إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز والإسكان لـ«الصباح»: تفعيل قانون البنايات المتداعية للسقوط مرتبط بالبلديات

- التدخل في البنايات المتداعية للسقوط يثقل كاهل المالكين والدولة لديها برامج سنوية للتدخل

- 4.2 مليون بناية متداعية للسقوط.. أغلبها في العاصمة

في ظل ما تمثله الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن  ملف البنايات المتداعية للسقوط من أهمية  قالت مديرة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عائشة البياري في تصريح لـ«الصباح»: «إن القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط صدر في شهر جوان 2024 ويتعلق بضبط الإجراءات والتدخل في البنايات المتداعية للسقوط من قبل المالك أو البلدية أو من قبل الدولة في حالة تعذر تدخل المالك أو البلدية وبروز صعوبات مادية».

وأفادت أن هذا القانون صدر بعده منشور مشترك من قبل وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان في ماي 2025 يتعلق بتوضيح إجراءات تطبيق القانون، حيث تم تعميم المنشور على كامل الجهات المعنية وأساسًا البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان حتى يتسنى لهم الشروع في تطبيقه.

اتفاقيات نموذجية للشراكة بين المالك والبلدية

كما كشفت مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز والإسكان أن القانون يحتوي على ثلاثة نصوص تطبيقية، مضيفة بأن القانون ومنذ صدوره يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل في عقاره المتداعي للسقوط، وفي حال تعذر ذلك فإنه يتوجه للبلدية لإصدار قرار إخلاء أو مساندته عن طريق المشاركة في عملية الصيانة. مستدركة بالقول: «إن هناك اتفاقيات نموذجية للشراكة بين المالك والبلدية حتى يتسنى لهم التدخل في البنايات المتداعية للسقوط».

كما أفادت عائشة البياري بأن التدخل في البنايات المتداعية للسقوط مكلف جدًا ويثقل كاهل المالكين، وفي حال تعذر عليهم ذلك فإن الدولة لديها برامج سنوية للتدخل في كل جهة.

وأعلنت محدثتنا أنه وفقا للتعداد السكني الجديد، فإن هناك 4.2 مليون بناية متداعية للسقوط في تونس، من بينها 26 بالمائة تم تشييدها قبل سنة 1956، وبالتالي تعد بنايات قديمة جدًا، وأغلب هذه البنايات القديمة في العاصمة. كما تم إحصاء العديد من البنايات في المدن الكبيرة بولايات الجمهورية، وفق تأكيدها.

وأوضحت أن الأحياء الحديثة نسبيا، والتي تم تشييدها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والأحياء الحديثة مثل أحياء المنازه بالعاصمة، أصبحت أيضا تضم بنايات متداعية للسقوط تستوجب التدخل. مشيرة الى أن هذه المعضلة تفاقمت وانتشرت في المدن العصرية، داعية إلى تفعيل القانون في أسرع وقت للتصدي لهذه الظاهرة.

وحول تفعيل القانون، علقت محدثتنا بالقول إنه في حال اتخذت البلدية القرار بالتدخل وقدمت لوزارة التجهيز برنامجها، فإنه يمكن الانطلاق في تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدة أن الأمر يجب أن يكون نابعا من البلديات.

وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول التدخل في المعالم الأثرية، أكدت محدثتنا أن القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ينص في أحكامه الأولى على استثناء المعالم الأثرية، باعتبار أن مجلة التراث هي التي تنظمها، ونظرا لخصوصيتها وقيمتها التاريخية والأثرية، قائلة: «إن وزارة التجهيز لا تهدم الآثار».

يُذكر أن قانون البنايات المتداعية للسقوط يضم 41 فصلا تم توزيعها على سبعة أبواب: الأحكام العامة، وطرق التدخل، وحالات التدخل بالانتزاع، والعمليات الجماعية لإعادة بناء وتجديد الأحياء واستصلاحها والعقوبات والأحكام الانتقالية.

ففي باب الأحكام العامة، صادقت الجلسة العامة على الفصلين الأول والرابع في صيغة معدلة، وعلى الفصلين الثاني والثالث في صيغتهما الأصلية. وبموجبها، يضبط القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها، وإن اقتضى الأمر انتزاعها، والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يحدد هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني.

ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط كل بناية أو جزء من بناية، مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميمًا ثقيلاً أو بهدمها كليًا أو جزئيًا استنادًا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض.

أما الترميم الثقيل، فهو كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الأسقف، وبصفة عامة هيكل البناية، وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال. في حين يقصد بعبارة «الخطر الوشيك والمؤكد» خطر حتمي الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة، أما «الخطر الوشيك» فهو خطر موجود، إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني.

وتعني عبارة «التجديد العمراني» عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم والمتداعي للسقوط وتجديده، وتزويده بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء، ويقصد بالاستصلاح والتهذيب العمراني عملية عمرانية تهدف إلى التدخل في الأحياء التي تضم بنايات متداعية للسقوط من أجل ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها وربطها بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء.

أميرة الدريدي

 

مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز والإسكان لـ«الصباح»:   تفعيل قانون البنايات المتداعية للسقوط مرتبط بالبلديات

- التدخل في البنايات المتداعية للسقوط يثقل كاهل المالكين والدولة لديها برامج سنوية للتدخل

- 4.2 مليون بناية متداعية للسقوط.. أغلبها في العاصمة

في ظل ما تمثله الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن  ملف البنايات المتداعية للسقوط من أهمية  قالت مديرة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عائشة البياري في تصريح لـ«الصباح»: «إن القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط صدر في شهر جوان 2024 ويتعلق بضبط الإجراءات والتدخل في البنايات المتداعية للسقوط من قبل المالك أو البلدية أو من قبل الدولة في حالة تعذر تدخل المالك أو البلدية وبروز صعوبات مادية».

