على مكاتب اللجان البرلمانية.. تضخم عدد المبادرات التشريعية والأولوية لمشاريع رئيس الجمهورية
مقالات الصباح
إثر الدعوات المتكررة التي توجه بها مؤخرا العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى مكتب المجلس لإحالة مبادراتهم التشريعية الموجودة في الرفوف بصفة آلية ودون انتقاء أو غربلة وفي الآجال المنصوص عليها بالنظام الداخلي إلى اللجان المختصة، تلقى هؤلاء مساء أول أمس قرار المكتب القاضي بإحالة 15 مبادرة دفعة واحدة بكثير من الارتياح، وينتظر أن تتولى اللجان المعنية إدراج هذه المبادرات التي تعلقت بمسائل شتى في جداول أعمالها خلال الفترة القادمة وذلك مع منح مشاريع القوانين الواردة عن رئاسة الجمهورية أولوية النظر على اعتبار أن دستور 2022 نص في الفصل 68 على أن «لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر».
وتوجد بمجلس نواب الشعب 13 لجنة قارة سيادية وطبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، تعهد لهذه اللجان في إطار مهامها التشريعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة. وقررت كل اللجان منذ بداية الدورة النيابية الحالية منح المزيد من الاهتمام للمبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب اعترافا بحق النائب في عرض مقترحات القوانين طالما أنها لا تخل بالتوازنات المالية للدولة فهذا هو الشرط الوحيد المنصوص عليه بصفة صريحة في الدستور وتحديدا بالفصل 69 منه. كما أن ما دفع اللجان إلى برمجة العديد من الجلسات للنظر في مبادرات النواب والاستماع إلى أصحابها وإلى آراء الجهات المعنية بها هو تأخر الحكومة في إعداد مشاريع القوانين التي تم الإعلان عنها من قبل بعض الوزراء منذ فترة طويلة.
وبإحالة 15 مبادرة تشريعية دفعة واحدة وفي يوم واحد إلى اللجان القارة أصبح العدد الجملي للمبادرات التشريعية الموجودة حاليا على مكاتب مختلف اللجان 68 مبادرة، علما وأنه توجد مبادرة أخرى تم استكمال النظر فيها منذ الدورة النيابية الماضية وقرر مكتب المجلس في وقت سابق عرضها على جلسة عامة بتاريخ 15 أفريل 2025 وهي مقترح القانون عدد 26 لسنة 2023 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، ولكن المكتب قرر في اجتماعه الأخير أول أمس بعد توصله بمراسلة من رئيسة الحكومة تأجيل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنّظر فيه، وجاء في بلاغ صادر عن المكتب أول أمس أنه تبيّن أن مشروع القانون يستوجب العرض على المجلس الأعلى للتربية وبعد النقاش تقرّر طلب رأي هذا المجلس، على أن يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفّى شهر جوان 2025 للنظر في المعطيات الواردة عليه بهذا الخصوص».
كما توجد مبادرة تشريعية أخرى وقع سحبها في وقت سابق وهي تتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. ونظرا لهذا التضخم التشريعي الذي حصل بصفة فجئية سيجد أعضاء اللجان خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية الثالثة أنفسهم في سباق مع الزمن للإطلاع على هذا الكم الكبير من المقترحات ونقاشها والاستماع إلى الجهات المعنية والتصويت عليها وإعداد تقارير في شأنها ترفع لمكتب المجلس من أجل تحديد مواعيد عرضها على الجلسة العامة لكي تتخذ قرارات بشأنها بالقبول أو الرفض أو إرجاء النظر فيها أو إعادتها إلى اللجان لمزيد التعمق في دراستها.
المخدرات
وتعلق مقترح القانون الأول الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس إلى اللجنة المختصة بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في18 ماي1992 المتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات، وتمت إحالة هذه المبادرة إلى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قوراري، ويذكر أنه سبق للجنة التشريع العام بالمجلس النيابي السابق الذي ترأسه محمد الناصر أن نظرت في مقترحات تهدف إلى تعديل نفس القانون ومنها مبادرة من تقديم كتلة «الجبهة الشعبية» لكنها ظلت في الرفوف في حين تمت المصادقة على مشروع قانون قدمته الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وهو القانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتم في إطاره تنقيح الفصل 12 في اتجاه منح السلطة التقديرية للقاضي في اعتماد العقوبة الأرفق. أما المبادرة التشريعية الجديدة المعروضة حاليا على أنظار لجنة التشريع العام المقدمة من قبل مجموعة من النواب على رأسهم فاطمة المسدي فتم من خلالها اقتراح إلغاء عدة فصول وتعويضها بأحكام جديدة وإضافة فصول جديدة تهدف أغلبها إلى الترفيع في العقوبات المالية وتعديل العقوبة السجنية في اتجاه التشديد أو التخفيف حسب الحالة.
