تعرض لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح الثلاثاء القادم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرا مشتركا بينهما حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يوم 5 نوفمبر 2024 مع طلب استعجال النظر فيه.
وتولت اللجنتان إدخال عدة تعديلات عليه وذلك بعد تنظيم جلسات استماع في شأنه إلى وزير الدفاع الوطني ورئيس «مؤسسة فداء» وممثلين عن وزارة الداخلية وعن وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، وبعد الإطلاع على مقترحات مكتوبة تم تقديمها من قبل عائلات شهداء الثورة وجرحاها. ومن أبرز هذه التعديلات إضافة اختصاص جديد لـ«مؤسسة فداء» يتمثل في حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويذكر أن المرسوم في صيغته الأصلية ينص على أن «مؤسسة فداء» تتولى خاصة:
- الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
- مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
- حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
- المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.
كما أضافت اللجنتان فصلا جديدا يتعلق بترقية شهيد الوطن بصفة آلية إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ الاعتداء الإرهابي، وبجراية الأيتام والباقين على قيد الحياة، ومن بين التعديلات الأخرى التنصيص على مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والفضاءات الثقافية العمومية والرياضية بالنسبة إلى أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، ويوجد تعديل آخر ينص على تكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف الحج لمصاب الاعتداء الإرهابي الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50 بالمائة أو لأحد والديه وذلك بعد استيفاء إسناد هذا الحق للمنتفعين، ونفس الشيء بالنسبة إلى جريح الثورة..
جلسات استماع
ونظمت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة يوم الخميس19 ديسمبر2024 للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني وإلى رئيس «مؤسسة فداء» وذلك في إطار النظر المشترك في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وحسب البلاغ الصادر عن اللجنتين، قدم الوزير الإطار العام الذي يندرج في سياقه مشروع التنقيح المعروض على المجلس النيابي والذي شمل 11 فصلا بالإلغاء الكلي أو الجزئي وإدراج إضافات على مستوى 19 فصلا.
وبيّن أنّه عند الشروع في تطبيق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» برزت الحاجة إلى مراجعة بعض الأحكام وذلك من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة، ومن جهة أخرى لضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها، فضلا عن توسيع قاعدة المنتفعين بأحكام هذا المرسوم.
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى أنّ هذه التعديلات تتعلّق خاصة بنظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري «مؤسسة فداء» في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية، إضافة إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المسجلة بمناسبة تطبيق المرسوم، وتسريع نسق العمل داخل هذه المؤسسة الوطنية احتراما لحق الجريح والشهيد ولأولي الحق من بعده وذلك بمضاعفة تدخلات الهياكل والمؤسسات المتداخلة وتوفير جميع الممهدات القانونية الضرورية لإنجاح عمل «مؤسسة فداء» ولتمكينها من الآليات والوسائل القانونية حتّى تُحقّق المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على الوجه الأفضل.
أما رئيس «مؤسسة فداء» فذكّر بالطبيعة القانونية لهذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية وبين أنها تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ومن ذلك وجوبية إخضاع نفقاتها للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. وأوضح أنّ لهذا الهيكل العمومي اختصاصات أصلية واختصاصات تتعلق بتسهيل حصول منظوريها على عدد من المنافع من الهياكل المعنية، واستعرض الإطار القانوني المنظم للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية، كما أتى على الإشكاليات القانونية والتطبيقية المطروحة عند الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بهذه المؤسسة، وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم جاء لتلافي هذه الإشكاليات وإيجاد حلول لها تعلقت بعدّة جوانب في علاقة بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على غرار نظام إسناد الجرايات والتكفل الصحي والنقل المدرسي وغير ذلك من المنافع. وتم التذكير بالإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2025 لفائدة منظوري المؤسسة من ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها والمتمثلة في إحداث خط تمويلي بقيمة 2 مليون دينار قصد تمكين المعنيين من الانتفاع بقروض دون فوائض تسدد على مدة تمتد إلى 8 سنوات مع سنتين إمهال وذلك في إطار التشجيع على بعث المشاريع، وتمت الإشارة إلى أن «مؤسسة فداء» تعمل على حفظ الذاكرة ونشر قيم الوفاء لشهداء الثورة وجرحاها ولضحايا العمليات الإرهابية.
