مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان لـ "الصباح": المطلوب تنفيذ قانون عطل الأمومة والأبوة في القطاع الخاص كما في القطاع العام
تونس- الصباح
قال مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب إن القانـون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة لا يشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام فحسب وإنما ينسحب أيضا على القطاع الخاص، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن المنشور الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة فسر كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية وأعوان القطاع العام من مؤسسات ومنشآت وهيئات عمومية فقط، ولكن لا بد من التذكير بأن القانون ينسحب أيضا على القطاع الخاص، وذكر أنه عندما صادق مجلس نواب الشعب على هذا القانون موفى جويلية الماضي كان ذلك على أساس التزام واضح من الدولة بتوفير الإعتمادات اللازمة لضمان تطبيقه في القطاع الخاص، وأشار إلى أن الهياكل المعنية بالقطاع الخاص هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وبين مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أن اللجنة عندما تدارست موضوع عطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص عقدت جلسات استماع إلى ممثلين عن الأعراف وتحديدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" واطلعت على رأيهما في المسألة، وبعد ذلك قدمت الحكومة مشروع القانون الذي أعدته والذي شمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص وصادق مجلس نواب الشعب على المشروع وكان هناك اتفاق على دخوله حيز النفاذ يوم 13 أوت وذلك بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، أما الجهة المكلفة بتطبيق الأحكام الواردة فيه فهي مؤسسات الدولة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة للقطاع الخاص وبالتالي فإن أي مواطن يعمل في القطاع العام أو الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 44 فمن حقه الانتفاع بعطل الأمومة والأبوة على النحول الوارد في هذا القانون.
وللتذكير نص القانـون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص على أن تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعني عطل الأمومة العطل التي يُمكن أن تنتفع بها الأم والمرتبطة بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة. أما عطلة ما قبل الولادة فهي العطلة التي تتمتّع بها المرأة الحامل قبل التاريخ المُحتمل للولادة. والمقصود بعطلة الولادة العطلة التي تتمتّع بها الأم مباشرة إثر الولادة. وتعني عطلة الأبوّة العطلة التي يتمتّع بها الأب بمناسبة ولادة مولود له أو أكثر. أما المقصود بعطلة ما بعد الولادة فهي العطلة التي يُمكن للأم التمتّع بها مباشرة إثر انتهاء فترة عطلة الولادة. وبالنسبة إلى راحة الرضاعة فهي رخصة تنتفع بها الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة أو عطلة ما بعد الولادة.
ماذا في منشور رئيس الحكومة؟
لضمان حسن تطبيق القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص وجه رئيس الحكومة مؤخرا منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، فسر فيه كيفية تطبيق أحكام القانون المذكور في الوظيفة العمومية والقطاع العام على أعوان الوظيفة العمومية وأعوان المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
وحسب ما ورد في المنشور تنطبق أحكام القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مهما كانت وضعيتهم الإدارية من مترسمين أو متربصين أو وقتيين أو متعاقدين، والخاضعين للأنظمة الأساسية العامة الآتي ذكرها: القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماري 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، والقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والمرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بالقانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، كما تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
العطل وآجالها
وبخصوص كيفية تطبيق القانون أوضح المنشور الأخير لرئيس الحكومة كمال المدّوري أن عطلة ما قبل الولادة تهدف إلى تمكين المرأة الحامل من التفرغ والاستعداد لعملية الوضع وتمنح لمدة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تُبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتّب وينطبق ذلك على الولادات المحتمل وقوعها ابتداء من 13 أوت 2024 الموافق لتاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
أما عطلة الولادة فتهدف إلى تمكين الأم من استرجاع صحتها بعد الوضع ومن العناية بمولودها خلال الأسابيع الأولى من حياته وقد تم تحديد مدة عطلة الولادة بثلاثة أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمّن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب وتُرفّع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يُثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة. وإذا كان المولود ميّتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتّب بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.
وحسب ما نص عليه منشور رئيس الحكومة، تنطبق هذه الأحكام على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2023 كما تنتفع بأحكامه الأم التي هي في عطلة ولادة طبقا للأحكام السابقة في التاريخ المذكور.
