إثر صدور قانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، وتحديدا في خصوص جريمة إصدار الشيك دون رصيد فإن من أهم ما جاء صلب القانون إجراءات التسوية التي خولها المشرع بمقتضى القانون المذكور لكل من تعلقت بهم تتبعات جزائية أو أحكام سجنية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وخول هذا القانون في فصله السادس الانتفاع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها كل من أصدر شيك بدون رصيد متى قام المعني باستكمال إحدى الإجراءات والمتمثلة أولا في إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل تسعة أشهر أو خلاص عشرة بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الأقل أو تأمينه وتقديم التزام لفائدة المستفيد من الشيك بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات أو إبرام التزام أحادي الجانب لفائدة المستفيد بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل ثلاث سنوات مع ضرورة توفير عشرين بالمائة من المبلغ خلال السنة الأولى منها كما خول هذا القانون أيضا إبرام صلح مع المستفيد يتضمن التزامات الأطراف طرق الدفع وآجاله المتفق عليها بين الطرفين على ألا يتجاوز أجل الدفع تسعة أشهر مع إمكانية تمديد الآجل بثلاثة أشهر وبإذن بإبرام الصلح أو التمديد في الآجل من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالنظر في الشكاية لإيقاف التتبعات وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 410 ثامنا من هذا القانون.
وورد صلب الفصول المذكورة بأن جميع هذه الكتائب سواء كانت محضر صلح أو اتفاقا بين الطرفين أو التزاما أحادي الجانب في نوعيه كما ذكر سابقا تحرر جميعها بالحجة العادلة أي يختص بتحريرها فقط عدول الإشهاد.
وفي هذا الإطار ولمزيد توضيح بعض النقاط كان لـ"الصباح" اتصال مع كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد الذي صرح بأنه فعلا بصدور هذا القانون أصبح من الممكن تسوية وضعيات مئات من المحكومين أو الصادرة ضدهم أحكام غيابية ومناشير تفتيش منهم حتى أصحاب المؤسسات الصغرى الذين تضررت مؤسساتهم حيث أن فلسفة المشرع في هذا القانون تجاوزت فكرة العقوبات السجنية لمن أصدر شيكا دون رصيد فهو في جميع الأحوال لن يكون قادرا على خلاص مبلغ الشيك لفائدة المستفيد وهو قابع بالسجن أو في حالة فرار فتأسست فكرة هذا القانون على إمكانية التسوية لمثل هذه الوضعيات العديدة ببلادنا.
وأضاف أن عدول الإشهاد استكملوا إجراءات إعداد نماذج لهذه السندات وتتمثل بالأساس كما ورد بالقانون المذكور في إمكانية إبرام محضر اتفاق بالحجة العادلة كما نص على ذلك القانون يتضمن وجوبا بيانات الصك ومبلغه وتاريخه واتفاق ممضى من الطرفين يتضمن التزام كل واحد منهما وخاصة خلاص مبلغ الصك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن تسعة أشهر باعتبار أن المشرع خول لمن كان قادرا على خلاص مبلغ الصك أو ما تبقى منه في أجل أقل من تسعة أشهر إبرام صلح مع المستفيد متى أذن لهما وكيل الجمهورية بذلك حيث يمكن لهذا الأخير أن يعرض عليهما الصلح بالوساطة طبقا لهذا القانون بعد ورود الشكاية موضوع الشيك دون رصيد ويمكنه أن يحرر عليهما اتفاقهما المتوصل إليه بموجب ذلك الصلح أو يأذن لهما بإبرامه لدى أحد عدول الإشهاد.
ويمكن أيضا لإجراءات التسوية أن يتم ولو بمجرد إمضاء من أصدر صكا دون رصيد التزاما أحادي الجانب بخلاص مبلغ الصك أو ما تبقى منه في أجل ثلاث سنوات مع تامين أو توفير عشرة بالمائة من المبلغ أو التزامه بخلاص كامل مبلغ الصك أو ما تبقى منه خلال ثلاث سنوات دون ضرورة تأمين أو توفير العشرة بالمائة منه مع تعهده صلب الالتزام المحرر لدى عدل الإشهاد بخلاص 20٪ من المبلغ خلال السنة الأولى منها.