حماية قوات الأمن
واستمعت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 إلى ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة المالية، حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وبين ممثلو وزارة الداخلية أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية من أجل تدعيم حماية القوات الحاملة للسلاح وأفراد عائلاتهم من الأخطار والتهديدات خاصة الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب تدعيم الإحاطة بذوي شهداء الثورة وجرحاها وأولي الحق منهم.
وأضافوا أنه تم إعداد المشروع ضمن مسار تشاركي ساهمت من خلاله مصالح الوزارة في تقديم جملة من المقترحات التعديلية وفقا لمنهجية تعتمد على تكريس الحقوق المكفولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية من منتسبي القوات الحاملة للسلاح وكذلك شهداء وجرحى الثورة، وضمن مقاربة تتضمن تدعيم الإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية للفئات المعنية بالحماية مع ضمان حسن التصرف في المنافع المخولة لهم والخدمات المقدمة لفائدتهم باعتماد آليات النجاعة والحوكمة.
وذكّر ممثلو وزارة الداخلية بمجموعة التشريعات التي تتضمّن الآليات والوسائل المتعلقة بحماية قوات الأمن الداخلي على غرار القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون عدد50 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام القاعدي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي، والقانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي، والمرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» وتدعيم الإحاطة بشهداء وجرحى العمليات الإرهابية وأولي الحق منهم. وأضافوا أن مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي يهدف إلى معالجة الإشكاليات التطبيقية المثارة على مستوى تفعيل المرسوم سالف الذكر وتضمن تعديلات وإضافات من شأنها تدعيم الحماية وتتمثل خاصة في توحيد الإجراءات من خلال إحداث لجنة صلب «مؤسسة فداء» تتولى النظر والبت في الملفات على غرار ضبط قائمة المنتفعين وتحيينها وإضافات على مستوى التغطية الصحية والنفسية وتوفير السكن لضحايا الاعتداءات الإرهابية وتسوية الوضعية الإدارية لمصابي الاعتداءات الإرهابية وذلك من خلال الترقية الآلية والتعديل الآلي للجرايات والإحاطة الاجتماعية بوالدي شهيد الوطن إلى جانب الإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق منهم. كما بيّن ممثلو وزارة الداخلية أنّ مشروع القانون تضمّن جملة من التعديلات والإضافات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها بهدف تدعيم الإحاطة بهم، عبر تمكينهم من مجانية العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الداخلية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض وخوّل مشروع القانون لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية.
وفي ما يتعلق بدور الوزارة ومساهمتها في الإحاطة بشهداء وجرحى الاعتداءات الإرهابية من قوات الأمن الداخلي، بيّن ممثلو الوزارة أنه تمّ القيام بعديد التدخلات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الوداديات والتعاونيات من خلال التدخلات الاجتماعية والتعويضات المادية، إضافة إلى الترقيات الاستثنائية في الرتب اللاحقة لتاريخ الاستشهاد أو الإصابة. وأكدوا أن الوزارة ستعمل على بذل قصارى جهدها من أجل توفير متطلبات تنفيذ أحكام مشروع القانون المعروض وفقا لمجالات اختصاصها بالتنسيق مع «مؤسسة فداء» وجميع المتدخلين.
توريد السيارات
أما ممثل الإدارة العامة للديوانة الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية فقد بين أن الديوانة التونسية قدمت شهيدين للوطن وأربعة جرحى، نتيجة عمليات إرهابية وتولت بالاشتراك مع التعاونيات التابعة لها القيام بالتدخلات الاجتماعية والمادية اللازمة في إطار الإحاطة بمنظوريها.
وأكد أنه تم تشريك مصالح الديوانة واستشارتهم عند إعداد مشروع القانون وتم التقدم بجملة من المقترحات تمثلت أساسا في تعديل الفصلين 13 و27 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بـ«مؤسسة فداء» بهدف التوسيع في نطاق المنتفعين بتوريد سيارة مجهزة ليشمل مكفولي الوطن، إضافة إلى إمكانية اقتناء هذه السيارة من السوق المحلية نظرا لوجود مزودين محليين وتمكينهم من امتياز جبائي يمكن انتقاله إلى الورثة عند وفاة المنتفع.
وفي علاقة بضحايا الاعتداءات الإرهابية يذكر أن مشروع القانون يضمن انتفاع ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالمنافع المخوّلة طبق التشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 و13 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، والقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
تطبق أحكام الفصلين التاسع والعاشر من القانون عدد 51 على التلامذة التابعين لمدارس العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في صورة تعرضهم لاعتداءات إرهابية. وبصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينة تعطى الأولوية لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم خمسين بالمائة للانتفاع بمسكن في صورة عدم امتلاكهم لمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تعطى لهم الأولوية للانتفاع بغير ذلك من تدخلات هذا البرنامج وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل. وفي صورة امتلاك مسكن يتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بالأولوية في الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل. ويتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية المنتفعون بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالامتيازات الممنوحة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا في إطار هذا البرنامج طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وفي صورة عدم انتفاع مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية ولمختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية. وإذا توفي مصاب الاعتداء الإرهابي قبل انتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى. وفي صورة عدم الانتفاع بأي من الصيغ سالفة الذكر تمنح الدولة لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أن ينتفع مكفلو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة وتبرم عند الاقتضاء اتفاقيات في الغرض مع «مؤسسة فداء».
وتتكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف الخدمات الصحية في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية المذكورة وذلك حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر. كما تتكفل المؤسسة بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تستدعي حالتهم الصحية المرتبطة بالإصابة أو الناتجة عنها العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج أرض الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة وذلك في صورة عدم تمتع المعنيين بالأمر بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن لهم نفس المنافع. يشمل حق التمتع بالخدمات الصحية المذكورة كل أنواع العلاجات، إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج وكذلك مصاريف نقل وإقامة وإعاشة مرافق مصاب الاعتداء الإرهابي عند الاقتضاء..
كما نص مشروع القانون في صيغته المعدلة من قبل لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح على أن ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية التنقل بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية بكامل تراب الجمهورية وفقا لاتفاقيات تبرمها «مؤسسة فداء» مع الجهات المعنية. وتنسحب مجانية التنقل على مُرافق مصاب الاعتداء الإرهابي المحال على التقاعد إذا كانت طبيعة الإصابة تستدعي الاستعانة بمرافق بناء على رأي اللجنة الطبية المختصة بـ«مؤسسة فداء» تتكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف تنقل مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية المحالين على التقاعد ومرافقيهم بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية بكامل تراب الجمهورية.
ويتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالترقية الآلية إلى الرتبة الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في رتبته الأصلية. وفي صورة مواصلة مصاب الاعتداء الإرهابي لمباشرة عمله مع تغيير اختصاصه الأصلي بسبب الإصابة فإنه يحافظ على المنح الخصوصية المرتبطة باختصاصه الأصلي متى كانت أرفع قيمة ويتم الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية في ما يتعلق بالشروط المستوجبة للترقية خلال مساره المهني. وإضافة إلى الحقوق المكتسبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي الذي تمت إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الإصابة بكامل عناصر التأجير المترتبة عن التدرج المهني والترقيات المفترضة في سلكه الأصلي كما لو أنه مازال مباشرا لعمله ويواصل الهيكل الذي كان ينتمي إليه المصاب تسديد المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية إلى حين بلوغ السن القانونية المفترضة للإحالة على التقاعد.
وتصرف المستحقات المذكورة بمن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل جراية تكميلية إلى غاية بلوغ السن القانونية المفترضة للإحالة على التقاعد بناء على اتفاقية تبرم بين الصندوق والهيكل الذي ينتمي إليه مصاب الاعتداء الإرهابي ويتم احتساب هذه المستحقات ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.
سعيدة بوهلال
تعرض لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح الثلاثاء القادم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرا مشتركا بينهما حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه وهو مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يوم 5 نوفمبر 2024 مع طلب استعجال النظر فيه.
وتولت اللجنتان إدخال عدة تعديلات عليه وذلك بعد تنظيم جلسات استماع في شأنه إلى وزير الدفاع الوطني ورئيس «مؤسسة فداء» وممثلين عن وزارة الداخلية وعن وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، وبعد الإطلاع على مقترحات مكتوبة تم تقديمها من قبل عائلات شهداء الثورة وجرحاها. ومن أبرز هذه التعديلات إضافة اختصاص جديد لـ«مؤسسة فداء» يتمثل في حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويذكر أن المرسوم في صيغته الأصلية ينص على أن «مؤسسة فداء» تتولى خاصة:
- الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،
- مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية،
- وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها،
- حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية،
- المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.
كما أضافت اللجنتان فصلا جديدا يتعلق بترقية شهيد الوطن بصفة آلية إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ الاعتداء الإرهابي، وبجراية الأيتام والباقين على قيد الحياة، ومن بين التعديلات الأخرى التنصيص على مجانية الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والفضاءات الثقافية العمومية والرياضية بالنسبة إلى أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، ويوجد تعديل آخر ينص على تكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف الحج لمصاب الاعتداء الإرهابي الذي تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل له 50 بالمائة أو لأحد والديه وذلك بعد استيفاء إسناد هذا الحق للمنتفعين، ونفس الشيء بالنسبة إلى جريح الثورة..
جلسات استماع
ونظمت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة مشتركة يوم الخميس19 ديسمبر2024 للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني وإلى رئيس «مؤسسة فداء» وذلك في إطار النظر المشترك في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وحسب البلاغ الصادر عن اللجنتين، قدم الوزير الإطار العام الذي يندرج في سياقه مشروع التنقيح المعروض على المجلس النيابي والذي شمل 11 فصلا بالإلغاء الكلي أو الجزئي وإدراج إضافات على مستوى 19 فصلا.
وبيّن أنّه عند الشروع في تطبيق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» برزت الحاجة إلى مراجعة بعض الأحكام وذلك من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة، ومن جهة أخرى لضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها، فضلا عن توسيع قاعدة المنتفعين بأحكام هذا المرسوم.
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى أنّ هذه التعديلات تتعلّق خاصة بنظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري «مؤسسة فداء» في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية، إضافة إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المسجلة بمناسبة تطبيق المرسوم، وتسريع نسق العمل داخل هذه المؤسسة الوطنية احتراما لحق الجريح والشهيد ولأولي الحق من بعده وذلك بمضاعفة تدخلات الهياكل والمؤسسات المتداخلة وتوفير جميع الممهدات القانونية الضرورية لإنجاح عمل «مؤسسة فداء» ولتمكينها من الآليات والوسائل القانونية حتّى تُحقّق المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على الوجه الأفضل.
أما رئيس «مؤسسة فداء» فذكّر بالطبيعة القانونية لهذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية وبين أنها تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية ومن ذلك وجوبية إخضاع نفقاتها للتأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية. وأوضح أنّ لهذا الهيكل العمومي اختصاصات أصلية واختصاصات تتعلق بتسهيل حصول منظوريها على عدد من المنافع من الهياكل المعنية، واستعرض الإطار القانوني المنظم للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية، كما أتى على الإشكاليات القانونية والتطبيقية المطروحة عند الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بهذه المؤسسة، وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم جاء لتلافي هذه الإشكاليات وإيجاد حلول لها تعلقت بعدّة جوانب في علاقة بالإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على غرار نظام إسناد الجرايات والتكفل الصحي والنقل المدرسي وغير ذلك من المنافع. وتم التذكير بالإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2025 لفائدة منظوري المؤسسة من ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها والمتمثلة في إحداث خط تمويلي بقيمة 2 مليون دينار قصد تمكين المعنيين من الانتفاع بقروض دون فوائض تسدد على مدة تمتد إلى 8 سنوات مع سنتين إمهال وذلك في إطار التشجيع على بعث المشاريع، وتمت الإشارة إلى أن «مؤسسة فداء» تعمل على حفظ الذاكرة ونشر قيم الوفاء لشهداء الثورة وجرحاها ولضحايا العمليات الإرهابية.
حماية قوات الأمن
واستمعت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 إلى ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة المالية، حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بـ«مؤسسة فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وبين ممثلو وزارة الداخلية أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى مزيد تطوير المنظومة القانونية من أجل تدعيم حماية القوات الحاملة للسلاح وأفراد عائلاتهم من الأخطار والتهديدات خاصة الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب تدعيم الإحاطة بذوي شهداء الثورة وجرحاها وأولي الحق منهم.
وأضافوا أنه تم إعداد المشروع ضمن مسار تشاركي ساهمت من خلاله مصالح الوزارة في تقديم جملة من المقترحات التعديلية وفقا لمنهجية تعتمد على تكريس الحقوق المكفولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية من منتسبي القوات الحاملة للسلاح وكذلك شهداء وجرحى الثورة، وضمن مقاربة تتضمن تدعيم الإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية للفئات المعنية بالحماية مع ضمان حسن التصرف في المنافع المخولة لهم والخدمات المقدمة لفائدتهم باعتماد آليات النجاعة والحوكمة.
وذكّر ممثلو وزارة الداخلية بمجموعة التشريعات التي تتضمّن الآليات والوسائل المتعلقة بحماية قوات الأمن الداخلي على غرار القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون عدد50 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام القاعدي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي، والقانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي، والمرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بـ«مؤسسة فداء» وتدعيم الإحاطة بشهداء وجرحى العمليات الإرهابية وأولي الحق منهم. وأضافوا أن مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي يهدف إلى معالجة الإشكاليات التطبيقية المثارة على مستوى تفعيل المرسوم سالف الذكر وتضمن تعديلات وإضافات من شأنها تدعيم الحماية وتتمثل خاصة في توحيد الإجراءات من خلال إحداث لجنة صلب «مؤسسة فداء» تتولى النظر والبت في الملفات على غرار ضبط قائمة المنتفعين وتحيينها وإضافات على مستوى التغطية الصحية والنفسية وتوفير السكن لضحايا الاعتداءات الإرهابية وتسوية الوضعية الإدارية لمصابي الاعتداءات الإرهابية وذلك من خلال الترقية الآلية والتعديل الآلي للجرايات والإحاطة الاجتماعية بوالدي شهيد الوطن إلى جانب الإدماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق منهم. كما بيّن ممثلو وزارة الداخلية أنّ مشروع القانون تضمّن جملة من التعديلات والإضافات المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها بهدف تدعيم الإحاطة بهم، عبر تمكينهم من مجانية العلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الداخلية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض وخوّل مشروع القانون لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية.
وفي ما يتعلق بدور الوزارة ومساهمتها في الإحاطة بشهداء وجرحى الاعتداءات الإرهابية من قوات الأمن الداخلي، بيّن ممثلو الوزارة أنه تمّ القيام بعديد التدخلات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الوداديات والتعاونيات من خلال التدخلات الاجتماعية والتعويضات المادية، إضافة إلى الترقيات الاستثنائية في الرتب اللاحقة لتاريخ الاستشهاد أو الإصابة. وأكدوا أن الوزارة ستعمل على بذل قصارى جهدها من أجل توفير متطلبات تنفيذ أحكام مشروع القانون المعروض وفقا لمجالات اختصاصها بالتنسيق مع «مؤسسة فداء» وجميع المتدخلين.
توريد السيارات
أما ممثل الإدارة العامة للديوانة الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية فقد بين أن الديوانة التونسية قدمت شهيدين للوطن وأربعة جرحى، نتيجة عمليات إرهابية وتولت بالاشتراك مع التعاونيات التابعة لها القيام بالتدخلات الاجتماعية والمادية اللازمة في إطار الإحاطة بمنظوريها.
وأكد أنه تم تشريك مصالح الديوانة واستشارتهم عند إعداد مشروع القانون وتم التقدم بجملة من المقترحات تمثلت أساسا في تعديل الفصلين 13 و27 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 والمتعلّق بـ«مؤسسة فداء» بهدف التوسيع في نطاق المنتفعين بتوريد سيارة مجهزة ليشمل مكفولي الوطن، إضافة إلى إمكانية اقتناء هذه السيارة من السوق المحلية نظرا لوجود مزودين محليين وتمكينهم من امتياز جبائي يمكن انتقاله إلى الورثة عند وفاة المنتفع.
