5 جرائم قتل وانتحار ، خلال أسبوع واحد، ثلاث منها ارتكبت في نهاية الأسبوع المنقضي أحداث متتالية لجرائم مروعة ارتكبت بدم بارد واستعملت كل أنواع القتل.. الحرق.. الطعن..وصولا الى التنكيل والشنق.. الضحايا من مختلف الفئات والأعمار وأما القتلة فلم تقتصر الجريمة هذه المرة على الذكور فقط وإنما دخلت المرأة على خط «منافسة» الرجل في عالم الجريمة..والإيقافات تجاوزت الـ15 مشتبها به من بينهم عناصر نسائية.
وسجلت ولاية قابس نهاية الأسبوع المنقضي جريمة قتل صادمة راحت ضحيتها فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها على يد شريكتها في السكن.
الجريمة وقعت في حدود منتصف ليلة السبت المنقضي. الضحية طالبة اصيلة مدينة الشابة من ولاية المهدية وتبلغ من العمر 25 سنة، تعرضت الى الطعن بواسطة آلة حادة بالرقبة سددتها لها شريكتها في السكن وهو منزل على وجه الكراء بالكازما الشط العربي قابس الجنوبية.
وقد تم نقل الضحية الى المستشفي الجامعي بقابس من أجل إسعافها لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة، وحاولت القاتلة الهروب الى غابة بمنطقة شنني ولكن وحدات الأمن العمومي ألقت عليها القبض.
وباستشارة النيابة العمومية بقابس تم إيقاف جميع الموجودين في المنزل وعددهم 6 أفراد لإكمال بقية التحريات بخصوص الجريمة.
جريمة قتل ثانية جدت يوم السبت 12 أفريل 2025 بمأوى السيارات التابع للفضاء التجاري تونس سيتي «الجيان»، حيث اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان، تطور إلى تبادل عنيف للاعتداءات. وقد أسفرت المواجهة عن وفاة شاب أصيل منزل جميل بنزرت، إثر تعرضه لطعنة قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة التي تم حجزها بمكان الجريمة.
وعلى إثرها، وفي تدخل أمني تم في حيّز زمني وجيز، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة معززة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بالإقليم، من إيقاف 7 أشخاص ثبتت مشاركتهم في المعركة، من بينهم مرتكب جريمة القتل.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث عدلي، مع الاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة التحقيق.
ومساء يوم الأحد 13 أفريل 2025 عثر أعوان مركز الأمن الوطني بمعتمدية السند من ولاية قفصة على جثة شاب في العقد الثالث من عمره أصيل معتمدية منزل بوزيان ملقاة وراء المعهد الثانوي وعليها آثار عنف ومكبل اليديْن، وبحضور النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تمت معاينة الجثة وإيداعها ببيت الأموات بالمستشفى المحلي بالسند وفتح بحث تحقيقي في الأسباب ليتبين ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل وتم حصر الشبهة في ثلاثة أشخاص وتمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة من إيقاف ثلاثة أشخاص أصيلي الجهة، اعترف اثنان منهم بالاعتداء على الضحية وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثتهم في انتظار استكمال بقية التحقيقات والوقوف على ملابسات الجريمة.
العثور على قاتل زوجته مشنوقا..
وتم صباح الأحد 13 افريل الجاري العثور على قاتل زوجته طعنا بالقباعة مشنوقا في منزل بالجهة،
وبإعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة توجه الى مكان الحادث وبعد المعاينة اذن بفتح بحث في الغرض ورفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
يذكر ان المظنون فيه قام بقتل زوجته طعنا بسكين أثر خلاف عائلي ،كما أصاب ابنتها على مستوى يدها وقد تمكنت من الفرار والاستنجاد بالجيران.
ويوم الأحد 6 أفريل الجاري اهتزّت معتمدية حامة الجريد بولاية توزر على جريمة قتل صادمة تمثلت تفاصيلها في إقدام زوج على حرق زوجته عمدًا بمنطقة مهجورة قبل أن يلوذ بالفرار وتركتها تحترق بالطريق العام ليتم إسعافها من قبل وحدات الحماية المدنية لكنها فارقت الحياة.
وراجت في البداية إشاعات تفيد أن القاتل تمكن من الفرار الى الجزائر وتم تداول خبر فراره على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وواصلت وحدات الحرس الوطني بمنطقة توزر الشمالية تحرياتها الدقيقة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، ليتم فجر يوم الجمعة المنقضي تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة لمنزل في مدينة توزر، انتهت بإلقاء القبض عليه رغم محاولته الفرار.
عقوبة الإعدام بين القصاص والحق في الحياة..
أمام تصاعد وتيرة الجريمة وخاصة جرائم القتل التي تتصل في بعض الأحيان الى التنكيل فإن الآراء تتباين بشأن عقوبة الإعدام في بلادنا، فالبعض يطالب بتنفيذها تحقيقا لمبدأ القصاص والبعض يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام تحقيقا لمبدا الحق في الحياة مما يعكس الانقسام بين من يرى في العقوبة رادعا ضروريا للجريمة، ومن يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان.
ورغم أن القانون التونسي ينص على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، فإنه لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ تنفيذها في حق «سفاح نابل» سنة 1991 الذي أدين بقتل واغتصاب 14 طفلاً.
ومع ذلك فإن المحاكم تواصل إصدار الأحكام بالإعدام، حيث بلغ عدد المحكومين بالإعدام السنة الماضية ما بين 95 إلى 100 محكوم من بينهم ثلاث نساء.
يرى الباحث والدكتور في القانون القاضي فريد بن جحا أن الفصل 5 من المجلة الجزائية من القانون الجزائي ينص على أن العقوبات الأصلية تشمل أولا الإعدام، وينص الفصل 7 من نفس المجلة على أن «ينفذ حكم الإعدام شنقا».
وما يمكن ملاحظته في هذا السياق أن المشرع التونسي يقر طريقة الشنق بالمجلة الجزائية بالنسبة للجرائم المستوجبة للقتل ويعتمد طريقة الرمي بالرصاص عند تنفيذ عقوبة الإعدام في إطار الجرائم العسكرية. وقد أبقى المشرع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ سنة 1913 في حين استنبطت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية حلولا أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة وهي عموما حلول ترمي في مجملها إلى تجنيب تعذيب المحكوم عليه بالإعدام وتفادي التمثيل به.
ويتسم القانون التونسي بتوسعه في نطاق عقوبة الإعدام إذ تضمنت المجلة 21 جريمة معاقب عليها بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي، القتل العمد، الاعتداء على الموظفين العموميين.
في المقابل تم إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجريمة الاغتصاب بمقتضى القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرخ في 11أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتجدر الإشارة إلى كون القانون التونسي قد أحاط تطبيق عقوبة الإعدام بعدة شروط إجرائية وأصلية بما يحد من تنفيذ هذه العقوبة، ويوفر أقصى الاحتياطات قبل إصدار الحكم بالإعدام إذ ينص الفصل 362 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية على اختصار أجل الطعن بالتعقيب ضد الحكم القاضي بالإعدام إلى 5 أيام من تاريخ صدوره.
ويشترط الفصل 162 من نفس المجلة أن لا يحكم بالإعدام إلا بأغلبية أربعة أصوات (من أعضاء المحكمة الخمسة، بينما يصدر الحكم في بقية الحالات بأغلبية 3 أصوات) ،وهناك من يرى أن اعتماد الأغلبية المطلقة من شأنه إنقاذ بعض الأرواح البشرية (ويدعو بالتالي إلى تنقيح المجلة الجزائية).
لقد ساعدت مجمل هذه القواعد القانونية على بروز توجه عام لدى المحاكم التونسية يميل نحو تجنب القضاء بعقوبة الإعدام إلا في الحالات القصوى، هذا فضلا عن كون الطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ حكم الإعدام خلافا للحالات العادية (الفصل 265 من م.إ.ج)، ويشترط لتنفيذ حكم الإعدام موافقة رئيس الجمهورية الذي بإمكانه ممارسة حق العفو طبقا لأحكام الفصل 48 ثالثا من دستور غرة جوان 1959. علما وأن العمل بعقوبة الإعدام ظل متفاوتا حسب الفترات التاريخية حيث بلغ العدد الجملي للمعدمين منذ الاستقلال 135 شخصا، ويرجع آخر تنفيذ إلى سنة 1992.
