إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بقرار من مكتب البرلمان.. الجمعة القادم انطلاق الجلسات العامة المشتركة للنظر في مشروع الميزانية

تونس: الصباح

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو تنظيم الجلسات العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 انطلاقا من يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بداية من العاشرة صباحا وسيقع تقديم بيان الحكومة حول المشروعين يليه عرض تقرير موحّد للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم،  ثم يتم فتح باب النقاش العام أمام أعضاء المجلسين ويعقبه رد رئيس الحكومة وستتواصل الجلسة يوم 9 نوفمبر.  

وبداية من يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، سيتم تنظيم جلسات عامة مسترسلة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة أي مشاريع ميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومختلف الوزارات وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات.

 وبالتوازي مع الجلسات العامة المخصصة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة ستواصل لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وسيقع عرض تقرير حوله على جلسة عامة مشتركة بين المجلسين ليفتح إثرها باب النقاش أمام نواب المجلسين ثم يقع الانتقال إلى التصويت على فصول المشروع فصلا فصلا بما فيها الفصول المتعلقة باعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم يقع التصويت على المشروع برمته، وتضمن المشروع في صيغته الأصلية 62 فصلا. 

وكانت لجنتا المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد انطلقتا الأسبوع الماضي في دراسة مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية في إطار جلسات استماع مشتركة وترأس جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان وترأس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلال القروي. وينتظر أن يقع تنظيم جلسات استماع أخرى إلى مختلف الأطراف المعنية بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية وستتواصل جلسات اللجنتين إلى غاية استكمال التصويت على مشروع قانون المالية والمصادقة على التقرير المتعلق به لكي يقع عرضه على أنظار الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين ويجب أن تقع المصادقة عليه خلال الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز يوم 10 ديسمبر المقبل وفق ما ينص عليه دستور 2022..

نظام المبادر الذاتي

من بين المطالب التي تقدم بها النواب الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي جمعهم بوزيرة المالية وكذلك خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، تضييق الخناق على المتهربين من دفع الضرائب والحد من الاقتصاد الموازي، وهناك منهم من شرعوا في إعداد مقترحات إضافية في هذا الاتجاه واعتبروا الإجراءات التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية غير كافية.

ويذكر أنه من جملة الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، إحداث خط تمويل بملغ قدره عشرة مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى ديسمبر 2025 يتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال ويتم التصرف في خط التمويل المذكور من قبل البنك التونسي للتضامن وذلك فضلا عن توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على أن يقع ضبط قائمة في هذه الخدمات بمقتضى أمر، وكذلك التمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في هذا النظام بعنوان السنة الأولى ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء.

وللتذكير في هذا السياق كان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ خلال فترة كورونا قد حصل على تفويض من مجلس نواب الشعب لاتخاذ مراسيم من بينها المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وذلك بهدف إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي وقد وقع خلال فترة التدابير الاستثنائية تنقيح هذا المرسوم بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتم صلب مشروع قانون المالية المعروض حاليا على أنظار الغرفتين النيابيتين اقتراح تعديلات جديدة على نفس المرسوم وشملت هذه التعديلات الفصل الثاني والفصل السابع والفصل العاشر وحسب الفصل الثاني يقصد بالمبادر الذاتي هو كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن التجارية باستثناء الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.

أما الفصل السابع فنص على أن ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وتم ضبط قيمة المساهمة الوحيدة بمائتي دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل. وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 بالمائة من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.

وبالنسبة إلى المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط فتم ضبطها طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002، وكذلك طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي وطبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

ويتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج. ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025 ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكور. وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية. كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.

ونص الفصل 10 على أن يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني للمبادر الذاتي في إحدى الحالات التالية: بطلب من المعني بالأمر يقدم من خلال منصة الخدمات المخصصة للغرض، عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان أربع ثلاثيات متتالية، إيداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان خمس ثلاثيات متتالية، تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات، تحقيق رقم معاملات يتجاوز 90 بالمائة من رقم المعاملات السنوي مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة، عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي والمنع من ممارسة النشاط بمقتضى حكم قضائي بات.  وفي حالة الشطب النهائي يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.

وفي انتظار ما ستسفر عنه النقاشات صلب لجنتي المالية والميزانية، يرغب العديد من النواب في أن يتم تأمين النقل المباشر لجلسات اللجنتين المشتركة وعدم الاقتصار على الجلسات العامة.

سعيدة بوهلال

        

بقرار من مكتب البرلمان..   الجمعة القادم انطلاق الجلسات العامة المشتركة للنظر في مشروع الميزانية

تونس: الصباح

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس بقصر باردو تنظيم الجلسات العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 انطلاقا من يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 بداية من العاشرة صباحا وسيقع تقديم بيان الحكومة حول المشروعين يليه عرض تقرير موحّد للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم،  ثم يتم فتح باب النقاش العام أمام أعضاء المجلسين ويعقبه رد رئيس الحكومة وستتواصل الجلسة يوم 9 نوفمبر.  

