اعتداء جديد طال احدى عربات الميترو على الخط رقم 4 كاد يتسبب في كارثة لولا سرعة تدخل السائق والحماية المدنية.
هذا الاعتداء المتمثل في حرق إحدى عربات الميترو من قبل مجموعة من القصر يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات التي ناهزت الـ700 اعتداء منذ بداية السنة الجارية نتيجة سلوكيات تخريبية ينتهجها بعض المنحرفين والقصر.
الاعتداء جد في حدود الساعة السادسة و45 دق من مساء يوم الخميس 14 أوت 2025 على متن عربة المترو على الخط رقم 4 في اتجاه وسط العاصمة على مستوى محطة الترابط اسليمان كاهيةب.
وتتمثل صورة الحادثة حسب شهود عيان في تعمّد مجموعة من الأطفال المشاغبين كانوا على متن المترو بين محطتي االمنصف بايب وبسليمان كاهيةب إشعال النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي بالإضافة إلى حالة الهلع في صفوف الركّاب.
وعند تفطّن السائق للحادثة بعد تعالي أصوات الركّاب، تولّى إطفاء النيران حال الوصول إلى محطة الترابط اسليمان كاهيةب باستعمال قارورتي الإطفاء الموجودتين على متن العربة قبل أن يكمل أعوان الحماية المدنية عملية الإطفاء وإخماد النيران عند الالتحاق بمكان الحادثة.
تنديد..
شركة النقل بتونس نددت بمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدّد سلامة الحرفاء والمعدّات والتي ترتقي إلى شبهة جناية حسب الفصل 307 من المجلة الجزائية، كما جددت نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدّي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدّات وأكدت الشركة على عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كلّ المتسببين في حوادث الشغب والتخريب.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ فتح محضر في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث.
وللإشارة فإن الاعتداءات على عربات الميترو تندرج ضمن الفصلين 307 و304 من القانون الجزائي..
وينص الفصل 307 من المجلة الجزائية (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. (نقحت الفقرة الثانية بالمرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011) ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
وفي ذات السياق ينص الفصل 304 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969) على أنه من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار.
وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب.
مئات الاعتداءات..
674عملية اعتداء على عربات المترو وقطار الخط تونسذحلق الوادي ذالمرسى، وذلك منذ بداية سنة 2025 وإلى حدود يوم الخميس 17 جويلية المنقضي وفق ما سبق وأن صرحت به نقل تونس.
هذه الاعتداءات تتمثل في عمليات رشق بالحجارة، وتخريب المرايا العاكسة، وسرقة الأسلاك النحاسية، حرق.. وغيرها من الأفعال التخريبية التي طالت العربات والتجهيزات.
وخلال سنة 2024، تم تسجيل 1100 اعتداء على الشبكة الحديدية، من بينها 41 اعتداء على الركاب، و44 على الأعوان، والبقية استهدفت المعدات.
أما فيما يخص شبكة الحافلات، فقد شهدت سنة 2024 تسجيل 320 اعتداء، أسفرت عن تضرر 76 حافلة، 110 عون، و35 حريفًا. وخلال السداسي الأول من سنة 2025، تم تسجيل 181 اعتداء أضر بـ 73 حافلة، إلى جانب تسجيل اعتداءات على 64 عونًا و19 حريفًا.
وكانت مصالح شركة نقل تونس كشفت أنها سجلت 1634 اعتداء على شبكة المترو الخفيف خلال سنة 2023 منها 489 اعتداء على الخط رقم 5.
وتجدر الإشارة الى ان هذه الاعتداءات تكبد المجموعة الوطنية أموالا طائلة علاوة على تسببها في تعطل مصالح المواطنين وتهديدا سلامتهم وسلامة سائقي عربات المترو.
عوامل متعددة..
تشير دراسات علم النفس والاجتماع إلى أن الاعتداءات على عربات المترو في تونس قد تكون مرتبطة بعوامل متعددة، أبرزها غياب الوعي بأهمية الممتلكات العامة.
وقد يلعب تأثير الجماعات الصغيرة دورا في انتشار هذه الظاهرة، حيث يمكن أن يشجع الأفراد على المشاركة في الاعتداءات بدافع الانتماء أو الرغبة في جذب الانتباه.
مفيدة القيزاني
اعتداء جديد طال احدى عربات الميترو على الخط رقم 4 كاد يتسبب في كارثة لولا سرعة تدخل السائق والحماية المدنية.
هذا الاعتداء المتمثل في حرق إحدى عربات الميترو من قبل مجموعة من القصر يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات التي ناهزت الـ700 اعتداء منذ بداية السنة الجارية نتيجة سلوكيات تخريبية ينتهجها بعض المنحرفين والقصر.
الاعتداء جد في حدود الساعة السادسة و45 دق من مساء يوم الخميس 14 أوت 2025 على متن عربة المترو على الخط رقم 4 في اتجاه وسط العاصمة على مستوى محطة الترابط اسليمان كاهيةب.
وتتمثل صورة الحادثة حسب شهود عيان في تعمّد مجموعة من الأطفال المشاغبين كانوا على متن المترو بين محطتي االمنصف بايب وبسليمان كاهيةب إشعال النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي بالإضافة إلى حالة الهلع في صفوف الركّاب.
وعند تفطّن السائق للحادثة بعد تعالي أصوات الركّاب، تولّى إطفاء النيران حال الوصول إلى محطة الترابط اسليمان كاهيةب باستعمال قارورتي الإطفاء الموجودتين على متن العربة قبل أن يكمل أعوان الحماية المدنية عملية الإطفاء وإخماد النيران عند الالتحاق بمكان الحادثة.
تنديد..
شركة النقل بتونس نددت بمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدّد سلامة الحرفاء والمعدّات والتي ترتقي إلى شبهة جناية حسب الفصل 307 من المجلة الجزائية، كما جددت نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدّي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدّات وأكدت الشركة على عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كلّ المتسببين في حوادث الشغب والتخريب.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ فتح محضر في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث.
وللإشارة فإن الاعتداءات على عربات الميترو تندرج ضمن الفصلين 307 و304 من القانون الجزائي..
وينص الفصل 307 من المجلة الجزائية (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) على أنه يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. (نقحت الفقرة الثانية بالمرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011) ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
وفي ذات السياق ينص الفصل 304 (نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969) على أنه من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار.
وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب.
مئات الاعتداءات..
674عملية اعتداء على عربات المترو وقطار الخط تونسذحلق الوادي ذالمرسى، وذلك منذ بداية سنة 2025 وإلى حدود يوم الخميس 17 جويلية المنقضي وفق ما سبق وأن صرحت به نقل تونس.
هذه الاعتداءات تتمثل في عمليات رشق بالحجارة، وتخريب المرايا العاكسة، وسرقة الأسلاك النحاسية، حرق.. وغيرها من الأفعال التخريبية التي طالت العربات والتجهيزات.
وخلال سنة 2024، تم تسجيل 1100 اعتداء على الشبكة الحديدية، من بينها 41 اعتداء على الركاب، و44 على الأعوان، والبقية استهدفت المعدات.
أما فيما يخص شبكة الحافلات، فقد شهدت سنة 2024 تسجيل 320 اعتداء، أسفرت عن تضرر 76 حافلة، 110 عون، و35 حريفًا. وخلال السداسي الأول من سنة 2025، تم تسجيل 181 اعتداء أضر بـ 73 حافلة، إلى جانب تسجيل اعتداءات على 64 عونًا و19 حريفًا.
وكانت مصالح شركة نقل تونس كشفت أنها سجلت 1634 اعتداء على شبكة المترو الخفيف خلال سنة 2023 منها 489 اعتداء على الخط رقم 5.
وتجدر الإشارة الى ان هذه الاعتداءات تكبد المجموعة الوطنية أموالا طائلة علاوة على تسببها في تعطل مصالح المواطنين وتهديدا سلامتهم وسلامة سائقي عربات المترو.
عوامل متعددة..
تشير دراسات علم النفس والاجتماع إلى أن الاعتداءات على عربات المترو في تونس قد تكون مرتبطة بعوامل متعددة، أبرزها غياب الوعي بأهمية الممتلكات العامة.
وقد يلعب تأثير الجماعات الصغيرة دورا في انتشار هذه الظاهرة، حيث يمكن أن يشجع الأفراد على المشاركة في الاعتداءات بدافع الانتماء أو الرغبة في جذب الانتباه.