إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حوالي 900 قتيل في أقل من 10 أشهر.. حوادث المرور كابوس لا ينتهي

تونس - الصباح

جد صباح امس  حادث مرور بالطريق الوطنية عدد3 بمنطقة المنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة  اثنين آخرين إصابات مختلفة.

صباح الشابي

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام مباشر بين سيارة خفيفة وشاحنة معدة لنقل الأدوية فتوفي اثنان منهم على عين المكان بينما لفظ  ثالث أنفاسه بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وقبل هذا الحادث سجل المرصد الوطني لحوادث المرور في الفترة الممتدة  من غرة جانفي 2024 إلى غاية 13 أكتوبر الجاري،  4165 حادث مرور خلف 888 قتيلا و5794 مصابا واحتل السهو وعدم الانتباه المرتبة الأولى في أسباب ارتكاب حوادث المرور والسرعة المرتبة الثانية وتراوحت بقية الأسباب بين عدم ملازمة اليمين وشق الطريق الخ...

وتصدرت السرعة المرتبة الأولى من حيث أسباب حوادث المرور القاتلة تلاها السهو وعدم الانتباه في المركز الثاني بينما احتل عدم ملازمة اليمين المرتبة الثالثة في الأسباب التي تؤدي إلى حوادث مرور قاتلة وتنوعت بقية الأسباب بين السير في اتجاه محجر او السير إلى الوراء او اختراق الضوء الأحمر وفتح الباب...

في المقابل مثل السهو وعدم الانتباه السبب الرئيسي في حوادث المرور التي تخلف إصابات حيث تصدر المرتبة الأولى.

وفضلا عن هذه الأسباب فان العامل الرئيسي حسب العديد من الخبراء في الطرقات ان الإنسان يمثل العامل الرئيسي في وقوع الحوادث بسبب محدودية إمكاناته الحسية والنفسية وتصرفاته وسلوكه اثناء قيادة السيارة ان كان سائقا او أثناء الطريق ان كان مترجلا ويسبب بالتالي بشكل مباشر أو غير مباشر في نسبة كبيرة من حوادث المرور.

ماذا يقول القانون؟

وينص  الفصل 89 من مجلة الطرقات انه "يعاقب مرتكب الجرح على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية أقصاها خمسمائة (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها سنتان وبخطية أقصاها 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب إحدى الجرائم المبينة بالفصول 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 من هذه المجلة.

وترفع عقوبة السجن إلى مدة ثلاث سنوات والخطية إلى ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت عدم تأمين المسؤولية المدنية أو إذا كان السائق عند وقوع الحادث  تحت تأثير حالة كحولية، غير متحصل على رخصة سياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة العربة او كان  يقود خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.

ونصت مجلة التأمين  في الفصل 172 على إحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حيث يتولى هذا الصندوق دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وفي حالات عدم التأمين "بطلان عقد التأمين، وانتهاء صلوحيته، وفسخه، وإيقافه"، وكذلك في الحالات التي نص فيها عقد التأمين على الاستثناءات من الضمان وذلك إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة، وإذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة تلك العربة، وإذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط  السلامة وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.

وتعهد الصندوق بالضمان عند انعدام التامين في أربع حالات وردت في الفصل 120 جديد من مجلة التامين متمثلة في بطلان عقد التامين وانتهاء صلوحية عقد التامين بالنسبة للعقود محدودة المدة وفسخ عقد التامين وإيقافه.

ويتمتع صندوق تأمين ضحايا حوادث المرور طبقا لمقتضيات الفصل 174 جديد من نفس المجلة  بالشخصية المعنوية ويخضع لإشراف الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، اما بخصوص التنظيم المالي للصندوق فان عملياته المالية تدرج ضمن حساب خاص مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية

وتتكون موارده  طبقا لمقتضيات الفصل 176 جديد من مجلة التامين أولا من مساهمة شركات التامين المرخص لها في تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك و مجروراتها وتضبط مساهماتها حسب حصة كل شركة تامين من أقساط التامين أو معاليم الاشتراك ، ثانيا من مساهمة المؤمن لهم التي تستخلص من أقساط تامين المسؤولية المدنية أو معاليم الاشتراك الصادرة من الإلغاءات والاداءات ، ثالثا من المبالغ المدفوعة للمتضررين والمسترجعة من المسؤولين عن الحوادث، رابع من الموارد الأخرى التي يمكن ان تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.

وعرفت محكمة التعقيب صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأنه مؤسسة اجتماعية ذات صبغة عمومية وليس مؤسسة تامين" ولا يتدخل للتعويض الا في مجال تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك دون مجالات التامين الأخرى كالتامين من الحريق او التامين من السرقة.

