيسي الذي ينتظر حلولاً عملية.
وتبعا لذلك اقترح النواب تعديل قيمة الأملاك موضوع التوظيف لتكون صفر فاصل خمسة بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين مليوني دينار وثلاثة ملايين دينار وواحد بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها ثلاثة ملايين دينار. كما اقترحوا استثناء من مجال تطبيق الفصل «الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال». وعند عرض الفصل معدلا على التصويت تم رفضه من قبل أعضاء لجنة المالية لمجلس نواب الشعب، في حين تمّ قبوله من قبل أعضاء لجنة المالية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.ومثلت نتيجة التصويت موضوع نقاش قانوني بين أعضاء اللجنتين إذ تمسك أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمطلب إدراج الفصل 50 بالصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي سيتم عرضها على الجلسة العامة وهو رأي لم يقع الاتفاق بخصوصه ولهذا السبب لم يتضمن المشروع في صيغته المعدلة هذا الفصل وبالتالي تم حذفه.
فصول إضافية
وفي المقابل أضافت لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين فصولا جديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 من أهمها فصل يتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة. ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين. ويحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1700 صم مكعب أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الاسطوانة الواردة أعلاه. ولا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات. ولا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات، ويشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم بالتفويت بالبطاقة الرمادية. ولا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. ولا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا. وتعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض وتتولى وزارة المالية ووزارة التجارة معا كل في اختصاصه تنفيذ هذه الأحكام خلال ستة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ. وتتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا. ويجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.
كما تمت إضافة فصل يتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد حيث تم بموجبه تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: تنتفع الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25 بالمائة من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها وترفع نسبة الطرح إلى 30 بالمائة بداية من غرة جانفي 2027 و35 بالمائة بداية من غرة جانفي 2028 و40 بالمائة بداية من غرة جانفي 2029. وتمت إضافة فصل آخر يهدف إلى إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وفصل يرمي إلى تخصيص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح القانون المنتظر عرضه على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 ديسمبر 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خرجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية. ومن الفصول الإضافية الأخرى يمكن الإشارة إلى فصل يتعلق بإعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه وفصل تضمن إجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي وفصل يهدف إلى وضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة صغار الفلاحين مع الإعفاء من سنوات الجائحة وخطايا التأخير.
مقترحات أخرى
وللتذكير فقد تم نقاش العديد مقترحات الفصول الإضافية الأخرى لكن لم يقع تبنيها من قبل لجنتي المالية والميزانية وحسب ما ورد في تقريرهما المشترك حول مشروع قانون المالية تتمثل أبرز هذه الفصول في مقترح تعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية، ومقترح تخفيض التسبقة على الواردات، ومقترح منصة الكترونية لتصاريح المؤجرين، ومقترح لدعم شركات التصدير ومقترح يتعلق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الصرفية، ونظرا لكثافة مقترحات التعديل والفصول الإضافية التي تجاوز عددها المائة من المنتظر أن تواصل الكتل البرلمانية اليوم على هامش أشغال الجلسة العامة التشاور حولها قبل الذهاب إلى التصويت ربحا للوقت.
