على مكتب لجنةالتشريع.. "الصباح" تكشف تفاصيل المبادرة التشريعية الجديدة لتنقيح المجلة الجزائية
مقالات الصباح
أعلن رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر قوراري، عن ورود مبادرة تشريعية جديدة على مكتب اللجنة تتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.. وتتمثل هذه المبادرة في تعديل الفصل 218 من المجلة الجزائية وهو فصل سبق أن تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 وذلك في اتجاه إضافة فقرة جديدة لهذا الفصل كما يلي: من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 2000 دينار:
ـ إذا كانت الضحية طفلا.
ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.
ـ إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.
ـ إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
ـ إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
فقرة جديدة: ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار دون تطبيق ظرف التخفيف إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم. والمحاولة موجبة للعقاب.
وتم تقديم مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي من قبل النواب الآتي ذكرهم: بسمة الهمامي وعلي زغدود وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي والنوري الجريدي ورشدي الرويسي ومحمد ماجدي ومحمد شعباني وأيمن البوغديري ومهى عامر وريم المعشاوي.
شرح الأسباب
وفي وثيقة شرح الأسباب، أشار أصحاب مقترح القانون الجديد المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس إلى لجنة التشريع العام مع طلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إلى أن العنف يعتبر ظاهرة متفشية في المجتمعات لكن المفزع في الأمر هو الارتفاع المتواصل من سنة إلى أخرى في أعداد حوادث العنف والجرائم المترتبة عنه من ناحية ومن ناحية أخرى تنوع هذه الجرائم وتنوع ضحايا ممارسي العنف.
وبينوا في نفس الوثيقة المصاحبة لمبادرتهم التشريعية، أن من بين ضحايا العنف، كل الأسلاك المنتمية إلى الإطار التربوي بالمدارس والإعداديات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي. كما يمارس هذا العنف في أوساط أخرى مثل رياض الأطفال ودور الحضانة. وأكدوا على ضرورة تطبيق مقتضيات مجلة الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 5 نوفمبر 1995 إذا كان المعتدي طفلا وأوضحوا في المقابل أنه من أوكد المسائل في ممارسة واجبهم التشريعي، التصدي لهذه الظاهرة والبحث عن السبل القانونية والتشريعية لردع المعتدين على الإطار التربوي، ولهذا الغرض ورغبة منهم في بلورة تصورات جديدة لردع مرتكبي العنف على هؤلاء الموظفين فإنهم يرون أنه من باب الجدوى التشريعية إضافة جملة من الأحكام لبعض النصوص الواردة بالمجلة الجزائية بدل صياغة قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى تضخم ترسانة النصوص التشريعية.
وخلص أصحاب مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي إلى أن تقديم هذا المقترح يمكن أن يساهم في تفادي جرائم جديدة، وبالتالي في الحد من عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي في الفضاءات التربوية أو حتى في محيطها، وتبعا لذلك فإن مبادرتهم التشريعية ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف، ويتمثل الهدف الأول في حماية الإطار التربوي المنتمي إلى شتى الأسلاك. في حين يتمثل الهدف الثاني في حماية الفضاءات التربوية من مزيد انتشار الجريمة والعنف، بينما يتمثل الهدف الثالث في المساهمة في تطوير جودة التعليم ونجاعته.
