1-إلزام المهنيين بإشعار الإدارة بأعمال التحيل الجبائي المرتكبة
2- التحفيز على الاشعار بالتجاوزات ذات الصبغة الجبائية
3- سن وجوبية تعيين مراقب حسابات بالنسبة لمنشآت المؤسسات الأجنبية
4- مراجعة ميدان تطبيق المخالفات الجبائية الجزائية وملاءمة العقوبات الجبائية مع المخالفات المرتكبة. حيث يرجى توقيف العقوبات الجبائية الجزائية المتعلقة بالتصريح ودفعه لا سيما المنصوص عليها بالفصل 92 في صورة قيام المطالب بالأداء بتسوية وضعيته تلقائيا وقبل الدخول في الطور القضائي.
5- إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في تأويل النص الجبائي :
إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، نرجو في إطار قانون المالية لسنة 2017 إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل ( لـ1-113) من مجلة القضاء الإداري.
هذا الإجراء من شانه تفادي إصدار أحكام خاطئة قد تكون مضرة بأحد الأطراف المتنازعة والتي عليها أن تنتظر طويلا لكي تقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة في قضاياها. كما من شانها الحد من النزاعات المعروضة على المحاكم ويجنب كل الأطراف خسائر كبيرة هي في غنى عنها وهو ما يستوجب إضافة الفقرة التالية للفصلين 41 و 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها : يمكن عند الاقتضاء وعند وجود اختلاف في تأويل النصوص الجبائية استشارة المحكمة الإدارية حول هذا الخلاف.
IV- التخفيف من كلفة الامتثال للواجب الجبائي وتبسيط القيام به
1-تأطير المطالبين بالأداء والتعريف بواجباتهم عند إيداع التصريح بالوجود لدى مكاتب مراقبة الأداءات
2- توسيع مجال التصريح عن بعد :
لا سيما بالنسبة لتصريح المؤجر والتصاريح المتعلقة بطلبات التزود والتصريح بفواتير البيع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة كما يرجى التمديد في آجال تصريح المؤجر الى موفى شهر جوان حتى تكون التصاريح متطابقة مع المعطيات المحاسبية
4- تركيز فضاء افتراضي يمكن من التواصل مع مصالح الجباية ليشمل :
-الحساب الجبائي الذي يمكن من الاطلاع على الوضعية الجبائية والديون الجبائية المتخلدة بالذمة
- إيداع مطالب الاسترجاع ومتابعة مآلها.
- إيداع مطالب الحصول على شهادات وتراخيص ومتابعة مآلها.
5- تأكيد مبدأ عدم إصدار قرار التوظيف الإجباري دون تبليغ نتائج المراجعة ضمانا لحقوق الدفاع :
ضرورة مراجعة الفصلين 47 و 48 المتعلقين بالتوظيف الإجباري وإلغاء الفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيث انه لا يستساغ ان يتم إصدار قرار في التوظيف الإجباري دون تبليغ نتائج المراجعة وذلك لتمكين المطالب بالضريبة من الدفاع عن نفسه والحد من القضايا المعروضة على المحاكم الجبائية. كما يقترح حذف الحدود الدنيا للأداء المنصوص عليها بالفصل 48 لان ذلك يطرح إشكالات عديدة بالنظر لحث الإنشاء ولكيفية احتساب المعاليم والاداءات. وكذلك مراعاة للمبدأ الدستوري العتيد المتعلق بالمساواة أمام القانون.
6- تيسير إجراء توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء.
6-1- تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي :
محافظة على القدرات المالية للمؤسسات وسيولتها ودرءا لمخاطر التوظيف الإجباري المشط وانعكاساته على الوضعية المالية للمؤسسات تخفيفا للعبء الجبائي وتيسيرا للمصالحة بين الإدارة والمطالب بالأداء فإنه يتعين اليوم تنقيح الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يؤجل تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى ما بعد صدورا لحكم الابتدائي وذلك لدفع 20% من أصل الأداء المحكوم به صلب الحكم الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام وهو ما يتجه معه تحوير الفصلين 52 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي.
الفصل 52 (جديد) :
الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري يعطل تنفيذه إلى حين صدور حكما ابتدائيا.
يصبح الحكم الابتدائي قابلا للتنفيذ بمجرد الإعلام به طبقا لأحكام هذه المجلة.
الفصل 67 الفقرة الثالثة (جديد) :
ولا يوقف استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتوظيف الإجباري تنفيذ هذه الأحكام. غير أنه يمكن للمطالب بالأداء توقيف تنفيذ الحكم الصادر ضده بدفع 20% من أصل الأداء المحكوم به صلب الحكم الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم.
ويستثنى من توقيف التنفيذ أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة الخصم من المورد والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة.
ويكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية بصدور القرار ألاستئنافي وفي حدود المبلغ المحكوم به استئنافيا.
7- ترك الحرية للمطالب بالأداء لاختيار من يمثله في طور النزاع الجبائي
V- إصلاح منظومة السجل الوطني للمؤسسات :
يذكر أن القانون عدد 52 لسنة 2018 كان قد أحدث نقلة نوعية في مجال التشريعات المتعلقة بتنظيم المؤسسات التجارية بما يوفره من بنك معطيات تضمن سلامة العلاقات المالية بين المتعاملين الاقتصاديين غير أن هذا القانون قد جاء مشوبا بعدة نقائص لعل أهمها وأخطرها تلك المتعلقة بغرامات التأخير والعقوبات موضوع الفصول من 51 إلى 59 من هذا القانون وخاصة الفصل 51 الذي قضى بتوظيف غرامة تأخير حددت بنصف مبلغ المعلوم المستوجب عن العملية المعنية عن كل شهر تأخير أو جزء منه وهي خطية غاية في الشطط مما حال دون تمكين المؤسسات من إيداع عديد الوثائق الهامة ذات العلاقة لسلامة العلاقات المالية لذا فإننا نطالب بتحديد سقف هذه الخطية بمبلغ 50د مهما كانت مدة التأخير.
1-إلزام المهنيين بإشعار الإدارة بأعمال التحيل الجبائي المرتكبة
2- التحفيز على الاشعار بالتجاوزات ذات الصبغة الجبائية
3- سن وجوبية تعيين مراقب حسابات بالنسبة لمنشآت المؤسسات الأجنبية
4- مراجعة ميدان تطبيق المخالفات الجبائية الجزائية وملاءمة العقوبات الجبائية مع المخالفات المرتكبة. حيث يرجى توقيف العقوبات الجبائية الجزائية المتعلقة بالتصريح ودفعه لا سيما المنصوص عليها بالفصل 92 في صورة قيام المطالب بالأداء بتسوية وضعيته تلقائيا وقبل الدخول في الطور القضائي.
5- إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في تأويل النص الجبائي :
إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، نرجو في إطار قانون المالية لسنة 2017 إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل ( لـ1-113) من مجلة القضاء الإداري.
هذا الإجراء من شانه تفادي إصدار أحكام خاطئة قد تكون مضرة بأحد الأطراف المتنازعة والتي عليها أن تنتظر طويلا لكي تقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة في قضاياها. كما من شانها الحد من النزاعات المعروضة على المحاكم ويجنب كل الأطراف خسائر كبيرة هي في غنى عنها وهو ما يستوجب إضافة الفقرة التالية للفصلين 41 و 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها : يمكن عند الاقتضاء وعند وجود اختلاف في تأويل النصوص الجبائية استشارة المحكمة الإدارية حول هذا الخلاف.
IV- التخفيف من كلفة الامتثال للواجب الجبائي وتبسيط القيام به
1-تأطير المطالبين بالأداء والتعريف بواجباتهم عند إيداع التصريح بالوجود لدى مكاتب مراقبة الأداءات
2- توسيع مجال التصريح عن بعد :
لا سيما بالنسبة لتصريح المؤجر والتصاريح المتعلقة بطلبات التزود والتصريح بفواتير البيع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة كما يرجى التمديد في آجال تصريح المؤجر الى موفى شهر جوان حتى تكون التصاريح متطابقة مع المعطيات المحاسبية
4- تركيز فضاء افتراضي يمكن من التواصل مع مصالح الجباية ليشمل :
-الحساب الجبائي الذي يمكن من الاطلاع على الوضعية الجبائية والديون الجبائية المتخلدة بالذمة
- إيداع مطالب الاسترجاع ومتابعة مآلها.
- إيداع مطالب الحصول على شهادات وتراخيص ومتابعة مآلها.
5- تأكيد مبدأ عدم إصدار قرار التوظيف الإجباري دون تبليغ نتائج المراجعة ضمانا لحقوق الدفاع :
ضرورة مراجعة الفصلين 47 و 48 المتعلقين بالتوظيف الإجباري وإلغاء الفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيث انه لا يستساغ ان يتم إصدار قرار في التوظيف الإجباري دون تبليغ نتائج المراجعة وذلك لتمكين المطالب بالضريبة من الدفاع عن نفسه والحد من القضايا المعروضة على المحاكم الجبائية. كما يقترح حذف الحدود الدنيا للأداء المنصوص عليها بالفصل 48 لان ذلك يطرح إشكالات عديدة بالنظر لحث الإنشاء ولكيفية احتساب المعاليم والاداءات. وكذلك مراعاة للمبدأ الدستوري العتيد المتعلق بالمساواة أمام القانون.
6- تيسير إجراء توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء.
6-1- تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي :
محافظة على القدرات المالية للمؤسسات وسيولتها ودرءا لمخاطر التوظيف الإجباري المشط وانعكاساته على الوضعية المالية للمؤسسات تخفيفا للعبء الجبائي وتيسيرا للمصالحة بين الإدارة والمطالب بالأداء فإنه يتعين اليوم تنقيح الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يؤجل تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى ما بعد صدورا لحكم الابتدائي وذلك لدفع 20% من أصل الأداء المحكوم به صلب الحكم الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام وهو ما يتجه معه تحوير الفصلين 52 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي.
الفصل 52 (جديد) :
الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري يعطل تنفيذه إلى حين صدور حكما ابتدائيا.
يصبح الحكم الابتدائي قابلا للتنفيذ بمجرد الإعلام به طبقا لأحكام هذه المجلة.
الفصل 67 الفقرة الثالثة (جديد) :
ولا يوقف استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتوظيف الإجباري تنفيذ هذه الأحكام. غير أنه يمكن للمطالب بالأداء توقيف تنفيذ الحكم الصادر ضده بدفع 20% من أصل الأداء المحكوم به صلب الحكم الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم.
ويستثنى من توقيف التنفيذ أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة الخصم من المورد والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة.
ويكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية بصدور القرار ألاستئنافي وفي حدود المبلغ المحكوم به استئنافيا.
7- ترك الحرية للمطالب بالأداء لاختيار من يمثله في طور النزاع الجبائي
V- إصلاح منظومة السجل الوطني للمؤسسات :
يذكر أن القانون عدد 52 لسنة 2018 كان قد أحدث نقلة نوعية في مجال التشريعات المتعلقة بتنظيم المؤسسات التجارية بما يوفره من بنك معطيات تضمن سلامة العلاقات المالية بين المتعاملين الاقتصاديين غير أن هذا القانون قد جاء مشوبا بعدة نقائص لعل أهمها وأخطرها تلك المتعلقة بغرامات التأخير والعقوبات موضوع الفصول من 51 إلى 59 من هذا القانون وخاصة الفصل 51 الذي قضى بتوظيف غرامة تأخير حددت بنصف مبلغ المعلوم المستوجب عن العملية المعنية عن كل شهر تأخير أو جزء منه وهي خطية غاية في الشطط مما حال دون تمكين المؤسسات من إيداع عديد الوثائق الهامة ذات العلاقة لسلامة العلاقات المالية لذا فإننا نطالب بتحديد سقف هذه الخطية بمبلغ 50د مهما كانت مدة التأخير.