وتم توزيع فصول مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة البالغ عددها 61 فصلا على 7 محاور فإضافة إلى أحكام الميزانية تتعلق المحاور السبعة بما يلي: تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، وبخصوص أحكام الميزانية الواردة في مشروع قانون المالية من الفصل الأول إلى الفصل 12 فتم اعتمادها في صيغتها الأصلية بما فيها الفصل المتعلق بتسهيلات البنك المركزي، وتقدير مداخيل ميزانية 2026 بـ52560000000 دينار منها 47773000000 دينار مداخيل جبائية و4437000000 مداخيل غير جبائية و350000000 دينار هبات، أما نفقات الميزانية فهي في حدود 63575000000 دينار. ويتم الترخيص في استخلاص موارد الخزينة بما قدره 27064000000 دينار وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي: موارد الاقتراض الخارجي: 6808000000 دينار، موارد الاقتراض الداخلي: 19056000000 دينار، موارد الخزينة: 1200000000 دينار. وبخصوص استعمالات مبلغ 27064000000 دينار فهي على النحو التالي: تمويل الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة : 11015000000 دينار، تسديد أصل الدين الداخلي: 7932000000 دينار، تسديد أصل الدين الخارجي: 7917000000 دينار، قروض وتسبقات الخزينة: 200000000 دينار. وتم ضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1585597000 دينار، أما العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتاها ترتيبيا بميزانية الدولة فيبلغ 687 ألف عون. وتم ضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بما قدره 200 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2026. وتم ضبط المبلغ المرخص فيها للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بما قدره 7000000000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026. وتم التنصيص في الفصل الأخير من باب أحكام ميزانية الدولة لسنة 2026 على أنه استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
سعيدة بوهلال
بعد استكمال المداولات حول المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تنطلق بداية من صباح اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بقصر باردو أشغال الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسيتم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعرض تقرير للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين حول هذا المشروع في صيغته المعدلة على النقاش العام ويبلغ عدد الفصول 61 فصلا بعد أن كان العدد في الصيغة الأصلية المقدمة من طرف الوظيفة التنفيذية 57 فصلا.
وإثر الانتهاء من النقاش العام والاستماع إلى ردود وزيرة المالية، سيتم المرور إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول هذا المشروع تباعا بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للمهمات والمهمات الخاصة ومقترحات التعديل ومقترحات الفصول الإضافية ثم على مشروع القانون برمته. ليقع في المرحلة الموالية عرض المشروع في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب على تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفق الإجراءات التي ضبطها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وفي كل الأحوال يتعين المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر وهو ما نص عليه الدستور.
وكانت لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين صادقتا الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في صيغة معدلة، وبمناسبة دراسة هذا المشروع تم الاستماع إلى وزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وإلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأقطاب التكنولوجية والجمعية التونسية لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وعدد من المصنعين التونسيين للاقطات الشمسية والجمعية التونسية لقرى الأطفال وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والمعهد التونسي للخبراء المحاسبين وعدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين.
وبالإطلاع على مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين يمكن الإشارة إلى أنه تم تعديل الفصل المتعلق بإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر لتشمل المؤسسات بشكل عام وليس المؤسسات الصناعية فقط، وتم تعديل الفصل المتعلق بإحداث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية حسب مؤشرات التنمية الجهوية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 عوضا عن 31 ديسمبر 2027 وتمنح الأولوية في إسناد القروض للجهات الأقل تنمية، وتم تعديل الفصل المتعلق بدعم تعليب زيت الزيتون وبمقتضاه تنتفع المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليا بالإعفاء من المعليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة. ويسند هذا الامتياز بالنسبة للاقتناءات المحلية بناء على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة. وللانتفاع بالامتياز المذكور يتعين على المنتفع الحصول على برنامج سنوي مؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة، وتم تعديل الفصل الرامي إلى تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات ثمانية أو تسعة مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم أطفال القمر وذلك بإضافة نفس الامتياز لفائدة جمعيات تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد أو لفائدتها.
كما تم تعديل الفصل المتعلقة بمواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2026 عوضا عن موفى 2027 ويتم تسديدها على مدة أقصاها ست سنوات منها سنة إمهال. وتم تعديل الفصل المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات الذي تم من خلاله إتمام بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فبعد أن كان ينسحب على الهبات المالية المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وإلى الشركات الأهلية وإلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فقط تمت إضافة الجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن والأسرة وذوي الإعاقة والثقافة والجمعيات الرياضية الصغرى التي لا تتجاوز مداخليها المصرح بها في تقريرها المالي السنوي الأخير خمس مائة ألف دينار. وتم تعديل الفصل المتعلق بالتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة والفصل المتعلق بتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم، وكذلك الفصل المتعلق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة منذ أكثر من خمس سنوات لدى مصالح الديوانة وذلك بدفع خطية قدرها 20 بالمائة من قيمتها في تاريخ الحجز شريطة تقديم مطلب في الغرض وذلك في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر2026 عوضا عن شهر جوان 2026 مع إلغاء شرط إرفاق المطلب بما يفيد ثمن المحجوز في تاريخ الحجز.
