إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

في جلسة عامة برلمانية.. إسقاط عدة مقترحات تعديل لمشروع قانون المالية

 

ـ الوزيرة سهام البوغديري تعترض على إضافة فصول تخل بالتوازنات المالية

ـ استعدادات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت على المشروع

تونس-الصباح

رفض مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملات كما أسقط العديد من مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 المقدمة من قبل أعضائه ووافق في المقابل على بعضها، جلسة تم رفعها عدة مرات للتشاور وتابعها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين يترقبون إحالة هذا المشروع في صيغته المعدلة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب على أنظارهم.

وكان مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد قرر أول أمس البقاء في حالة انعقاد استعدادا للجلسة العامة المنتظر عقدها الأسبوع الجاري لتصويت أعضائه على الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وضبط المكتب آجال تقديم مقترحات التعديل ومقترحات الفصول الإضافية من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وحدد مدتها بنصف ساعة قبل موعد انطلاق الجلسة العامة.

وطبقا لأحكام المرسوم عدد1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتعين تمرير مشروع قانون المالية في صيغته التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لكي يتولى بدوره التصويت عليها.

وأقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 22 نوفمبر الروزنامة المتعلقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين النيابيين للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، وحسب هذه الروزنامة كان من المفروض أن يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون برمته يوم الجمعة 29 نوفمبر على أن يقع استئناف الجلسة العامة يوم الاثنين 2 والثلاثاء 3 والأربعاء 4 ديسمبر 2024 لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا ثم التصويت على المشروع برمته، لكن أمام كثرة مقترحات الفصول الإضافية التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب وتمسك أصحابها بعرضها على التصويت لم يتمكن المجلس من الالتزام بالتواريخ الواردة في الروزنامة، لأن وزيرة المالية طلبت أول أمس بمجرد انطلاق الجلسة العامة رفعها للتشاور حول تلك المقترحات ، ويذكر أنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة على مشروع قانون المالية، ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع مع إدخال تعديلات عليه، يجب في هذه الحالة أن يتمّ تكوين اللجنة المتناصفة التي نص عليها المرسوم عدد 1 سالف الذكر بمبادرة من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لكي تتولى دراسة المسائل الخلافية وتقديم صيغة توافقية تعرض من جديد إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب..

رفض فصول

وبالعودة إلى التقرير المعروض على أنظار الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين حول مشروع قانون المالية، يتضح أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين نواب الغرفتين حول بعض الفصول فلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لم توافق على بعض الفصول الواردة في المشروع، ورفضت الفصل 23 المتعلق بالتمديد في إجراء إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل مواجل لتخزين مياه الأمطار، كما رفضت الفصل بالمتعلق بإعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل على الطرقات، ورفضت الفصل المتعلق بإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم الأداءات، ورفضت الفصل المتعلق بالتخفيف من جباية القهوة والشاي، والفصل المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، ورفضت اللجنة الفصل المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية ، ورفضت الفصل المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، كما رفضت اللجنة الفصل المتعلق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب، ولم توافق اللجنة على الفصل المتعلق بتعديل المعلوم الموظف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع من الرمل الطبيعي والرخام وغيره من الحجارة الطبيعية وكذلك الفصل المتعلق بتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع أو المساهمة فيها، وفي المقابل وافقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصل إضافي يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية لكن هذا الفصل لم يقع إقراره لأن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لم تصادق عليه.

تبييض الأموال

وفي انتظار تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب واصل خلال جلسته العامة المنعقدة أمس السبت 30 نوفمبر 2024 بقصر باردو بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، التصويت على فصول هذا المشروع وأسقط في بداية الجلسة الفصل 67 المتعلق بفتح حسابات بالعملة والذي هو في الأصل فصل تمت إضافته من قبل لجنة المالية والميزانية وبالتالي لم يرد في المشروع الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية.

وقبل المرور إلى التصويت نبهت الوزيرة إلى أن مخاطر هذا الفصل تتمثل في إمكانية توظيفه لتبييض الأموال وفي تأثيراته السلبية على مخزون العملة المتأتي من تحويلات التونسيين بالخارج كما أنه يعتبر جريمة صرفية على معنى قانون الصرف وتتمثل الجريمة في إجراء عمليات مقاصة مع الخارج دون ترخيص أو التعامل بين مقيم أو غير مقيم خلافا للصيغ القانونية كما تتعارض إلزامية الترخيص المسبق للبنك المركزي للقيام بالعمليات المتعلقة بتسليم عملات أجنبية لصحاب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج وهو ما يتعارض مع التشريع الجاري به العمل الذي يمنح مرونة أكبر ولا يشترط الترخيص المسبق، وأضافت أن هذا الفصل في علاقة بحرية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة يطرح العديد من الإشكاليات ويؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجرائم الصرفية والديوانية حيث يتم تمكين المقيم بتونس من تكوين مكاسب من الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي في مخالفة صريحة لمبادئ الصرف أما ديوانيا فهو يسهل ارتكاب الجرائم المتعلقة بالتصاريح المغلوطة ويسهل علمية الخلاص من المزود الأجنبي، وفسرت وزيرة المالية أنه سبق لها أن أكدت في عدة مناسبات وجود مشروع مجلة صرف بصدد الإعداد وسيتم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية وطمأنت النواب أن كل ما يتعلق بإشكاليات الصرف تم إيجاد كل الحلول لها في مشروع قانون مجلة الصرف واعتبرت فتح حسابات بالعملة من مجال مجلة الصرف وليس من مجال قانون المالية وذكرت أن إدراج ضريبة قدرها صفر فاصل صفر واحد بالمائة في الفصل المقترح بمشروع قانون المالية أمر غير قابل للتطبيق من الناحية الجبائية.

