بعد إحالة مقترح تنقيح الفصل 286 على لجنة التشريع العام.. رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد لـ"الصباح": التنقيح سيضمن الحقوق ويخفف العبء عن القضاء
مقالات الصباح
تونس - الصباح
أحال مجلس نواب الشعب، الخميس الماضي مقترح تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه وهو مقترح كان تقدم به 14 نائبا إلى البرلمان. وقد لاقى ردود أفعال إيجابية من عدول الإشهاد والتنفيذ وبعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وقد اعتبر رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد، كمال بن منصور في تصريح لـ«الصباح»، أن مقترح تنقيح هذا الفصل يأتي كضرورة ملحة، طالب بها عدد هام من التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات، لتسهيل استخلاص ديونهم، خاصة بعد صدور القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي منع استعمال الشيك كوسيلة ضمان لاستخلاص الديون وكوسيلة أيضا للخلاص بالتقسيط، وهو ما اعتاده التونسيون في معاملاتهم اليومية المالية والتجارية، منذ سنوات، وصار اليوم استعماله بتلك الصيغ، بصدور القانون المنظم للشيكات، فعلا مجرما وصارت الكمبيالة والاعتراف بدين والرهن والكفالة العينية والشخصية بدائل قانونية ضرورية لاستعمالات الشيك في كل المعاملات التجارية والمالية، إلا أن المدين المماطل والذي يمتنع عن سداد ديونه، بحلول آجال استخلاص ذلك الدين، أصبح أمامه وقت طويل إذا ما لجأ الدائن للقضاء لمطالبته بخلاص دينه. ويعلم الجميع طول وتعقيدات إجراءات التقاضي وتكاليف الزمن القضائي والتي يتكبدها الدائن وينتفع منها المدين المماطل.
وحسب رأي محدثنا جاءت هذه المبادرة التشريعية لتصحيح المسار، حيث أن الدين متى كان مثبتا بحجة عادلة محررة بَواسطة عدل إشهاد، بما لها من مميزات في عدم قابليتها للطعن وفي قوتها الثبوتية وتاريخها الثابت، فإن اللجوء إلى القضاء يصبح مضيعة لوقت الدائن لاستخلاص الدين، وإثقالا لكاهل القضاء ذاته، خصوصا وأنه في جل القوانين المقارنة وفي الدول العربية والغربية، متى كان الدين موثقا بحجة عادلة، فإن تلك الحجة تنفذ مباشرة بحلول أجل الدين، ويصبح بإمكان الدائن التنفيذ مباشرة على أموال المدين المماطل، دون حاجة للذهاب إلى القضاء، لأن الحجة العادلة هي حجة رسمية شأنها شأن الحكم القضائي، وتأسست على مبدأ قانوني هام، هو مبدأ سلطان الإرادة واتفاق الطرفين على استخلاص الدين في أجله المتفق عليه بينهما. فمتى ثبت حلول ذلك الأجل فإن، الدائن يتوجه مباشرة إلى أحد عدول التنفيذ للتنبيه على المدين بحلول الأجل ثم التنفيذ على مكاسبه مباشرة، ضمانا لحقوق الدائن.
وأضاف رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد أن مقترح تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية جاء ليجسد هذه الفكرة بإكساء الحجة العادلة المتضمنة لالتزامات مالية بالقوة التنفيذية، على غرار الأحكام القضائية.
وأكد أن عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وعدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية باركوا وثمنوا هذا المقترح بما فيه من ضمان للحقوق وربح للزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاء.
وكان 14 نائبا تقدموا، في شهر مارس الفارط، بمبادرة تشريعية إلى البرلمان، لتعزيز القوة التنفيذية للكمبيالة، وذلك من خلال تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المبادرة التشريعية على تضمين الكمبيالة ‹›حجة عادلة›› (شهادة في الاعتراف بدين) تتم صياغتها لدى عدل الإشهاد وتتمتع على إثرها بقوة الثبوتية والتنفيذية وتكون على إثرها المعاملات التجارية آمنة وأكثر ضمانا.
وأشار نص المبادرة أيضا الى أن هذه السندات يمكن أن تكون ذات قوة تنفيذية، دون حاجة الى حكم مدني إضافي يمكن أن يتسبب في تعطيل مصالح التجار والشركات والمتعاقدين والمستثمرين وعموم الناس، كما أنها ستساهم في تجنيب إثقال كاهل المواطنين والقضاء بأعباء مالية وإدارية إضافية.
