إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

النائبة بسمة الهمامي لـ «الصباح» : زجر الاعتداء على الإطار التربوي واجب أخلاقي

قالت بسمة الهمامي، النائبة عن كتلة “لينتصر الشعب”، إن الاعتداءات المتكرّرة على الإطار التربوي تثير الفزع وتبعث على الانشغال، وهي تتطلب من المشرّع التدخل العاجل لمعالجة هذه الظاهرة من أجل الحد من مخاطرها الكبيرة وتداعياتها الثقيلة.

وأضافت في تصريح لـ“الصباح” أنها تريد من التشريع أن يكون سداً منيعاً ضدّ كافة أشكال العنف المسلّط على الإطار التربوي بجميع مكوناته، انطلاقاً من حارس بوابة المؤسسة التربوية، وصولاً إلى المدير والمعلم والأستاذ والقيم والمرشد التطبيقي والمتفقد والأستاذ الجامعي والباحث والعامل في رياض ومحاضن الأطفال، والعون المكلّف بمهام التنظيف وغيرهم. وذكرت أنه لهذا السبب قدّمت، بمعيّة مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب، مبادرة تشريعية تتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، إيماناً منهم بأن اقتراح مثل هذا التدخل التشريعي، في الوقت الذي تفاقمت فيه هذه الظاهرة بشكل رهيب، هو واجب أخلاقي وقيمي بامتياز لحماية حرمة المربّي وللمحافظة على مكانة المؤسسة التربوية.

وبيّنت الهمامي أن لجنة التشريع العام شرعت في دراسة مقترح هذا القانون، وعقدت أول أمس جلسة استماع إلى جهة المبادرة، وبعد النقاش، قررت مواصلة النظر فيه.

وتتمثل المبادرة التشريعية، حسب قولها، في فصل وحيد يتعلق بإتمام الفصل 218 من المجلة الجزائية بإضافة فقرة تنصّ على الترفيع في العقوبة السجنية إلى خمسة أعوام مع خطية قدرها خمسة آلاف دينار، دون تطبيق ظرف التخفيف إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم، والمحاولة موجبة للعقاب.

ويُذكر أن الفصل 218 من المجلة الجزائية، الوارد تحت عنوان “في العنف والتهديد”، ينصّ في صيغته الأصلية على أن من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار في الحالات التالية: إذا كانت الضحية طفلاً، إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، إذا سهّل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، إذا كانت الضحية شاهداً أو متضرراً أو قائماً بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدّم إضمار الفعل. والمحاولة موجبة للعقاب.

رسالة نبيلة

ولاحظت النائبة بسمة الهمامي أن المشرّع لم يخصّ الإطار التربوي بقانون يحميه من الاعتداءات رغم تواترها بشكل لافت. وإجابة عن سؤال حول الملاحظات التي قدّمها النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام مساء يوم 16 أكتوبر 2025 لأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، قالت إن أبرز ملاحظة تمت إثارتها خلال هذه الجلسة تتمثل في سبب عدم اقتراح قانون خاص يجرّم الاعتداءات على الإطار التربوي عوضاً عن اقتراح تنقيح جزئي على أحد فصول المجلة الجزائية. وقد تمت الإجابة عن هذا السؤال بالتأكيد على وجود ترسانة من القوانين التي تجرّم العنف لكنها لم تحمِ الإطار التربوي كما يجب.

وفسّرت أن التشريع التونسي يحمي الموظف العمومي من الاعتداءات، لكن جهة المبادرة تعتبر أن المربّي ليس مجرد موظف يعمل بإدارة عمومية، بل هو حامل رسالة نبيلة في المجتمع، فهو الذي يغرس في الناشئة القيم، ويعوّض الأب والأم والأسرة عندما يتخلّون عن واجبهم في تربية الأبناء، وهو الذي يحمل المشعل لبناء المجتمع، وبالتالي هو الركيزة الأساسية للمجتمع. وإذا تم المساس به والاعتداء على حرمته، فذلك مؤذن بخراب المجتمع، لأنه – وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي – “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”، وهو الذي قال أيضاً: “قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا”.

وأشارت الهمامي إلى أن المشرّع شدد عقوبة العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، وهذا جيد، لكن يجب التفكير أيضاً في المعلم الذي يعتبر، من المنظور الاجتماعي والسياسي والثقافي والقيمي، في مقام الوالدين، فهو بدوره يتعرض للاعتداءات المتكررة سواء داخل القسم أو في ساحة المدرسة أو المعهد أو أمام بوابة المؤسسة التربوية.

وأوضحت النائبة أن المبادرة التشريعية تهدف إلى زجر الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار التربوي داخل المؤسسة التربوية وفي محيطها، أما عندما يتعرض المربّي إلى العنف في المقهى أو في السوق أو في أي مكان آخر خارج أسوار المؤسسة التربوية وبعيداً عن محيطها، فيتم في هذه الحالة تطبيق نفس عقوبة جريمة العنف ضد أي شخص عادي.