حوالي 900 قتيل في أقل من 10 أشهر..   حوادث المرور كابوس لا ينتهي

تونس - الصباح

جد صباح امس  حادث مرور بالطريق الوطنية عدد3 بمنطقة المنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة  اثنين آخرين إصابات مختلفة.

صباح الشابي

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام مباشر بين سيارة خفيفة وشاحنة معدة لنقل الأدوية فتوفي اثنان منهم على عين المكان بينما لفظ  ثالث أنفاسه بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وقبل هذا الحادث سجل المرصد الوطني لحوادث المرور في الفترة الممتدة  من غرة جانفي 2024 إلى غاية 13 أكتوبر الجاري،  4165 حادث مرور خلف 888 قتيلا و5794 مصابا واحتل السهو وعدم الانتباه المرتبة الأولى في أسباب ارتكاب حوادث المرور والسرعة المرتبة الثانية وتراوحت بقية الأسباب بين عدم ملازمة اليمين وشق الطريق الخ...

وتصدرت السرعة المرتبة الأولى من حيث أسباب حوادث المرور القاتلة تلاها السهو وعدم الانتباه في المركز الثاني بينما احتل عدم ملازمة اليمين المرتبة الثالثة في الأسباب التي تؤدي إلى حوادث مرور قاتلة وتنوعت بقية الأسباب بين السير في اتجاه محجر او السير إلى الوراء او اختراق الضوء الأحمر وفتح الباب...

في المقابل مثل السهو وعدم الانتباه السبب الرئيسي في حوادث المرور التي تخلف إصابات حيث تصدر المرتبة الأولى.

وفضلا عن هذه الأسباب فان العامل الرئيسي حسب العديد من الخبراء في الطرقات ان الإنسان يمثل العامل الرئيسي في وقوع الحوادث بسبب محدودية إمكاناته الحسية والنفسية وتصرفاته وسلوكه اثناء قيادة السيارة ان كان سائقا او أثناء الطريق ان كان مترجلا ويسبب بالتالي بشكل مباشر أو غير مباشر في نسبة كبيرة من حوادث المرور.

ماذا يقول القانون؟

وينص  الفصل 89 من مجلة الطرقات انه "يعاقب مرتكب الجرح على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية أقصاها خمسمائة (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها سنتان وبخطية أقصاها 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب إحدى الجرائم المبينة بالفصول 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 من هذه المجلة.

وترفع عقوبة السجن إلى مدة ثلاث سنوات والخطية إلى ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت عدم تأمين المسؤولية المدنية أو إذا كان السائق عند وقوع الحادث  تحت تأثير حالة كحولية، غير متحصل على رخصة سياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة العربة او كان  يقود خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.

ونصت مجلة التأمين  في الفصل 172 على إحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حيث يتولى هذا الصندوق دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث، وفي حالات عدم التأمين "بطلان عقد التأمين، وانتهاء صلوحيته، وفسخه، وإيقافه"، وكذلك في الحالات التي نص فيها عقد التأمين على الاستثناءات من الضمان وذلك إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة، وإذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة لسياقة تلك العربة، وإذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط  السلامة وذلك بالنسبة إلى الأضرار التي تلحقهم.

وتعهد الصندوق بالضمان عند انعدام التامين في أربع حالات وردت في الفصل 120 جديد من مجلة التامين متمثلة في بطلان عقد التامين وانتهاء صلوحية عقد التامين بالنسبة للعقود محدودة المدة وفسخ عقد التامين وإيقافه.

ويتمتع صندوق تأمين ضحايا حوادث المرور طبقا لمقتضيات الفصل 174 جديد من نفس المجلة  بالشخصية المعنوية ويخضع لإشراف الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، اما بخصوص التنظيم المالي للصندوق فان عملياته المالية تدرج ضمن حساب خاص مفتوح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية

وتتكون موارده  طبقا لمقتضيات الفصل 176 جديد من مجلة التامين أولا من مساهمة شركات التامين المرخص لها في تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك و مجروراتها وتضبط مساهماتها حسب حصة كل شركة تامين من أقساط التامين أو معاليم الاشتراك ، ثانيا من مساهمة المؤمن لهم التي تستخلص من أقساط تامين المسؤولية المدنية أو معاليم الاشتراك الصادرة من الإلغاءات والاداءات ، ثالثا من المبالغ المدفوعة للمتضررين والمسترجعة من المسؤولين عن الحوادث، رابع من الموارد الأخرى التي يمكن ان تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل.

وعرفت محكمة التعقيب صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بأنه مؤسسة اجتماعية ذات صبغة عمومية وليس مؤسسة تامين" ولا يتدخل للتعويض الا في مجال تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك دون مجالات التامين الأخرى كالتامين من الحريق او التامين من السرقة.