-مقترح قانون مكافحة الجرائم البيئية في صدارة الأولويات
قال عمر بن عمر، نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عن كتلة «الأحرار»، إن الأولويات التشريعية للجنة خلال الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، المنتظر افتتاحها يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، تتمثل في دراسة مشروعي قانونين يتعلقان برخصتي المحروقات «سرسينة» و»شعال»، ومواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب، وفي صدارتها المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أن اللجنة، وفي إطار دورها الرقابي، ستحرص على متابعة الوضع البيئي في بعض الجهات، ومنها قابس، مع إمكانية برمجة زيارة ميدانية.
وفي ما يتعلّق بنشاطها التشريعي، أشار بن عمر إلى أن اللجنة ما تزال، إلى حد الآن، تنتظر ورود مشروع مجلة البيئة، وبيّن أن وزير البيئة نفسه كان قد صرّح خلال جلسة عامة برلمانية سابقة بأن الوزارة استكملت جميع مراحل إعداد هذا المشروع منذ فترة طويلة. وأكد نائب رئيس اللجنة أنه، في صورة عدم إحالة هذا المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، فإن اللجنة ستمضي في مواصلة دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
مبادرة تشريعية شاملة
وللتذكير، فقد تم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب: عادل ضياف، وخالد حكيم مبروكي، ومحمود العامري، وصالح الصيادي، وغسان يامون، وأحمد سعيداني، وثابت العابد، ومحمد ضو، ومحمد علي، وريم الصغير، ولطفي الهمامي، وحمادي غيلاني، وأسماء الدرويش، والمنصف المعلول، ووليد الحاجي، وصابر الجلاصي، ومنير الكموني، وآمال المؤدب، ومحسن هرمي، وشفيق الزعفوري، وألفة المرواني، وعبد الحافظ الوحيشي، إلى جانب النائب الراحل نبيه ثابت.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى تكريس الضوابط العامة لتلافي كل ما من شأنه الإضرار بالمحيط والموارد الطبيعية، والحفاظ على الصحة العامة والتنوع البيولوجي. وتم من خلالها إلغاء جميع القوانين ذات الصلة بحماية البيئة ومكافحة جرائم الاعتداء عليها، ومختلف النصوص القانونية المشابهة، من بينها:
-القانون عدد 91 لسنة 1988 المتعلّق بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.
-القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007 المتعلّق بنوعية الهواء.
-القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلّق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها.
وتم اقتراح تعويضها بنص جديد جامع، يتضمن 17 فصلًا تتوزع على 6 أبواب، هي:
1. باب الأحكام العامة
2. باب الحماية
3. باب تجريم الاعتداء على البيئة
4. باب أنواع الجرائم الضارة بالبيئة
5. باب العقوبات
6. باب الأحكام المختلفة
نحو نص قانوني جامع
وأشار عمر بن عمر إلى أن ما يميز المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة هو أنها جمعت مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بحماية البيئة والمحيط.
وأضاف أنه سبق للجنة أن استمعت إلى أصحاب هذه المبادرة، ثم قررت تنظيم جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية بمقترح هذا القانون، وقد عقدت جلسة أولى مع ممثلين عن وزارة البيئة.
وفي هذا السياق، جاء في بلاغ صادر عن اللجنة أن ممثلي وزارة البيئة أكدوا بدورهم على ضرورة تجميع النصوص القانونية البيئية في نص موحد، نظرًا لخصوصية هذا القطاع. وأوضحوا أن تشتت النصوص ساهم في الحد من نجاعة المجهودات المبذولة لحماية البيئة، رغم أن تونس كانت سبّاقة في مجال التشريع البيئي.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أنه تم التفكير منذ سنة 2005 في إعداد مجلة للبيئة، وقد تم تقديم مسودة أولى لهذه المجلة سنة 2013، ثم إحالة نسخة أولية من مشروع المجلة على أنظار رئاسة الحكومة خلال سنة 2023. وأُعدّ هذا المشروع بصفة تشاركية مع مختلف الوزارات المعنية.
كما عبّروا عن تشجيعهم لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى النهوض بالبيئة، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود التشريعية والتنفيذية لصياغة نص قانوني جامع، هو «مجلة البيئة». وخلصوا إلى أن مقترح القانون المتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة يتطلب بذل مجهودات إضافية لمزيد تجويده وتوضيح أحكامه، لا سيما ما تعلق منها بالعقوبات. وأكدوا على أهمية أن يكون الفعل المجرَّم دقيقًا وواضحًا من حيث اختيار العبارات والمصطلحات، تفاديًا لأي لبس أو غموض.