مقترحات أخرى
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح المجلة الجزائية، إذ يوجد أمام لجنة التشريع العام مبادرات أخرى ترمي بدورها إلى مراجعة هذه المجلة، حتى أنها خصصت جلستها الأخيرة المنعقدة يوم الأربعاء 28 ماي 2025 لنقاش الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و23 لسنة 2023 المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وذلك بحضور النواب أصحاب المبادرتين. وجاء في بلاغ صادر عنها أنه بعد التذكير بفحوى الجلسات السابقة التي عقدتها اللجنة لدراسة مقترحي القانونين المذكورين واستعراض جملة المقترحات والآراء التي توصّلت بها، أكّد النواب على الأهمية التي يكتسيها تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وما يستدعيه ذلك من تفكير ومزيد تعميق النظر، وذلك بهدف سنّ نص تشريعي يستجيب للأهداف المرجوّة من ناحية، ولقواعد الصياغة القانونية من ناحية أخرى. وتقدّم عدد من النواب بمقترحات تعديل للصيغة الأولية الموحّدة لمقترحي القانونين، وتداولت اللجنة بشأنها وارتأت مواصلة النّظر في إطار ورشات عمل مع الاستئناس بآراء خبراء من ذوي الاختصاص، بهدف التوصّل إلى صياغة نهائية.
وتم إيداع المبادرة الأولى لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية منذ 20 جويلية 2023 وهي تحمل إمضاء النواب عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وألفة المرواني وأيمن بن صالح وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة وعبد الجليل الهاني وسامي الرايس والفاضل بن تركية ونورة الشبراك. ويرى هؤلاء النواب أن الفصل 96 من المجلة الجزائية تم سنه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية وهو ينص في صيغته الحالية على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما. وأضافوا في وثيقة شرح الأسباب أن مقترحهم الرامي إلى تنقيح الفصل 96 يؤسس لجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جريمة قصدية، ويستوجب الركن المادي تحقق أربعة عناصر وهي أن يكون الفاعل الأصلي موظفا أو شبه موظف، وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بين يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها أو شرائها، وأن يخالف التراتيب المعمول بها، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمال العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغير. أما الركن المعنوي فيفترض وجود قصد جنائي أي أن يكون المتهم قد أتى عمله وهو يعلم أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مضرة بالمال العام أو منفعة للمتهم أو لغيره.
أما بالنسبة إلى المبادرة الثانية فقد تم تقديمها من قبل النائب فخري عبد الخالق بمعية 46 نائبا منذ 10 أكتوبر 2023 وهي لا تقتصر على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية فقط بل تضمنت مقترحات أخرى لتنقيح الفصل 98 من نفس المجلة، ونصت هذه المبادرة على ثلاثة فصول.
كما توجد مبادرة تشريعية أخرى ترمي بدورها إلى تنقيح المجلة الجزائية وهي تتمثل في إتمام بعض أحكام هذه المجلة من خلال إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 بهدف زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، ووردت هذه الفقرة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها: يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني. وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:
ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
وتعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيريها تونسيي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها، ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.
أولويات تشريعية
وتم في وقت سابق وتحديدا يوم 18 أفريل 2025 الاتفاق صلب لجنة التشريع العام على جملة من الأولويات التشريعية وهي تتمثل تباعا في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ومقترح قانون يتعلق بإتمام المجلة الجزائية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، وبخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية فقد سقط شكلا تبعا لسحب بعض النواب إمضاءاتهم. وبإحالة مقترح القانون الرامي إلى مراجعة المجلة الجزائية في اتجاه تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، ازداد عدد المبادرات التشريعية الموجودة على مكتب لجنة التشريع العام ليصل العدد الجملي لمقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى 23 مبادرة.
سعيدة بوهلال
أعلن رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر قوراري، عن ورود مبادرة تشريعية جديدة على مكتب اللجنة تتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.. وتتمثل هذه المبادرة في تعديل الفصل 218 من المجلة الجزائية وهو فصل سبق أن تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 وذلك في اتجاه إضافة فقرة جديدة لهذا الفصل كما يلي: من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 2000 دينار:
ـ إذا كانت الضحية طفلا.
ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته.
ـ إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.
ـ إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
ـ إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
فقرة جديدة: ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار دون تطبيق ظرف التخفيف إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم. والمحاولة موجبة للعقاب.
