خلال جلسة عامة برلمانية.. تشديد على ضرورة تنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية
مقالات الصباح
خُصّصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، في حصّتها الصباحية أمس الخميس، للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023، المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها.
وأجمع النواب المتدخلون، خلال النقاش العام وبعد تلاوة تقرير اللجنة، على الحاجة الملحّة لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، لما أثبته تطبيقه من ثغرات وإشكاليات على أرض الواقع، ومن تعطيل للإدارة، وتبعات أثّرت على أداء غالبية المسؤولين في الدولة، ما أدى إلى ضغوط إضافية على المحاكم التي اختلفت في تطبيق هذه الأحكام، وفق تقديرهم.
وأكد عدد من النواب أن هذا الفصل ورد بصيغة مطلقة في المجلة الجزائية، بشكل لا يمنح القضاء الجالس فرصة لمناقشة الأحكام أو التخفيف من العقوبة، مشيرين إلى أن الخطأ الإداري تحوّل، في السنوات الأخيرة، إلى تهمة يعاقب عليها بأقصى العقوبات. كما شددوا على ضرورة التمييز بين القصد الإجرامي المضرّ بالإدارة والخطأ غير المقصود.
واعتبر نواب آخرون أن الفصل 96 تحوّل، بعد سنة 2011، إلى «سيف مسلّط على كل وزير أو مدير أو مسؤول»، تحت عنوان المحاسبة ومكافحة الفساد.
كما طرح عدد من النواب تساؤلات حول قرار مكتب الضبط بالبرلمان بعدم قبول مقترحات التعديل المقدّمة من الكتل البرلمانية صباح أمس، قبل انطلاق أشغال الجلسة العامة، خلافًا لما هو معمول به وما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وكانت لجنة التشريع العام قد صوّتت، يوم 3 جويلية الجاري، بأغلبية أعضائها، على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه، تفاديًا للتوسّع في التأويل، وتخفيفًا من العقوبة السجنية، وذلك بعد التوصّل إلى صيغة توافقية موحّدة لمقترحي القانونين المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتضمّنت الصيغة المتفق عليها، بعد النقاش والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، تخفيف العقوبة السجنية إلى ست سنوات، والتنصيص على ضرورة توفّر الركن القصدي للجريمة، والمتعلق باستغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية.
ويتعلّق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين ومن في حكمهم، الذين يرتكبون أفعالًا مادية أو إدارية تؤدّي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم، بسوء نية، وبما يخالف القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أما الفصل 98 من المجلة الجزائية، فيتعلّق بإلزام المدان بردّ ما تم الاستيلاء عليه أو اختلاسه، أو ما يعادل قيمة ما تحصّل عليه من منفعة أو ربح، في قضايا الرشوة والاختلاس وغيرها. ويهدف التنقيح الأخير إلى توضيح الحالات التي تسقط فيها هذه العقوبة التكميلية.
سعيدة بوهلال
خُصّصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، في حصّتها الصباحية أمس الخميس، للنظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023، المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها.
وأجمع النواب المتدخلون، خلال النقاش العام وبعد تلاوة تقرير اللجنة، على الحاجة الملحّة لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، لما أثبته تطبيقه من ثغرات وإشكاليات على أرض الواقع، ومن تعطيل للإدارة، وتبعات أثّرت على أداء غالبية المسؤولين في الدولة، ما أدى إلى ضغوط إضافية على المحاكم التي اختلفت في تطبيق هذه الأحكام، وفق تقديرهم.
وأكد عدد من النواب أن هذا الفصل ورد بصيغة مطلقة في المجلة الجزائية، بشكل لا يمنح القضاء الجالس فرصة لمناقشة الأحكام أو التخفيف من العقوبة، مشيرين إلى أن الخطأ الإداري تحوّل، في السنوات الأخيرة، إلى تهمة يعاقب عليها بأقصى العقوبات. كما شددوا على ضرورة التمييز بين القصد الإجرامي المضرّ بالإدارة والخطأ غير المقصود.
واعتبر نواب آخرون أن الفصل 96 تحوّل، بعد سنة 2011، إلى «سيف مسلّط على كل وزير أو مدير أو مسؤول»، تحت عنوان المحاسبة ومكافحة الفساد.
كما طرح عدد من النواب تساؤلات حول قرار مكتب الضبط بالبرلمان بعدم قبول مقترحات التعديل المقدّمة من الكتل البرلمانية صباح أمس، قبل انطلاق أشغال الجلسة العامة، خلافًا لما هو معمول به وما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وكانت لجنة التشريع العام قد صوّتت، يوم 3 جويلية الجاري، بأغلبية أعضائها، على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه، تفاديًا للتوسّع في التأويل، وتخفيفًا من العقوبة السجنية، وذلك بعد التوصّل إلى صيغة توافقية موحّدة لمقترحي القانونين المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتضمّنت الصيغة المتفق عليها، بعد النقاش والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي، تخفيف العقوبة السجنية إلى ست سنوات، والتنصيص على ضرورة توفّر الركن القصدي للجريمة، والمتعلق باستغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية.
ويتعلّق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين ومن في حكمهم، الذين يرتكبون أفعالًا مادية أو إدارية تؤدّي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم، بسوء نية، وبما يخالف القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
أما الفصل 98 من المجلة الجزائية، فيتعلّق بإلزام المدان بردّ ما تم الاستيلاء عليه أو اختلاسه، أو ما يعادل قيمة ما تحصّل عليه من منفعة أو ربح، في قضايا الرشوة والاختلاس وغيرها. ويهدف التنقيح الأخير إلى توضيح الحالات التي تسقط فيها هذه العقوبة التكميلية.
سعيدة بوهلال