ونص الفصل 67 من مشروع قانون المالية المتعلق بفتح حساب بالعملات الذي تم إسقاطه خلال الجلسة العامة على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي. ويمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة: المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي، المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا. ولا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق: لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا. وتخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات إلى ضريبة تساوي صفر فاصل صفر واحد بالمائة.

تعديل عدة فصول

وقبل المرور إلى التصويت على الفصل الأخير بمشروع قانون المالية ثم على مشروع القانون معدلا برمته، أعلن مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري عن ورود مقترحات فصول إضافية وطلب عرضها على التصويت وتعلقت أغلب المقترحات بإجراءات اجتماعية أو جباية ويذكر أنه من الناحية الإجرائية، تتم تلاوة مقترح الفصل الإضافي من قبل مقرر اللجنة، ثم تعطى الكلمة لنائب يدافع عن الفصل المقترح ونائب يعارضه ثم يمرر الفصل على التصويت وإذا حظي بموافقة الأغلبية المطلوبة يقع إدراجه ضمن بقية أحكام مشروع القانون مع إعادة ترتيبه أما الفصول التي تتبناها جهة المبادرة ممثلة في وزيرة المالية فيقع عرضها مباشرة على التصويت، كما يقع إعطاء الكلمة لوزيرة المالية قبل التصويت على الفصل الختامي وذلك في صورة رغبتها في العودة إلى فصول تمت المصادقة عليها خلال الجلسة العامة أو وقع إسقاطها لتطلب التخلي عنها أو تمريرها في صيغة معدلة على التصويت من جديد، ثم يتم التصويت على الفصل الأخير المتعلق بالأحكام الختامية وفي مرحلة أخيرة يقع عرض مشروع قانون المالية برمته في صيغته المعدلة على التصويت.

وكان المشروع في صيغته الأصلية قد تضمن 68 فصلا وهي تتوزع على أحكام الميزانية الواردة في 11 فصلا وعلى أحكام جبائية ومالية وردت تحت العناوين الآتي ذكرها: تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ، مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار ، إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. كما تتعلق فصول المشروع التي تم تعديلها من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2028 وبـالتمديد في فترة إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبتمديد أجل تمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار من 31 ديسمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2027 وبضبط شروط وإجراءات وآجال الانتفاع بمنح استثنائية لمساندة صغار مربّي الأبقار وبإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم والاداءات وبالترفيع في نسب المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف وبإعطاء الأولوية في إسناد قروض لفائدة أصحاب شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل في إطار تشجيع إحداث المؤسسات الناشئة وبضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها. و تم تعديل عدة فصول أخرى من قبل مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة وهي تتعلق بتغيير عنوان الفصل المتصل بإعفاء المعدّات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، وتعديل فصل آخر تعلق بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة بنسبة 7 بالمائة على العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار، وتم تعديل فصل بإحداث خط تمويل لمعاضدة مجهودات الديوان الوطني للتطهير تحت عنوان التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وفصل آخر يتعلق بتوسيع قاعدة نظام المبادر الذاتي بإضافة الصحفيين والذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدّة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرّة جانفي 2025 كما تمت إعادة صياغة الفصل المتعلّق بـتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.

وبالنسبة إلى الفصول التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية، وإضافة إلى الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملات، كان مجلس نواب الشعب قد أسقط الفصل المتعلّق بالمعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع، وأسقط الفصل المتعلّق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وفي علاقة بهذا الفصل طلب النائب بدر الدين القمودي من وزيرة المالية إعادة عرضه على التصويت لأنه إثر إسقاطه تم إلقاء اللائمة على النواب واتهامهم بحماية المهربين.

إجراءات لفائدة ذوي الإعاقة

أما مقترحات الفصول الإضافية التي حظيت أمس بموافقة الجلسة العامة للمجلس فيوجد من بينها فصل تم تقديمه من قبل النواب أسماء الدرويش وريم الصغير وعادل ضياف ومهى عامر وجلال الخدمي ويوسف التومي وآمال المؤدب وحمادي الغيلاني وأحمد بنور وفوزي الدعاس ويسري البواب وعبد الحليم بوسمة والمنصف معلول ومنال بديدة ومحمد الماجد وسيرين مرابط ويوسف طرشون وريم معشاوي وزينة جيب الله وطارق المهدي. وينص هذا الفصل الذي حظي بموافقة الجلسة على ما يلي: تنقح أحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2011 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بما يلي: الفصل 49 جديد: تطبق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدة لاستعمال الأشخاص المتحصلين على بطاقة إعاقة دون استثناء عند التوريد الواردة بالجدول التالي: عربات سيارة معدة لاستعمال الأشخاص الحاملين لبطاقة إعاقة دون استثناء:

ـ ذات محرك يتم الاشتغال فيه بغير الضغط: سعة اسطوانته لا تتجاوز 1300 صم3: صفر بالمائة، سعة اسطوانته تتعدى 1300 صم3 ولا تتجاوز 1600 صم3 : 5 بالمائة، سعة اسطوانته 1600 صم3 ولا تتجاوز 2000 صم3: 10 بالمائة