وفي علاقة بضحايا الاعتداءات الإرهابية يذكر أن مشروع القانون يضمن انتفاع ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالمنافع المخوّلة طبق التشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 و13 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، والقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
تطبق أحكام الفصلين التاسع والعاشر من القانون عدد 51 على التلامذة التابعين لمدارس العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة في صورة تعرضهم لاعتداءات إرهابية. وبصرف النظر عن دخل المنتفع وقرينة تعطى الأولوية لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني الحاصل لهم خمسين بالمائة للانتفاع بمسكن في صورة عدم امتلاكهم لمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تعطى لهم الأولوية للانتفاع بغير ذلك من تدخلات هذا البرنامج وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل. وفي صورة امتلاك مسكن يتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بالأولوية في الانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن وفق التشريع الجاري به العمل. ويتمتع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية المنتفعون بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالامتيازات الممنوحة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا في إطار هذا البرنامج طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وفي صورة عدم انتفاع مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية بتدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، يمكن لمختلف الهياكل العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية ولمختلف هياكل القطاع الخاص المساهمة في توفير مسكن أو مقسم لفائدتهم بصفة مجانية أو بشروط تفاضلية. وإذا توفي مصاب الاعتداء الإرهابي قبل انتفاعه بإحدى التدخلات المذكورة أعلاه، يبقى الحق في أولوية الانتفاع بمسكن أو مقسم لفائدة الأبناء والأرمل الذي لم يتزوج من جديد شرط عدم امتلاكهم لعقار معد للسكنى. وفي صورة عدم الانتفاع بأي من الصيغ سالفة الذكر تمنح الدولة لمكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية مبلغا ماليا يعادل مقدار المنحة التي تخصصها الدولة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا للحصول على مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أن ينتفع مكفلو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الأمن الداخلي والديوانة وتبرم عند الاقتضاء اتفاقيات في الغرض مع «مؤسسة فداء».
وتتكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف الخدمات الصحية في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية المذكورة وذلك حسب نظام التغطية الصحية الذي يخضع له المعني بالأمر. كما تتكفل المؤسسة بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة مصابي الاعتداءات الإرهابية الذين تستدعي حالتهم الصحية المرتبطة بالإصابة أو الناتجة عنها العلاج بالقطاع الصحي الخاص أو خارج أرض الوطن بناء على رأي لجنة طبية مختصة وذلك في صورة عدم تمتع المعنيين بالأمر بهذه الخدمات في إطار نظام آخر للتغطية الصحية يؤمن لهم نفس المنافع. يشمل حق التمتع بالخدمات الصحية المذكورة كل أنواع العلاجات، إلى جانب الإحاطة النفسية والحصول على الأدوية بالإضافة إلى الآلات الطبية والأعضاء الاصطناعية الميسّرة للإدماج وكذلك مصاريف نقل وإقامة وإعاشة مرافق مصاب الاعتداء الإرهابي عند الاقتضاء..
كما نص مشروع القانون في صيغته المعدلة من قبل لجنتي التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح على أن ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الإرهابية بمجانية التنقل بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية بكامل تراب الجمهورية وفقا لاتفاقيات تبرمها «مؤسسة فداء» مع الجهات المعنية. وتنسحب مجانية التنقل على مُرافق مصاب الاعتداء الإرهابي المحال على التقاعد إذا كانت طبيعة الإصابة تستدعي الاستعانة بمرافق بناء على رأي اللجنة الطبية المختصة بـ«مؤسسة فداء» تتكفل «مؤسسة فداء» بمصاريف تنقل مكفولي الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية المحالين على التقاعد ومرافقيهم بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية بكامل تراب الجمهورية.
ويتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي بالترقية الآلية إلى الرتبة الأعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة في رتبته الأصلية. وفي صورة مواصلة مصاب الاعتداء الإرهابي لمباشرة عمله مع تغيير اختصاصه الأصلي بسبب الإصابة فإنه يحافظ على المنح الخصوصية المرتبطة باختصاصه الأصلي متى كانت أرفع قيمة ويتم الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية في ما يتعلق بالشروط المستوجبة للترقية خلال مساره المهني. وإضافة إلى الحقوق المكتسبة بمقتضى التشريع الجاري به العمل يتمتع مصاب الاعتداء الإرهابي الذي تمت إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الإصابة بكامل عناصر التأجير المترتبة عن التدرج المهني والترقيات المفترضة في سلكه الأصلي كما لو أنه مازال مباشرا لعمله ويواصل الهيكل الذي كان ينتمي إليه المصاب تسديد المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية إلى حين بلوغ السن القانونية المفترضة للإحالة على التقاعد.
وتصرف المستحقات المذكورة بمن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل جراية تكميلية إلى غاية بلوغ السن القانونية المفترضة للإحالة على التقاعد بناء على اتفاقية تبرم بين الصندوق والهيكل الذي ينتمي إليه مصاب الاعتداء الإرهابي ويتم احتساب هذه المستحقات ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد.