يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر
ينتفع المتضرر بحق استرجاع المصاريف شرط تقديمه الوصولات التي يتسلمها من الهياكل الصحية التي قامت بعلاجه
في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المطلوب يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية
يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية
تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في مقترح قانون يحمل بصمة النائب الراحل نبيه ثابت، وهو يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992. وتضمن هذا المقترح فصلا وحيدا، وهو الفصل 129 مكرر. وبناء على هذا الفصل فإنه بغض النظر عن أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين ومع مراعاة مبدأ تحميل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الاجتماعي، «يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر».
ويحل الصندوق، بعد قيامه بخلاص المصاريف المذكورة محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث أو على المؤمن وذلك في حدود مبلغ المصاريف المتكفل بها. وتضبط صيغ وإجراءات التكفل والاسترجاع بأمر».
شرح الأسباب
وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية المتعلقة بإتمام مجلة التأمين المنتظر نقاشها اليوم صلب اللجنة أن مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 تضمنت عدة أحكام وتدابير تهدف إلى إرساء نظام عادل ومنصف وآجال معقولة للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة عن حوادث المرور. وأصبحت هذه الحوادث تشكل خطرا متزايدا نظرا لكثرة عددها وجسامة الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها. كما تمت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أن المشرّع عمل على ضمان حقوق المتضررين جسديا إثر حوادث المرور إذ تم إصدار قانون التأمين الإلزامي على مستعملي العربات باعتماد آليات ترمي إلى تمكين الضحايا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم. ثم تم في إطار القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بتنقيح مجلة التأمين إصلاح نظام التعويض عن الأضرار البدنية نتيجة حوادث المرور حيث وقع إدراج عنوان كامل وهو العنوان الخامس في هذه المجلة. ويتعلق هذا العنوان بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور ..
وبين أصحاب المبادرة أن قانون 2005 كرس مبدأ المسؤولية الموضوعية، وأقر الحق في التعويض لكل من لحقه ضرر بدني ناتج عن الحادث بما ساهم في تمكين أغلب المتضررين من حق التعويض في آجال مختصرة وإجراءات مبسطة، وأن مجلة التأمين أدرجت مصاريف العلاج ضمن قائمة الأضرار القابلة للتعويض وتم من خلالها ضبط هذه المصاريف كما يلي: مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين ومصاريف الإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة ونفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له لمعالجته. وينتفع المتضرر بحق استرجاع المصاريف شرط تقديمه الوصولات التي يتسلمها من الهياكل الصحية التي قامت بعلاجه. كما تم من خلال مجلة التأمين إلزام مؤسسات التأمين بتقديم عرض صلح في شكل تسبقة على مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل لفائدة المتضررين في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية، ونصت المجلة في الفصل 164 على وجوب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت التئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية. ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل. وتصرف التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن تقرير الاختبار الذي يبين عدم إمكانية تحديد نسبة العجز النهائية. ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئام الجرح أو البرء التام.
ونص الفصل 165 من مجلة التأمين على أنه في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المطلوب يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية. ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
مصاريف العلاج
وفسر أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسباب مبادرتهم التشريعية الرامية إلى إتمام مجلة التأمين أن الأحكام سالفة الذكر غير كافية حتى وإن كانت مصاريف العلاج قابلة للتعويض وذلك لأنه يصعب على عدد كبير من المتضررين توفيرها في الوقت المطلوب، ولوضع حد لهذا المشكل تم من خلال المبادرة إحداث آلية تسمح بالتكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذ يحل الصندوق بعد قيامه بخلاص المصاريف العلاجية محل المستفيد وذلك في حدود المصاريف المتكفل بها.
وكان الفصل 172 من مجلة التأمين ينص على إحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ويقوم هذا الصندوق بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وفي حالات عدم التأمين «بطلان عقد التأمين، وانتهاء صلوحيته، وفسخه، وإيقافه»، وكذلك في الحالات التي نص فيها عقد التأمين على الاستثناءات من الضمان وذلك إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة، وإذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة تلك العربة، وإذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم. وتم إلغاء الفصل172 من مجلة التأمين بداية من غرة جانفي 2025 وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 وهو ما يقتضي من لجنة المالية والميزانية عند دراسة المبادرة التشريعية الأخذ بعين الاعتبار للمقتضيات التي تم إقرارها صلب قانون المالية.
قانون المالية
وفي علاقة بحوادث المرور نص الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2025 على أن يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم «حساب ضمان ضحايا حوادث المرور» يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية:عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم اكتتاب عقد التأمين، بطلان عقد التأمين، فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين، إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين، الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين.
ويتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية. وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور. ويتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب. ويتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام. وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح. يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق أو الحساب فيها. كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام. يحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض. ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
وحسب نفس الفصل من قانون المالية للسنة الجارية تتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من:
- مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة صفر فاصل 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
- مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
- المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.
وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي. تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
وتم من خلال الفصل المذكور تعويض عبارة «صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور» أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة «حساب ضمان ضحايا حوادث المرور». كما تم التنصيص على بقاء الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 149 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إمضاء الاتفاقية المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وعلى بقاء أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إصدار الأمر المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل كما تم التنصيص على إلغاء أحكام الفصول 172 ومن 174 إلى 176 من مجلة التأمين ابتداء من غرة جانفي 2025. ويحمل مقترح القانون المتعلق بإتمام مجلة التأمين إلى جانب اسم النائب الراحل نبيه ثابت إمضاءات النواب آمال المؤدب وعواطف الشنيتي وسيرين بوصندل وأسماء الدرويش وعبد السلام الحمروني وعماد الدين السديري ويوسف طرشون ومسعود قريرة ومحمد بن حسين ومحمد زياد الماهر وكمال فراح والنوري الجريدي وفخري عبد الخالق وأيمن بن صالح.
وإثر النظر في مقترح قانون إتمام مجلة التأمين، ستتولى لجنة المالية والميزانية مساء اليوم الاستماع إلى أصحاب مبادرة تشريعية أخرى وتتعلق هذه المبادرة بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع. ونصت هذه المبادرة بالخصوص على حذف جميع التراخيص الإدارية المسبقة للأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تمس بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة وإلزام الدولة بتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب واستبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة المخالفة الاقتصادية أو الجنحة ومنع تجريم الأفعال المالية أو الاقتصادية البسيطة التي تصنف كجنح مالية أو مخالفات غير جسيمة، وتضمن مقترح هذا القانون 13 فصلا وتم تقديمه من قبل النواب ظافر الصغيري ومحمد زياد الماهر وفخري عبد الخالق وآمال المؤدب وصالح الصيادي وحسام محجوب ومحمود العامري ومنال بديدة ويسري البواب وأحمد بن نور وعبد الرزاق عويدات وبوبكر بن يحي وعبد السلام الحمروني وعز الدين التايب وعلي زغدود ونجيب عكرمي والمختار عبد المولى وفوزي الدعاس وأيمن بن صالح وطارق الربعي. أما خلال جلستها الصباحية، فستستمع لجنة المالية والميزانية اليوم إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره خمسون مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية. ويذكر أن اللجنة كانت قد برمجت جلسة استماع إلى وزيرة المالية مساء أمس لكن تم تأجيل هذه الجلسة إلى موعد لاحق.
سعيدة بوهلال
يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر
ينتفع المتضرر بحق استرجاع المصاريف شرط تقديمه الوصولات التي يتسلمها من الهياكل الصحية التي قامت بعلاجه
في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المطلوب يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية
يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية
تنظر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في مقترح قانون يحمل بصمة النائب الراحل نبيه ثابت، وهو يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992. وتضمن هذا المقترح فصلا وحيدا، وهو الفصل 129 مكرر. وبناء على هذا الفصل فإنه بغض النظر عن أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين ومع مراعاة مبدأ تحميل المؤمن مصاريف علاج متضرري حوادث المرور وذلك في حدود التعريفات الإطارية المتفق بشأنها بين مؤسسات التأمين والمستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وصندوقي الضمان الاجتماعي، «يتكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلبها علاج المتضرر».
ويحل الصندوق، بعد قيامه بخلاص المصاريف المذكورة محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث أو على المؤمن وذلك في حدود مبلغ المصاريف المتكفل بها. وتضبط صيغ وإجراءات التكفل والاسترجاع بأمر».
شرح الأسباب
وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية المتعلقة بإتمام مجلة التأمين المنتظر نقاشها اليوم صلب اللجنة أن مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 تضمنت عدة أحكام وتدابير تهدف إلى إرساء نظام عادل ومنصف وآجال معقولة للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الناجمة عن حوادث المرور. وأصبحت هذه الحوادث تشكل خطرا متزايدا نظرا لكثرة عددها وجسامة الخسائر البشرية والمالية الناتجة عنها. كما تمت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أن المشرّع عمل على ضمان حقوق المتضررين جسديا إثر حوادث المرور إذ تم إصدار قانون التأمين الإلزامي على مستعملي العربات باعتماد آليات ترمي إلى تمكين الضحايا من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم. ثم تم في إطار القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بتنقيح مجلة التأمين إصلاح نظام التعويض عن الأضرار البدنية نتيجة حوادث المرور حيث وقع إدراج عنوان كامل وهو العنوان الخامس في هذه المجلة. ويتعلق هذا العنوان بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور ..