وخلصت النائبة بسمة الهمامي إلى أن لجنة التشريع العام ستواصل النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، وذلك بالاستماع إلى الأطراف المعنية، وخاصة وزارة التربية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، قصد الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالعنف المسلط على الإطار التربوي منذ سنة 2011 إلى اليوم، وعلى المقاربة المعتمدة للحد منه، إلى جانب التعرف على الدور الذي قامت به مراكز الدراسات والبحوث لتحليل هذه الظاهرة الخطيرة وفهم أسبابها وتداعياتها وآثارها واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها.

السياسة الجزائية

وأضافت النائبة بسمة الهمامي أن جهة المبادرة التشريعية منفتحة على جميع الآراء والملاحظات، وهي لا ترى مانعاً في إدخال تعديلات على مقترح القانون المذكور، خاصة عندما تؤدي مقترحات التعديل إلى تجويد النص. وذكرت أن نقاش هذا المقترح سيفتح المجال أمام أعضاء مجلس نواب الشعب للحديث عن السياسة الجزائية في تونس، وهل سيتم الإبقاء على الردع بالعقوبة السجنية أم سيتم التوجه نحو العقوبات البديلة. كما أنه سيكون مناسبة للاستفسار عن الظواهر الجديدة في المجتمع التونسي، ومنها العنف المسلط على الإطار التربوي، وإن كانت معالجتها تتطلب تدخلات تشريعية أم دراسات سوسيولوجية معمقة تساعد على فهم سبب استسهال الاعتداء على الإطار التربوي، وسبب طفرة العنف المسلط عليه.

وبيّنت أن المجتمع التونسي يضج ويتحرك بشكل لافت، ومن دور مراكز البحوث متابعة هذا النسق ودراسة التحولات التي يعيشها هذا المجتمع وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بمعالجة الظواهر السلبية قبل فوات الأوان، لأن الوقاية خير من العلاج.

وكانت لجنة التشريع العام قد خصصت جلستها الأولى بعد العطلة البرلمانية للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، وهي مبادرة تم تقديمها من قبل النواب الآتي ذكرهم: بسمة الهمامي، علي زغدود، عبد السلام الدحماني، نجيب عكرمي، النوري الجريدي، رشدي الرويسي، محمد ماجدي، محمد شعباني، أيمن البوغديري، مهى عامر، وريم المعشاوي.

وأشار أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، إلى أن العنف يعتبر ظاهرة متفشية في المجتمعات، لكن المفزع في الأمر هو الارتفاع المتواصل من سنة إلى أخرى في أعداد حوادث العنف والجرائم المترتبة عنها، من ناحية، ومن ناحية أخرى تنوع هذه الجرائم وتنوع ضحايا ممارسي العنف. وأضافوا أن من بين ضحايا العنف، كل الأسلاك المنتمية إلى الإطار التربوي بالمدارس والإعداديات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي، كما يمارس العنف في أوساط أخرى مثل رياض الأطفال ودور الحضانة.

وشدد أصحاب المبادرة على ضرورة تطبيق مقتضيات مجلة الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 5 نوفمبر 1995 إذا كان المعتدي طفلاً. وأضافوا أنه من أوكد المسائل في ممارسة واجبهم التشريعي التصدي لهذه الظاهرة، والبحث عن السبل القانونية والتشريعية لردع المعتدين على الإطار التربوي. ولهذا السبب كانت لديهم الرغبة في بلورة تصورات جديدة لردع مرتكبي العنف على هؤلاء الموظفين، لأنهم يرون أنه من باب الجدوى التشريعية أن تتم إضافة جملة من الأحكام لبعض النصوص الواردة بالمجلة الجزائية بدل صياغة قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى تضخّم ترسانة النصوص التشريعية.

وبيّنوا أن تقديم هذا المقترح يمكن أن يساهم في تفادي جرائم جديدة، وبالتالي يساهم في الحد من عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي في الفضاءات التربوية أو حتى في محيطها. وتهدف المبادرة التشريعية، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

-حماية الإطار التربوي المنتمي إلى شتى الأسلاك،

-حماية الفضاءات التربوية من مزيد انتشار الجريمة والعنف،

-المساهمة في تطوير جودة التعليم ونجاعته.

وفي انتظار مواصلة نقاش مقترح القانون صلب لجنة التشريع العام، هناك من النواب من طالب رئيس اللجنة بمواصلة النظر في مقترحات قوانين أخرى تتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وبالمرسوم عدد 54، على اعتبار أن اللجنة قررت في وقت مضى إدراج هذه المقترحات ضمن أولوياتها التشريعية.