ـ ذات محرك يتم الاشتغال فيه بالضغط: سعة اسطوانته لا تتجاوز 1600 صم3: 10 بالمائة، سعة اسطوانته تتعدى 1600 صم3 ولا تتجاوز 1900صم3: 15 بالمائة، سعة اسطوانته تتعدى 1900 صم3 ولا تتجاوز 2150صم3: 20 بالمائة. ويتمتع بالامتياز المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون الحاملون لبطاقة إعاقة دون استثناء المقيمون بالبلاد التونسية ومن القادرين على السياقة (القيادة لحامل رخصة السياقة فقط) او العاجزين عنها (بمساعدة سائق من الأصول او الفروع أو الزوج او الزوجة دون الحاجة الى ابرام توكيل او تنازل في الغرض) على حد السواء مرة واحدة كل عشر سنوات وعن طريق هبة أو عقد بيع من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي او من السوق المحلية عن طريق وكيل سيارات معتمد لدى الدولة. ويتمتع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه للعربات التجارية حامل لباتيندا او صاحب شركة أو باعث مشروع. ويجب ألا يتجاوز سن السيارة عند توريدها من الخارج سبع سنوات ابتداء من تاريخ إذن بالجولان. وتخضع السيارة التي تفوق قيمتها 100 ألف دينار تونسي الى الأداءات المستوجبة صلب القانون الجاري به العمل. وتضبط إجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر. ولا يمكن للأوامر الترتيبية الصادرة لإتمام تنفيذ هذا القانون أن تنال من جوهر الحقوق المكتسبة بموجبه. وتتم تسوية وضعية الملفات المودعة على مصالح الديوانة قبل صدور هذا القانون وفقا للنسب والشروط المذكورة في هذا القانون مع الإعفاء من الخطايا المستوجبة وتخفيض بـ50 في المائة من تكاليف مستودع الحجز ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل الى إرجاع مبالغ تم دفعها قبل غرة نوفمبر 2024. ويتم إصدار الأمر المشار إليه أعلاه في اجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

منحة شهرية

كما وافق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مقترح فصل إضافي آخر يكتسي صبغة اجتماعية وتسند بموجبه لمرضى حساسية (دابوق القمح) من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية تعادل منحة العائلات الفقيرة بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء وتخضع هذه المنحة لنفس الإجراءات المعمول بها في إسناد التحويلات المالية الشهرية للعائلات الفقيرة. وتم تقديم مقترح الفصل من قبل النواب أسماء الدرويش وريم الصغير وسيرين مرابط وبسمة الهمامي وأحمد سعيداني ويوسف طرشون وزينة جاب الله. وأدبت وزيرة المالية رفضها لهذا الفصل لتعارضه مع أحكام القانون الأساسي للميزانية لكن المجلس النيابي صادق عليه.

واقترح النائب ظافر الصغيري بمعية عدد من النواب فصلا يتعلق بإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصادرة في حقها أحكام قضائية باتة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائض التأخير، وجدولة أصل الدين واصل فوائض على 10 سنوات مع مدة إمهال سنتين مع الإعفاء من دفع تسبقة لجدولة ديونها والاعتماد على نسب الفائدة الأصلية على ألا تتجاوز الفائدة 10بالمائة من أصل الدين المتعاقد عليه وإيقاف التتبعات القضائية من التصنيف لدى البنك المركزي الى الدرجة. وتعليقا على هذا الفصل أشارت وزيرة المالية إلى أنه تم إقرار العديد من الإجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن الفصل يتعلق بمراجعة التصنيف وهو ليس من مجال قانون المالية بل يندرج في إطار تصرف البنك وهو ما يطرح إشكالا على مستوى التطبيق وكانت نتيجة التصويت على الفصل 70 نعم و11 محتفظ و44 لا وبالتالي حظي هذا الفصل بالقبول..

مقترحات مرفوضة

وفي المقابل تم التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالرفض على فصل اقترحه النواب أسماء الدرويش وريم الصغير ونجلاء اللحياني وسفيان بن حليمة وبثينة الغانمي وياسر قوراري وآمال المؤدب وعادل بالضياف ومنال بديدة وبسمة الهمامي وشكري البحري وسيرين مرابط ويوسف طرشون وأحمد سعيداني ومحمد ماجدي وحمادي الغيلاني وزينة جيب الله ويقرّ الفصل المقترح مجانية النقل للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق في وسائل النقل العمومي البري من حافلات وقطارات وقطارات سريعة اعتبارا من بداية 2026. وتمنح بطاقات ركوب مجانية بها شريحة الكترونية مقابل دفع مبلغ 20 دينارا عند الاستخراج لمرة واحدة وتضبط أحكام هذا الفصل من طرف وزارة النقل ووزارة الأسرة والمرأة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.

