إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

على هامش إعداد قانون المالية لسنة 2025.. إجراءات مالية وجبائية عاجلة تقتضيها ظروف المرحلة (الجزء الأول)

 

بقلم: الأستاذ جمال بورخيص*

فضلا عن الأزمة الهيكلية المترسخة بطبيعتها منذ الاستقلال والتي تعاني منها البلاد في ظل غياب منظومة مالية وجبائية تعتمد إستراتيجية متناسقة الأركان واعتبارا لما آل إليه الوضع الراهن من تفاقم لعديد المخاطر لا سيما بعد الثورة أصبحت تنذر بأزمات اقتصادية حادة حيث يلاحظ بعميق الأسف:

-انزلاق خطير لقيمة الدينار مقارنة بالعملة الصعبة

-نقص فادح في السيولة، رافقه ارتفاع حاد في نسبة السوق المالية التي بلغت خلال شهر ماي 2024 حسب تقارير البنك المركزي 7،97% وتأثير ذلك على القدرات المالية للمؤسسات خاصة المحكومة بخلاص قروض بنكية.

-تعثر عجلة الاستثمار واستفحال البطالة، فضلا عن تدهور الطاقة الشرائية للمواطنين.

-غياب الإجراءات التشريعية الإصلاحية وتوقف روزنامة تنفيذ برنامج إصلاح المنظومة الجبائية المصادق عليها خلال سنة 2014 من قبل الإدارة ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الجبائي.

لذا فإننا نتقدم بجملة من المقترحات نحسب أنها ضرورية لحلحلة الأزمة والحد من تداعياتها السلبية وخاصة المتعلقة باستكمال تنفيذ روزنامة الإصلاحات المقرر إنجازها مع موفى 2018 وبيان ذلك كما يلي :

 

تخفيف العبء الجبائي على المؤسسة

  • التقريب بين النتيجة الجبائية والنتيجة المحاسبية
  • تمكين المؤسسات من طرح الخطايا المتعلقة بإنجاز المشاريع أو خلاص الديون :

مراعاة للوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية ودعم قدرتها التنافسية فإنه يتعين تمكين المؤسسات من طرح الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل باعتبار أن المؤسسات لا تتعمد ارتكاب المخالفات ودفع تلك الخطايا خاصة المتعلقة بالتأخير عند انجاز المشاريع أو خلاص الشيكات والكمبيالات والديون عموما. مما يستوجب إضافة الفقرة التالية للفقرة الثامنة من الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل:

غير أنه تستثنى من هذا الإجراء الخطايا المتعلقة بالتأخير عند انجاز المشاريع أو خلاص الشيكات والكمبيالات والديون عموما.

  • الترفيع في سقف الديون غير القابلة للاستخلاص والقابلة للطرح دون اللجوء للمحاكم في حدود ألفي دينار.

يرجى ولنفس الأسباب الواردة أعلاه استبدال عبارة "مائة دينارا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 12 من مجلة الضريبة على المداخيل بعبارة "ألفي دينار".

  • تمكين المؤسسات من طرح الخسائر الناتجة عن التخلي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية:

لا يمكن للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات القرض أن تطرح من ربحها الخاضع للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. فعلى الرغم من أنها تجد نفسها مجبرة على القيام بذلك في إطار القانون فإنها تعاقب مرتين الأولى حين تتخلى عن مستحقاتها والثانية حين تحرم من طرح تلك الخسارة من أساس الضريبة وهذا غير معقول منطقا وحتى قانونا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المساواة وهو ما يستدعي إلغاء المطة الأولى من الفقرة السادسة من العنوان 13 من الفصل 48 – VII ، كما يستوجب فقرة جديدة من الفصل 39 هذا نصها:

تطرح الديون الأصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليهما بالتشريع الجاري به العمل من أساس الضريبة للسنة التي تم فيها التخلي.

تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون قيد في الزمن

مراعاة للوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية ودعم قدرتها التنافسية فإنه يتعين تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون قيد في الزمن بإدخال تغييرات على الفصلين 8 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: "تحذف من الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 8 العبارة التالية :"وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية"

تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 48 – IX العبارة التالية :'وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية'

تيسير شروط طرح الأداء على القيمة المضافة

1 - تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص :

منح الأشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات. وهو ما يستوجب إضافة الفقرة 4 إلى الفصل التاسع I ما يلي :

يطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الديون الأصلية وفوائدها والتي يقع التخلي عنها لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليهما بالتشريع الجاري به العمل.