المرسوم 54
وإضافة إلى هذا المقترح أحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 متعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، قدمه النائب محمد علي بمعية مجموعة هامة من النواب من عدة كتل ومن غير المنتمين إلى كتل وتعلقت التعديلات بأغلب فصول المرسوم كما تم صلب هذه المبادرة اقتراح حذف الفصل 24 المثير للجدل. إذ رأت جهة المبادرة أنه غير ضروري لعدة أسباب.
وللتذكير ينص الفصل 24 من المرسوم 54 المقترح حذفه والوارد تحت عنوان الإشاعة والأخبار الزائفة على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وإلى جانب النائب محمد علي يحمل مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال إمضاء النواب ثابت العابد وعبد الرزاق عويدات ونبيه ثابت ويوسف طرشون وظافر الصغيري وسنياء بن مبروك وباديس بالحاج علي ونجلاء اللحياني وبلال المشري ومسعود قريرة وبوبكر بن يحي ومهى عامر ومختار عيفاوي وإبراهيم حسين ورضا الدلاعي ورشدي الرويسي وأحمد سعيداني وعادل البوسالمي وبدر الدين القمودي وعبد القادر بن زينب وشكري البحري وعبد السلام الحمروني والطاهر بن منصور وماهر الكتاري وهالة جاب الله والنوري الجريدي ومعز برك الله وعصام شوشان ووليد الحاجي وعمر بن عمر وزينة جيب الله ونورة الشبراك وشفيق الزعفوري ومحمد ضو وحسن بوسامة وجلال الخدمي ورؤوف الفقيري ومحمد أحمد وعبد العزيز شعباني.
هيئة تعديلية
إلى جانب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم الجمعيات، سيجد نواب لجنة الحقوق والحريات التي يرأسها النائب عن كتلة «الخط الوطني السيادي» محمد علي أمامهم مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها الذي تم تقديمه من قبل عدد من النواب منهم رئيس اللجنة نفسه، إذ دعاهم مكتب مجلس نواب الشعب إلى إبداء الرأي في هذا المقترح الذي قرر إحالته إلى لجنة التشريع العام. وقد تتولى لجنة الحقوق والحريات الاعتراض على قرار الإحالة في إطار تنازع الاختصاص بحكم أنها بمقتضى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هي اللجنة المختصة أصالة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالإعلام والمجتمع المدني، ونصت المبادرة الذكورة على أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المتعلقة بتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري واختصاصاتها. وينطبق هذا القانون على منشآت الاتصال السمعي البصري وعلى أنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت الاتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس.
وتنطبق أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنظمة لمجال الاتصالات وخاصة مجلة الاتصالات. وتم صلب نفس المبادرة التشريعية التي تم إعدادها بصفة تشاركية التنصيص بالخصوص على ضمان حرية الاتصال السمعي البصري والحوكمة الرشيدة لمنشآت الاتصال السمعي البصري استنادا على مبادئ حرية الرأي والتعبير والإعلام، وقيم الديمقراطية والدولة المدنية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتنوع والتعددية في الأفكار والآراء، والمساواة وعدم التمييز أيا كانت أشكاله، وقيم العيش المشترك وقواعده، وعدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية، وعدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير، وحرية المعتقد، وحضور المرأة، وحماية الطفولة، والموضوعية والشفافية والنزاهة، واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وحياده، والمساءلة والجودة، واحترام حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة وفقا لمقتضيات الفصل55 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدوليّة ذات العلاقة. وإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المبادرة بالخصوص إحداث هيئة تعديلية للاتصال السمعي البصري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يكون مقرّها تونس العاصمة ويمكنها إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بمقتضى قرار من مجلسها وتتكون الهيئة من مجلس هيئة وجهاز إداري.