أما عطلة الأبوة التي ينتفع بها الأب فمدّتها سبعة أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يُفيد الولادة، وتُرفّع هذه المدة إلى عشرة أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية بناء على تقرير طبي. كما ينتفع الأب بعطلة مدّتها ثلاثة أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يُفيد ذلك. وتمنح عطلة الأبوة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الولادة، تنطبق أحكام عطلة الأبوة على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2024. .
وبالنسبة إلى عطلة ما بعد الولادة فيمكن منح هذه العطلة بطلب من الأم قصد تمكينها من التفرغ الكلي للمولود وجاء في منشور رئيس الحكومة أنه يتعين تقديم المطلب إلى رئيس الإدارة أو رئيس المؤسسة أو الهيكل الذي تنتمي إليه الأم في ظرف 15 يوما قبل انتهاء عطلة الولادة على الأقل وذلك مع ذكر مدة العطلة التي تريد المعنية أن تتمتع بها. وتمنح عطلة ما بعد الولادة مباشرة إثر انتهاء عطلة الولادة مباشرة. ولا يمكن للأم أن تستأنف عملها أو تتمتع بعطلة من أي صنف كان إثر عطلة الولادة أن تطالب بعطلة ما بعد الولادة. وتتراوح مدة عطلة ما بعد الولادة بين شهر واحد وأربعة أشهر تمنح مرة واحدة وتكون غير قابلة للتجديد بعنوان نفس الولادة وبإمكان المنتفعة بعطلة ما بعد الولادة بطلب منها أن تستأنف العمل قبل نهاية مدة العطلة وتخول عطلة ما بعد الولادة للأم الحق في نصف المرتّب بما في ذلك كل المنح القارة ماعدا المنحة العائلية التي يتم صرفها كاملة. وتنطق أحكام عطلة ما بعد الولادة على الولادات الواقعة ابتداء من 13 أوت 2024 كما تنفع بأحكامها الأم التي هي في عطلة ولادة في التاريخ المذكور وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض قبل انتهاء عطلة الولادة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وفي علاقة بهذه العطل نص القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص على ما يلي :" يُعدّ كلّ من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرّج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل".
راحة الرضاعة
أما بالنسبة إلى راحة الرضاعة فجاء في منشور رئيس الحكومة أن الأم تنتفع بطلب منها براحة رضاعة مدّتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقلّ مدّة حصّة العمل عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزّعا على حصّتين تُمنح للمعنية بالأمر راحتان مدّة الواحدة منها ساعة واحدة وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدّة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم. وتُمنح راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتّع بعطلة ما بعد الولادة. أما بالنسبة إلى الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة فيتم منحها راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة. ونص المنشور على أن الأحكام المتعلقة براحة الرضاعة تنطبق على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2024 كما تنفع بها الأم التي هي في عطلة ولادة أو عطلة أمومة.
ويذكر أن القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص نص في فصله التاسع على أن تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل، وحجّر القانون تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل سالفة الذكر لأسباب تتّصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن السابقة آمال بلحاح موسى هي التي دافعت على مشروع القانون المذكور بمجلس نواب الشعب وحرصت بشدة على أن يقع تمريره قبل العطلة البرلمانية، وأكدت آنذاك أن انعكاسات تطبيق أحكام القانون الجديد على المالية العمومية لن تكون كبيرة، وبينت أن عدد الموظفات اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2023 لم يتجاوز 3864 موظفة من جملة أكثر من 254 ألف موظفة في الوظيفة العمومية وهو ما يمثل نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة فقط. أما في القطاع الخاص، فإن عدد النساء المنخرطات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملات بالقطاع الخاص من اللواتي تحصلن على عطلة ولادة فقد بلغ 41 ألفا و240 امرأة سنة 2023. وقدّر الصندوق منح الوضع الجملية لسنة 2022 بـ 20 مليارا و410 آلاف دينار وقدرت الكلفة الإضافية لإجراء الترفيع في عطلة الولادة في القطاع الخاص من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر بأربعين مليارا و800 ألف دينار سنويا يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أما الكلفة المالية الإضافية الناجمة عن إحداث عطلة ما قبل الولادة بالقطاع الخاص فقدرت بعشرة مليارات و200 ألف دينار سنويا.