جرائم بيئية وعقوبات متدرجة
وفي علاقة بالجرائم البيئية والعقوبات، يُذكر أن مقترح القانون المعروض حاليًا على أنظار اللجنة نصّ، في بعض أحكامه، على أن الجريمة البيئية هي الأفعال الضارة بالعناصر الطبيعية كالماء والهواء والتربة.
كما نص على أن سكب مخلفات المصانع السائلة والصلبة في البحر، أو الأودية، أو المنخفضات الترابية، أو الغابات جريمة بيئية. واعتبر كل انبعاث غازي سام ضار ناجم عن تجارب أو إنتاج مواد صناعية، مهما كان مصدره، جريمة أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة إلى سكب الفضلات المنزلية ومخلفات البناء في غير المصبات المراقبة من طرف الدولة. كما اعتبر البناء على الملك العام البحري أو استغلال الشواطئ، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، من الجرائم البيئية.
وتختلف العقوبات باختلاف طبيعة الجريمة، وهي عقوبات متدرجة من مخالفات، إلى جنح، إلى جنايات.
ووفق ما ورد في مقترح القانون، تُعتبر مخالفة الاعتداء على البيئة دون قصد الإضرار، إذا كان بالإمكان إزالة آثارها من قبل مرتكبها أو من قبل الجهات المختصة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وتتمثل عقوبة هذه المخالفة في خطية مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار، وتُضاعف قيمة الخطية في صورة العود. وإذا ما كرر المخالف نفس الاعتداء للمرة الثالثة، يرتقي فعله إلى مرتبة الجنحة، وتُسلط عليه عقوبة تتمثل في خطية مالية قدرها 500 دينار، مع السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
ويمكن أيضا معاقبة مرتكبي المخالفات والجنح بعقوبات تكميلية. أما في حالة ما إذا كان الاعتداء على البيئة والمحيط شديد الخطورة، كأن يتم تصريف مواد سامة في البحر أو في الطبقة المائية، أو البناء على الملك العمومي البحري دون ترخيص، أو افتعال حرائق في الغابات، أو الإضرار بالموارد المائية، فإن هذه الأفعال ترتقي إلى مرتبة الجناية، ويُطبق على مرتكبيها القانون الجزائي.
خمسة أهداف رئيسية
ويتطلع أصحاب مقترح القانون المتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، من خلال مبادرتهم، إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية:
1. تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة وتوحيدها.
2. تكوين إطار قانوني عام ومرجعي لجميع التشريعات ذات العلاقة بالبيئة.
3. تلافي تكرار الفصول ونسخ النصوص القانونية.
4. تيسير اطلاع مختلف الأطراف على القانون البيئي، على غرار الضابطة العدلية والأجهزة المخوّلة لرفع المخالفات ومحاضر الاعتداء على البيئة.
5. المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في محيط سليم.
استغلال المحروقات
وباستفساره عن الأولويات التشريعية الأخرى، أشار عمر بن عمر، نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، إلى أن اللجنة ستنظر، بعد افتتاح الدورة النيابية، في مشروعي قانونين تم تقديمهما من قبل الوظيفة التنفيذية، ويتعلقان بقطاع المحروقات.
ويُذكر في هذا السياق أن مشروع القانون الأول نص على الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بـ»امتياز الاستغلال سرسينة»، الممضى بتونس بتاريخ 17 فيفري 2025 بين الدولة التونسية من جهة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة «بانورو ت.ب.س يوكاي بروداكشن المحدودة» من جهة أخرى.
في حين نص مشروع القانون الثاني على الموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها، المعروفة بـ»رخصة شعّال»، والممضى بتونس بتاريخ 8 جانفي 2025، بين الدولة التونسية من جهة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
وفي إجابة عن سؤال آخر حول مآل مشروعي القانونين المتعلّقين بامتيازي استغلال المحروقات «عشتروت» و«رحمورة»، أوضح عمر بن عمر أنه من الضروري التذكير بأن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة نظرت فعليًا في المشروعين المذكورين، كما أنها نظّمت زيارة ميدانية اطلعت خلالها عن كثب على حقيقة الوضع، ورفعت العديد من التوصيات.