إسقاط فصول
أما الفصول التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل لجنتي المالية والميزانية فيتعلق أهمها بالمساهمة التضامنية فرغم أن النواب ثمنوا توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لكنهم اعتبروا في المقابل أن تمديد العمل بالمساهمة التضامنية الظرفية المنصوص عليها بالفصل 20 من المشروع يمس من الأمان الجبائي، إضافة إلى أنه إقرار ضمني بفشل الإصلاحات السابقة وعدم قدرتها على تحقيق التوازن المالي. وأكّدوا على ضرورة محاسبة المتسببين في هذا العجز الهيكلي المستمر. وطالبوا وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تشخيص مالي مفصل للصناديق الاجتماعية يشمل حجم العجز والديون ووضعية السيولة، ودعوا إلى تنويع مصادر التمويل عبر إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية قصيرة المدى. كما تم إسقاط الفصل 47 الذي ينص على التخفيض في نسبة المعاليم المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى 15 بالمائة.
ويوجد فصل آخر سقط من مشروع قانون المالية لسنة 2026 إذ كان هناك اختلاف بين اللجنتين حوله وهو الفصل 50 المتعلق بالضريبة على المكاسب والثورة حيث تم رفضه من قبل لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والموافقة عليه من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتبعا لذلك تم حذفه من المشروع في صيغته المعدلة المنتظر عرضها اليوم على الجلسة العامة. ويهدف الفصل المذكور إلى توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية تشمل جميع المكاسب بما فيها الأملاك العقارية والمنقولات بجميع أنواعها كالأموال وسندات القيم المنقولة مع استثناء المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به والعقارات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا و العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن 12 خيلا. ويتم احتساب هذه الضريبة بنسبة صفر فاصل خمسة بالمائة بالنسبة إلى الأملاك التي تتراوح قيمتها بين 3 ملايين دينار و5 ملايين دينار وبواحد بالمائة بالنسبة إلى الأملاك التي تفوق قيمتها 5 ملايين دينار. وحسب بلاغ صادر عن اللجنتين كان هذا الإجراء موضوع نقاش مستفيض بين النواب وعبّروا من خلاله عن جملة من التحفظات والانتقادات الجوهرية، أبرزها غياب دراسة جدوى واضحة للمردودية المالية للإجراء وعدم قدرة الإدارة لوجستيا على ضبط وتقييم ممتلكات القطاع الخاص بدقة. وأعربوا عن مخاوفهم من الآثار الاقتصادية السلبية المرتقبة، حيث قد يؤدّي الإجراء إلى عرقلة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع تهريب رؤوس الأموال، وإضعاف حوافز الادخار. كما اقترحوا بديلاً يتمثل في فرض الضريبة على الأرباح بدلاً من رأس المال، مع الدعوة إلى جعلها إجراءً استثنائياً ومؤقتاً وليس سياسة دائمة. وتفاعلا مع النواب بين ممثلو وزارة المالية أن منهجية الإجراء المقترح ترتكز على العناصر القابلة للتقييم مثل العقارات المدرة للدخل وتستثني العديد من المنقولات. كما أشاروا إلى إجراءات موازية تهدف إلى مكافحة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، مما يعزّز موارد الدولة بشكل مستدام. وبذلك، يبقى التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على مناخ استثماري إيجابي هو التحدي الرئيسي الذي ينتظر حلولاً عملية.
وتبعا لذلك اقترح النواب تعديل قيمة الأملاك موضوع التوظيف لتكون صفر فاصل خمسة بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين مليوني دينار وثلاثة ملايين دينار وواحد بالمائة بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها ثلاثة ملايين دينار. كما اقترحوا استثناء من مجال تطبيق الفصل «الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي وسندات القيم المنقولة ورؤوس الأموال». وعند عرض الفصل معدلا على التصويت تم رفضه من قبل أعضاء لجنة المالية لمجلس نواب الشعب، في حين تمّ قبوله من قبل أعضاء لجنة المالية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.ومثلت نتيجة التصويت موضوع نقاش قانوني بين أعضاء اللجنتين إذ تمسك أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمطلب إدراج الفصل 50 بالصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 التي سيتم عرضها على الجلسة العامة وهو رأي لم يقع الاتفاق بخصوصه ولهذا السبب لم يتضمن المشروع في صيغته المعدلة هذا الفصل وبالتالي تم حذفه.