ولم يحظ فصل إضافي آخر بالموافقة وقد تم تقديمه من قبل صابر المصمودي وزينة جيب الله ومحمد زياد الماهر وأسماء الدرويش ومنال بديدة وآمال المؤدب وفخري عبد الخالق وظافر الصغيري وصالح الصيادي ويوسف طرشون والمعز بن يوسف ومحمد علي فنيرة وهالة جاب الله وفوزي دعّاس الذي ينص على أن ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوغون لعقارات فلاحية: بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور قانون المالية لسنة 2025 شريطة تقديم شهادة إجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية، وبالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان المواسم الفلاحية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019، وبالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية للسنوات من 2014 إلى 2024 شريطة إبرام روزنامة خلاص مع قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2025 على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وذلك بناء على طلب كتابي وتسديد 10 بالمائة من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ. وأن يتم التمديد للمتسوغين لعقارات فلاحية المشار إليهم بهذا الفصل الذين انتهت عقودهم قبل دخول قانون المالية 2025 حيز النفاذ بناء على طلب كتابي معلل يتضمن المدة الجديدة المطلوبة يقدّم إلى الجهات المعنية ويرفق وجوبا بما يفيد الالتزام بالإيفاء بالتعهدات السابقة والتقيد بتنفيذ المقتضيات الواردة بهذا الفصل. كما اقترح الفصل تمتيعهم بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 للذين لم يتزودوا بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية وذلك بناء على شهادة تسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. على أن لا يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو مراجعة الجدولات المبرمة قبل غرة جانفي 2024.

كما تم التصويت خلال الجلسة العامة برفض مقترح فصل إضافي يهدف إلى تيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى وبموجبه ينقح الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما يلي: الفصل 26 جديد تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة 1 من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء او ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه او بنائه 300.000 دينار. تطبق هذه الاحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة. تطبق هذه الاحكام على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2025.

لا تطبق هذه الاحكام على الأشخاص الدين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء او بناء مسكن في إطار احكام هذا العدد. يُرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 300 الف دينار. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب عادل ضياف وجلال خدمي ونزار الصديق وأسماء الدرويش وريم الصغير ونبهت وزيرة المالية إلى أن مقترح الفصل المذكور يتعارض مع أحكام قانون الميزانية في حين عبر النائب ياسر قوراري عن رفضه الشديد لما قالته الوزيرة.

مساندة المربين

وخلال الجلسة العامة المسائية عبر النائب بلال المشري عن مساندته لاعتصام المربين للمطالبة بحمايتهم وذلك إثر وفاة الأستاذ الفاضل الجلولي الذي أضرم النار في نفسه وقال النائب إن هذا الأستاذ توفي لأنه تعرض إلى هرسلة في وسائل التواصل الاجتماعي وإلى هرسلة من قبل الإدارة وذكر أن الأساتذة اعتصموا أمس للمطالبة بحماية المربي وبين أنه يطالب وزارة التربية باقتراح مشروع قانون يتعلق بحماية المربين وقال إنه يجب القطع مع المنظومة التربوية الفاشلة والقيام بإصلاح لهذه المنظومة.

وأبدى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بدوره تعاطفا كبيرا مع المربين ومع عائلة الفقيد الفاضل الجلولي وإثر ذلك واصل مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري تقديم مقترحات الفصول الإضافية ومنها مقترح الفصل الإضافي المقدم من قبل النائب رياض بلال وعدد آخر من النواب وهو يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي وينص هذا الفصل على أن تضاف الى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 ونقطة 28 فيما يلي نصهما: جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي. جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز60 بالمائة من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026 تتوزع على 3 سنوات.

وأشارت وزيرة المالية سهام البوغديري إلى أنه تم ضبط توازنات الميزانية من خلال تأثير الإجراءات الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذكرت أن الفصل المقترح من شأنه أن يؤثر على توازنات الميزانية متوسطة المدى التي أعدتها الحكومة، وقالت إن المقترح يهم المتقاعدين وهذه الفئة خصها المشرع بنظام تفاضلي على مستوى الضريبة وهي تتمتع بعدة امتيازات كما أنه بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب صلب مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي تكلف على ميزانية الدولة بنحو 695 مليار تم أخذ فئة المتقاعدين بعين الاعتبار وهي أكثر فئة ستنتفع بالترفيع في الأجور وهناك جرايات تصل إلى قرابة أربعة آلاف دينار شهريا وسينتفع أصحابها بزيادة في جرايتهم بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.. ورغم المبررات التي قدمها الوزيرة فقد كانت نتيجة التصويت على مقترح الفصل الإضافي 63 موافقون و10 محتفظون و47 رافضون وبالتالي حظي هذا الفصل بالموافقة، وإثر المصادقة على الفصل المذكور طلبت وزيرة المالية رفع الجلسة العامة وأبدت عدم رضاها على المصادقة على فصول من شأنها أن تؤثر على التوازنات المالية. وعند استئناف الأشغال طلب عماد أولاد جبريل رئيس الكتلة الوطنية المستقلة رفع الجلسة العامة لغربلة الفصول الإضافية ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية واستجابة إلى طلبه تم رفع الجلسة.

سعيدة بوهلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في جلسة عامة برلمانية..   إسقاط عدة مقترحات تعديل لمشروع قانون المالية

 

ـ الوزيرة سهام البوغديري تعترض على إضافة فصول تخل بالتوازنات المالية

ـ استعدادات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت على المشروع

تونس-الصباح

رفض مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملات كما أسقط العديد من مقترحات الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 المقدمة من قبل أعضائه ووافق في المقابل على بعضها، جلسة تم رفعها عدة مرات للتشاور وتابعها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين يترقبون إحالة هذا المشروع في صيغته المعدلة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب على أنظارهم.

وكان مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد قرر أول أمس البقاء في حالة انعقاد استعدادا للجلسة العامة المنتظر عقدها الأسبوع الجاري لتصويت أعضائه على الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وضبط المكتب آجال تقديم مقترحات التعديل ومقترحات الفصول الإضافية من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وحدد مدتها بنصف ساعة قبل موعد انطلاق الجلسة العامة.

وطبقا لأحكام المرسوم عدد1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتعين تمرير مشروع قانون المالية في صيغته التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لكي يتولى بدوره التصويت عليها.

وأقر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 22 نوفمبر الروزنامة المتعلقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين النيابيين للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، وحسب هذه الروزنامة كان من المفروض أن يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون برمته يوم الجمعة 29 نوفمبر على أن يقع استئناف الجلسة العامة يوم الاثنين 2 والثلاثاء 3 والأربعاء 4 ديسمبر 2024 لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا ثم التصويت على المشروع برمته، لكن أمام كثرة مقترحات الفصول الإضافية التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب وتمسك أصحابها بعرضها على التصويت لم يتمكن المجلس من الالتزام بالتواريخ الواردة في الروزنامة، لأن وزيرة المالية طلبت أول أمس بمجرد انطلاق الجلسة العامة رفعها للتشاور حول تلك المقترحات ، ويذكر أنه في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة على مشروع قانون المالية، ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع مع إدخال تعديلات عليه، يجب في هذه الحالة أن يتمّ تكوين اللجنة المتناصفة التي نص عليها المرسوم عدد 1 سالف الذكر بمبادرة من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لكي تتولى دراسة المسائل الخلافية وتقديم صيغة توافقية تعرض من جديد إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب..

رفض فصول

وبالعودة إلى التقرير المعروض على أنظار الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين حول مشروع قانون المالية، يتضح أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين نواب الغرفتين حول بعض الفصول فلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لم توافق على بعض الفصول الواردة في المشروع، ورفضت الفصل 23 المتعلق بالتمديد في إجراء إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل مواجل لتخزين مياه الأمطار، كما رفضت الفصل بالمتعلق بإعفاء العربات غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل على الطرقات، ورفضت الفصل المتعلق بإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم الأداءات، ورفضت الفصل المتعلق بالتخفيف من جباية القهوة والشاي، والفصل المتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، ورفضت اللجنة الفصل المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية ، ورفضت الفصل المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، كما رفضت اللجنة الفصل المتعلق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب، ولم توافق اللجنة على الفصل المتعلق بتعديل المعلوم الموظف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع من الرمل الطبيعي والرخام وغيره من الحجارة الطبيعية وكذلك الفصل المتعلق بتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار انجاز مشاريع أو المساهمة فيها، وفي المقابل وافقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصل إضافي يتعلق بإحداث صندوق وطني لدعم الرياضيين في الألعاب الفردية لكن هذا الفصل لم يقع إقراره لأن لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لم تصادق عليه.

تبييض الأموال

وفي انتظار تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب واصل خلال جلسته العامة المنعقدة أمس السبت 30 نوفمبر 2024 بقصر باردو بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، التصويت على فصول هذا المشروع وأسقط في بداية الجلسة الفصل 67 المتعلق بفتح حسابات بالعملة والذي هو في الأصل فصل تمت إضافته من قبل لجنة المالية والميزانية وبالتالي لم يرد في المشروع الأصلي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية.

وقبل المرور إلى التصويت نبهت الوزيرة إلى أن مخاطر هذا الفصل تتمثل في إمكانية توظيفه لتبييض الأموال وفي تأثيراته السلبية على مخزون العملة المتأتي من تحويلات التونسيين بالخارج كما أنه يعتبر جريمة صرفية على معنى قانون الصرف وتتمثل الجريمة في إجراء عمليات مقاصة مع الخارج دون ترخيص أو التعامل بين مقيم أو غير مقيم خلافا للصيغ القانونية كما تتعارض إلزامية الترخيص المسبق للبنك المركزي للقيام بالعمليات المتعلقة بتسليم عملات أجنبية لصحاب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج وهو ما يتعارض مع التشريع الجاري به العمل الذي يمنح مرونة أكبر ولا يشترط الترخيص المسبق، وأضافت أن هذا الفصل في علاقة بحرية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة يطرح العديد من الإشكاليات ويؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجرائم الصرفية والديوانية حيث يتم تمكين المقيم بتونس من تكوين مكاسب من الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي في مخالفة صريحة لمبادئ الصرف أما ديوانيا فهو يسهل ارتكاب الجرائم المتعلقة بالتصاريح المغلوطة ويسهل علمية الخلاص من المزود الأجنبي، وفسرت وزيرة المالية أنه سبق لها أن أكدت في عدة مناسبات وجود مشروع مجلة صرف بصدد الإعداد وسيتم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية وطمأنت النواب أن كل ما يتعلق بإشكاليات الصرف تم إيجاد كل الحلول لها في مشروع قانون مجلة الصرف واعتبرت فتح حسابات بالعملة من مجال مجلة الصرف وليس من مجال قانون المالية وذكرت أن إدراج ضريبة قدرها صفر فاصل صفر واحد بالمائة في الفصل المقترح بمشروع قانون المالية أمر غير قابل للتطبيق من الناحية الجبائية.

ونص الفصل 67 من مشروع قانون المالية المتعلق بفتح حساب بالعملات الذي تم إسقاطه خلال الجلسة العامة على أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي. ويمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق بواسطة: المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد بنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي، المبالغ المتأتية من المنحة السياحية السنوية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا. ولا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق: لكل عملية تسديد إلى الخارج، لتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، لتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا. وتخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات إلى ضريبة تساوي صفر فاصل صفر واحد بالمائة.