ويرى فريد بن جحا أنه ما من شك أن إيقاف العمل بهذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثين سنة في ظل نظام قانوني يكرّس عقوبة الإعدام يؤكد تطورا في مجال العقوبات في اتجاه تكريس أنسنتها واحترام الحق في الحياة والبحث عن الإصلاح بدل التشفي، ويترجم إيفاء البلاد التونسية بالتزاماتها على الصعيد الدولي بمقتضى مصادقتها على اتفاقيات حقوق الإنسان.
إن الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها من المجلة الجزائية مسألة موكولة للسلطة التشريعية وتكاد تتفق التشريعات الحديثة التي تقر هذه العقوبة في أن تحصرها في أضيق نطاق ولا تقررها إلا بالنسبة لأخطر الجرائم، فالعقاب بالإعدام كعقاب رادع يمثل ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للجرائم البشعة (القتل، الاغتصاب، الاعتداء بفعل الفاحشة على الأطفال، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم ضد الإنسانية،الإرهاب..) وذلك للحفاظ على كيان المجتمع والدفاع عن سلامة أفراده، بل هناك من يرى أن إلغاء هذه العقوبة يشكل خللا في السياسة الجنائية وتنازلا اختياريا عن سلاح فعال في مواجهة أخطر الجرائم وأشد المجرمين ضراوة.
وتجدر الإشارة إلى كون مجلس حقوق الإنسان قد طالب السلطات التونسية في دورته 13 بإلغاء عقوبة الإعدام. ولعل الحوار المطروح حول عقوبة الإعدام يندرج في إطار الجدل القائم منذ أمد بين مناصري كونية حقوق الإنسان (الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام لانتهاكها حقا مقدّسا هو الحق في الحياة) ومؤيدي التمسك بالخصوصيات الثقافية والدينية (باعتبار أن الشريعة الإسلامية تشرّع القصاص والإعدام لكل قاتل، باستثناء حالة إسقاط أهل الضحية حقهم في التتبع).
إن التطور الفكري الذي أسست له المدارس المتعاقبة (المدرسة التقليدية، المدرسة الوضعية، حركة الدفاع الاجتماعي...) كان له أثره الإيجابي في مجال العقوبات، ولأن الأمر مرتبط بحقوق الإنسان فقد كانت العقوبات أكثر قابلية للتطور والتجديد:
ففي مرحلة أولى احتلت عقوبة السجن المراتب الأولى في سلم العقوبات وفي جل التشريعات الجنائية وكان يقتصر دورها على حرمان السجين المحكوم عليه من حريته وهو حرمان مؤقت ،وفي ذات الوقت تعالجه وتصلحه تمهيدا لإعادة إدماجه في المجتمع ،وبذلك انتقلنا من الوظيفة الردعية إلى الوظيفة الإصلاحية للعقوبة. لكن ومع تنامي التيّار الداعي إلى أنسنة العقوبات وانخراط الدول في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أصبح من الضروري التخلي عن العقوبات القاسية والحاطّة من الكرامة البشرية والتخلي عن أساليب التعذيب والمساس بالحرمة الجسدية والبحث عن تنويع العقوبات، بما من شأنه أن يمنح القاضي أكثر حرية في اختيار العقوبة المناسبة حسب شخصية الجاني وظروف ارتكاب الفعل الإجرامي ، لذلك تم التفكير في إرساء عقوبات بديلة.
دور العنصر النسائي في جرائم القتل..
الملاحظ في جرائم القتل التي ارتكبت نهاية الأسبوع المنقضي دخول العنصر النسائي على الخط وتورط فتاة في مقتبل العمر في قتل شريكتها في السكن وإيقاف 6 مشتبه بهم من بينهم عناصر نسائية ما يشير الى أن جرائم دموية صادمة باتت ترتكب بأياد ناعمة حيث أضحت المرأة متواجدة في مختلف الجرائم الواقعة في المجتمع ، ونافست الرجال في مختلف الميادين وحتى ميدان الجريمة حيث ترتكب معظمها وتشارك في أخطرها مثل جرائم القتل والسرقة والسطو وجرائم المخدرات والجرائم الأخلاقية والجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية...وكل هذه الجرائم هي جرائم عامة يقوم بارتكابها كل من المرأة والرجل وفق قراءة القاضي جابر غنيمي.
ويضيف أن واقع الظاهرة الإجرامية كشف أن النساء يرتكبن أنواعا معينة من الجرائم كقتل الأم لمولودها والإجهاض والبغاء السري والسحاق...وهي جرائم ترتبط بالطبيعة الأنثوية للمرأة سواء من الناحية البيولوجية أو الفيزيولوجية، أو من ناحية وضعها الاجتماعي.