وبين أصحاب المبادرة أن قانون 2005 كرس مبدأ المسؤولية الموضوعية، وأقر الحق في التعويض لكل من لحقه ضرر بدني ناتج عن الحادث بما ساهم في تمكين أغلب المتضررين من حق التعويض في آجال مختصرة وإجراءات مبسطة، وأن مجلة التأمين أدرجت مصاريف العلاج ضمن قائمة الأضرار القابلة للتعويض وتم من خلالها ضبط هذه المصاريف كما يلي: مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين ومصاريف الإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة ونفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية ومصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له لمعالجته. وينتفع المتضرر بحق استرجاع المصاريف شرط تقديمه الوصولات التي يتسلمها من الهياكل الصحية التي قامت بعلاجه. كما تم من خلال مجلة التأمين إلزام مؤسسات التأمين بتقديم عرض صلح في شكل تسبقة على مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل لفائدة المتضررين في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية، ونصت المجلة في الفصل 164 على وجوب أن يكون عرض التسوية الصلحية في شكل تسبقة إذا لم يبلغ إلى علم المؤمن ما يثبت التئام الجرح أو البرء التام للمتضرر في أجل أربعة أشهر من تاريخ طلب التسوية الصلحية. ولا يقل مبلغ التسبقة عن مصاريف العلاج والتعويض بعنوان العجز المؤقت عن العمل. وتصرف التسبقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما بداية من تاريخ تسلم المؤمن تقرير الاختبار الذي يبين عدم إمكانية تحديد نسبة العجز النهائية. ويقع تقديم العرض النهائي في أجل شهرين من تاريخ علم المؤمن بالتئام الجرح أو البرء التام.
ونص الفصل 165 من مجلة التأمين على أنه في صورة امتناع المؤمن عن دفع مبلغ التسبقة أو تقديمها بصفة متأخرة أو عرض مبلغ أقل من المبلغ المطلوب يمكن للمتضرر القيام بقضية استعجالية. ويتحمل المؤمن فوائض تأخير تساوي مرة ونصف المرة نسبة الفائض القانوني المدني بداية من انقضاء أجل خمسة عشر يوما إلى غاية صدور الحكم البات ما لم يتم تنفيذه من قبل.
مصاريف العلاج
وفسر أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح أسباب مبادرتهم التشريعية الرامية إلى إتمام مجلة التأمين أن الأحكام سالفة الذكر غير كافية حتى وإن كانت مصاريف العلاج قابلة للتعويض وذلك لأنه يصعب على عدد كبير من المتضررين توفيرها في الوقت المطلوب، ولوضع حد لهذا المشكل تم من خلال المبادرة إحداث آلية تسمح بالتكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذ يحل الصندوق بعد قيامه بخلاص المصاريف العلاجية محل المستفيد وذلك في حدود المصاريف المتكفل بها.
وكان الفصل 172 من مجلة التأمين ينص على إحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ويقوم هذا الصندوق بدفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وفي حالات عدم التأمين «بطلان عقد التأمين، وانتهاء صلوحيته، وفسخه، وإيقافه»، وكذلك في الحالات التي نص فيها عقد التأمين على الاستثناءات من الضمان وذلك إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة، وإذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة تلك العربة، وإذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم. وتم إلغاء الفصل172 من مجلة التأمين بداية من غرة جانفي 2025 وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 وهو ما يقتضي من لجنة المالية والميزانية عند دراسة المبادرة التشريعية الأخذ بعين الاعتبار للمقتضيات التي تم إقرارها صلب قانون المالية.
قانون المالية
وفي علاقة بحوادث المرور نص الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2025 على أن يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم «حساب ضمان ضحايا حوادث المرور» يعهد إليه بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في الحالات التالية:عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول سواء بانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة إلى العقود المحدودة الأجل أو في حالات عدم اكتتاب عقد التأمين، بطلان عقد التأمين، فسخ عقد التأمين باستثناء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مجلة التأمين، إيقاف عقد التأمين باستثناء الحالتين المنصوص عليهما على التوالي بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 وبالفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التأمين، الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين.
ويتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة الإذن بالدفع لمصاريف الحساب. وتكتسي نفقات الحساب الصبغة التقديرية. وتضبط بأمر شروط وتراتيب تدخل حساب ضمان ضحايا حوادث المرور. ويتولى حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض إلى مستحقيه أو إلى مؤسسة التأمين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب. ويتعين على مؤسسة التأمين إدخال حساب ضمان ضحايا حوادث المرور في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور سواء كانت طالبة أو مطلوبة وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض بتلك الأحكام. وخلافا لأحكام الفصل 149 من مجلة التأمين يحق لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور تقديم عرض التسوية الصلحية في مجال تدخله المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لأحكام اتفاقية تعويض لحساب الغير تبرمها وجوبا الأطراف المعنية ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وفي صورة إبرام صلح بين الحساب والمتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة فإن المسؤول عن الحادث يعارض بهذا الصلح. يتعين على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسة التأمين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسوية الصلحية المتعلقة بحوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية. ولا يمكن معارضة الصندوق الاجتماعي المعني وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بكل تسوية صلحية لم يتم تشريك الصندوق أو الحساب فيها. كما يتعين على مؤسسة التأمين وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور إدخال الصندوق الاجتماعي المعني في القضية المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية سواء كانت المؤسسة أو الحساب طالبا أو مطلوبا وفي صورة عدم إدخاله فلا يعارض الصندوق بتلك الأحكام. يحلّ حساب ضمان ضحايا حوادث المرور بعد قيامه بالتعويض محلّ المستفيد فيما له من الحقوق والدعاوى على الشخص المسؤول عن الحادث وفي حدود ذلك التعويض. ويحقّ للحساب المطالبة بفوائض تحتسب بنسبة الفائض القانوني المدني وذلك ابتداء من تاريخ دفع التعويضات إلى تاريخ استرجاعها.
وحسب نفس الفصل من قانون المالية للسنة الجارية تتكوّن موارد حساب ضمان ضحايا حوادث المرور من:
- مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين بالنسبة إلى مؤسسات التأمين التكافلي المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها المنصوص عليها بالفصل 110 من مجلة التأمين وذلك بنسبة صفر فاصل 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
- مساهمة المؤمن لهم أو المشتركين وذلك بنسبة 2 بالمائة من أقساط تأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات.
- المبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصّص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.
وتطبق الأحكام السابق ذكرها على العربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية التي يشملها عقد التأمين الحدودي. تدفع مساهمة مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين ومساهمة المؤمن لهم أو المشتركين شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين.
وتم من خلال الفصل المذكور تعويض عبارة «صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور» أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة «حساب ضمان ضحايا حوادث المرور». كما تم التنصيص على بقاء الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 149 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إمضاء الاتفاقية المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وعلى بقاء أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين سارية المفعول إلى حين إصدار الأمر المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل كما تم التنصيص على إلغاء أحكام الفصول 172 ومن 174 إلى 176 من مجلة التأمين ابتداء من غرة جانفي 2025. ويحمل مقترح القانون المتعلق بإتمام مجلة التأمين إلى جانب اسم النائب الراحل نبيه ثابت إمضاءات النواب آمال المؤدب وعواطف الشنيتي وسيرين بوصندل وأسماء الدرويش وعبد السلام الحمروني وعماد الدين السديري ويوسف طرشون ومسعود قريرة ومحمد بن حسين ومحمد زياد الماهر وكمال فراح والنوري الجريدي وفخري عبد الخالق وأيمن بن صالح.
وإثر النظر في مقترح قانون إتمام مجلة التأمين، ستتولى لجنة المالية والميزانية مساء اليوم الاستماع إلى أصحاب مبادرة تشريعية أخرى وتتعلق هذه المبادرة بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع. ونصت هذه المبادرة بالخصوص على حذف جميع التراخيص الإدارية المسبقة للأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تمس بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة وإلزام الدولة بتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب واستبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة المخالفة الاقتصادية أو الجنحة ومنع تجريم الأفعال المالية أو الاقتصادية البسيطة التي تصنف كجنح مالية أو مخالفات غير جسيمة، وتضمن مقترح هذا القانون 13 فصلا وتم تقديمه من قبل النواب ظافر الصغيري ومحمد زياد الماهر وفخري عبد الخالق وآمال المؤدب وصالح الصيادي وحسام محجوب ومحمود العامري ومنال بديدة ويسري البواب وأحمد بن نور وعبد الرزاق عويدات وبوبكر بن يحي وعبد السلام الحمروني وعز الدين التايب وعلي زغدود ونجيب عكرمي والمختار عبد المولى وفوزي الدعاس وأيمن بن صالح وطارق الربعي. أما خلال جلستها الصباحية، فستستمع لجنة المالية والميزانية اليوم إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره خمسون مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية. ويذكر أن اللجنة كانت قد برمجت جلسة استماع إلى وزيرة المالية مساء أمس لكن تم تأجيل هذه الجلسة إلى موعد لاحق.