وتم تقديم مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي من قبل النواب الآتي ذكرهم: بسمة الهمامي وعلي زغدود وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي والنوري الجريدي ورشدي الرويسي ومحمد ماجدي ومحمد شعباني وأيمن البوغديري ومهى عامر وريم المعشاوي.
شرح الأسباب
وفي وثيقة شرح الأسباب، أشار أصحاب مقترح القانون الجديد المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس إلى لجنة التشريع العام مع طلب إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إلى أن العنف يعتبر ظاهرة متفشية في المجتمعات لكن المفزع في الأمر هو الارتفاع المتواصل من سنة إلى أخرى في أعداد حوادث العنف والجرائم المترتبة عنه من ناحية ومن ناحية أخرى تنوع هذه الجرائم وتنوع ضحايا ممارسي العنف.
وبينوا في نفس الوثيقة المصاحبة لمبادرتهم التشريعية، أن من بين ضحايا العنف، كل الأسلاك المنتمية إلى الإطار التربوي بالمدارس والإعداديات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي. كما يمارس هذا العنف في أوساط أخرى مثل رياض الأطفال ودور الحضانة. وأكدوا على ضرورة تطبيق مقتضيات مجلة الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 5 نوفمبر 1995 إذا كان المعتدي طفلا وأوضحوا في المقابل أنه من أوكد المسائل في ممارسة واجبهم التشريعي، التصدي لهذه الظاهرة والبحث عن السبل القانونية والتشريعية لردع المعتدين على الإطار التربوي، ولهذا الغرض ورغبة منهم في بلورة تصورات جديدة لردع مرتكبي العنف على هؤلاء الموظفين فإنهم يرون أنه من باب الجدوى التشريعية إضافة جملة من الأحكام لبعض النصوص الواردة بالمجلة الجزائية بدل صياغة قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى تضخم ترسانة النصوص التشريعية.
وخلص أصحاب مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي إلى أن تقديم هذا المقترح يمكن أن يساهم في تفادي جرائم جديدة، وبالتالي في الحد من عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي في الفضاءات التربوية أو حتى في محيطها، وتبعا لذلك فإن مبادرتهم التشريعية ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف، ويتمثل الهدف الأول في حماية الإطار التربوي المنتمي إلى شتى الأسلاك. في حين يتمثل الهدف الثاني في حماية الفضاءات التربوية من مزيد انتشار الجريمة والعنف، بينما يتمثل الهدف الثالث في المساهمة في تطوير جودة التعليم ونجاعته.
مقترحات أخرى
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح المجلة الجزائية، إذ يوجد أمام لجنة التشريع العام مبادرات أخرى ترمي بدورها إلى مراجعة هذه المجلة، حتى أنها خصصت جلستها الأخيرة المنعقدة يوم الأربعاء 28 ماي 2025 لنقاش الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و23 لسنة 2023 المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وذلك بحضور النواب أصحاب المبادرتين. وجاء في بلاغ صادر عنها أنه بعد التذكير بفحوى الجلسات السابقة التي عقدتها اللجنة لدراسة مقترحي القانونين المذكورين واستعراض جملة المقترحات والآراء التي توصّلت بها، أكّد النواب على الأهمية التي يكتسيها تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وما يستدعيه ذلك من تفكير ومزيد تعميق النظر، وذلك بهدف سنّ نص تشريعي يستجيب للأهداف المرجوّة من ناحية، ولقواعد الصياغة القانونية من ناحية أخرى. وتقدّم عدد من النواب بمقترحات تعديل للصيغة الأولية الموحّدة لمقترحي القانونين، وتداولت اللجنة بشأنها وارتأت مواصلة النّظر في إطار ورشات عمل مع الاستئناس بآراء خبراء من ذوي الاختصاص، بهدف التوصّل إلى صياغة نهائية.