فصول إضافية
وفي المقابل أضافت لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين فصولا جديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 من أهمها فصل يتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة. ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين. ويحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1700 صم مكعب أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الاسطوانة الواردة أعلاه. ولا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات. ولا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات، ويشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم بالتفويت بالبطاقة الرمادية. ولا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. ولا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا. وتعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض وتتولى وزارة المالية ووزارة التجارة معا كل في اختصاصه تنفيذ هذه الأحكام خلال ستة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ. وتتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا. ويجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.
كما تمت إضافة فصل يتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد حيث تم بموجبه تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: تنتفع الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25 بالمائة من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها وترفع نسبة الطرح إلى 30 بالمائة بداية من غرة جانفي 2027 و35 بالمائة بداية من غرة جانفي 2028 و40 بالمائة بداية من غرة جانفي 2029. وتمت إضافة فصل آخر يهدف إلى إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وفصل يرمي إلى تخصيص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح القانون المنتظر عرضه على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 16 ديسمبر 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خرجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية. ومن الفصول الإضافية الأخرى يمكن الإشارة إلى فصل يتعلق بإعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه وفصل تضمن إجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي وفصل يهدف إلى وضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة صغار الفلاحين مع الإعفاء من سنوات الجائحة وخطايا التأخير.
مقترحات أخرى
وللتذكير فقد تم نقاش العديد مقترحات الفصول الإضافية الأخرى لكن لم يقع تبنيها من قبل لجنتي المالية والميزانية وحسب ما ورد في تقريرهما المشترك حول مشروع قانون المالية تتمثل أبرز هذه الفصول في مقترح تعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية، ومقترح تخفيض التسبقة على الواردات، ومقترح منصة الكترونية لتصاريح المؤجرين، ومقترح لدعم شركات التصدير ومقترح يتعلق بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الصرفية، ونظرا لكثافة مقترحات التعديل والفصول الإضافية التي تجاوز عددها المائة من المنتظر أن تواصل الكتل البرلمانية اليوم على هامش أشغال الجلسة العامة التشاور حولها قبل الذهاب إلى التصويت ربحا للوقت.
وتم توزيع فصول مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة البالغ عددها 61 فصلا على 7 محاور فإضافة إلى أحكام الميزانية تتعلق المحاور السبعة بما يلي: تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، وبخصوص أحكام الميزانية الواردة في مشروع قانون المالية من الفصل الأول إلى الفصل 12 فتم اعتمادها في صيغتها الأصلية بما فيها الفصل المتعلق بتسهيلات البنك المركزي، وتقدير مداخيل ميزانية 2026 بـ52560000000 دينار منها 47773000000 دينار مداخيل جبائية و4437000000 مداخيل غير جبائية و350000000 دينار هبات، أما نفقات الميزانية فهي في حدود 63575000000 دينار. ويتم الترخيص في استخلاص موارد الخزينة بما قدره 27064000000 دينار وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي: موارد الاقتراض الخارجي: 6808000000 دينار، موارد الاقتراض الداخلي: 19056000000 دينار، موارد الخزينة: 1200000000 دينار. وبخصوص استعمالات مبلغ 27064000000 دينار فهي على النحو التالي: تمويل الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة : 11015000000 دينار، تسديد أصل الدين الداخلي: 7932000000 دينار، تسديد أصل الدين الخارجي: 7917000000 دينار، قروض وتسبقات الخزينة: 200000000 دينار. وتم ضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2026 بما قدره 1585597000 دينار، أما العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2026 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتاها ترتيبيا بميزانية الدولة فيبلغ 687 ألف عون. وتم ضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بما قدره 200 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2026. وتم ضبط المبلغ المرخص فيها للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك وفقا للتشريع الجاري به العمل بما قدره 7000000000 دينار بالنسبة إلى سنة 2026. وتم التنصيص في الفصل الأخير من باب أحكام ميزانية الدولة لسنة 2026 على أنه استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، يرخّص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.