وذكر أن اللجنة أعدّت تقريرها النهائي حول المشروعين وأوصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعدم الموافقة عليهما، لكن قبل برمجة عرضهما على الجلسة العامة، قامت جهة المبادرة بسحبهما. وأكد أنه إلى غاية اليوم لم تتم إحالة المشروعين المتعلّقين بامتيازي عشتروت ورحمورة من جديد إلى المجلس النيابي أو إلى اللجنة.
وخلص بن عمر إلى أن أهم توصية رفعتها اللجنة إلى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تتمثّل في التسريع في مراجعة مجلة المحروقات، أو بالأحرى سن مجلة جديدة تعوّض جميع النصوص المنظمة لقطاع المحروقات، وهي نصوص متعددة، مشتتة، وقديمة، حتى إن من بينها أمرا عليّا صدر منذ عهد البايات.
وأضاف أن ممثلي الوزارة أكدوا أن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون في هذا الاتجاه، وذكر أنه لم تتم بعد إحالة هذا المشروع إلى المجلس النيابي.
وقال بن عمر: «لقد آن الأوان لإصدار مجلة محروقات جديدة شاملة، مواكبة للتطورات العالمية، على أن يتم من خلالها تنزيل أحكام دستور 2022، الذي كرس مبدأ المحافظة على الثروات الطبيعية، ونصّ، بالخصوص، على أن ثروات البلاد هي ملك للشعب التونسي.»
الطاقات المتجددة
وفي تعقيبه على استفسار بشأن سبب عدم عرض مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015، والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، على أنظار الجلسة العامة إلى حد الآن، أوضح عمر بن عمر أن اللجنة أنهت النظر في هذا المقترح وأحالت تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لكن المكتب طلب منها مزيد تعميق النظر فيه والاستماع إلى جميع الجهات المعنية.
وخلص نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى أن اللجنة ستعمل، خلال الدورة النيابية المرتقبة، على استكمال دراسة بعض مقترحات القوانين الأخرى، التي تم الشروع سابقًا في مناقشتها أو تم الاستماع إلى أصحابها.
ويُذكر أن على مكتب اللجنة عدة مبادرات تشريعية، من بينها:
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
-مقترح قانون يتعلق بسن أحكام خاصة لدعم الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ».
- مقترح قانون يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها.
- مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968، المتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها.
- مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشروع الهيدروجين الأخضر.
- مقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها.
سعيدة بوهلال
-مقترح قانون مكافحة الجرائم البيئية في صدارة الأولويات
قال عمر بن عمر، نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عن كتلة «الأحرار»، إن الأولويات التشريعية للجنة خلال الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، المنتظر افتتاحها يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، تتمثل في دراسة مشروعي قانونين يتعلقان برخصتي المحروقات «سرسينة» و»شعال»، ومواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب، وفي صدارتها المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أن اللجنة، وفي إطار دورها الرقابي، ستحرص على متابعة الوضع البيئي في بعض الجهات، ومنها قابس، مع إمكانية برمجة زيارة ميدانية.
وفي ما يتعلّق بنشاطها التشريعي، أشار بن عمر إلى أن اللجنة ما تزال، إلى حد الآن، تنتظر ورود مشروع مجلة البيئة، وبيّن أن وزير البيئة نفسه كان قد صرّح خلال جلسة عامة برلمانية سابقة بأن الوزارة استكملت جميع مراحل إعداد هذا المشروع منذ فترة طويلة. وأكد نائب رئيس اللجنة أنه، في صورة عدم إحالة هذا المشروع على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال، فإن اللجنة ستمضي في مواصلة دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
مبادرة تشريعية شاملة
وللتذكير، فقد تم تقديم هذه المبادرة من قبل النواب: عادل ضياف، وخالد حكيم مبروكي، ومحمود العامري، وصالح الصيادي، وغسان يامون، وأحمد سعيداني، وثابت العابد، ومحمد ضو، ومحمد علي، وريم الصغير، ولطفي الهمامي، وحمادي غيلاني، وأسماء الدرويش، والمنصف المعلول، ووليد الحاجي، وصابر الجلاصي، ومنير الكموني، وآمال المؤدب، ومحسن هرمي، وشفيق الزعفوري، وألفة المرواني، وعبد الحافظ الوحيشي، إلى جانب النائب الراحل نبيه ثابت.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى تكريس الضوابط العامة لتلافي كل ما من شأنه الإضرار بالمحيط والموارد الطبيعية، والحفاظ على الصحة العامة والتنوع البيولوجي. وتم من خلالها إلغاء جميع القوانين ذات الصلة بحماية البيئة ومكافحة جرائم الاعتداء عليها، ومختلف النصوص القانونية المشابهة، من بينها:
-القانون عدد 91 لسنة 1988 المتعلّق بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.
-القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007 المتعلّق بنوعية الهواء.
-القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلّق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها.
وتم اقتراح تعويضها بنص جديد جامع، يتضمن 17 فصلًا تتوزع على 6 أبواب، هي:
1. باب الأحكام العامة
2. باب الحماية
3. باب تجريم الاعتداء على البيئة
4. باب أنواع الجرائم الضارة بالبيئة
5. باب العقوبات
6. باب الأحكام المختلفة
نحو نص قانوني جامع
وأشار عمر بن عمر إلى أن ما يميز المبادرة التشريعية المتعلقة بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة هو أنها جمعت مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بحماية البيئة والمحيط.
وأضاف أنه سبق للجنة أن استمعت إلى أصحاب هذه المبادرة، ثم قررت تنظيم جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية بمقترح هذا القانون، وقد عقدت جلسة أولى مع ممثلين عن وزارة البيئة.
وفي هذا السياق، جاء في بلاغ صادر عن اللجنة أن ممثلي وزارة البيئة أكدوا بدورهم على ضرورة تجميع النصوص القانونية البيئية في نص موحد، نظرًا لخصوصية هذا القطاع. وأوضحوا أن تشتت النصوص ساهم في الحد من نجاعة المجهودات المبذولة لحماية البيئة، رغم أن تونس كانت سبّاقة في مجال التشريع البيئي.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أنه تم التفكير منذ سنة 2005 في إعداد مجلة للبيئة، وقد تم تقديم مسودة أولى لهذه المجلة سنة 2013، ثم إحالة نسخة أولية من مشروع المجلة على أنظار رئاسة الحكومة خلال سنة 2023. وأُعدّ هذا المشروع بصفة تشاركية مع مختلف الوزارات المعنية.
كما عبّروا عن تشجيعهم لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى النهوض بالبيئة، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود التشريعية والتنفيذية لصياغة نص قانوني جامع، هو «مجلة البيئة». وخلصوا إلى أن مقترح القانون المتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة يتطلب بذل مجهودات إضافية لمزيد تجويده وتوضيح أحكامه، لا سيما ما تعلق منها بالعقوبات. وأكدوا على أهمية أن يكون الفعل المجرَّم دقيقًا وواضحًا من حيث اختيار العبارات والمصطلحات، تفاديًا لأي لبس أو غموض.
جرائم بيئية وعقوبات متدرجة
وفي علاقة بالجرائم البيئية والعقوبات، يُذكر أن مقترح القانون المعروض حاليًا على أنظار اللجنة نصّ، في بعض أحكامه، على أن الجريمة البيئية هي الأفعال الضارة بالعناصر الطبيعية كالماء والهواء والتربة.
كما نص على أن سكب مخلفات المصانع السائلة والصلبة في البحر، أو الأودية، أو المنخفضات الترابية، أو الغابات جريمة بيئية. واعتبر كل انبعاث غازي سام ضار ناجم عن تجارب أو إنتاج مواد صناعية، مهما كان مصدره، جريمة أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة إلى سكب الفضلات المنزلية ومخلفات البناء في غير المصبات المراقبة من طرف الدولة. كما اعتبر البناء على الملك العام البحري أو استغلال الشواطئ، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، من الجرائم البيئية.
وتختلف العقوبات باختلاف طبيعة الجريمة، وهي عقوبات متدرجة من مخالفات، إلى جنح، إلى جنايات.
ووفق ما ورد في مقترح القانون، تُعتبر مخالفة الاعتداء على البيئة دون قصد الإضرار، إذا كان بالإمكان إزالة آثارها من قبل مرتكبها أو من قبل الجهات المختصة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وتتمثل عقوبة هذه المخالفة في خطية مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار، وتُضاعف قيمة الخطية في صورة العود. وإذا ما كرر المخالف نفس الاعتداء للمرة الثالثة، يرتقي فعله إلى مرتبة الجنحة، وتُسلط عليه عقوبة تتمثل في خطية مالية قدرها 500 دينار، مع السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
ويمكن أيضا معاقبة مرتكبي المخالفات والجنح بعقوبات تكميلية. أما في حالة ما إذا كان الاعتداء على البيئة والمحيط شديد الخطورة، كأن يتم تصريف مواد سامة في البحر أو في الطبقة المائية، أو البناء على الملك العمومي البحري دون ترخيص، أو افتعال حرائق في الغابات، أو الإضرار بالموارد المائية، فإن هذه الأفعال ترتقي إلى مرتبة الجناية، ويُطبق على مرتكبيها القانون الجزائي.