أحكام النفقة
ومن بين المقترحات الأخرى التي تولى مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير إحالتها إلى اللجان المختصة مقترح قانون تقدمت به مجموعة من النواب على رأسهم عماد أولاد جبريل وهو يتعلق بعفو عام في مادة الأحوال الشخصية يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق وستتعهد بدراسته لجنة التشريع العام، وهو يتضمن ثلاثة فصول فقط وهذا العفو مشروط بإثبات الخلاص الفعلي لمبلغ لا يقل عن 8 بالمائة من جملة الديون المتخلدة بالذمة بعنوان النفقة أو جراية الطلاق وقضاء عقوبة سجنية تعادل أو تزيد عن 30 يوما بمقتضى أحكام صادرة في المجال وتقديم ملف طبي مسلما من هياكل استشفائية عمومية إلى النيابة العمومية يثبت عجزا صحيا تفوق نسبته خمسين بالمائة أو ما يفيد التعرض لأمراض مزمنة تحول دون الوفاء بالالتزامات، والتمتع بالعفو لا يسقط الديون المتخلدة بذمة القرين تجاه قرينه أو الأبناء.. ويرى أصحاب المبادرة أن هذا العفو كحل مؤقت يهدف إلى تحقيق المصالحة الاجتماعية وفتح المجال للصلح العائلي وتخفيف معاناة المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق الذين بلغ عددهم حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب 256 ألفا.
ويذكر أن مكتب المجلس أوصى لجنة التشريع العام بطلب إبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في هذه المبادرة، كما تولى المكتب إحالة مقترح قانون يتعلق تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب نبيه ثابت. وأحال مكتب المجلس عدة مبادرات تشريعية أخرى إلى لجنة التشريع العام ومنها مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الرياض بحي الرياض بسوسة ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة. مع التوصية بإبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
الهجرة غير النظامية
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين مع توصيتها بإبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
وتضمن هذا المقترح 19 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب، تعلق الباب الأول بالأحكام العامة وتم من خلاله التعريف بالمصطلحات والتنصيص على إخضاع كل أجنبي موجود داخل الأراضي التونسية خلافا للصيغ القانونية إلى أحكام هذا القانون الذي يهدف إلى تكريس السيادة الوطنية وتنظيم عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين بطريقة قانونية مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية، وتوفير بيئة آمنة منظمة للمهاجرين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو المعاملة السيئة وذلك دون المساس من الحق في اللجوء السياسي حيث يمنع ترحيل أو تسليم المنتفعين به. وتعلق الباب الثاني من مقترح القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام بشروط الترحيل وإجراءاته وجاء القسم الأول منه تحت عنوان شروط الترحيل، والقسم الثاني تحت عنوان إجراءات الطعن في قرار الترحيل القسري حيث تم منح المهاجر غير النظامي إمكانية تقديم الطعن في قرار الترحيل القسري أمام المحكمة الإدارية لتتولى النظر في الطعن وإصدار حكم نهائي في القضية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطعن. وجاء القسم الثالث تحت عنوان إجراءات الترحيل وفي إطارها تم التأكيد على التزام السلطات التونسية بالمعايير الدولية أثناء عملية الترحيل وسعي الدولة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المهاجرين غير الشرعيين لضمان إعادة قبول مواطنيها على أن يتم الترحيل بالتنسيق مع دول الأصل للمهاجرين والموافقة على عملية العودة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية. في حين تعلق الباب الثالث من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين للعقوبات أما الباب الرابع فقد ورد تحت عنوان تقييم وتنفيذ القانون حيث تضع الدولة الخطط الإستراتيجية والبرامج المشتركة بين الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والهجرة والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، أو البرامج القطاعية والتراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور ويتم إحداث لجنة مراجعة وتقييم تنفيذ القانون وتخضع لإشراف وزارة الداخلية وتتولى خاصة القيام بمتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات لمكافحة الهجرة غير النظامية وتقييم نجاعتها وفاعليتها ونشر تقارير في الغرض، واقتراح الإصلاحات المستوجبة، والقيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول وضعيات الهجرة غير النظامية بالبلاد التونسية وغيرها فضلا عن تقديم تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الإحصائيات المتصلة بالمهاجرين غير النظاميين وظروف ترحيلهم ونقلهم وإيوائهم والتعهد بضحايا العنف والاتجار بالبشر ومتابعتهم ومرافقتهم ومآل القرارات والأحكام الصادرة بشأنهم، وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية المعتمدة لمجابهة الهجرة غير النظامية. وتم تخصيص الباب الخامس من المبادرة التشريعية للأحكام الختامية.
