-ماذا في مقترح القانون المتعلق بدعم الأمهات العاملات؟
يوجد على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب 13 مقترح قانون يتعلق آخرها بدعم الأمهات العملات وتيسير الحياة العائلية. وأمام كثافة عدد المبادرة التشريعية المعروضة على أنظارها، فقد قررت اللجنة حسب ما أشارت إليه النائبة عواطف الشنيتي استئناف نشاطها قبل انطلاق الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب.
وأكدت الشنيتي رغبة أعضاء اللجنة في تسريع نسق دراسة مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وبينت أنه تم إدراج هذا المقترح في صدارة الأولويات التشريعية، وذكرت أنه من المنتظر برمجة جلسة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري لمواصلة نقاشه.
كما أشارت النائبة إلى وجود العديد من مقترحات القوانين التي لم يقع الشروع في دراستها بعد، لأن اللجنة قبل العطلة البرلمانية كرست كل جهودها للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وهذا القانون يكتسي أهمية بالغة حسب وصفها.
وتتمثل المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة في مقترح قانون أساسي يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات، ومقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن، ومقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي، ومقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
وإجابة عن استفسار حول ما إذا تم نقاش مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية الذي تضمن أحكاما تهم آلاف الأسر التونسية، قالت عواطف الشنيتي النائبة بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إن اللجنة لم تشرع في دراسته بعد. ويذكر أن هذا المقترح تضمن 15 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب، يتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة، أما الباب الثاني فيتعلق بإجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ويتعلق الباب الثالث بالتسيير المهني والمرونة، وجاء الباب الرابع تحت عنوان الحماية القانونية وعدم التمييز، ويتعلق الباب الخامس بالتمويل والتنفيذ.
ونص الفصل الأول من هذه المبادرة التشريعية التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، على أن هذا القانون يهدف إلى ضمان تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تطبق في القطاعين العمومي والخاص. أما الفصل الثاني فقد نص على أن يطبق هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفي المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وفي القطاع الخاص وفي العمل المستقل المنظم قانونا.
منح شهرية
وبمقتضى الفصل الثالث من مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية تحدث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة لا تقل قيمتها عن 150 دينارا للطفل الأول و100 دينار عن كل طفل إضافي وتتم مراجعتها سنويا حسب مؤشرات غلاء الأسعار.
أما الفصل الرابع من هذا المقترح فقد ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة التي يفوق عدد العاملين بها 50 شخصا بإحداث فضاء وظيفي يخصص للحضانة أو التعاقد مع حضانة قريبة على أن يكون مرخص لها في ممارسة هذا النشاط. وحسب الفصل الخامس تتمتع كل امرأة عاملة في القطاعين العمومي والخاص بحق الخضوع لتقص صحي شامل مرة واحدة على الأقل في السنة ويتم التركيز فيه على الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بالوظيفة والجهد البدني أو النفسي. ويشمل هذا التقصي بالخصوص الفحوصات النسائية الدورية مثل تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم وتقييم الصحة النفسية وحالات الإرهاق المهني وفحوصات تتعلق بضغط الدم وفقر الدم والسكري وأمراض العمود الفقري. ولا تحتسب فترة الفحص السنوي ضمن الغيابات ولا يترتب عنها الخصم من الأجر وتعد حقا مكتسبا. وتلتزم المؤسسات التي تشغل أكثر من 20 امرأة ببرمجة دورات فحص جماعية دورية بالشراكة مع الهياكل الصحية العمومية أو الخاصة. وتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة منصة متابعة الكترونية لتسجيل عمليات التقصي مع الحرص على ضمان دوريتها دون المساس بسرية المعطيات الطبية للعاملات.
توقيت مرن
وكرس الفصل السادس من مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، حق الأم العاملة في أن تطلب توقيت عمل مرن أو العمل عن بعد في جزء من الأسبوع خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة ولا يؤثر ذلك على حقوقها المهنية. أما الفصل السابع فنص على منح الأمهات الحق في عطلة إضافية بخمسة أيام سنويا تستعمل عند المرض المفاجئ للطفل أو بسبب ظرف عائلي طارئ دون أن يقع خصمها من العطلة السنوية.
ومنح الفصل الثامن امتيازا مهنيا للأم العاملة لطفل من ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو لطفل يعاني من اضطراب طيف التوحد وذلك من خلال تمتيعها بحق طلب التكييف المهني التي يشمل أحد أو بعض الامتيازات الأتي ذكرها: أولية في اعتماد العمل عن بعد بصفة جزئية أو كلية، اعتماد نظام توقيت مرن يسمح بمرافقة الطفل في مواعيده العلاجية أو التربوية، الحق في تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية بنسبة تصل إلى عشرين بالمائة دون الخصم من الراتب ويتم ضبط كيفية تطبيق هذا الإجراء بقرار حكومي، أولوية في الترقية المهنية الداخلية عند التساوي في الكفاءة، إمكانية توزيع العطل السنوية وفترات الراحة بما يتلاءم مع روزنامة علاج أو إدماج الطفل. ولا يجوز للمؤجر رفض هذه المطالب إلا لضرورة قصوى تتعلق بحسن سير العمل ويجب أن يكون الرفض معللا ومكتوبا. وتتم إجراءات التمتع بهذه الحقوق بموجب شهادة طبية تثبت وضعية الطفل وتسلم هذه الشهادة من قبل جهة صحية عمومية مختصة ويعاد تحيينها مرة كل سنتين. وتلتزم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة عبر آليات الرقابة والتفقد بضمان تنفيذ هذا الفصل وتعد مخالفة أحكامه شكلا من أشكال التمييز المهني الذي يعاقب عليه القانون.
تجريم التمييز المهني
وجاء الفصل التاسع من المبادرة التشريعية المعلقة بدعم الأمهات العاملات وتيسير الحياة العائلية ليكرس الحماية من الطرد والتمييز إذ منع طرد المرأة أو تقليص ساعات عملها أو التخفيض في أجرها بسبب حملها أو أمومتها أو بسبب طلبها التمتع بتراتيب مرنة، واعتبر ذلك تمييزا مهنيا موجبا للتعويض والعقاب.
ويتعلق الفصل العاشر من مقترح القانون بتأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنية للأمهات العاملات أو المرضعات، إذ تتمتع الأم العاملة الحامل والمرضعة بحق طلب تأجيل أو أعادة جدولة الامتحانات أو الاختبارات المهنية والتقييمات الدورية سواء في القطاع العمومي أو الخاص إذا تزامن تاريخها مع وضع صحي خاص متعلق بالحمل على أن يقع تقديم شهادة طبية معللة، أو مع فترات الرضاعة في حدود السنة الأولى من عمر الطفل، أو مع مواعيد طبية ثابتة تتعلق بصحتها أو صحة رضيعها. ولا يعتبر هذا التأجيل تخليا عن الحق في التقييم أو فقدانا للأقدمية المهنية ويجب تحديد تاريخ جديد للقيام به في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر مع مراعاة وضعها الصحي والمهني ويمنع رفض هذا الطلب إذا تم إرفاقه بما يثبت الحالة ويعتبر الرفض تمييزا مهنيا قائما على الوضعية الإنجابية.
ونص الفصل الحادي عشر على أن تلتزم المؤسسات بتوفير آليات طعن إدارية داخلية ووسائل مساندة لتمكين النساء من ممارسة هذا الحق دون تبعات، في حين نص الفصل الموالي على إحداث وحدة مختصة ضمن تفقدية الشغل لتلقي التبليغات من النساء العاملات والتحقيق فيها مع وجوبية الحماية من التتبعات.
أما الفصل 13 من المبادرة التشريعية فهو يتعلق بكيفية تمويل المنح والإجراءات المنصوص عليها بمقترح القانون إذ يتم التمويل من قبل الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وصندوق دعم الأسرة، ومساهمة اجتماعية استثنائية تحمل على كاهل المؤسسات الكبرى، وجزء من الأداءات الموظفة على الصناعات الملوثة والضارة بالصحة.
وتضمن مقترح القانون أحكاما انتقالية حيث نص في الفصل 14 منه على منح أجل لا يتجاوز 12 شهرا للمؤسسات العمومية والخاصة للامتثال لأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالحضانة والتوقيت المرن. أما الفصل الأخير فنص على دخول القانون الجديد حيز النفاذ بداية من السنة المالية الموالية بنشره بالرائد الرسمي.
قصور تشريعي
وبين أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون أساسي لدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية في وثيقة شرح أسباب مبادرتهم، أن تونس عرفت خلال العقد الأخير تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة أثرت بشكل مباشر على بنية الأسرة ودور المرأة في سوق الشغل، خاصة مع تنامي مشاركة النساء في الحياة المهنية من جهة ومن جهة أخرى لاستمرار اختلال التوازن في تقاسم الأعباء العائلية. وأضافوا أنه رغم المكاسب التشريعية التي تحقيقها منذ الاستقلال فإن غياب قانون شامل يدعم الأم العاملة ويراعي خصوصيات الأسرة التونسية في بيئة العمل يظل من بين أوجه القصور التشريعي الذي يتسبب في تراجع حضور النساء في سوق الشغل الرسمي وفي تهديد التماسك الأسري.
وفي إشارة إلى مرجعية مقترح القانون الأساسي المتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، أفاد أصحاب المبادرة أن مقترح القانون يرتكز على مرجعيات دستورية وقانونية دولية، إذ نص دستور 2022 في الفصل 17 على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، وضمن الفصل 23المساواة بين المواطنين والمواطنات، وتم في الفصل 46 التنصيص على أن العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، وبناء على مضامين الفصل 55 فإنه لا يجوز تقييد الحقوق إلا بما يقتضيه الأمن العام أو المصلحة العامة وبمقتضى القانون مع احترام مبدأ التناسب. وإضافة إلى المرجعية الدستورية ارتكز مقترح القانون على جملة من المعاهدات الدولية وهي الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية وهي الاتفاقية رقم 156 والاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة وهي الاتفاقية رقم 183.
وقدمت جهة المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية معطيات إحصائية تفيد أن أكثر من سبعين بالمائة من النساء العاملات في تونس هن أمهات، وأن نسبة مهمة منهن لا يجدن دعما حقيقيا وأنهن يتحملن أكثر من 75 بالمائة من الأعباء المرتبطة بتربية الأطفال وأن الغياب عن الشغل لأسباب عائلية مثل مرض أحد الأبناء يمكن أن يؤدي إلى الطرد أو الإقصاء الوظيفي أو تجميد الترقية المهنية، أما القطاع الخاص فغالبا ما يتحفظ على انتداب الأمهات خاصة عندما يكون الأطفال صغارا في السن وهو تمييز غير معلن في سوق الشغل.
ويهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية وفق ما تمت الإشارة إليه في وثيقة شرح الأسباب إلى الاعتراف القانوني بالأعباء غير المدفوعة التي تتحملها الأم العاملة يوميا، وضمان المساواة المهنية الفعلية بين الجنسين عبر توفير إجراءات مالية وتنظيمية، كما يهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال بفضل دعم الرعاية والحضانة وتحفيز المؤسسات الخاصة على إدماج مقاربة الأسرة والعمل ضمن استراتيجياتها والحد من الانقطاع المهني للنساء الناتج عن الحمل أو الأمومة.
وتم تقديم مقترح القانون المذكور من قبل النواب سيرين المرابط وريم الصغير وأسماء الدرويش وزينة جيب الله ونجلاء اللحياني وهالة جاب الله وسوسن المبروك ويسري البواب ومنال بديده والنوري الجريدي وباديس بلحاج علي وعمر بن عمر وإلياس بوكوشة وسيرين بوصندل ومحمد ماجدي ومهى عامر.
سعيدة بوهلال
-ماذا في مقترح القانون المتعلق بدعم الأمهات العاملات؟
يوجد على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب 13 مقترح قانون يتعلق آخرها بدعم الأمهات العملات وتيسير الحياة العائلية. وأمام كثافة عدد المبادرة التشريعية المعروضة على أنظارها، فقد قررت اللجنة حسب ما أشارت إليه النائبة عواطف الشنيتي استئناف نشاطها قبل انطلاق الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب.
وأكدت الشنيتي رغبة أعضاء اللجنة في تسريع نسق دراسة مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وبينت أنه تم إدراج هذا المقترح في صدارة الأولويات التشريعية، وذكرت أنه من المنتظر برمجة جلسة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري لمواصلة نقاشه.
كما أشارت النائبة إلى وجود العديد من مقترحات القوانين التي لم يقع الشروع في دراستها بعد، لأن اللجنة قبل العطلة البرلمانية كرست كل جهودها للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وهذا القانون يكتسي أهمية بالغة حسب وصفها.
وتتمثل المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة في مقترح قانون أساسي يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات، ومقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن، ومقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي، ومقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها، ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
وإجابة عن استفسار حول ما إذا تم نقاش مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية الذي تضمن أحكاما تهم آلاف الأسر التونسية، قالت عواطف الشنيتي النائبة بلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إن اللجنة لم تشرع في دراسته بعد. ويذكر أن هذا المقترح تضمن 15 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب، يتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة، أما الباب الثاني فيتعلق بإجراءات الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ويتعلق الباب الثالث بالتسيير المهني والمرونة، وجاء الباب الرابع تحت عنوان الحماية القانونية وعدم التمييز، ويتعلق الباب الخامس بالتمويل والتنفيذ.
ونص الفصل الأول من هذه المبادرة التشريعية التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، على أن هذا القانون يهدف إلى ضمان تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية من خلال إجراءات حمائية وتحفيزية تطبق في القطاعين العمومي والخاص. أما الفصل الثاني فقد نص على أن يطبق هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفي المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وفي القطاع الخاص وفي العمل المستقل المنظم قانونا.
منح شهرية
وبمقتضى الفصل الثالث من مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية تحدث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة لا تقل قيمتها عن 150 دينارا للطفل الأول و100 دينار عن كل طفل إضافي وتتم مراجعتها سنويا حسب مؤشرات غلاء الأسعار.
أما الفصل الرابع من هذا المقترح فقد ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة التي يفوق عدد العاملين بها 50 شخصا بإحداث فضاء وظيفي يخصص للحضانة أو التعاقد مع حضانة قريبة على أن يكون مرخص لها في ممارسة هذا النشاط. وحسب الفصل الخامس تتمتع كل امرأة عاملة في القطاعين العمومي والخاص بحق الخضوع لتقص صحي شامل مرة واحدة على الأقل في السنة ويتم التركيز فيه على الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بالوظيفة والجهد البدني أو النفسي. ويشمل هذا التقصي بالخصوص الفحوصات النسائية الدورية مثل تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم وتقييم الصحة النفسية وحالات الإرهاق المهني وفحوصات تتعلق بضغط الدم وفقر الدم والسكري وأمراض العمود الفقري. ولا تحتسب فترة الفحص السنوي ضمن الغيابات ولا يترتب عنها الخصم من الأجر وتعد حقا مكتسبا. وتلتزم المؤسسات التي تشغل أكثر من 20 امرأة ببرمجة دورات فحص جماعية دورية بالشراكة مع الهياكل الصحية العمومية أو الخاصة. وتحدث وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة منصة متابعة الكترونية لتسجيل عمليات التقصي مع الحرص على ضمان دوريتها دون المساس بسرية المعطيات الطبية للعاملات.
توقيت مرن
وكرس الفصل السادس من مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، حق الأم العاملة في أن تطلب توقيت عمل مرن أو العمل عن بعد في جزء من الأسبوع خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة ولا يؤثر ذلك على حقوقها المهنية. أما الفصل السابع فنص على منح الأمهات الحق في عطلة إضافية بخمسة أيام سنويا تستعمل عند المرض المفاجئ للطفل أو بسبب ظرف عائلي طارئ دون أن يقع خصمها من العطلة السنوية.
ومنح الفصل الثامن امتيازا مهنيا للأم العاملة لطفل من ذوي الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو لطفل يعاني من اضطراب طيف التوحد وذلك من خلال تمتيعها بحق طلب التكييف المهني التي يشمل أحد أو بعض الامتيازات الأتي ذكرها: أولية في اعتماد العمل عن بعد بصفة جزئية أو كلية، اعتماد نظام توقيت مرن يسمح بمرافقة الطفل في مواعيده العلاجية أو التربوية، الحق في تخفيض عدد ساعات العمل الأسبوعية بنسبة تصل إلى عشرين بالمائة دون الخصم من الراتب ويتم ضبط كيفية تطبيق هذا الإجراء بقرار حكومي، أولوية في الترقية المهنية الداخلية عند التساوي في الكفاءة، إمكانية توزيع العطل السنوية وفترات الراحة بما يتلاءم مع روزنامة علاج أو إدماج الطفل. ولا يجوز للمؤجر رفض هذه المطالب إلا لضرورة قصوى تتعلق بحسن سير العمل ويجب أن يكون الرفض معللا ومكتوبا. وتتم إجراءات التمتع بهذه الحقوق بموجب شهادة طبية تثبت وضعية الطفل وتسلم هذه الشهادة من قبل جهة صحية عمومية مختصة ويعاد تحيينها مرة كل سنتين. وتلتزم الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة عبر آليات الرقابة والتفقد بضمان تنفيذ هذا الفصل وتعد مخالفة أحكامه شكلا من أشكال التمييز المهني الذي يعاقب عليه القانون.
تجريم التمييز المهني
وجاء الفصل التاسع من المبادرة التشريعية المعلقة بدعم الأمهات العاملات وتيسير الحياة العائلية ليكرس الحماية من الطرد والتمييز إذ منع طرد المرأة أو تقليص ساعات عملها أو التخفيض في أجرها بسبب حملها أو أمومتها أو بسبب طلبها التمتع بتراتيب مرنة، واعتبر ذلك تمييزا مهنيا موجبا للتعويض والعقاب.
ويتعلق الفصل العاشر من مقترح القانون بتأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنية للأمهات العاملات أو المرضعات، إذ تتمتع الأم العاملة الحامل والمرضعة بحق طلب تأجيل أو أعادة جدولة الامتحانات أو الاختبارات المهنية والتقييمات الدورية سواء في القطاع العمومي أو الخاص إذا تزامن تاريخها مع وضع صحي خاص متعلق بالحمل على أن يقع تقديم شهادة طبية معللة، أو مع فترات الرضاعة في حدود السنة الأولى من عمر الطفل، أو مع مواعيد طبية ثابتة تتعلق بصحتها أو صحة رضيعها. ولا يعتبر هذا التأجيل تخليا عن الحق في التقييم أو فقدانا للأقدمية المهنية ويجب تحديد تاريخ جديد للقيام به في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر مع مراعاة وضعها الصحي والمهني ويمنع رفض هذا الطلب إذا تم إرفاقه بما يثبت الحالة ويعتبر الرفض تمييزا مهنيا قائما على الوضعية الإنجابية.
ونص الفصل الحادي عشر على أن تلتزم المؤسسات بتوفير آليات طعن إدارية داخلية ووسائل مساندة لتمكين النساء من ممارسة هذا الحق دون تبعات، في حين نص الفصل الموالي على إحداث وحدة مختصة ضمن تفقدية الشغل لتلقي التبليغات من النساء العاملات والتحقيق فيها مع وجوبية الحماية من التتبعات.
أما الفصل 13 من المبادرة التشريعية فهو يتعلق بكيفية تمويل المنح والإجراءات المنصوص عليها بمقترح القانون إذ يتم التمويل من قبل الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وصندوق دعم الأسرة، ومساهمة اجتماعية استثنائية تحمل على كاهل المؤسسات الكبرى، وجزء من الأداءات الموظفة على الصناعات الملوثة والضارة بالصحة.
وتضمن مقترح القانون أحكاما انتقالية حيث نص في الفصل 14 منه على منح أجل لا يتجاوز 12 شهرا للمؤسسات العمومية والخاصة للامتثال لأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالحضانة والتوقيت المرن. أما الفصل الأخير فنص على دخول القانون الجديد حيز النفاذ بداية من السنة المالية الموالية بنشره بالرائد الرسمي.
قصور تشريعي
وبين أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون أساسي لدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية في وثيقة شرح أسباب مبادرتهم، أن تونس عرفت خلال العقد الأخير تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة أثرت بشكل مباشر على بنية الأسرة ودور المرأة في سوق الشغل، خاصة مع تنامي مشاركة النساء في الحياة المهنية من جهة ومن جهة أخرى لاستمرار اختلال التوازن في تقاسم الأعباء العائلية. وأضافوا أنه رغم المكاسب التشريعية التي تحقيقها منذ الاستقلال فإن غياب قانون شامل يدعم الأم العاملة ويراعي خصوصيات الأسرة التونسية في بيئة العمل يظل من بين أوجه القصور التشريعي الذي يتسبب في تراجع حضور النساء في سوق الشغل الرسمي وفي تهديد التماسك الأسري.
وفي إشارة إلى مرجعية مقترح القانون الأساسي المتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، أفاد أصحاب المبادرة أن مقترح القانون يرتكز على مرجعيات دستورية وقانونية دولية، إذ نص دستور 2022 في الفصل 17 على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها، وضمن الفصل 23المساواة بين المواطنين والمواطنات، وتم في الفصل 46 التنصيص على أن العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، وبناء على مضامين الفصل 55 فإنه لا يجوز تقييد الحقوق إلا بما يقتضيه الأمن العام أو المصلحة العامة وبمقتضى القانون مع احترام مبدأ التناسب. وإضافة إلى المرجعية الدستورية ارتكز مقترح القانون على جملة من المعاهدات الدولية وهي الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية وهي الاتفاقية رقم 156 والاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة وهي الاتفاقية رقم 183.
وقدمت جهة المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية معطيات إحصائية تفيد أن أكثر من سبعين بالمائة من النساء العاملات في تونس هن أمهات، وأن نسبة مهمة منهن لا يجدن دعما حقيقيا وأنهن يتحملن أكثر من 75 بالمائة من الأعباء المرتبطة بتربية الأطفال وأن الغياب عن الشغل لأسباب عائلية مثل مرض أحد الأبناء يمكن أن يؤدي إلى الطرد أو الإقصاء الوظيفي أو تجميد الترقية المهنية، أما القطاع الخاص فغالبا ما يتحفظ على انتداب الأمهات خاصة عندما يكون الأطفال صغارا في السن وهو تمييز غير معلن في سوق الشغل.
ويهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية وفق ما تمت الإشارة إليه في وثيقة شرح الأسباب إلى الاعتراف القانوني بالأعباء غير المدفوعة التي تتحملها الأم العاملة يوميا، وضمان المساواة المهنية الفعلية بين الجنسين عبر توفير إجراءات مالية وتنظيمية، كما يهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال بفضل دعم الرعاية والحضانة وتحفيز المؤسسات الخاصة على إدماج مقاربة الأسرة والعمل ضمن استراتيجياتها والحد من الانقطاع المهني للنساء الناتج عن الحمل أو الأمومة.
وتم تقديم مقترح القانون المذكور من قبل النواب سيرين المرابط وريم الصغير وأسماء الدرويش وزينة جيب الله ونجلاء اللحياني وهالة جاب الله وسوسن المبروك ويسري البواب ومنال بديده والنوري الجريدي وباديس بلحاج علي وعمر بن عمر وإلياس بوكوشة وسيرين بوصندل ومحمد ماجدي ومهى عامر.