سعيدة بوهلال
مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان لـ "الصباح": المطلوب تنفيذ قانون عطل الأمومة والأبوة في القطاع الخاص كما في القطاع العام
تونس- الصباح
قال مراد الخزامي مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب إن القانـون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة لا يشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام فحسب وإنما ينسحب أيضا على القطاع الخاص، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن المنشور الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة فسر كيفية تطبيق الأحكام المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية وأعوان القطاع العام من مؤسسات ومنشآت وهيئات عمومية فقط، ولكن لا بد من التذكير بأن القانون ينسحب أيضا على القطاع الخاص، وذكر أنه عندما صادق مجلس نواب الشعب على هذا القانون موفى جويلية الماضي كان ذلك على أساس التزام واضح من الدولة بتوفير الإعتمادات اللازمة لضمان تطبيقه في القطاع الخاص، وأشار إلى أن الهياكل المعنية بالقطاع الخاص هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وبين مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أن اللجنة عندما تدارست موضوع عطل الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص عقدت جلسات استماع إلى ممثلين عن الأعراف وتحديدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" واطلعت على رأيهما في المسألة، وبعد ذلك قدمت الحكومة مشروع القانون الذي أعدته والذي شمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص وصادق مجلس نواب الشعب على المشروع وكان هناك اتفاق على دخوله حيز النفاذ يوم 13 أوت وذلك بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، أما الجهة المكلفة بتطبيق الأحكام الواردة فيه فهي مؤسسات الدولة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة للقطاع الخاص وبالتالي فإن أي مواطن يعمل في القطاع العام أو الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 44 فمن حقه الانتفاع بعطل الأمومة والأبوة على النحول الوارد في هذا القانون.
وللتذكير نص القانـون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص على أن تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعني عطل الأمومة العطل التي يُمكن أن تنتفع بها الأم والمرتبطة بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة. أما عطلة ما قبل الولادة فهي العطلة التي تتمتّع بها المرأة الحامل قبل التاريخ المُحتمل للولادة. والمقصود بعطلة الولادة العطلة التي تتمتّع بها الأم مباشرة إثر الولادة. وتعني عطلة الأبوّة العطلة التي يتمتّع بها الأب بمناسبة ولادة مولود له أو أكثر. أما المقصود بعطلة ما بعد الولادة فهي العطلة التي يُمكن للأم التمتّع بها مباشرة إثر انتهاء فترة عطلة الولادة. وبالنسبة إلى راحة الرضاعة فهي رخصة تنتفع بها الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة أو عطلة ما بعد الولادة.
ماذا في منشور رئيس الحكومة؟
لضمان حسن تطبيق القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص وجه رئيس الحكومة مؤخرا منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، فسر فيه كيفية تطبيق أحكام القانون المذكور في الوظيفة العمومية والقطاع العام على أعوان الوظيفة العمومية وأعوان المؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
وحسب ما ورد في المنشور تنطبق أحكام القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مهما كانت وضعيتهم الإدارية من مترسمين أو متربصين أو وقتيين أو متعاقدين، والخاضعين للأنظمة الأساسية العامة الآتي ذكرها: القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماري 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، والقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والمرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بالقانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، كما تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، والقانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
العطل وآجالها
وبخصوص كيفية تطبيق القانون أوضح المنشور الأخير لرئيس الحكومة كمال المدّوري أن عطلة ما قبل الولادة تهدف إلى تمكين المرأة الحامل من التفرغ والاستعداد لعملية الوضع وتمنح لمدة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تُبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتّب وينطبق ذلك على الولادات المحتمل وقوعها ابتداء من 13 أوت 2024 الموافق لتاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
أما عطلة الولادة فتهدف إلى تمكين الأم من استرجاع صحتها بعد الوضع ومن العناية بمولودها خلال الأسابيع الأولى من حياته وقد تم تحديد مدة عطلة الولادة بثلاثة أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمّن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتّب وتُرفّع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخّلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يُثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة. وإذا كان المولود ميّتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدّتها شهر مع استحقاق كامل المرتّب بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.
وحسب ما نص عليه منشور رئيس الحكومة، تنطبق هذه الأحكام على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2023 كما تنتفع بأحكامه الأم التي هي في عطلة ولادة طبقا للأحكام السابقة في التاريخ المذكور.
أما عطلة الأبوة التي ينتفع بها الأب فمدّتها سبعة أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يُفيد الولادة، وتُرفّع هذه المدة إلى عشرة أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية بناء على تقرير طبي. كما ينتفع الأب بعطلة مدّتها ثلاثة أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يُفيد ذلك. وتمنح عطلة الأبوة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الولادة، تنطبق أحكام عطلة الأبوة على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 15 جويلية 2024. .
وبالنسبة إلى عطلة ما بعد الولادة فيمكن منح هذه العطلة بطلب من الأم قصد تمكينها من التفرغ الكلي للمولود وجاء في منشور رئيس الحكومة أنه يتعين تقديم المطلب إلى رئيس الإدارة أو رئيس المؤسسة أو الهيكل الذي تنتمي إليه الأم في ظرف 15 يوما قبل انتهاء عطلة الولادة على الأقل وذلك مع ذكر مدة العطلة التي تريد المعنية أن تتمتع بها. وتمنح عطلة ما بعد الولادة مباشرة إثر انتهاء عطلة الولادة مباشرة. ولا يمكن للأم أن تستأنف عملها أو تتمتع بعطلة من أي صنف كان إثر عطلة الولادة أن تطالب بعطلة ما بعد الولادة. وتتراوح مدة عطلة ما بعد الولادة بين شهر واحد وأربعة أشهر تمنح مرة واحدة وتكون غير قابلة للتجديد بعنوان نفس الولادة وبإمكان المنتفعة بعطلة ما بعد الولادة بطلب منها أن تستأنف العمل قبل نهاية مدة العطلة وتخول عطلة ما بعد الولادة للأم الحق في نصف المرتّب بما في ذلك كل المنح القارة ماعدا المنحة العائلية التي يتم صرفها كاملة. وتنطق أحكام عطلة ما بعد الولادة على الولادات الواقعة ابتداء من 13 أوت 2024 كما تنفع بأحكامها الأم التي هي في عطلة ولادة في التاريخ المذكور وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض قبل انتهاء عطلة الولادة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وفي علاقة بهذه العطل نص القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص على ما يلي :" يُعدّ كلّ من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرّج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل".
راحة الرضاعة
أما بالنسبة إلى راحة الرضاعة فجاء في منشور رئيس الحكومة أن الأم تنتفع بطلب منها براحة رضاعة مدّتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط ألا تقلّ مدّة حصّة العمل عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزّعا على حصّتين تُمنح للمعنية بالأمر راحتان مدّة الواحدة منها ساعة واحدة وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدّة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم. وتُمنح راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتّع بعطلة ما بعد الولادة. أما بالنسبة إلى الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة فيتم منحها راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة. ونص المنشور على أن الأحكام المتعلقة براحة الرضاعة تنطبق على الولادات الواقعة ابتداء من تاريخ 13 أوت 2024 كما تنفع بها الأم التي هي في عطلة ولادة أو عطلة أمومة.
ويذكر أن القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص نص في فصله التاسع على أن تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل، وحجّر القانون تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل سالفة الذكر لأسباب تتّصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن السابقة آمال بلحاح موسى هي التي دافعت على مشروع القانون المذكور بمجلس نواب الشعب وحرصت بشدة على أن يقع تمريره قبل العطلة البرلمانية، وأكدت آنذاك أن انعكاسات تطبيق أحكام القانون الجديد على المالية العمومية لن تكون كبيرة، وبينت أن عدد الموظفات اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2023 لم يتجاوز 3864 موظفة من جملة أكثر من 254 ألف موظفة في الوظيفة العمومية وهو ما يمثل نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة فقط. أما في القطاع الخاص، فإن عدد النساء المنخرطات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملات بالقطاع الخاص من اللواتي تحصلن على عطلة ولادة فقد بلغ 41 ألفا و240 امرأة سنة 2023. وقدّر الصندوق منح الوضع الجملية لسنة 2022 بـ 20 مليارا و410 آلاف دينار وقدرت الكلفة الإضافية لإجراء الترفيع في عطلة الولادة في القطاع الخاص من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر بأربعين مليارا و800 ألف دينار سنويا يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أما الكلفة المالية الإضافية الناجمة عن إحداث عطلة ما قبل الولادة بالقطاع الخاص فقدرت بعشرة مليارات و200 ألف دينار سنويا.