صباح الشابي
تونس - الصباح
أحال مجلس نواب الشعب، الخميس الماضي مقترح تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه وهو مقترح كان تقدم به 14 نائبا إلى البرلمان. وقد لاقى ردود أفعال إيجابية من عدول الإشهاد والتنفيذ وبعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وقد اعتبر رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد، كمال بن منصور في تصريح لـ«الصباح»، أن مقترح تنقيح هذا الفصل يأتي كضرورة ملحة، طالب بها عدد هام من التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات، لتسهيل استخلاص ديونهم، خاصة بعد صدور القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي منع استعمال الشيك كوسيلة ضمان لاستخلاص الديون وكوسيلة أيضا للخلاص بالتقسيط، وهو ما اعتاده التونسيون في معاملاتهم اليومية المالية والتجارية، منذ سنوات، وصار اليوم استعماله بتلك الصيغ، بصدور القانون المنظم للشيكات، فعلا مجرما وصارت الكمبيالة والاعتراف بدين والرهن والكفالة العينية والشخصية بدائل قانونية ضرورية لاستعمالات الشيك في كل المعاملات التجارية والمالية، إلا أن المدين المماطل والذي يمتنع عن سداد ديونه، بحلول آجال استخلاص ذلك الدين، أصبح أمامه وقت طويل إذا ما لجأ الدائن للقضاء لمطالبته بخلاص دينه. ويعلم الجميع طول وتعقيدات إجراءات التقاضي وتكاليف الزمن القضائي والتي يتكبدها الدائن وينتفع منها المدين المماطل.
وحسب رأي محدثنا جاءت هذه المبادرة التشريعية لتصحيح المسار، حيث أن الدين متى كان مثبتا بحجة عادلة محررة بَواسطة عدل إشهاد، بما لها من مميزات في عدم قابليتها للطعن وفي قوتها الثبوتية وتاريخها الثابت، فإن اللجوء إلى القضاء يصبح مضيعة لوقت الدائن لاستخلاص الدين، وإثقالا لكاهل القضاء ذاته، خصوصا وأنه في جل القوانين المقارنة وفي الدول العربية والغربية، متى كان الدين موثقا بحجة عادلة، فإن تلك الحجة تنفذ مباشرة بحلول أجل الدين، ويصبح بإمكان الدائن التنفيذ مباشرة على أموال المدين المماطل، دون حاجة للذهاب إلى القضاء، لأن الحجة العادلة هي حجة رسمية شأنها شأن الحكم القضائي، وتأسست على مبدأ قانوني هام، هو مبدأ سلطان الإرادة واتفاق الطرفين على استخلاص الدين في أجله المتفق عليه بينهما. فمتى ثبت حلول ذلك الأجل فإن، الدائن يتوجه مباشرة إلى أحد عدول التنفيذ للتنبيه على المدين بحلول الأجل ثم التنفيذ على مكاسبه مباشرة، ضمانا لحقوق الدائن.
وأضاف رئيس لجنة متابعة قوانين عدول الإشهاد أن مقترح تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية جاء ليجسد هذه الفكرة بإكساء الحجة العادلة المتضمنة لالتزامات مالية بالقوة التنفيذية، على غرار الأحكام القضائية.
وأكد أن عدول الإشهاد وعدول التنفيذ وعدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية باركوا وثمنوا هذا المقترح بما فيه من ضمان للحقوق وربح للزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاء.
وكان 14 نائبا تقدموا، في شهر مارس الفارط، بمبادرة تشريعية إلى البرلمان، لتعزيز القوة التنفيذية للكمبيالة، وذلك من خلال تنقيح الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المبادرة التشريعية على تضمين الكمبيالة ‹›حجة عادلة›› (شهادة في الاعتراف بدين) تتم صياغتها لدى عدل الإشهاد وتتمتع على إثرها بقوة الثبوتية والتنفيذية وتكون على إثرها المعاملات التجارية آمنة وأكثر ضمانا.
وأشار نص المبادرة أيضا الى أن هذه السندات يمكن أن تكون ذات قوة تنفيذية، دون حاجة الى حكم مدني إضافي يمكن أن يتسبب في تعطيل مصالح التجار والشركات والمتعاقدين والمستثمرين وعموم الناس، كما أنها ستساهم في تجنيب إثقال كاهل المواطنين والقضاء بأعباء مالية وإدارية إضافية.
صباح الشابي