وأفادت أن هذا القانون صدر بعده منشور مشترك من قبل وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان في ماي 2025 يتعلق بتوضيح إجراءات تطبيق القانون، حيث تم تعميم المنشور على كامل الجهات المعنية وأساسًا البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان حتى يتسنى لهم الشروع في تطبيقه.

اتفاقيات نموذجية للشراكة بين المالك والبلدية

كما كشفت مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز والإسكان أن القانون يحتوي على ثلاثة نصوص تطبيقية، مضيفة بأن القانون ومنذ صدوره يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل في عقاره المتداعي للسقوط، وفي حال تعذر ذلك فإنه يتوجه للبلدية لإصدار قرار إخلاء أو مساندته عن طريق المشاركة في عملية الصيانة. مستدركة بالقول: «إن هناك اتفاقيات نموذجية للشراكة بين المالك والبلدية حتى يتسنى لهم التدخل في البنايات المتداعية للسقوط».

كما أفادت عائشة البياري بأن التدخل في البنايات المتداعية للسقوط مكلف جدًا ويثقل كاهل المالكين، وفي حال تعذر عليهم ذلك فإن الدولة لديها برامج سنوية للتدخل في كل جهة.

وأعلنت محدثتنا أنه وفقا للتعداد السكني الجديد، فإن هناك 4.2 مليون بناية متداعية للسقوط في تونس، من بينها 26 بالمائة تم تشييدها قبل سنة 1956، وبالتالي تعد بنايات قديمة جدًا، وأغلب هذه البنايات القديمة في العاصمة. كما تم إحصاء العديد من البنايات في المدن الكبيرة بولايات الجمهورية، وفق تأكيدها.

وأوضحت أن الأحياء الحديثة نسبيا، والتي تم تشييدها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والأحياء الحديثة مثل أحياء المنازه بالعاصمة، أصبحت أيضا تضم بنايات متداعية للسقوط تستوجب التدخل. مشيرة الى أن هذه المعضلة تفاقمت وانتشرت في المدن العصرية، داعية إلى تفعيل القانون في أسرع وقت للتصدي لهذه الظاهرة.

وحول تفعيل القانون، علقت محدثتنا بالقول إنه في حال اتخذت البلدية القرار بالتدخل وقدمت لوزارة التجهيز برنامجها، فإنه يمكن الانطلاق في تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكدة أن الأمر يجب أن يكون نابعا من البلديات.

وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول التدخل في المعالم الأثرية، أكدت محدثتنا أن القانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ينص في أحكامه الأولى على استثناء المعالم الأثرية، باعتبار أن مجلة التراث هي التي تنظمها، ونظرا لخصوصيتها وقيمتها التاريخية والأثرية، قائلة: «إن وزارة التجهيز لا تهدم الآثار».

يُذكر أن قانون البنايات المتداعية للسقوط يضم 41 فصلا تم توزيعها على سبعة أبواب: الأحكام العامة، وطرق التدخل، وحالات التدخل بالانتزاع، والعمليات الجماعية لإعادة بناء وتجديد الأحياء واستصلاحها والعقوبات والأحكام الانتقالية.

ففي باب الأحكام العامة، صادقت الجلسة العامة على الفصلين الأول والرابع في صيغة معدلة، وعلى الفصلين الثاني والثالث في صيغتهما الأصلية. وبموجبها، يضبط القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية للسقوط قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها، وإن اقتضى الأمر انتزاعها، والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يحدد هذا القانون صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب العمراني.

ويقصد بالبناية المتداعية للسقوط كل بناية أو جزء من بناية، مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة، أثبتت المعاينة الميدانية والاختبار الفني أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الأجوار أو الغير أو على الممتلكات العامة أو الخاصة، وتتطلب التدخل بترميمها ترميمًا ثقيلاً أو بهدمها كليًا أو جزئيًا استنادًا إلى تقرير اختبار فني يعد في الغرض.

أما الترميم الثقيل، فهو كل الأشغال المتعلقة بإصلاح ودعم أسس البناية أو الأعمدة أو الجدران الحاملة أو الأسقف، وبصفة عامة هيكل البناية، وكل الأشغال الضرورية لجعلها ثابتة ومتوازنة وصالحة للاستغلال. في حين يقصد بعبارة «الخطر الوشيك والمؤكد» خطر حتمي الوقوع في أجل قريب ويتم استشعاره منذ المعاينة الميدانية لبروزه للعيان بصفة واضحة، أما «الخطر الوشيك» فهو خطر موجود، إلا أن لحظة وقوعه غير معلومة بصفة قطعية ولا يمكن استشعاره بالمعاينة الميدانية، بل يتم التفطن إليه عن طريق الاختبار الفني.

وتعني عبارة «التجديد العمراني» عملية عمرانية تهدف إلى إزالة النسيج العمراني القديم والمتداعي للسقوط وتجديده، وتزويده بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء، ويقصد بالاستصلاح والتهذيب العمراني عملية عمرانية تهدف إلى التدخل في الأحياء التي تضم بنايات متداعية للسقوط من أجل ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها وربطها بمختلف الشبكات العمومية وتهيئة الطرقات أو تجديدها عند الاقتضاء.

أميرة الدريدي