إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بقرار من مكتب البرلمان.. الثلاثاء القادم جلسة عامة حول مشروع قانون عقود الشغل ومنع المناولة

 

- النائبة عواطف الشنيتي: لجنة الشؤون الاجتماعية أقرّت بعض التعديلات على هذا المشروع

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد أمس بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم 20 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمن جدول أعمالها النظر في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، ويحمل هذا التقرير بصمة رئيسها الراحل الدكتور نبيه ثابت.

عواطف الشنيتي، النائبة بهذه اللجنة، قالت في تصريح لـ«الصباح»، إن لجنتها صادقت، في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغة معدلة، كما صادقت على تقريرها النهائي حول هذا المشروع وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لكي يتولى تحدد موعد لعرضه على أنظار الجلسة العامة.

وأضافت أنه بمناسبة التصويت صلب اللجنة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، تقدم النواب بعدد كبير من مقترحات التعديل لكن وزير الشؤون الاجتماعية لم يوافق على أغلب هذه المقترحات معتبرا أنها تمس من جوهر المشروع. وأشارت إلى أن أهم ما تم إقراره من قبل اللجنة في الصيغة النهائية للمشروع وهي الصيغة المنتظر عرضها على الجلسة العامة المرتقبة، هو الإبقاء على العقوبة السجنية وعلى الخطية المالية المقدرة بعشرة آلاف دينار الواردة في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل رئيس الجمهورية، وذكرت أنها كانت من النواب الذين تمسكوا بالإبقاء على العقوبة السجنية ورفضوا مقترحات حذفها.

وفي علاقة بالعقوبة السجنية والخطية المالية، يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 14 مارس 2025 نص في الفصل 29 جديد على ما يلي: يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة علما وأنه تم من خلال الفصل 28 منع المناولة، ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة. ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وأشارت النائبة عواطف الشنيتي عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أنه بمناسبة تصويت اللجنة أول أمس على مقترحات تعديل مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، تم رفض مقترحات تعديل أخرى في علاقة بعقود الشغل وفسرت أنه تم الإبقاء على ما ورد في الصيغة الأصلية لمشروع القانون والمتمثلة في ستة أشهر قابلة للتجديد بالنسبة لفترة التجربة. وللتذكير في هذا السياق فقد نص الفصل 6 ـ 3  على أنه يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

 أما أبرز التعديلات التي تم إقرارها من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية فتتمثل حسب ما أشارت إليه الشنيتي في اعتبار نشاط الحراسة والتنظيف مناولة يد عاملة. وبهذه الكيفية فإن الفصل 28 جديد الوارد في باب منع المناولة تحت عنوان مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال نص في صيغته المعدلة على ما يلي: تمنع مناولة اليد العاملة. تعد مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود والاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. وتعبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف. 

وأضافت النائبة عواطف الشنيتي أنه تم إقرار مقترح تعديل آخر يكتسي أهمية كبيرة وهو يتمثل في إضافة تاريخ 15 مارس 2025 إلى الفصل السادس هو تاريخ ورود مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المنوالة على مجلس نواب الشعب وبالتالي فإن من وقع طرده بعد هذا التاريخ يمكنه العودة.

 وبهذه الكيفية، أصبح هذا الفصل من مشروع القانون في صيغته المعدلة، ينص على أن «تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6 ـ 4 جديد من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025».

كما أشارت النائبة عواطف الشنيتي إلى أنه تم إدخال تعديل جزئي على الفصل 30 ثالثا حيث تمت إضافة فئة ذوي الإعاقة لهذا الفصل.

وبالتالي أصبح الفصل في صيغته المعدلة ينص على ما يلي: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل الليلي وعمل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