-2  مشروع تنقيح الفصل  10من الأداء على القيمة المضافة المتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على السيارات دون 9 خيول ومصاريف صيانتها :

يتعين مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية ومصاريف الصيانة طبقا للشروط العامة للطرح المشار اليها بالفصل 9 من نفس المجلة خاصة بعد تعميم النظام الحقيقي على جل المؤسسات والقطاعات وخاصة المهن غير التجارية واعتبارا لأن السيارات السياحية تعد من الوسائل الأساسية للعمل والإنتاج.

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي :

3 - على السيارات السياحية التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية المعدة لنقل الأشخاص غير التي هي موضوع الاستغلال، وكذلك على كل المصاريف المدفوعة لضمان سيرها وصيانتها.

4- حذف الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25%

5-حذف الخصم من المورد عند التوريد :

إن آلية الخصم من المورد أيا كانت النسب المطبقة سببت صعوبات خانقة لشريحة عريضة من المؤسسات على مستوى سيولتها من جراء فائض الأداء المتأتي من تلك الآلية و هذا من شانه الإضرار بمردوديتها و قدراتها التنافسية.

إن مراجعة آلية الخصم من المورد يبقى ضرورة ملحة إذا أردنا التخفيف من العبا الجبائي. فلقد بات من الضروري حذف الخصم من المورد بنسبة 10 % بعنوان استيراد بعض البضائع مما يستوجب إلغاء الفصل 51-ثالثا من مجلة الضريبة على المداخيل.

تخفيف العبء الجبائي على الأفراد

 1-الترفيع في نسبة طرح المصاريف المهنية بالنسبة إلى الأجراء إلى 12%مع حد أقصى بـ3000 دينار (نقص بـ33 مم د).

2- تحديد الضريبة على الثروة المحددة بنسبة 0،5% من قيمة الأملاك الخاضعة على أن لا تتجاوز نسبة 50% من جملة الأداءات المدفوعة وذلك انسجاما مع القانون المقارن وخاصة المعمول به بفرنسا.

*خبير اقتصادي

على هامش إعداد قانون المالية لسنة 2025..   إجراءات مالية وجبائية عاجلة تقتضيها ظروف المرحلة (الجزء الأول)

 

بقلم: الأستاذ جمال بورخيص*

فضلا عن الأزمة الهيكلية المترسخة بطبيعتها منذ الاستقلال والتي تعاني منها البلاد في ظل غياب منظومة مالية وجبائية تعتمد إستراتيجية متناسقة الأركان واعتبارا لما آل إليه الوضع الراهن من تفاقم لعديد المخاطر لا سيما بعد الثورة أصبحت تنذر بأزمات اقتصادية حادة حيث يلاحظ بعميق الأسف:

-انزلاق خطير لقيمة الدينار مقارنة بالعملة الصعبة

-نقص فادح في السيولة، رافقه ارتفاع حاد في نسبة السوق المالية التي بلغت خلال شهر ماي 2024 حسب تقارير البنك المركزي 7،97% وتأثير ذلك على القدرات المالية للمؤسسات خاصة المحكومة بخلاص قروض بنكية.

-تعثر عجلة الاستثمار واستفحال البطالة، فضلا عن تدهور الطاقة الشرائية للمواطنين.

-غياب الإجراءات التشريعية الإصلاحية وتوقف روزنامة تنفيذ برنامج إصلاح المنظومة الجبائية المصادق عليها خلال سنة 2014 من قبل الإدارة ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الجبائي.

لذا فإننا نتقدم بجملة من المقترحات نحسب أنها ضرورية لحلحلة الأزمة والحد من تداعياتها السلبية وخاصة المتعلقة باستكمال تنفيذ روزنامة الإصلاحات المقرر إنجازها مع موفى 2018 وبيان ذلك كما يلي :

 

تخفيف العبء الجبائي على المؤسسة

  • التقريب بين النتيجة الجبائية والنتيجة المحاسبية
  • تمكين المؤسسات من طرح الخطايا المتعلقة بإنجاز المشاريع أو خلاص الديون :

مراعاة للوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية ودعم قدرتها التنافسية فإنه يتعين تمكين المؤسسات من طرح الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل باعتبار أن المؤسسات لا تتعمد ارتكاب المخالفات ودفع تلك الخطايا خاصة المتعلقة بالتأخير عند انجاز المشاريع أو خلاص الشيكات والكمبيالات والديون عموما. مما يستوجب إضافة الفقرة التالية للفقرة الثامنة من الفصل 14 من مجلة الضريبة على الدخل:

غير أنه تستثنى من هذا الإجراء الخطايا المتعلقة بالتأخير عند انجاز المشاريع أو خلاص الشيكات والكمبيالات والديون عموما.

  • الترفيع في سقف الديون غير القابلة للاستخلاص والقابلة للطرح دون اللجوء للمحاكم في حدود ألفي دينار.

يرجى ولنفس الأسباب الواردة أعلاه استبدال عبارة "مائة دينارا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 12 من مجلة الضريبة على المداخيل بعبارة "ألفي دينار".

  • تمكين المؤسسات من طرح الخسائر الناتجة عن التخلي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية:

لا يمكن للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات القرض أن تطرح من ربحها الخاضع للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. فعلى الرغم من أنها تجد نفسها مجبرة على القيام بذلك في إطار القانون فإنها تعاقب مرتين الأولى حين تتخلى عن مستحقاتها والثانية حين تحرم من طرح تلك الخسارة من أساس الضريبة وهذا غير معقول منطقا وحتى قانونا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المساواة وهو ما يستدعي إلغاء المطة الأولى من الفقرة السادسة من العنوان 13 من الفصل 48 – VII ، كما يستوجب فقرة جديدة من الفصل 39 هذا نصها:

تطرح الديون الأصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليهما بالتشريع الجاري به العمل من أساس الضريبة للسنة التي تم فيها التخلي.

تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون قيد في الزمن

مراعاة للوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية ودعم قدرتها التنافسية فإنه يتعين تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون قيد في الزمن بإدخال تغييرات على الفصلين 8 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: "تحذف من الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 8 العبارة التالية :"وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية"

تحذف من الفقرة الأولى من الفصل 48 – IX العبارة التالية :'وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية'

تيسير شروط طرح الأداء على القيمة المضافة

1 - تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص :

منح الأشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات. وهو ما يستوجب إضافة الفقرة 4 إلى الفصل التاسع I ما يلي :

يطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على الديون الأصلية وفوائدها والتي يقع التخلي عنها لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليهما بالتشريع الجاري به العمل.

-2  مشروع تنقيح الفصل  10من الأداء على القيمة المضافة المتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على السيارات دون 9 خيول ومصاريف صيانتها :

يتعين مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية ومصاريف الصيانة طبقا للشروط العامة للطرح المشار اليها بالفصل 9 من نفس المجلة خاصة بعد تعميم النظام الحقيقي على جل المؤسسات والقطاعات وخاصة المهن غير التجارية واعتبارا لأن السيارات السياحية تعد من الوسائل الأساسية للعمل والإنتاج.

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي :

3 - على السيارات السياحية التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية المعدة لنقل الأشخاص غير التي هي موضوع الاستغلال، وكذلك على كل المصاريف المدفوعة لضمان سيرها وصيانتها.

4- حذف الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25%

5-حذف الخصم من المورد عند التوريد :

إن آلية الخصم من المورد أيا كانت النسب المطبقة سببت صعوبات خانقة لشريحة عريضة من المؤسسات على مستوى سيولتها من جراء فائض الأداء المتأتي من تلك الآلية و هذا من شانه الإضرار بمردوديتها و قدراتها التنافسية.

إن مراجعة آلية الخصم من المورد يبقى ضرورة ملحة إذا أردنا التخفيف من العبا الجبائي. فلقد بات من الضروري حذف الخصم من المورد بنسبة 10 % بعنوان استيراد بعض البضائع مما يستوجب إلغاء الفصل 51-ثالثا من مجلة الضريبة على المداخيل.

تخفيف العبء الجبائي على الأفراد

 1-الترفيع في نسبة طرح المصاريف المهنية بالنسبة إلى الأجراء إلى 12%مع حد أقصى بـ3000 دينار (نقص بـ33 مم د).

2- تحديد الضريبة على الثروة المحددة بنسبة 0،5% من قيمة الأملاك الخاضعة على أن لا تتجاوز نسبة 50% من جملة الأداءات المدفوعة وذلك انسجاما مع القانون المقارن وخاصة المعمول به بفرنسا.

*خبير اقتصادي