خمسة أهداف رئيسية
ويتطلع أصحاب مقترح القانون المتعلّق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، من خلال مبادرتهم، إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية:
1. تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة وتوحيدها.
2. تكوين إطار قانوني عام ومرجعي لجميع التشريعات ذات العلاقة بالبيئة.
3. تلافي تكرار الفصول ونسخ النصوص القانونية.
4. تيسير اطلاع مختلف الأطراف على القانون البيئي، على غرار الضابطة العدلية والأجهزة المخوّلة لرفع المخالفات ومحاضر الاعتداء على البيئة.
5. المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في محيط سليم.
استغلال المحروقات
وباستفساره عن الأولويات التشريعية الأخرى، أشار عمر بن عمر، نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، إلى أن اللجنة ستنظر، بعد افتتاح الدورة النيابية، في مشروعي قانونين تم تقديمهما من قبل الوظيفة التنفيذية، ويتعلقان بقطاع المحروقات.
ويُذكر في هذا السياق أن مشروع القانون الأول نص على الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بـ»امتياز الاستغلال سرسينة»، الممضى بتونس بتاريخ 17 فيفري 2025 بين الدولة التونسية من جهة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة «بانورو ت.ب.س يوكاي بروداكشن المحدودة» من جهة أخرى.
في حين نص مشروع القانون الثاني على الموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها، المعروفة بـ»رخصة شعّال»، والممضى بتونس بتاريخ 8 جانفي 2025، بين الدولة التونسية من جهة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.
وفي إجابة عن سؤال آخر حول مآل مشروعي القانونين المتعلّقين بامتيازي استغلال المحروقات «عشتروت» و«رحمورة»، أوضح عمر بن عمر أنه من الضروري التذكير بأن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة نظرت فعليًا في المشروعين المذكورين، كما أنها نظّمت زيارة ميدانية اطلعت خلالها عن كثب على حقيقة الوضع، ورفعت العديد من التوصيات.
وذكر أن اللجنة أعدّت تقريرها النهائي حول المشروعين وأوصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعدم الموافقة عليهما، لكن قبل برمجة عرضهما على الجلسة العامة، قامت جهة المبادرة بسحبهما. وأكد أنه إلى غاية اليوم لم تتم إحالة المشروعين المتعلّقين بامتيازي عشتروت ورحمورة من جديد إلى المجلس النيابي أو إلى اللجنة.
وخلص بن عمر إلى أن أهم توصية رفعتها اللجنة إلى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تتمثّل في التسريع في مراجعة مجلة المحروقات، أو بالأحرى سن مجلة جديدة تعوّض جميع النصوص المنظمة لقطاع المحروقات، وهي نصوص متعددة، مشتتة، وقديمة، حتى إن من بينها أمرا عليّا صدر منذ عهد البايات.
وأضاف أن ممثلي الوزارة أكدوا أن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون في هذا الاتجاه، وذكر أنه لم تتم بعد إحالة هذا المشروع إلى المجلس النيابي.
وقال بن عمر: «لقد آن الأوان لإصدار مجلة محروقات جديدة شاملة، مواكبة للتطورات العالمية، على أن يتم من خلالها تنزيل أحكام دستور 2022، الذي كرس مبدأ المحافظة على الثروات الطبيعية، ونصّ، بالخصوص، على أن ثروات البلاد هي ملك للشعب التونسي.»
الطاقات المتجددة
وفي تعقيبه على استفسار بشأن سبب عدم عرض مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015، والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، على أنظار الجلسة العامة إلى حد الآن، أوضح عمر بن عمر أن اللجنة أنهت النظر في هذا المقترح وأحالت تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لكن المكتب طلب منها مزيد تعميق النظر فيه والاستماع إلى جميع الجهات المعنية.
وخلص نائب رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إلى أن اللجنة ستعمل، خلال الدورة النيابية المرتقبة، على استكمال دراسة بعض مقترحات القوانين الأخرى، التي تم الشروع سابقًا في مناقشتها أو تم الاستماع إلى أصحابها.
ويُذكر أن على مكتب اللجنة عدة مبادرات تشريعية، من بينها:
-مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
-مقترح قانون يتعلق بسن أحكام خاصة لدعم الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ».
- مقترح قانون يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها.
- مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968، المتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها.
- مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشروع الهيدروجين الأخضر.
- مقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها.