إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

صدر بالرائد الرسمي.. كل التفاصيل حول عطلة الأمومة والأبوّة والأجور والمنح المحددة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 11 أوت لسنة 2025 القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة تطبيقا لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاص. حيث حدد القانون بدقة العطل التي يمكن للوالدين الحصول عليها، وهي عطلة الأمومة وعطلة ما قبل الولادة وعطلة الأبوة وعطلة ما بعد الولادة وراحة الرضاعة، مع تحديد الأجور والمنح التي يخولها القانون.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 31 جويلية 2024 على مشروع هذا القانون بعد تصويت 111 نائبا بـ«نعم» واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض نائب واحد، رغم الجدل الذي أثاره هذا القانون الذي طال انتظاره.

وينصّ هذا القانون على إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.

وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وغير الأجراء بالقطاع الخاص المخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تفاصيل عطل الأمومة والأبوّة

ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة وذلك مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

وقد أقر القانون تمتع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر مع استحقاق كامل المترتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، كما أقر الترفيع في عطلة الولادة وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية بعد الإدلاء بتقرير طبي يثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة.

 وأحدث القانون عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية، كما يمكن للأب الانتفاع بعطلة خالصة الأجر مدتها 3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، هذا و تمنح عطلة الأبوة خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الولادة.

ومن أهم الفصول التي جاءت ضمن هذا القانون إمكانية تمتع الأم وبعد انتهاء عطلة الولادة بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها بين شهر واحد و4 أشهر مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص مقابل الحصول على منحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة.

كما قد نص الفصل السابع من القانون على اعتبار الأم والأب خلال عطلة الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ليحافظ كلاهما على كامل حقوق التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.

تفاصيل راحة الرضاعة

وفي سياق آخر تقرر الترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة على أن تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة لمدة ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو نهايتها شرط أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للأم حصتين مدة كل واحد ساعة شرط أن تبلغ عدد ساعات العمل 7 ساعات.

وقد حجر القانون تسليط أية عقوبات أو تسريح أية امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المنصوص عليها سواء الحمل أو الولاة أو الرضاعة.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حنان قيراط

صدر بالرائد الرسمي..     كل التفاصيل حول عطلة الأمومة والأبوّة والأجور والمنح المحددة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 11 أوت لسنة 2025 القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة تطبيقا لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاص. حيث حدد القانون بدقة العطل التي يمكن للوالدين الحصول عليها، وهي عطلة الأمومة وعطلة ما قبل الولادة وعطلة الأبوة وعطلة ما بعد الولادة وراحة الرضاعة، مع تحديد الأجور والمنح التي يخولها القانون.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 31 جويلية 2024 على مشروع هذا القانون بعد تصويت 111 نائبا بـ«نعم» واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض نائب واحد، رغم الجدل الذي أثاره هذا القانون الذي طال انتظاره.

وينصّ هذا القانون على إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.

وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وغير الأجراء بالقطاع الخاص المخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تفاصيل عطل الأمومة والأبوّة

ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة وذلك مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

وقد أقر القانون تمتع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر مع استحقاق كامل المترتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، كما أقر الترفيع في عطلة الولادة وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية بعد الإدلاء بتقرير طبي يثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة.

 وأحدث القانون عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية، كما يمكن للأب الانتفاع بعطلة خالصة الأجر مدتها 3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، هذا و تمنح عطلة الأبوة خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الولادة.

ومن أهم الفصول التي جاءت ضمن هذا القانون إمكانية تمتع الأم وبعد انتهاء عطلة الولادة بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها بين شهر واحد و4 أشهر مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص مقابل الحصول على منحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة.

كما قد نص الفصل السابع من القانون على اعتبار الأم والأب خلال عطلة الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ليحافظ كلاهما على كامل حقوق التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.

تفاصيل راحة الرضاعة

وفي سياق آخر تقرر الترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة على أن تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة لمدة ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو نهايتها شرط أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للأم حصتين مدة كل واحد ساعة شرط أن تبلغ عدد ساعات العمل 7 ساعات.

وقد حجر القانون تسليط أية عقوبات أو تسريح أية امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المنصوص عليها سواء الحمل أو الولاة أو الرضاعة.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حنان قيراط