الكمبيالة
وليس هذا المقترح فقط الذي يعد من الوزن الثقيل إذ سيجد نواب لجنة التشريع العام مقترح قانون آخر يتعلّق بإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك لأنه بعد الحلول التي جاء بها القانون عدد 41 لسنة 2024 في علاقة بمعاملات الشيك تم تسليط الضوء من خلال هذه المبادرة الجديدة التي تم تقديمها من قبل النائب يوسف التومي بمعية مجموعة أخرى من أعضاء مجلس نواب الشعب على الكمبيالة وتم من خلالها اقتراح تضمن الكمبيالة في حجة عادلة بقوتيها الثبوتية والتنفيذية حتى تكون المعاملات التجارية آمنة وفي إطار توفر أكثر ضمانات.
تجريم السحر والشعوذة
وسيجد نواب لجنة التشريع العام على مكتب لجنتهم مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة وتم من خلاله تعريف السحر بأنه كل عمل غير علمي يقصد به التأثير على البدن أو القلب أو العقل باستخدام رقي أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة أو حشائش أو تعاويذ أو مأكولات، وتم تعريف الشعوذة بالتحيل أو الإيهام أو القيام بأفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي خيالية كما تضمن المقترح تعريف بمصطلحات أخرى مثل العزامة وإيهام العزام بأن لديه القدرة الخارقة على طرد الجن، ونصت المبادرة المذكورة على عقوبات سجنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار وعلى معاقبة من ساعد على ارتكاب أفعال السحر والشعوذة وغيرها من الأفعال المجرمة بمقتضى القانون المذكور بنصف العقوبة مع التنصيص على إبعاد مرتكب الجريمة إذا كان أجنبيا. وتحمل هذه المبادرة التشريعية التي أثارت فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إمضاء النواب فاطمة المسدي ومعز الرياحي وعواطف الشنيتي وأحمد بنور وزينة جيب الله وعادل ضياف وعادل بوسالمي وفخر الدين فضلون ومليك كمون وكمال فراح ولطفي الهمامي وحاتم الهواوي.
الفلاحة والنقل والبلديات
وتعلقت بعض مقترحات القوانين المحالة إلى بقية اللجان البرلمانية بقطاعي الفلاحة والنقل وبالجماعات المحلية، إذ هناك مقترح قانون يتعلّق بسنّ إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحيّة تمت إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل بلال المشري، وأحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى نفس اللجنة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدوليّة الفلاحية. كما أحال المكتب مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرّخ في 19أفريل 2004 يتعلّق بتنظيم النقل البرّي إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صابر الجلاصي.
وبالإطلاع على رزمة المبادرات التشريعية المقدمة من قبل نواب الشعب يمكن الإشارة إلى أن مكتب المجلس أحال أغلب هذه المبادرات إلى لجنة التشريع العام حيث توجد حاليا أمام هذه اللجنة 21 مبادرة في حين تتوزع بقية المبادرات على مختلف اللجان الأخرى. ولكن على أهمية المبادرات التشريعية المقترحة من قبل نواب الشعب، تبقى الأولوية لمشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية خاصة إذا تم إرفاقها بطلبات استعجال نظر. وتتمثل الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين رئيس الجمهورية المحالة إلى اللجان في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 وقد قرّر مكتب المجلس النيابي إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، ومشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 وقرّر المكتب في اجتماعه المنعقد أول أمس إحالته إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، إضافة إلى مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات وتمت إحالة هذا المشروع إلى لجنة المالية والميزانية في حين تمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
سعيدة بوهلال
إثر الدعوات المتكررة التي توجه بها مؤخرا العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب إلى مكتب المجلس لإحالة مبادراتهم التشريعية الموجودة في الرفوف بصفة آلية ودون انتقاء أو غربلة وفي الآجال المنصوص عليها بالنظام الداخلي إلى اللجان المختصة، تلقى هؤلاء مساء أول أمس قرار المكتب القاضي بإحالة 15 مبادرة دفعة واحدة بكثير من الارتياح، وينتظر أن تتولى اللجان المعنية إدراج هذه المبادرات التي تعلقت بمسائل شتى في جداول أعمالها خلال الفترة القادمة وذلك مع منح مشاريع القوانين الواردة عن رئاسة الجمهورية أولوية النظر على اعتبار أن دستور 2022 نص في الفصل 68 على أن «لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر».