ولم يعد السجن للرجال فقط كما يقال على ألسنة العامّة وإنما وللأسف الشديد دخلت المرأة المجرمة السجون, وذلك بفعل تضافر عوامل مختلفة أدّخلت المرأة في أتون الإجرام وأوقعت بها في حبائل الجريمة.
وقد نشأ عن هذا الواقع المؤلم مصطلح جرائم النساء الذي هو من مصطلحات علم الإجرام، وان لاعتقاد السائد بأن الجريمة يرتكبها الرجال وأن طبائع النساء التي تتسم بالنعومة لا تساعد على ارتكاب الجريمة. من المؤكد أن هذا الانطباع خاطئ حيث إن الجريمة ومنذ الخليقة ارتبطت بالإنسان، وبصرف النظر عن جنسه، وإن كانت نسب الذكور تفوق النساء.
ويرى الغنيمي أن نوعية الجرائم التي يمكن أن نطلق عليها جرائم النساء هي تلك الجرائم المتميزة التي تختص بها المرأة , أو هي تلك الأنواع من الجرائم التي يزداد ارتكابها من قبل النساء , أو هي بمعنى آخر جرائمهن الرئيسية أو جرائمهن الشائعة أو جرائمهن الغالبة.
وتتفاوت نسب جرائم النساء بين دول العالم ، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ عدد الذين يقبض عليهم سنوياً من مرتكبي الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث .
وفي الدانمرك بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمين 14 % أما بالنسبة للدول العربية التي توفرت لدينا إحصاءات بشأنها فقد تبين إن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل 2744 جريمة يرتكبها الرجل ، وهي نفس النسبة تقريباً في كل من المغرب وتونس .
في بعض الدول العربية تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الجرائم التى ترتكبها المرأة تصل الى 6 في المائة فقط من حجم الجريمة وان جرائم المرأة في الدول الأوروبية تفوق الدول العربية.
مفيدة القيزاني
5 جرائم قتل وانتحار ، خلال أسبوع واحد، ثلاث منها ارتكبت في نهاية الأسبوع المنقضي أحداث متتالية لجرائم مروعة ارتكبت بدم بارد واستعملت كل أنواع القتل.. الحرق.. الطعن..وصولا الى التنكيل والشنق.. الضحايا من مختلف الفئات والأعمار وأما القتلة فلم تقتصر الجريمة هذه المرة على الذكور فقط وإنما دخلت المرأة على خط «منافسة» الرجل في عالم الجريمة..والإيقافات تجاوزت الـ15 مشتبها به من بينهم عناصر نسائية.
وسجلت ولاية قابس نهاية الأسبوع المنقضي جريمة قتل صادمة راحت ضحيتها فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها على يد شريكتها في السكن.
الجريمة وقعت في حدود منتصف ليلة السبت المنقضي. الضحية طالبة اصيلة مدينة الشابة من ولاية المهدية وتبلغ من العمر 25 سنة، تعرضت الى الطعن بواسطة آلة حادة بالرقبة سددتها لها شريكتها في السكن وهو منزل على وجه الكراء بالكازما الشط العربي قابس الجنوبية.
وقد تم نقل الضحية الى المستشفي الجامعي بقابس من أجل إسعافها لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة، وحاولت القاتلة الهروب الى غابة بمنطقة شنني ولكن وحدات الأمن العمومي ألقت عليها القبض.
وباستشارة النيابة العمومية بقابس تم إيقاف جميع الموجودين في المنزل وعددهم 6 أفراد لإكمال بقية التحريات بخصوص الجريمة.
جريمة قتل ثانية جدت يوم السبت 12 أفريل 2025 بمأوى السيارات التابع للفضاء التجاري تونس سيتي «الجيان»، حيث اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان، تطور إلى تبادل عنيف للاعتداءات. وقد أسفرت المواجهة عن وفاة شاب أصيل منزل جميل بنزرت، إثر تعرضه لطعنة قاتلة على مستوى الصدر بواسطة آلة حادة التي تم حجزها بمكان الجريمة.
وعلى إثرها، وفي تدخل أمني تم في حيّز زمني وجيز، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بأريانة معززة بمختلف اختصاصات الإدارة العامة لوحدات التدخل بالإقليم، من إيقاف 7 أشخاص ثبتت مشاركتهم في المعركة، من بينهم مرتكب جريمة القتل.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث عدلي، مع الاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة التحقيق.
ومساء يوم الأحد 13 أفريل 2025 عثر أعوان مركز الأمن الوطني بمعتمدية السند من ولاية قفصة على جثة شاب في العقد الثالث من عمره أصيل معتمدية منزل بوزيان ملقاة وراء المعهد الثانوي وعليها آثار عنف ومكبل اليديْن، وبحضور النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تمت معاينة الجثة وإيداعها ببيت الأموات بالمستشفى المحلي بالسند وفتح بحث تحقيقي في الأسباب ليتبين ان الوفاة ناتجة عن جريمة قتل وتم حصر الشبهة في ثلاثة أشخاص وتمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة من إيقاف ثلاثة أشخاص أصيلي الجهة، اعترف اثنان منهم بالاعتداء على الضحية وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثتهم في انتظار استكمال بقية التحقيقات والوقوف على ملابسات الجريمة.
العثور على قاتل زوجته مشنوقا..
وتم صباح الأحد 13 افريل الجاري العثور على قاتل زوجته طعنا بالقباعة مشنوقا في منزل بالجهة،
وبإعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة توجه الى مكان الحادث وبعد المعاينة اذن بفتح بحث في الغرض ورفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
يذكر ان المظنون فيه قام بقتل زوجته طعنا بسكين أثر خلاف عائلي ،كما أصاب ابنتها على مستوى يدها وقد تمكنت من الفرار والاستنجاد بالجيران.
ويوم الأحد 6 أفريل الجاري اهتزّت معتمدية حامة الجريد بولاية توزر على جريمة قتل صادمة تمثلت تفاصيلها في إقدام زوج على حرق زوجته عمدًا بمنطقة مهجورة قبل أن يلوذ بالفرار وتركتها تحترق بالطريق العام ليتم إسعافها من قبل وحدات الحماية المدنية لكنها فارقت الحياة.
وراجت في البداية إشاعات تفيد أن القاتل تمكن من الفرار الى الجزائر وتم تداول خبر فراره على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وواصلت وحدات الحرس الوطني بمنطقة توزر الشمالية تحرياتها الدقيقة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، ليتم فجر يوم الجمعة المنقضي تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة لمنزل في مدينة توزر، انتهت بإلقاء القبض عليه رغم محاولته الفرار.
عقوبة الإعدام بين القصاص والحق في الحياة..
أمام تصاعد وتيرة الجريمة وخاصة جرائم القتل التي تتصل في بعض الأحيان الى التنكيل فإن الآراء تتباين بشأن عقوبة الإعدام في بلادنا، فالبعض يطالب بتنفيذها تحقيقا لمبدأ القصاص والبعض يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام تحقيقا لمبدا الحق في الحياة مما يعكس الانقسام بين من يرى في العقوبة رادعا ضروريا للجريمة، ومن يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان.
ورغم أن القانون التونسي ينص على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، فإنه لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ تنفيذها في حق «سفاح نابل» سنة 1991 الذي أدين بقتل واغتصاب 14 طفلاً.
ومع ذلك فإن المحاكم تواصل إصدار الأحكام بالإعدام، حيث بلغ عدد المحكومين بالإعدام السنة الماضية ما بين 95 إلى 100 محكوم من بينهم ثلاث نساء.
يرى الباحث والدكتور في القانون القاضي فريد بن جحا أن الفصل 5 من المجلة الجزائية من القانون الجزائي ينص على أن العقوبات الأصلية تشمل أولا الإعدام، وينص الفصل 7 من نفس المجلة على أن «ينفذ حكم الإعدام شنقا».
وما يمكن ملاحظته في هذا السياق أن المشرع التونسي يقر طريقة الشنق بالمجلة الجزائية بالنسبة للجرائم المستوجبة للقتل ويعتمد طريقة الرمي بالرصاص عند تنفيذ عقوبة الإعدام في إطار الجرائم العسكرية. وقد أبقى المشرع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ سنة 1913 في حين استنبطت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية حلولا أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة وهي عموما حلول ترمي في مجملها إلى تجنيب تعذيب المحكوم عليه بالإعدام وتفادي التمثيل به.