وللتذكير فقد تضمن مشروع القانون المقدم من قبل رئيس الجمهورية 10 فصول تم توزيعها على أربعة أبواب يتعلق الباب الأول بعقود الشغل، أما الباب الثاني فيتعلق بمنع المناولة، في حين يتعلق الباب الثالث بأحكام مختلفة، وتضمن الباب الرابع أحكاما انتقالية. وجاء هذا المشروع ليضع حدا لمنع كل أشكال التحايل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي الذي اتسمت به بعض أحكام مجلة الشغل مما أدى إلى عدم استقرار العلاقة الشغلية الناجم عن الاستخدام المباشر أو غير المباشر لليد العاملة، إذ يتم اللجوء المفرط للعقود الوقتية ولمناولة اليد العاملة. أشارت رئاسة الجمهورية ضمن وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أن هذا المشروع يأتي تجسيما للفصل 46 من الدستور الذي يضمن «لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل». كما يأتي إرساء لمبادئ الدولة الاجتماعية الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والعادلة، وذلك بالقطع مع كل أشكال العمل غير اللائق من خلال منع عقود العمل لمدة معينة وإنهاء العمل بالمناولة, باعتبارها من الصيغ التشغيلية التي تهدد استقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير، وتفتقر لمقومات العمل اللائق، علاوة على أنها تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالا للعامل ومساسا بالكرامة البشرية. كما يهدف مشروع القانون من جهة، إلى القطع مع العقود معينة المدة إلا في حالات استثنائية تم تحديدها بصفة حصرية في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة، وهو يهدف من جهة أخرى إلى منع المناولة عبر إلغاء كامل الباب الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل المتعلق بمؤسسات اليد العاملة الثانوية، والتي تم استعمالها للتحايل على القانون من خلال مؤسسات المناولة. حيث تم التنصيص فيه على منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية مع ردع كل لجوء إليها باقتراح تجريمها وتسليط عقوبة تتمثل في خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على كل مرتكب لهذه الجريمة، وفي حالة العود تصبح هذه العقوبة عقوبة سجنية. ومراعاة لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة تم اقتراح التمييز بين عقوبة المناولة المرتكبة من قبل شخص طبيعي وتلك المرتكبة من قبل شخص معنوي حيث تم تشديدها في هذه الحالة الأخيرة مع اقتراح معاقبة الممثل القانوني أو المسير إن تسبب بفعله في ارتكاب جريمة المناولة. ولتوضيح بعض أشكال الانتداب المعتمدة في علاقات العمل، تم اقتراح تعويض تسمية العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل «مؤسسات اليد العاملة الثانوية» بمؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال كما تم اقتراح تنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال عن طريق مؤسسات مسدية وتعريف أنشطتها لرفع كل لبس وغموض اتسمت به أحكام هذا العنوان. وتم في نفس السياق اقتراح منع إبرام مثل هذه العقود خلافا لما نص عليه الفصل 30 جديد من مجلة الشغل من جهة، ومن جهة أخرى تسليط خطية عن كل أجير أٌستخدم في صورة مخالفة هذا المنع على ألا يتجاوز مقدارها في جميع الحالات مبلغ عشرة آلاف دينار.. ولضمان حق العامل في الحصول على مستحقاته من الأجر والتغطية الاجتماعية والامتيازات، تم التنصيص على ضرورة أن تقدم المؤسسة المسدية ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للمؤسسة المستفيدة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. كما تضمن مشروع القانون في بابه الثاني أحكاما أخرى تهدف إلى ضمان حقوق المشتغلين بالمؤسسات المسدية.

وتم، من خلال الأحكام المختلفة، تجريم المخالفات المتعلقة بإبرام عقود إسداء خدمات أو القيام بأشغال خلافا لما ورد بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل، وزجر مرتكبيها، كاقتراح معاقبة كل من أبرم عقد شغل معين المدة خارج الحالات الاستثنائية ودون مراعاة الصيغ والشروط المطلوبة. ولتجنب تطبيق عقوبات مختلفة على نفس المخالفة تم صلب مشروع القانون اقتراح حذف بعض فصول مجلة الشغل، وللقطع مع إبرام عقود الشغل معينة المدة خارج الاستثناءات، تم صلب مشروع القانون اقتراح إلغاء الفصل 23 من القانون المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الصادر سنة 1992 وهو فصل ينص على أن عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة وبين أجرائها، تعتبر عقودا مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها. أما الأحكام الانتقالية فقد نصت على جملة من الآليات لحماية الأجير عند صدور القانون الجديد..

وبعد استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة لم يبق على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة سوى المبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب.

ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب عاين أمس حالة شغور بالمجلس النيابي، على إثر وفاة رئيس اللجنة نبيه ثابت، النائب عن ولاية توزر، دائرة دقاش -حامة الجريد- تمغزة، وقرّر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. 

وتتمثل مقترحات القوانين الموجودة أمام اللجنة في مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ومقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي ومقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها  ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

سعيدة بوهلال

بقرار من مكتب البرلمان..   الثلاثاء القادم جلسة عامة حول مشروع قانون عقود الشغل ومنع المناولة

 

- النائبة عواطف الشنيتي: لجنة الشؤون الاجتماعية أقرّت بعض التعديلات على هذا المشروع

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد أمس بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم 20 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمن جدول أعمالها النظر في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، ويحمل هذا التقرير بصمة رئيسها الراحل الدكتور نبيه ثابت.