وتوجد بمجلس نواب الشعب 13 لجنة قارة سيادية وطبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، تعهد لهذه اللجان في إطار مهامها التشريعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة. وقررت كل اللجان منذ بداية الدورة النيابية الحالية منح المزيد من الاهتمام للمبادرات التشريعية المقدمة من قبل النواب اعترافا بحق النائب في عرض مقترحات القوانين طالما أنها لا تخل بالتوازنات المالية للدولة فهذا هو الشرط الوحيد المنصوص عليه بصفة صريحة في الدستور وتحديدا بالفصل 69 منه. كما أن ما دفع اللجان إلى برمجة العديد من الجلسات للنظر في مبادرات النواب والاستماع إلى أصحابها وإلى آراء الجهات المعنية بها هو تأخر الحكومة في إعداد مشاريع القوانين التي تم الإعلان عنها من قبل بعض الوزراء منذ فترة طويلة.
وبإحالة 15 مبادرة تشريعية دفعة واحدة وفي يوم واحد إلى اللجان القارة أصبح العدد الجملي للمبادرات التشريعية الموجودة حاليا على مكاتب مختلف اللجان 68 مبادرة، علما وأنه توجد مبادرة أخرى تم استكمال النظر فيها منذ الدورة النيابية الماضية وقرر مكتب المجلس في وقت سابق عرضها على جلسة عامة بتاريخ 15 أفريل 2025 وهي مقترح القانون عدد 26 لسنة 2023 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، ولكن المكتب قرر في اجتماعه الأخير أول أمس بعد توصله بمراسلة من رئيسة الحكومة تأجيل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنّظر فيه، وجاء في بلاغ صادر عن المكتب أول أمس أنه تبيّن أن مشروع القانون يستوجب العرض على المجلس الأعلى للتربية وبعد النقاش تقرّر طلب رأي هذا المجلس، على أن يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه موفّى شهر جوان 2025 للنظر في المعطيات الواردة عليه بهذا الخصوص».
كما توجد مبادرة تشريعية أخرى وقع سحبها في وقت سابق وهي تتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. ونظرا لهذا التضخم التشريعي الذي حصل بصفة فجئية سيجد أعضاء اللجان خلال الفترة المتبقية من الدورة النيابية الثالثة أنفسهم في سباق مع الزمن للإطلاع على هذا الكم الكبير من المقترحات ونقاشها والاستماع إلى الجهات المعنية والتصويت عليها وإعداد تقارير في شأنها ترفع لمكتب المجلس من أجل تحديد مواعيد عرضها على الجلسة العامة لكي تتخذ قرارات بشأنها بالقبول أو الرفض أو إرجاء النظر فيها أو إعادتها إلى اللجان لمزيد التعمق في دراستها.
المخدرات
وتعلق مقترح القانون الأول الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس إلى اللجنة المختصة بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في18 ماي1992 المتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات، وتمت إحالة هذه المبادرة إلى لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قوراري، ويذكر أنه سبق للجنة التشريع العام بالمجلس النيابي السابق الذي ترأسه محمد الناصر أن نظرت في مقترحات تهدف إلى تعديل نفس القانون ومنها مبادرة من تقديم كتلة «الجبهة الشعبية» لكنها ظلت في الرفوف في حين تمت المصادقة على مشروع قانون قدمته الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وهو القانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتم في إطاره تنقيح الفصل 12 في اتجاه منح السلطة التقديرية للقاضي في اعتماد العقوبة الأرفق. أما المبادرة التشريعية الجديدة المعروضة حاليا على أنظار لجنة التشريع العام المقدمة من قبل مجموعة من النواب على رأسهم فاطمة المسدي فتم من خلالها اقتراح إلغاء عدة فصول وتعويضها بأحكام جديدة وإضافة فصول جديدة تهدف أغلبها إلى الترفيع في العقوبات المالية وتعديل العقوبة السجنية في اتجاه التشديد أو التخفيف حسب الحالة.
المرسوم 54
وإضافة إلى هذا المقترح أحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 متعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، قدمه النائب محمد علي بمعية مجموعة هامة من النواب من عدة كتل ومن غير المنتمين إلى كتل وتعلقت التعديلات بأغلب فصول المرسوم كما تم صلب هذه المبادرة اقتراح حذف الفصل 24 المثير للجدل. إذ رأت جهة المبادرة أنه غير ضروري لعدة أسباب.
وللتذكير ينص الفصل 24 من المرسوم 54 المقترح حذفه والوارد تحت عنوان الإشاعة والأخبار الزائفة على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وإلى جانب النائب محمد علي يحمل مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال إمضاء النواب ثابت العابد وعبد الرزاق عويدات ونبيه ثابت ويوسف طرشون وظافر الصغيري وسنياء بن مبروك وباديس بالحاج علي ونجلاء اللحياني وبلال المشري ومسعود قريرة وبوبكر بن يحي ومهى عامر ومختار عيفاوي وإبراهيم حسين ورضا الدلاعي ورشدي الرويسي وأحمد سعيداني وعادل البوسالمي وبدر الدين القمودي وعبد القادر بن زينب وشكري البحري وعبد السلام الحمروني والطاهر بن منصور وماهر الكتاري وهالة جاب الله والنوري الجريدي ومعز برك الله وعصام شوشان ووليد الحاجي وعمر بن عمر وزينة جيب الله ونورة الشبراك وشفيق الزعفوري ومحمد ضو وحسن بوسامة وجلال الخدمي ورؤوف الفقيري ومحمد أحمد وعبد العزيز شعباني.
هيئة تعديلية
إلى جانب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم الجمعيات، سيجد نواب لجنة الحقوق والحريات التي يرأسها النائب عن كتلة «الخط الوطني السيادي» محمد علي أمامهم مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها الذي تم تقديمه من قبل عدد من النواب منهم رئيس اللجنة نفسه، إذ دعاهم مكتب مجلس نواب الشعب إلى إبداء الرأي في هذا المقترح الذي قرر إحالته إلى لجنة التشريع العام. وقد تتولى لجنة الحقوق والحريات الاعتراض على قرار الإحالة في إطار تنازع الاختصاص بحكم أنها بمقتضى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هي اللجنة المختصة أصالة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالإعلام والمجتمع المدني، ونصت المبادرة الذكورة على أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضبط الأحكام المتعلقة بتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري واختصاصاتها. وينطبق هذا القانون على منشآت الاتصال السمعي البصري وعلى أنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت الاتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس.
وتنطبق أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنظمة لمجال الاتصالات وخاصة مجلة الاتصالات. وتم صلب نفس المبادرة التشريعية التي تم إعدادها بصفة تشاركية التنصيص بالخصوص على ضمان حرية الاتصال السمعي البصري والحوكمة الرشيدة لمنشآت الاتصال السمعي البصري استنادا على مبادئ حرية الرأي والتعبير والإعلام، وقيم الديمقراطية والدولة المدنية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتنوع والتعددية في الأفكار والآراء، والمساواة وعدم التمييز أيا كانت أشكاله، وقيم العيش المشترك وقواعده، وعدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية، وعدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير، وحرية المعتقد، وحضور المرأة، وحماية الطفولة، والموضوعية والشفافية والنزاهة، واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وحياده، والمساءلة والجودة، واحترام حقوق الملكية الأدبية والفنية، وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة وفقا لمقتضيات الفصل55 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدوليّة ذات العلاقة. وإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المبادرة بالخصوص إحداث هيئة تعديلية للاتصال السمعي البصري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يكون مقرّها تونس العاصمة ويمكنها إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بمقتضى قرار من مجلسها وتتكون الهيئة من مجلس هيئة وجهاز إداري.