ويتسم القانون التونسي بتوسعه في نطاق عقوبة الإعدام إذ تضمنت المجلة 21 جريمة معاقب عليها بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي، القتل العمد، الاعتداء على الموظفين العموميين.
في المقابل تم إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجريمة الاغتصاب بمقتضى القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرخ في 11أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتجدر الإشارة إلى كون القانون التونسي قد أحاط تطبيق عقوبة الإعدام بعدة شروط إجرائية وأصلية بما يحد من تنفيذ هذه العقوبة، ويوفر أقصى الاحتياطات قبل إصدار الحكم بالإعدام إذ ينص الفصل 362 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية على اختصار أجل الطعن بالتعقيب ضد الحكم القاضي بالإعدام إلى 5 أيام من تاريخ صدوره.
ويشترط الفصل 162 من نفس المجلة أن لا يحكم بالإعدام إلا بأغلبية أربعة أصوات (من أعضاء المحكمة الخمسة، بينما يصدر الحكم في بقية الحالات بأغلبية 3 أصوات) ،وهناك من يرى أن اعتماد الأغلبية المطلقة من شأنه إنقاذ بعض الأرواح البشرية (ويدعو بالتالي إلى تنقيح المجلة الجزائية).
لقد ساعدت مجمل هذه القواعد القانونية على بروز توجه عام لدى المحاكم التونسية يميل نحو تجنب القضاء بعقوبة الإعدام إلا في الحالات القصوى، هذا فضلا عن كون الطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ حكم الإعدام خلافا للحالات العادية (الفصل 265 من م.إ.ج)، ويشترط لتنفيذ حكم الإعدام موافقة رئيس الجمهورية الذي بإمكانه ممارسة حق العفو طبقا لأحكام الفصل 48 ثالثا من دستور غرة جوان 1959. علما وأن العمل بعقوبة الإعدام ظل متفاوتا حسب الفترات التاريخية حيث بلغ العدد الجملي للمعدمين منذ الاستقلال 135 شخصا، ويرجع آخر تنفيذ إلى سنة 1992.
ويرى فريد بن جحا أنه ما من شك أن إيقاف العمل بهذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثين سنة في ظل نظام قانوني يكرّس عقوبة الإعدام يؤكد تطورا في مجال العقوبات في اتجاه تكريس أنسنتها واحترام الحق في الحياة والبحث عن الإصلاح بدل التشفي، ويترجم إيفاء البلاد التونسية بالتزاماتها على الصعيد الدولي بمقتضى مصادقتها على اتفاقيات حقوق الإنسان.
إن الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها من المجلة الجزائية مسألة موكولة للسلطة التشريعية وتكاد تتفق التشريعات الحديثة التي تقر هذه العقوبة في أن تحصرها في أضيق نطاق ولا تقررها إلا بالنسبة لأخطر الجرائم، فالعقاب بالإعدام كعقاب رادع يمثل ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للجرائم البشعة (القتل، الاغتصاب، الاعتداء بفعل الفاحشة على الأطفال، الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم ضد الإنسانية،الإرهاب..) وذلك للحفاظ على كيان المجتمع والدفاع عن سلامة أفراده، بل هناك من يرى أن إلغاء هذه العقوبة يشكل خللا في السياسة الجنائية وتنازلا اختياريا عن سلاح فعال في مواجهة أخطر الجرائم وأشد المجرمين ضراوة.
وتجدر الإشارة إلى كون مجلس حقوق الإنسان قد طالب السلطات التونسية في دورته 13 بإلغاء عقوبة الإعدام. ولعل الحوار المطروح حول عقوبة الإعدام يندرج في إطار الجدل القائم منذ أمد بين مناصري كونية حقوق الإنسان (الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام لانتهاكها حقا مقدّسا هو الحق في الحياة) ومؤيدي التمسك بالخصوصيات الثقافية والدينية (باعتبار أن الشريعة الإسلامية تشرّع القصاص والإعدام لكل قاتل، باستثناء حالة إسقاط أهل الضحية حقهم في التتبع).
إن التطور الفكري الذي أسست له المدارس المتعاقبة (المدرسة التقليدية، المدرسة الوضعية، حركة الدفاع الاجتماعي...) كان له أثره الإيجابي في مجال العقوبات، ولأن الأمر مرتبط بحقوق الإنسان فقد كانت العقوبات أكثر قابلية للتطور والتجديد:
ففي مرحلة أولى احتلت عقوبة السجن المراتب الأولى في سلم العقوبات وفي جل التشريعات الجنائية وكان يقتصر دورها على حرمان السجين المحكوم عليه من حريته وهو حرمان مؤقت ،وفي ذات الوقت تعالجه وتصلحه تمهيدا لإعادة إدماجه في المجتمع ،وبذلك انتقلنا من الوظيفة الردعية إلى الوظيفة الإصلاحية للعقوبة. لكن ومع تنامي التيّار الداعي إلى أنسنة العقوبات وانخراط الدول في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أصبح من الضروري التخلي عن العقوبات القاسية والحاطّة من الكرامة البشرية والتخلي عن أساليب التعذيب والمساس بالحرمة الجسدية والبحث عن تنويع العقوبات، بما من شأنه أن يمنح القاضي أكثر حرية في اختيار العقوبة المناسبة حسب شخصية الجاني وظروف ارتكاب الفعل الإجرامي ، لذلك تم التفكير في إرساء عقوبات بديلة.
دور العنصر النسائي في جرائم القتل..
الملاحظ في جرائم القتل التي ارتكبت نهاية الأسبوع المنقضي دخول العنصر النسائي على الخط وتورط فتاة في مقتبل العمر في قتل شريكتها في السكن وإيقاف 6 مشتبه بهم من بينهم عناصر نسائية ما يشير الى أن جرائم دموية صادمة باتت ترتكب بأياد ناعمة حيث أضحت المرأة متواجدة في مختلف الجرائم الواقعة في المجتمع ، ونافست الرجال في مختلف الميادين وحتى ميدان الجريمة حيث ترتكب معظمها وتشارك في أخطرها مثل جرائم القتل والسرقة والسطو وجرائم المخدرات والجرائم الأخلاقية والجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية...وكل هذه الجرائم هي جرائم عامة يقوم بارتكابها كل من المرأة والرجل وفق قراءة القاضي جابر غنيمي.
ويضيف أن واقع الظاهرة الإجرامية كشف أن النساء يرتكبن أنواعا معينة من الجرائم كقتل الأم لمولودها والإجهاض والبغاء السري والسحاق...وهي جرائم ترتبط بالطبيعة الأنثوية للمرأة سواء من الناحية البيولوجية أو الفيزيولوجية، أو من ناحية وضعها الاجتماعي.
ولم يعد السجن للرجال فقط كما يقال على ألسنة العامّة وإنما وللأسف الشديد دخلت المرأة المجرمة السجون, وذلك بفعل تضافر عوامل مختلفة أدّخلت المرأة في أتون الإجرام وأوقعت بها في حبائل الجريمة.
وقد نشأ عن هذا الواقع المؤلم مصطلح جرائم النساء الذي هو من مصطلحات علم الإجرام، وان لاعتقاد السائد بأن الجريمة يرتكبها الرجال وأن طبائع النساء التي تتسم بالنعومة لا تساعد على ارتكاب الجريمة. من المؤكد أن هذا الانطباع خاطئ حيث إن الجريمة ومنذ الخليقة ارتبطت بالإنسان، وبصرف النظر عن جنسه، وإن كانت نسب الذكور تفوق النساء.
ويرى الغنيمي أن نوعية الجرائم التي يمكن أن نطلق عليها جرائم النساء هي تلك الجرائم المتميزة التي تختص بها المرأة , أو هي تلك الأنواع من الجرائم التي يزداد ارتكابها من قبل النساء , أو هي بمعنى آخر جرائمهن الرئيسية أو جرائمهن الشائعة أو جرائمهن الغالبة.
وتتفاوت نسب جرائم النساء بين دول العالم ، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ عدد الذين يقبض عليهم سنوياً من مرتكبي الجرائم من الذكور عشرة أمثال من يقبض عليهن من الإناث .
وفي الدانمرك بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمين 14 % أما بالنسبة للدول العربية التي توفرت لدينا إحصاءات بشأنها فقد تبين إن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل كل 2744 جريمة يرتكبها الرجل ، وهي نفس النسبة تقريباً في كل من المغرب وتونس .
في بعض الدول العربية تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الجرائم التى ترتكبها المرأة تصل الى 6 في المائة فقط من حجم الجريمة وان جرائم المرأة في الدول الأوروبية تفوق الدول العربية.