عواطف الشنيتي، النائبة بهذه اللجنة، قالت في تصريح لـ«الصباح»، إن لجنتها صادقت، في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في صيغة معدلة، كما صادقت على تقريرها النهائي حول هذا المشروع وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لكي يتولى تحدد موعد لعرضه على أنظار الجلسة العامة.

وأضافت أنه بمناسبة التصويت صلب اللجنة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، تقدم النواب بعدد كبير من مقترحات التعديل لكن وزير الشؤون الاجتماعية لم يوافق على أغلب هذه المقترحات معتبرا أنها تمس من جوهر المشروع. وأشارت إلى أن أهم ما تم إقراره من قبل اللجنة في الصيغة النهائية للمشروع وهي الصيغة المنتظر عرضها على الجلسة العامة المرتقبة، هو الإبقاء على العقوبة السجنية وعلى الخطية المالية المقدرة بعشرة آلاف دينار الواردة في نص المشروع الأصلي المقدم من قبل رئيس الجمهورية، وذكرت أنها كانت من النواب الذين تمسكوا بالإبقاء على العقوبة السجنية ورفضوا مقترحات حذفها.

وفي علاقة بالعقوبة السجنية والخطية المالية، يذكر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي تم تقديمه من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 14 مارس 2025 نص في الفصل 29 جديد على ما يلي: يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة علما وأنه تم من خلال الفصل 28 منع المناولة، ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة. ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة. وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وأشارت النائبة عواطف الشنيتي عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى أنه بمناسبة تصويت اللجنة أول أمس على مقترحات تعديل مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، تم رفض مقترحات تعديل أخرى في علاقة بعقود الشغل وفسرت أنه تم الإبقاء على ما ورد في الصيغة الأصلية لمشروع القانون والمتمثلة في ستة أشهر قابلة للتجديد بالنسبة لفترة التجربة. وللتذكير في هذا السياق فقد نص الفصل 6 ـ 3  على أنه يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

 أما أبرز التعديلات التي تم إقرارها من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية فتتمثل حسب ما أشارت إليه الشنيتي في اعتبار نشاط الحراسة والتنظيف مناولة يد عاملة. وبهذه الكيفية فإن الفصل 28 جديد الوارد في باب منع المناولة تحت عنوان مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال نص في صيغته المعدلة على ما يلي: تمنع مناولة اليد العاملة. تعد مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود والاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة. وتعبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف. 

وأضافت النائبة عواطف الشنيتي أنه تم إقرار مقترح تعديل آخر يكتسي أهمية كبيرة وهو يتمثل في إضافة تاريخ 15 مارس 2025 إلى الفصل السادس هو تاريخ ورود مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المنوالة على مجلس نواب الشعب وبالتالي فإن من وقع طرده بعد هذا التاريخ يمكنه العودة.

 وبهذه الكيفية، أصبح هذا الفصل من مشروع القانون في صيغته المعدلة، ينص على أن «تتحول عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6 ـ 4 جديد من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025».

كما أشارت النائبة عواطف الشنيتي إلى أنه تم إدخال تعديل جزئي على الفصل 30 ثالثا حيث تمت إضافة فئة ذوي الإعاقة لهذا الفصل.

وبالتالي أصبح الفصل في صيغته المعدلة ينص على ما يلي: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية. تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل الليلي وعمل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط. يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

وللتذكير فقد تضمن مشروع القانون المقدم من قبل رئيس الجمهورية 10 فصول تم توزيعها على أربعة أبواب يتعلق الباب الأول بعقود الشغل، أما الباب الثاني فيتعلق بمنع المناولة، في حين يتعلق الباب الثالث بأحكام مختلفة، وتضمن الباب الرابع أحكاما انتقالية. وجاء هذا المشروع ليضع حدا لمنع كل أشكال التحايل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي الذي اتسمت به بعض أحكام مجلة الشغل مما أدى إلى عدم استقرار العلاقة الشغلية الناجم عن الاستخدام المباشر أو غير المباشر لليد العاملة، إذ يتم اللجوء المفرط للعقود الوقتية ولمناولة اليد العاملة. أشارت رئاسة الجمهورية ضمن وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أن هذا المشروع يأتي تجسيما للفصل 46 من الدستور الذي يضمن «لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل». كما يأتي إرساء لمبادئ الدولة الاجتماعية الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم على قدم المساواة ودون تمييز من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والعادلة، وذلك بالقطع مع كل أشكال العمل غير اللائق من خلال منع عقود العمل لمدة معينة وإنهاء العمل بالمناولة, باعتبارها من الصيغ التشغيلية التي تهدد استقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للأجير، وتفتقر لمقومات العمل اللائق، علاوة على أنها تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالأشخاص واستغلالا للعامل ومساسا بالكرامة البشرية. كما يهدف مشروع القانون من جهة، إلى القطع مع العقود معينة المدة إلا في حالات استثنائية تم تحديدها بصفة حصرية في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة، وهو يهدف من جهة أخرى إلى منع المناولة عبر إلغاء كامل الباب الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل المتعلق بمؤسسات اليد العاملة الثانوية، والتي تم استعمالها للتحايل على القانون من خلال مؤسسات المناولة. حيث تم التنصيص فيه على منع مناولة اليد العاملة بصورة قطعية مع ردع كل لجوء إليها باقتراح تجريمها وتسليط عقوبة تتمثل في خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على كل مرتكب لهذه الجريمة، وفي حالة العود تصبح هذه العقوبة عقوبة سجنية. ومراعاة لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة تم اقتراح التمييز بين عقوبة المناولة المرتكبة من قبل شخص طبيعي وتلك المرتكبة من قبل شخص معنوي حيث تم تشديدها في هذه الحالة الأخيرة مع اقتراح معاقبة الممثل القانوني أو المسير إن تسبب بفعله في ارتكاب جريمة المناولة. ولتوضيح بعض أشكال الانتداب المعتمدة في علاقات العمل، تم اقتراح تعويض تسمية العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل «مؤسسات اليد العاملة الثانوية» بمؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال كما تم اقتراح تنظيم مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بالأشغال عن طريق مؤسسات مسدية وتعريف أنشطتها لرفع كل لبس وغموض اتسمت به أحكام هذا العنوان. وتم في نفس السياق اقتراح منع إبرام مثل هذه العقود خلافا لما نص عليه الفصل 30 جديد من مجلة الشغل من جهة، ومن جهة أخرى تسليط خطية عن كل أجير أٌستخدم في صورة مخالفة هذا المنع على ألا يتجاوز مقدارها في جميع الحالات مبلغ عشرة آلاف دينار.. ولضمان حق العامل في الحصول على مستحقاته من الأجر والتغطية الاجتماعية والامتيازات، تم التنصيص على ضرورة أن تقدم المؤسسة المسدية ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للمؤسسة المستفيدة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ استحقاقها. كما تضمن مشروع القانون في بابه الثاني أحكاما أخرى تهدف إلى ضمان حقوق المشتغلين بالمؤسسات المسدية.

وتم، من خلال الأحكام المختلفة، تجريم المخالفات المتعلقة بإبرام عقود إسداء خدمات أو القيام بأشغال خلافا لما ورد بالفصل 30 جديد من مجلة الشغل، وزجر مرتكبيها، كاقتراح معاقبة كل من أبرم عقد شغل معين المدة خارج الحالات الاستثنائية ودون مراعاة الصيغ والشروط المطلوبة. ولتجنب تطبيق عقوبات مختلفة على نفس المخالفة تم صلب مشروع القانون اقتراح حذف بعض فصول مجلة الشغل، وللقطع مع إبرام عقود الشغل معينة المدة خارج الاستثناءات، تم صلب مشروع القانون اقتراح إلغاء الفصل 23 من القانون المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الصادر سنة 1992 وهو فصل ينص على أن عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بمنطقة اقتصادية حرة وبين أجرائها، تعتبر عقودا مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها. أما الأحكام الانتقالية فقد نصت على جملة من الآليات لحماية الأجير عند صدور القانون الجديد..

وبعد استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة لم يبق على مكتب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة سوى المبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب.

ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب عاين أمس حالة شغور بالمجلس النيابي، على إثر وفاة رئيس اللجنة نبيه ثابت، النائب عن ولاية توزر، دائرة دقاش -حامة الجريد- تمغزة، وقرّر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء. 

وتتمثل مقترحات القوانين الموجودة أمام اللجنة في مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ومقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي ومقترح قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها  ومقترح قانون يتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومقترح قانون يتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص ومقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

سعيدة بوهلال