أحكام النفقة
ومن بين المقترحات الأخرى التي تولى مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير إحالتها إلى اللجان المختصة مقترح قانون تقدمت به مجموعة من النواب على رأسهم عماد أولاد جبريل وهو يتعلق بعفو عام في مادة الأحوال الشخصية يهم المطالبين بديون ترتبت عن أحكام النفقة وجراية الطلاق وستتعهد بدراسته لجنة التشريع العام، وهو يتضمن ثلاثة فصول فقط وهذا العفو مشروط بإثبات الخلاص الفعلي لمبلغ لا يقل عن 8 بالمائة من جملة الديون المتخلدة بالذمة بعنوان النفقة أو جراية الطلاق وقضاء عقوبة سجنية تعادل أو تزيد عن 30 يوما بمقتضى أحكام صادرة في المجال وتقديم ملف طبي مسلما من هياكل استشفائية عمومية إلى النيابة العمومية يثبت عجزا صحيا تفوق نسبته خمسين بالمائة أو ما يفيد التعرض لأمراض مزمنة تحول دون الوفاء بالالتزامات، والتمتع بالعفو لا يسقط الديون المتخلدة بذمة القرين تجاه قرينه أو الأبناء.. ويرى أصحاب المبادرة أن هذا العفو كحل مؤقت يهدف إلى تحقيق المصالحة الاجتماعية وفتح المجال للصلح العائلي وتخفيف معاناة المطالبين بالنفقة وجراية الطلاق الذين بلغ عددهم حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب 256 ألفا.
ويذكر أن مكتب المجلس أوصى لجنة التشريع العام بطلب إبداء رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في هذه المبادرة، كما تولى المكتب إحالة مقترح قانون يتعلق تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 27 من النظام الأساسي للشركات التعاونية ومقترح قانون يتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي يرأسها النائب نبيه ثابت. وأحال مكتب المجلس عدة مبادرات تشريعية أخرى إلى لجنة التشريع العام ومنها مقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية تونس الجنوبية ومقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الرياض بحي الرياض بسوسة ومقترح قانون يتعلق بإحداث بلدية جرزونة. مع التوصية بإبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
الهجرة غير النظامية
وأحال مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين مع توصيتها بإبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
وتضمن هذا المقترح 19 فصلا تم توزيعها على خمسة أبواب، تعلق الباب الأول بالأحكام العامة وتم من خلاله التعريف بالمصطلحات والتنصيص على إخضاع كل أجنبي موجود داخل الأراضي التونسية خلافا للصيغ القانونية إلى أحكام هذا القانون الذي يهدف إلى تكريس السيادة الوطنية وتنظيم عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين بطريقة قانونية مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية، وتوفير بيئة آمنة منظمة للمهاجرين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو المعاملة السيئة وذلك دون المساس من الحق في اللجوء السياسي حيث يمنع ترحيل أو تسليم المنتفعين به. وتعلق الباب الثاني من مقترح القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام بشروط الترحيل وإجراءاته وجاء القسم الأول منه تحت عنوان شروط الترحيل، والقسم الثاني تحت عنوان إجراءات الطعن في قرار الترحيل القسري حيث تم منح المهاجر غير النظامي إمكانية تقديم الطعن في قرار الترحيل القسري أمام المحكمة الإدارية لتتولى النظر في الطعن وإصدار حكم نهائي في القضية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطعن. وجاء القسم الثالث تحت عنوان إجراءات الترحيل وفي إطارها تم التأكيد على التزام السلطات التونسية بالمعايير الدولية أثناء عملية الترحيل وسعي الدولة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المهاجرين غير الشرعيين لضمان إعادة قبول مواطنيها على أن يتم الترحيل بالتنسيق مع دول الأصل للمهاجرين والموافقة على عملية العودة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية. في حين تعلق الباب الثالث من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين للعقوبات أما الباب الرابع فقد ورد تحت عنوان تقييم وتنفيذ القانون حيث تضع الدولة الخطط الإستراتيجية والبرامج المشتركة بين الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والهجرة والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، أو البرامج القطاعية والتراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور ويتم إحداث لجنة مراجعة وتقييم تنفيذ القانون وتخضع لإشراف وزارة الداخلية وتتولى خاصة القيام بمتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات لمكافحة الهجرة غير النظامية وتقييم نجاعتها وفاعليتها ونشر تقارير في الغرض، واقتراح الإصلاحات المستوجبة، والقيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول وضعيات الهجرة غير النظامية بالبلاد التونسية وغيرها فضلا عن تقديم تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الإحصائيات المتصلة بالمهاجرين غير النظاميين وظروف ترحيلهم ونقلهم وإيوائهم والتعهد بضحايا العنف والاتجار بالبشر ومتابعتهم ومرافقتهم ومآل القرارات والأحكام الصادرة بشأنهم، وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية المعتمدة لمجابهة الهجرة غير النظامية. وتم تخصيص الباب الخامس من المبادرة التشريعية للأحكام الختامية.
الكمبيالة
وليس هذا المقترح فقط الذي يعد من الوزن الثقيل إذ سيجد نواب لجنة التشريع العام مقترح قانون آخر يتعلّق بإتمام بعض أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك لأنه بعد الحلول التي جاء بها القانون عدد 41 لسنة 2024 في علاقة بمعاملات الشيك تم تسليط الضوء من خلال هذه المبادرة الجديدة التي تم تقديمها من قبل النائب يوسف التومي بمعية مجموعة أخرى من أعضاء مجلس نواب الشعب على الكمبيالة وتم من خلالها اقتراح تضمن الكمبيالة في حجة عادلة بقوتيها الثبوتية والتنفيذية حتى تكون المعاملات التجارية آمنة وفي إطار توفر أكثر ضمانات.
تجريم السحر والشعوذة
وسيجد نواب لجنة التشريع العام على مكتب لجنتهم مقترح قانون لتجريم السحر والشعوذة وتم من خلاله تعريف السحر بأنه كل عمل غير علمي يقصد به التأثير على البدن أو القلب أو العقل باستخدام رقي أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة أو حشائش أو تعاويذ أو مأكولات، وتم تعريف الشعوذة بالتحيل أو الإيهام أو القيام بأفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي خيالية كما تضمن المقترح تعريف بمصطلحات أخرى مثل العزامة وإيهام العزام بأن لديه القدرة الخارقة على طرد الجن، ونصت المبادرة المذكورة على عقوبات سجنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار وعلى معاقبة من ساعد على ارتكاب أفعال السحر والشعوذة وغيرها من الأفعال المجرمة بمقتضى القانون المذكور بنصف العقوبة مع التنصيص على إبعاد مرتكب الجريمة إذا كان أجنبيا. وتحمل هذه المبادرة التشريعية التي أثارت فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إمضاء النواب فاطمة المسدي ومعز الرياحي وعواطف الشنيتي وأحمد بنور وزينة جيب الله وعادل ضياف وعادل بوسالمي وفخر الدين فضلون ومليك كمون وكمال فراح ولطفي الهمامي وحاتم الهواوي.
الفلاحة والنقل والبلديات
وتعلقت بعض مقترحات القوانين المحالة إلى بقية اللجان البرلمانية بقطاعي الفلاحة والنقل وبالجماعات المحلية، إذ هناك مقترح قانون يتعلّق بسنّ إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحيّة تمت إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل بلال المشري، وأحال مكتب مجلس نواب الشعب إلى نفس اللجنة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدوليّة الفلاحية. كما أحال المكتب مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 مؤرّخ في 19أفريل 2004 يتعلّق بتنظيم النقل البرّي إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها النائب عن كتلة الأمانة والعمل صابر الجلاصي.
وبالإطلاع على رزمة المبادرات التشريعية المقدمة من قبل نواب الشعب يمكن الإشارة إلى أن مكتب المجلس أحال أغلب هذه المبادرات إلى لجنة التشريع العام حيث توجد حاليا أمام هذه اللجنة 21 مبادرة في حين تتوزع بقية المبادرات على مختلف اللجان الأخرى. ولكن على أهمية المبادرات التشريعية المقترحة من قبل نواب الشعب، تبقى الأولوية لمشاريع القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية خاصة إذا تم إرفاقها بطلبات استعجال نظر. وتتمثل الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين رئيس الجمهورية المحالة إلى اللجان في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 وقد قرّر مكتب المجلس النيابي إحالته إلى لجنة المالية والميزانية، ومشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 وقرّر المكتب في اجتماعه المنعقد أول أمس إحالته إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، إضافة إلى مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات وتمت إحالة هذا المشروع إلى لجنة المالية والميزانية في حين تمت إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
سعيدة بوهلال