تعديل عدة فصول

وقبل المرور إلى التصويت على الفصل الأخير بمشروع قانون المالية ثم على مشروع القانون معدلا برمته، أعلن مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري عن ورود مقترحات فصول إضافية وطلب عرضها على التصويت وتعلقت أغلب المقترحات بإجراءات اجتماعية أو جباية ويذكر أنه من الناحية الإجرائية، تتم تلاوة مقترح الفصل الإضافي من قبل مقرر اللجنة، ثم تعطى الكلمة لنائب يدافع عن الفصل المقترح ونائب يعارضه ثم يمرر الفصل على التصويت وإذا حظي بموافقة الأغلبية المطلوبة يقع إدراجه ضمن بقية أحكام مشروع القانون مع إعادة ترتيبه أما الفصول التي تتبناها جهة المبادرة ممثلة في وزيرة المالية فيقع عرضها مباشرة على التصويت، كما يقع إعطاء الكلمة لوزيرة المالية قبل التصويت على الفصل الختامي وذلك في صورة رغبتها في العودة إلى فصول تمت المصادقة عليها خلال الجلسة العامة أو وقع إسقاطها لتطلب التخلي عنها أو تمريرها في صيغة معدلة على التصويت من جديد، ثم يتم التصويت على الفصل الأخير المتعلق بالأحكام الختامية وفي مرحلة أخيرة يقع عرض مشروع قانون المالية برمته في صيغته المعدلة على التصويت.

وكان المشروع في صيغته الأصلية قد تضمن 68 فصلا وهي تتوزع على أحكام الميزانية الواردة في 11 فصلا وعلى أحكام جبائية ومالية وردت تحت العناوين الآتي ذكرها: تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن ، مواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة، إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار ، إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. كما تتعلق فصول المشروع التي تم تعديلها من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2028 وبـالتمديد في فترة إعفاء العاملات الفلاحيات من الضريبة على الدخل من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبتمديد أجل تمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار من 31 ديسمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2027 وبضبط شروط وإجراءات وآجال الانتفاع بمنح استثنائية لمساندة صغار مربّي الأبقار وبإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم والاداءات وبالترفيع في نسب المعاليم الديوانية ونسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف وبإعطاء الأولوية في إسناد قروض لفائدة أصحاب شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل في إطار تشجيع إحداث المؤسسات الناشئة وبضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية على الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعيّة المخصصة لنقل عملتها. و تم تعديل عدة فصول أخرى من قبل مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة وهي تتعلق بتغيير عنوان الفصل المتصل بإعفاء المعدّات والتجهيزات التي زال الانتفاع بها والمحالة مجانا إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، وتعديل فصل آخر تعلق بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة بنسبة 7 بالمائة على العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار، وتم تعديل فصل بإحداث خط تمويل لمعاضدة مجهودات الديوان الوطني للتطهير تحت عنوان التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وفصل آخر يتعلق بتوسيع قاعدة نظام المبادر الذاتي بإضافة الصحفيين والذين قاموا بصفة تلقائية بإيداع تصريح في إيقاف النشاط منذ مدّة تساوي أو تفوق 10 سنوات في غرّة جانفي 2025 كما تمت إعادة صياغة الفصل المتعلّق بـتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.

وبالنسبة إلى الفصول التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية، وإضافة إلى الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملات، كان مجلس نواب الشعب قد أسقط الفصل المتعلّق بالمعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع، وأسقط الفصل المتعلّق بالتشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب وفي علاقة بهذا الفصل طلب النائب بدر الدين القمودي من وزيرة المالية إعادة عرضه على التصويت لأنه إثر إسقاطه تم إلقاء اللائمة على النواب واتهامهم بحماية المهربين.

إجراءات لفائدة ذوي الإعاقة

أما مقترحات الفصول الإضافية التي حظيت أمس بموافقة الجلسة العامة للمجلس فيوجد من بينها فصل تم تقديمه من قبل النواب أسماء الدرويش وريم الصغير وعادل ضياف ومهى عامر وجلال الخدمي ويوسف التومي وآمال المؤدب وحمادي الغيلاني وأحمد بنور وفوزي الدعاس ويسري البواب وعبد الحليم بوسمة والمنصف معلول ومنال بديدة ومحمد الماجد وسيرين مرابط ويوسف طرشون وريم معشاوي وزينة جيب الله وطارق المهدي. وينص هذا الفصل الذي حظي بموافقة الجلسة على ما يلي: تنقح أحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2011 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بما يلي: الفصل 49 جديد: تطبق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدة لاستعمال الأشخاص المتحصلين على بطاقة إعاقة دون استثناء عند التوريد الواردة بالجدول التالي: عربات سيارة معدة لاستعمال الأشخاص الحاملين لبطاقة إعاقة دون استثناء:

ـ ذات محرك يتم الاشتغال فيه بغير الضغط: سعة اسطوانته لا تتجاوز 1300 صم3: صفر بالمائة، سعة اسطوانته تتعدى 1300 صم3 ولا تتجاوز 1600 صم3 : 5 بالمائة، سعة اسطوانته 1600 صم3 ولا تتجاوز 2000 صم3: 10 بالمائة