سعيدة بوهلال

النائبة بسمة الهمامي لـ «الصباح» :  زجر الاعتداء على الإطار التربوي واجب أخلاقي

قالت بسمة الهمامي، النائبة عن كتلة “لينتصر الشعب”، إن الاعتداءات المتكرّرة على الإطار التربوي تثير الفزع وتبعث على الانشغال، وهي تتطلب من المشرّع التدخل العاجل لمعالجة هذه الظاهرة من أجل الحد من مخاطرها الكبيرة وتداعياتها الثقيلة.

وأضافت في تصريح لـ“الصباح” أنها تريد من التشريع أن يكون سداً منيعاً ضدّ كافة أشكال العنف المسلّط على الإطار التربوي بجميع مكوناته، انطلاقاً من حارس بوابة المؤسسة التربوية، وصولاً إلى المدير والمعلم والأستاذ والقيم والمرشد التطبيقي والمتفقد والأستاذ الجامعي والباحث والعامل في رياض ومحاضن الأطفال، والعون المكلّف بمهام التنظيف وغيرهم. وذكرت أنه لهذا السبب قدّمت، بمعيّة مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب، مبادرة تشريعية تتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، إيماناً منهم بأن اقتراح مثل هذا التدخل التشريعي، في الوقت الذي تفاقمت فيه هذه الظاهرة بشكل رهيب، هو واجب أخلاقي وقيمي بامتياز لحماية حرمة المربّي وللمحافظة على مكانة المؤسسة التربوية.

وبيّنت الهمامي أن لجنة التشريع العام شرعت في دراسة مقترح هذا القانون، وعقدت أول أمس جلسة استماع إلى جهة المبادرة، وبعد النقاش، قررت مواصلة النظر فيه.

وتتمثل المبادرة التشريعية، حسب قولها، في فصل وحيد يتعلق بإتمام الفصل 218 من المجلة الجزائية بإضافة فقرة تنصّ على الترفيع في العقوبة السجنية إلى خمسة أعوام مع خطية قدرها خمسة آلاف دينار، دون تطبيق ظرف التخفيف إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم، والمحاولة موجبة للعقاب.

ويُذكر أن الفصل 218 من المجلة الجزائية، الوارد تحت عنوان “في العنف والتهديد”، ينصّ في صيغته الأصلية على أن من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف يُعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار في الحالات التالية: إذا كانت الضحية طفلاً، إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، إذا سهّل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل، إذا كانت الضحية شاهداً أو متضرراً أو قائماً بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدّم إضمار الفعل. والمحاولة موجبة للعقاب.

رسالة نبيلة

ولاحظت النائبة بسمة الهمامي أن المشرّع لم يخصّ الإطار التربوي بقانون يحميه من الاعتداءات رغم تواترها بشكل لافت. وإجابة عن سؤال حول الملاحظات التي قدّمها النواب خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام مساء يوم 16 أكتوبر 2025 لأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، قالت إن أبرز ملاحظة تمت إثارتها خلال هذه الجلسة تتمثل في سبب عدم اقتراح قانون خاص يجرّم الاعتداءات على الإطار التربوي عوضاً عن اقتراح تنقيح جزئي على أحد فصول المجلة الجزائية. وقد تمت الإجابة عن هذا السؤال بالتأكيد على وجود ترسانة من القوانين التي تجرّم العنف لكنها لم تحمِ الإطار التربوي كما يجب.

وفسّرت أن التشريع التونسي يحمي الموظف العمومي من الاعتداءات، لكن جهة المبادرة تعتبر أن المربّي ليس مجرد موظف يعمل بإدارة عمومية، بل هو حامل رسالة نبيلة في المجتمع، فهو الذي يغرس في الناشئة القيم، ويعوّض الأب والأم والأسرة عندما يتخلّون عن واجبهم في تربية الأبناء، وهو الذي يحمل المشعل لبناء المجتمع، وبالتالي هو الركيزة الأساسية للمجتمع. وإذا تم المساس به والاعتداء على حرمته، فذلك مؤذن بخراب المجتمع، لأنه – وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي – “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”، وهو الذي قال أيضاً: “قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا”.

وأشارت الهمامي إلى أن المشرّع شدد عقوبة العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، وهذا جيد، لكن يجب التفكير أيضاً في المعلم الذي يعتبر، من المنظور الاجتماعي والسياسي والثقافي والقيمي، في مقام الوالدين، فهو بدوره يتعرض للاعتداءات المتكررة سواء داخل القسم أو في ساحة المدرسة أو المعهد أو أمام بوابة المؤسسة التربوية.

وأوضحت النائبة أن المبادرة التشريعية تهدف إلى زجر الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار التربوي داخل المؤسسة التربوية وفي محيطها، أما عندما يتعرض المربّي إلى العنف في المقهى أو في السوق أو في أي مكان آخر خارج أسوار المؤسسة التربوية وبعيداً عن محيطها، فيتم في هذه الحالة تطبيق نفس عقوبة جريمة العنف ضد أي شخص عادي.

وخلصت النائبة بسمة الهمامي إلى أن لجنة التشريع العام ستواصل النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، وذلك بالاستماع إلى الأطراف المعنية، وخاصة وزارة التربية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، قصد الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالعنف المسلط على الإطار التربوي منذ سنة 2011 إلى اليوم، وعلى المقاربة المعتمدة للحد منه، إلى جانب التعرف على الدور الذي قامت به مراكز الدراسات والبحوث لتحليل هذه الظاهرة الخطيرة وفهم أسبابها وتداعياتها وآثارها واقتراح الحلول الممكنة لمعالجتها.

السياسة الجزائية

وأضافت النائبة بسمة الهمامي أن جهة المبادرة التشريعية منفتحة على جميع الآراء والملاحظات، وهي لا ترى مانعاً في إدخال تعديلات على مقترح القانون المذكور، خاصة عندما تؤدي مقترحات التعديل إلى تجويد النص. وذكرت أن نقاش هذا المقترح سيفتح المجال أمام أعضاء مجلس نواب الشعب للحديث عن السياسة الجزائية في تونس، وهل سيتم الإبقاء على الردع بالعقوبة السجنية أم سيتم التوجه نحو العقوبات البديلة. كما أنه سيكون مناسبة للاستفسار عن الظواهر الجديدة في المجتمع التونسي، ومنها العنف المسلط على الإطار التربوي، وإن كانت معالجتها تتطلب تدخلات تشريعية أم دراسات سوسيولوجية معمقة تساعد على فهم سبب استسهال الاعتداء على الإطار التربوي، وسبب طفرة العنف المسلط عليه.

وبيّنت أن المجتمع التونسي يضج ويتحرك بشكل لافت، ومن دور مراكز البحوث متابعة هذا النسق ودراسة التحولات التي يعيشها هذا المجتمع وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بمعالجة الظواهر السلبية قبل فوات الأوان، لأن الوقاية خير من العلاج.

وكانت لجنة التشريع العام قد خصصت جلستها الأولى بعد العطلة البرلمانية للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، وهي مبادرة تم تقديمها من قبل النواب الآتي ذكرهم: بسمة الهمامي، علي زغدود، عبد السلام الدحماني، نجيب عكرمي، النوري الجريدي، رشدي الرويسي، محمد ماجدي، محمد شعباني، أيمن البوغديري، مهى عامر، وريم المعشاوي.

وأشار أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، إلى أن العنف يعتبر ظاهرة متفشية في المجتمعات، لكن المفزع في الأمر هو الارتفاع المتواصل من سنة إلى أخرى في أعداد حوادث العنف والجرائم المترتبة عنها، من ناحية، ومن ناحية أخرى تنوع هذه الجرائم وتنوع ضحايا ممارسي العنف. وأضافوا أن من بين ضحايا العنف، كل الأسلاك المنتمية إلى الإطار التربوي بالمدارس والإعداديات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي، كما يمارس العنف في أوساط أخرى مثل رياض الأطفال ودور الحضانة.

وشدد أصحاب المبادرة على ضرورة تطبيق مقتضيات مجلة الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 5 نوفمبر 1995 إذا كان المعتدي طفلاً. وأضافوا أنه من أوكد المسائل في ممارسة واجبهم التشريعي التصدي لهذه الظاهرة، والبحث عن السبل القانونية والتشريعية لردع المعتدين على الإطار التربوي. ولهذا السبب كانت لديهم الرغبة في بلورة تصورات جديدة لردع مرتكبي العنف على هؤلاء الموظفين، لأنهم يرون أنه من باب الجدوى التشريعية أن تتم إضافة جملة من الأحكام لبعض النصوص الواردة بالمجلة الجزائية بدل صياغة قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى تضخّم ترسانة النصوص التشريعية.

وبيّنوا أن تقديم هذا المقترح يمكن أن يساهم في تفادي جرائم جديدة، وبالتالي يساهم في الحد من عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي في الفضاءات التربوية أو حتى في محيطها. وتهدف المبادرة التشريعية، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

-حماية الإطار التربوي المنتمي إلى شتى الأسلاك،

-حماية الفضاءات التربوية من مزيد انتشار الجريمة والعنف،

-المساهمة في تطوير جودة التعليم ونجاعته.

وفي انتظار مواصلة نقاش مقترح القانون صلب لجنة التشريع العام، هناك من النواب من طالب رئيس اللجنة بمواصلة النظر في مقترحات قوانين أخرى تتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وبالمرسوم عدد 54، على اعتبار أن اللجنة قررت في وقت مضى إدراج هذه المقترحات ضمن أولوياتها التشريعية.

سعيدة بوهلال