وبداية من يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، سيتم تنظيم جلسات عامة مسترسلة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة أي مشاريع ميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومختلف الوزارات وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات.

 وبالتوازي مع الجلسات العامة المخصصة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة ستواصل لجنتا المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وسيقع عرض تقرير حوله على جلسة عامة مشتركة بين المجلسين ليفتح إثرها باب النقاش أمام نواب المجلسين ثم يقع الانتقال إلى التصويت على فصول المشروع فصلا فصلا بما فيها الفصول المتعلقة باعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم يقع التصويت على المشروع برمته، وتضمن المشروع في صيغته الأصلية 62 فصلا. 

وكانت لجنتا المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد انطلقتا الأسبوع الماضي في دراسة مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية في إطار جلسات استماع مشتركة وترأس جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان وترأس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلال القروي. وينتظر أن يقع تنظيم جلسات استماع أخرى إلى مختلف الأطراف المعنية بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية وستتواصل جلسات اللجنتين إلى غاية استكمال التصويت على مشروع قانون المالية والمصادقة على التقرير المتعلق به لكي يقع عرضه على أنظار الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين ويجب أن تقع المصادقة عليه خلال الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز يوم 10 ديسمبر المقبل وفق ما ينص عليه دستور 2022..

نظام المبادر الذاتي

من بين المطالب التي تقدم بها النواب الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي جمعهم بوزيرة المالية وكذلك خلال الجلسة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، تضييق الخناق على المتهربين من دفع الضرائب والحد من الاقتصاد الموازي، وهناك منهم من شرعوا في إعداد مقترحات إضافية في هذا الاتجاه واعتبروا الإجراءات التي اقترحتها الحكومة في مشروع قانون المالية غير كافية.

ويذكر أنه من جملة الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، إحداث خط تمويل بملغ قدره عشرة مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية لا تتجاوز 15 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى ديسمبر 2025 يتم تسديدها على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال ويتم التصرف في خط التمويل المذكور من قبل البنك التونسي للتضامن وذلك فضلا عن توسيع مجال تطبيق نظام المبادر الذاتي ليشمل الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على أن يقع ضبط قائمة في هذه الخدمات بمقتضى أمر، وكذلك التمديد في فترة الإعفاء من المساهمة الوحيدة في هذا النظام بعنوان السنة الأولى ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء.

وللتذكير في هذا السياق كان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ خلال فترة كورونا قد حصل على تفويض من مجلس نواب الشعب لاتخاذ مراسيم من بينها المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وذلك بهدف إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي وقد وقع خلال فترة التدابير الاستثنائية تنقيح هذا المرسوم بالمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتم صلب مشروع قانون المالية المعروض حاليا على أنظار الغرفتين النيابيتين اقتراح تعديلات جديدة على نفس المرسوم وشملت هذه التعديلات الفصل الثاني والفصل السابع والفصل العاشر وحسب الفصل الثاني يقصد بالمبادر الذاتي هو كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن التجارية باستثناء الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار وتضبط قائمة الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي بمقتضى أمر.

أما الفصل السابع فنص على أن ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وتم ضبط قيمة المساهمة الوحيدة بمائتي دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل. وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 بالمائة من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.

وبالنسبة إلى المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط فتم ضبطها طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002، وكذلك طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة لشريحة الدخل المناسبة للنشاط بالنسبة إلى الخدمات في المجال الرقمي الإبداعي وطبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

ويتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة. ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج. ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الترسيم في منصة المبادر الذاتي إلى موفى الثلاثية التي تنتهي فيها فترة 12 شهرا من تاريخ الترسيم المذكور غير أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتم ترسيمهم في منصة المبادر الذاتي خلال سنة 2024 لا تستوجب المساهمة المذكورة من تاريخ الترسيم إلى موفى سنة 2025 ويتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال فترة الإعفاء المذكور. وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية. كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.

ونص الفصل 10 على أن يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني للمبادر الذاتي في إحدى الحالات التالية: بطلب من المعني بالأمر يقدم من خلال منصة الخدمات المخصصة للغرض، عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان أربع ثلاثيات متتالية، إيداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان خمس ثلاثيات متتالية، تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات، تحقيق رقم معاملات يتجاوز 90 بالمائة من رقم المعاملات السنوي مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة، عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي والمنع من ممارسة النشاط بمقتضى حكم قضائي بات.  وفي حالة الشطب النهائي يتم إلحاق المعني بالأمر بأحد الأنظمة الجبائية الجاري بها العمل وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.

وفي انتظار ما ستسفر عنه النقاشات صلب لجنتي المالية والميزانية، يرغب العديد من النواب في أن يتم تأمين النقل المباشر لجلسات اللجنتين المشتركة وعدم الاقتصار على الجلسات العامة.

سعيدة بوهلال