ـ ذات محرك يتم الاشتغال فيه بالضغط: سعة اسطوانته لا تتجاوز 1600 صم3: 10 بالمائة، سعة اسطوانته تتعدى 1600 صم3 ولا تتجاوز 1900صم3: 15 بالمائة، سعة اسطوانته تتعدى 1900 صم3 ولا تتجاوز 2150صم3: 20 بالمائة. ويتمتع بالامتياز المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيون الحاملون لبطاقة إعاقة دون استثناء المقيمون بالبلاد التونسية ومن القادرين على السياقة (القيادة لحامل رخصة السياقة فقط) او العاجزين عنها (بمساعدة سائق من الأصول او الفروع أو الزوج او الزوجة دون الحاجة الى ابرام توكيل او تنازل في الغرض) على حد السواء مرة واحدة كل عشر سنوات وعن طريق هبة أو عقد بيع من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي او من السوق المحلية عن طريق وكيل سيارات معتمد لدى الدولة. ويتمتع بالامتياز الجبائي المذكور أعلاه للعربات التجارية حامل لباتيندا او صاحب شركة أو باعث مشروع. ويجب ألا يتجاوز سن السيارة عند توريدها من الخارج سبع سنوات ابتداء من تاريخ إذن بالجولان. وتخضع السيارة التي تفوق قيمتها 100 ألف دينار تونسي الى الأداءات المستوجبة صلب القانون الجاري به العمل. وتضبط إجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر. ولا يمكن للأوامر الترتيبية الصادرة لإتمام تنفيذ هذا القانون أن تنال من جوهر الحقوق المكتسبة بموجبه. وتتم تسوية وضعية الملفات المودعة على مصالح الديوانة قبل صدور هذا القانون وفقا للنسب والشروط المذكورة في هذا القانون مع الإعفاء من الخطايا المستوجبة وتخفيض بـ50 في المائة من تكاليف مستودع الحجز ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل الى إرجاع مبالغ تم دفعها قبل غرة نوفمبر 2024. ويتم إصدار الأمر المشار إليه أعلاه في اجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

منحة شهرية

كما وافق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مقترح فصل إضافي آخر يكتسي صبغة اجتماعية وتسند بموجبه لمرضى حساسية (دابوق القمح) من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي منحة مالية شهرية تعادل منحة العائلات الفقيرة بعنوان مصاريف التكفل بنفقات الغذاء وتخضع هذه المنحة لنفس الإجراءات المعمول بها في إسناد التحويلات المالية الشهرية للعائلات الفقيرة. وتم تقديم مقترح الفصل من قبل النواب أسماء الدرويش وريم الصغير وسيرين مرابط وبسمة الهمامي وأحمد سعيداني ويوسف طرشون وزينة جاب الله. وأدبت وزيرة المالية رفضها لهذا الفصل لتعارضه مع أحكام القانون الأساسي للميزانية لكن المجلس النيابي صادق عليه.

واقترح النائب ظافر الصغيري بمعية عدد من النواب فصلا يتعلق بإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلد بذمتها ديون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصادرة في حقها أحكام قضائية باتة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فوائض التأخير، وجدولة أصل الدين واصل فوائض على 10 سنوات مع مدة إمهال سنتين مع الإعفاء من دفع تسبقة لجدولة ديونها والاعتماد على نسب الفائدة الأصلية على ألا تتجاوز الفائدة 10بالمائة من أصل الدين المتعاقد عليه وإيقاف التتبعات القضائية من التصنيف لدى البنك المركزي الى الدرجة. وتعليقا على هذا الفصل أشارت وزيرة المالية إلى أنه تم إقرار العديد من الإجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن الفصل يتعلق بمراجعة التصنيف وهو ليس من مجال قانون المالية بل يندرج في إطار تصرف البنك وهو ما يطرح إشكالا على مستوى التطبيق وكانت نتيجة التصويت على الفصل 70 نعم و11 محتفظ و44 لا وبالتالي حظي هذا الفصل بالقبول..

مقترحات مرفوضة

وفي المقابل تم التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالرفض على فصل اقترحه النواب أسماء الدرويش وريم الصغير ونجلاء اللحياني وسفيان بن حليمة وبثينة الغانمي وياسر قوراري وآمال المؤدب وعادل بالضياف ومنال بديدة وبسمة الهمامي وشكري البحري وسيرين مرابط ويوسف طرشون وأحمد سعيداني ومحمد ماجدي وحمادي الغيلاني وزينة جيب الله ويقرّ الفصل المقترح مجانية النقل للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 فما فوق في وسائل النقل العمومي البري من حافلات وقطارات وقطارات سريعة اعتبارا من بداية 2026. وتمنح بطاقات ركوب مجانية بها شريحة الكترونية مقابل دفع مبلغ 20 دينارا عند الاستخراج لمرة واحدة وتضبط أحكام هذا الفصل من طرف وزارة النقل ووزارة الأسرة والمرأة وكبار السن ووزارة تكنولوجيات الاتصال خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الرائد الرسمي.

ولم يحظ فصل إضافي آخر بالموافقة وقد تم تقديمه من قبل صابر المصمودي وزينة جيب الله ومحمد زياد الماهر وأسماء الدرويش ومنال بديدة وآمال المؤدب وفخري عبد الخالق وظافر الصغيري وصالح الصيادي ويوسف طرشون والمعز بن يوسف ومحمد علي فنيرة وهالة جاب الله وفوزي دعّاس الذي ينص على أن ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوغون لعقارات فلاحية: بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور قانون المالية لسنة 2025 شريطة تقديم شهادة إجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية، وبالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان المواسم الفلاحية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019، وبالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية للسنوات من 2014 إلى 2024 شريطة إبرام روزنامة خلاص مع قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2025 على مدة أقصاها خمس سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وذلك بناء على طلب كتابي وتسديد 10 بالمائة من باقي الدين المتخلد قبل ذلك التاريخ. وأن يتم التمديد للمتسوغين لعقارات فلاحية المشار إليهم بهذا الفصل الذين انتهت عقودهم قبل دخول قانون المالية 2025 حيز النفاذ بناء على طلب كتابي معلل يتضمن المدة الجديدة المطلوبة يقدّم إلى الجهات المعنية ويرفق وجوبا بما يفيد الالتزام بالإيفاء بالتعهدات السابقة والتقيد بتنفيذ المقتضيات الواردة بهذا الفصل. كما اقترح الفصل تمتيعهم بالإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 للذين لم يتزودوا بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية وذلك بناء على شهادة تسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. على أن لا يؤدي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو مراجعة الجدولات المبرمة قبل غرة جانفي 2024.

كما تم التصويت خلال الجلسة العامة برفض مقترح فصل إضافي يهدف إلى تيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى وبموجبه ينقح الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، كما يلي: الفصل 26 جديد تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة 1 من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء او ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه او بنائه 300.000 دينار. تطبق هذه الاحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة. تطبق هذه الاحكام على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2025.

لا تطبق هذه الاحكام على الأشخاص الدين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء او بناء مسكن في إطار احكام هذا العدد. يُرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 300 الف دينار. وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب عادل ضياف وجلال خدمي ونزار الصديق وأسماء الدرويش وريم الصغير ونبهت وزيرة المالية إلى أن مقترح الفصل المذكور يتعارض مع أحكام قانون الميزانية في حين عبر النائب ياسر قوراري عن رفضه الشديد لما قالته الوزيرة.

مساندة المربين

وخلال الجلسة العامة المسائية عبر النائب بلال المشري عن مساندته لاعتصام المربين للمطالبة بحمايتهم وذلك إثر وفاة الأستاذ الفاضل الجلولي الذي أضرم النار في نفسه وقال النائب إن هذا الأستاذ توفي لأنه تعرض إلى هرسلة في وسائل التواصل الاجتماعي وإلى هرسلة من قبل الإدارة وذكر أن الأساتذة اعتصموا أمس للمطالبة بحماية المربي وبين أنه يطالب وزارة التربية باقتراح مشروع قانون يتعلق بحماية المربين وقال إنه يجب القطع مع المنظومة التربوية الفاشلة والقيام بإصلاح لهذه المنظومة.

وأبدى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بدوره تعاطفا كبيرا مع المربين ومع عائلة الفقيد الفاضل الجلولي وإثر ذلك واصل مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري تقديم مقترحات الفصول الإضافية ومنها مقترح الفصل الإضافي المقدم من قبل النائب رياض بلال وعدد آخر من النواب وهو يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي وينص هذا الفصل على أن تضاف الى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 27 ونقطة 28 فيما يلي نصهما: جرايات الأيتام وجرايات العجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالضمان الاجتماعي. جرايات التقاعد التي تصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الجرايات المدفوعة الواردة بالنقطة 27 ابتداء من غرة جانفي 2025. وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على جرايات التقاعد الواردة بالنقطة 28 وذلك بطريقة تدريجية وبنسبة تخفيف لا تتجاوز60 بالمائة من مبلغ الاقتطاع الأصلي ابتداء من غرة جانفي 2026 تتوزع على 3 سنوات.

وأشارت وزيرة المالية سهام البوغديري إلى أنه تم ضبط توازنات الميزانية من خلال تأثير الإجراءات الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذكرت أن الفصل المقترح من شأنه أن يؤثر على توازنات الميزانية متوسطة المدى التي أعدتها الحكومة، وقالت إن المقترح يهم المتقاعدين وهذه الفئة خصها المشرع بنظام تفاضلي على مستوى الضريبة وهي تتمتع بعدة امتيازات كما أنه بموجب تنقيح جدول الضريبة على الدخل الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب صلب مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي تكلف على ميزانية الدولة بنحو 695 مليار تم أخذ فئة المتقاعدين بعين الاعتبار وهي أكثر فئة ستنتفع بالترفيع في الأجور وهناك جرايات تصل إلى قرابة أربعة آلاف دينار شهريا وسينتفع أصحابها بزيادة في جرايتهم بموجب تطبيق جدول الضريبة على الدخل الجديد.. ورغم المبررات التي قدمها الوزيرة فقد كانت نتيجة التصويت على مقترح الفصل الإضافي 63 موافقون و10 محتفظون و47 رافضون وبالتالي حظي هذا الفصل بالموافقة، وإثر المصادقة على الفصل المذكور طلبت وزيرة المالية رفع الجلسة العامة وأبدت عدم رضاها على المصادقة على فصول من شأنها أن تؤثر على التوازنات المالية. وعند استئناف الأشغال طلب عماد أولاد جبريل رئيس الكتلة الوطنية المستقلة رفع الجلسة العامة لغربلة الفصول الإضافية ومحاولة التوصل إلى صيغة توافقية واستجابة إلى طلبه تم رفع الجلسة.

سعيدة بوهلال