وتم إيداع المبادرة الأولى لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية منذ 20 جويلية 2023 وهي تحمل إمضاء النواب عماد أولاد جبريل وظافر الصغيري وألفة المرواني وأيمن بن صالح وطارق الربعي وحمدي بن عبد العالي وفيصل الصغير وفخر الدين فضلون وياسين مامي ومعز الرياحي ومحمد علي فنيرة وعبد الجليل الهاني وسامي الرايس والفاضل بن تركية ونورة الشبراك. ويرى هؤلاء النواب أن الفصل 96 من المجلة الجزائية تم سنه بمقتضى القانون عدد 85 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية وهو ينص في صيغته الحالية على ما يلي: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما. وأضافوا في وثيقة شرح الأسباب أن مقترحهم الرامي إلى تنقيح الفصل 96 يؤسس لجريمة تقوم على ركن مادي وركن معنوي باعتبارها جريمة قصدية، ويستوجب الركن المادي تحقق أربعة عناصر وهي أن يكون الفاعل الأصلي موظفا أو شبه موظف، وأن تكون هناك أموال أو مكاسب بين يديه لحفظها أو إدارتها أو بيعها أو شرائها، وأن يخالف التراتيب المعمول بها، وأن يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالمال العام أو منفعة شخصية للمتهم أو للغير. أما الركن المعنوي فيفترض وجود قصد جنائي أي أن يكون المتهم قد أتى عمله وهو يعلم أنه يخالف القانون وأنه بصنيعه هذا سيلحق مضرة بالمال العام أو منفعة للمتهم أو لغيره.
أما بالنسبة إلى المبادرة الثانية فقد تم تقديمها من قبل النائب فخري عبد الخالق بمعية 46 نائبا منذ 10 أكتوبر 2023 وهي لا تقتصر على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية فقط بل تضمنت مقترحات أخرى لتنقيح الفصل 98 من نفس المجلة، ونصت هذه المبادرة على ثلاثة فصول.
كما توجد مبادرة تشريعية أخرى ترمي بدورها إلى تنقيح المجلة الجزائية وهي تتمثل في إتمام بعض أحكام هذه المجلة من خلال إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 بهدف زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، ووردت هذه الفقرة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها: يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني. وتكون هذه العلاقة قائمة باقتراف أحد الأفعال التالية:
ـ أولا: الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني أو الإشادة به أو الدعاية له بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
ـ ثانيا: التواصل أو الاتصال المباشر الرامي إلى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية بمقابل أو دونه مع إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ ثالثا: المشاركة في التظاهرات أو الملتقيات أو المسابقات أو الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من إحدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
وتعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني وفق ما وقع بيانه بهذه الفقرة قائمة ولو تم ارتكابها خارج الوطن من تونسيي الجنسية دون لزوم تجريمها من الإقليم الذي ارتكبت فيه. وإذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق أحد الأفعال المكونة لها فإن الخطية المقررة لها تتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار، وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيريها تونسيي الجنسية حتى وإن كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الفعل. ويتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه ويتولون حالا إعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر بها مع التقيد بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ويجب على وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية إجراء بحث أولي على سبيل الاسترشاد وفق أحكام الفصل 26 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتعين عليهم إثر ذلك إنهاء أعمالهم فورا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لتقرير مآلها، ويكون التحقيق وجوبيا للبحث في الجريمة، كما تختص المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالبت فيها.
أولويات تشريعية
وتم في وقت سابق وتحديدا يوم 18 أفريل 2025 الاتفاق صلب لجنة التشريع العام على جملة من الأولويات التشريعية وهي تتمثل تباعا في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ومقترح قانون يتعلق بإتمام المجلة الجزائية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية الرياض، ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، وبخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية فقد سقط شكلا تبعا لسحب بعض النواب إمضاءاتهم. وبإحالة مقترح القانون الرامي إلى مراجعة المجلة الجزائية في اتجاه تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، ازداد عدد المبادرات التشريعية الموجودة على مكتب لجنة التشريع العام ليصل العدد الجملي لمقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى 23 مبادرة.
سعيدة بوهلال