وأشار محدثنا أن هذه السندات ذات أهمية قصوى لتسوية وضعيات عديدة على حد تعبيره لان هذا القانون يحمل في طياته فكرة الصلح والتسوية وخلاص مبالغ الصكوك التي من المؤكد بأنها الأهم من قضاء عقوبات سجنية ولعل تناغم وانسجام هذا القانون يبدو أيضا واضحا في فرض الحجة العادلة كضمانة لتوثيق هذا الصلح والاتفاق او الالتزامات لأن جميعها غير قابلة للطعن وثابتة التاريخ حسب القانون ذاته وهي مميزات تتوفر في الحجة العادلة كحجة رسمية مما يفسر تمسك جهة المبادرة التي تقدمت بهذا القانون وكذلك ما توافق عليه النواب صلب لجنة التشريع العام وخلال الجلسة العامة بضرورة ان تكون هذه السندات بحجة عادلة ثابتة التاريخ وغير قابلة للطعن برغم معارضة بعض القطاعات الأخرى لذلك.
كما أشار المتحدث إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي ما تضمنه القانون من إكساء كل هذه السندات المحررة بحجة عادلة في الصيغة التنفيذية من طرف وكيل الجمهورية وهي معتبرة قانونا سندات تنفيذية وذلك يتماشى وروح هذا القانون الذي يخفف ويسهل إجراءات التقاضي في هذا الشأن ويخفف العبء على المحاكم والسجون وهو ما يتأقلم أيضا مع المعايير الدولية في هذا الصدد.
وأكد بن منصور بأن الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بعد استكمال مشاوراتها مع سلطة الإشراف ممثلة في وزارة العدل أذنت يوم الأربعاء لجميع منظوريها بكمال تراب الجمهورية الشروع في قبول ملفات التسوية وتحرير ما يطلب منهم طبق هذا القانون.
وقد تم الحرص على نمذجة هذه الكتائب الأربعة لتكون من حيث الشكل موحدة لدى جميع عدول الإشهاد وذلك لتسهيل مراقبتها والتأشير عليها لإكسائها بالقوة التنفيذية من طرف ممثلي النيابة العمومية.
تونس-الصباح
إثر صدور قانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، وتحديدا في خصوص جريمة إصدار الشيك دون رصيد فإن من أهم ما جاء صلب القانون إجراءات التسوية التي خولها المشرع بمقتضى القانون المذكور لكل من تعلقت بهم تتبعات جزائية أو أحكام سجنية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وخول هذا القانون في فصله السادس الانتفاع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها كل من أصدر شيك بدون رصيد متى قام المعني باستكمال إحدى الإجراءات والمتمثلة أولا في إبرام اتفاق مع المستفيد مؤجل الدفع يتضمن التزاما بدفع كامل مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل تسعة أشهر أو خلاص عشرة بالمائة من مبلغ الشيك أو ما تبقى منه على الأقل أو تأمينه وتقديم التزام لفائدة المستفيد من الشيك بخلاص باقي المبلغ في أجل أقصاه ثلاث سنوات أو إبرام التزام أحادي الجانب لفائدة المستفيد بخلاص مبلغ الشيك أو ما تبقى منه في أجل ثلاث سنوات مع ضرورة توفير عشرين بالمائة من المبلغ خلال السنة الأولى منها كما خول هذا القانون أيضا إبرام صلح مع المستفيد يتضمن التزامات الأطراف طرق الدفع وآجاله المتفق عليها بين الطرفين على ألا يتجاوز أجل الدفع تسعة أشهر مع إمكانية تمديد الآجل بثلاثة أشهر وبإذن بإبرام الصلح أو التمديد في الآجل من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالنظر في الشكاية لإيقاف التتبعات وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 410 ثامنا من هذا القانون.
وورد صلب الفصول المذكورة بأن جميع هذه الكتائب سواء كانت محضر صلح أو اتفاقا بين الطرفين أو التزاما أحادي الجانب في نوعيه كما ذكر سابقا تحرر جميعها بالحجة العادلة أي يختص بتحريرها فقط عدول الإشهاد.
وفي هذا الإطار ولمزيد توضيح بعض النقاط كان لـ"الصباح" اتصال مع كمال بن منصور رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإشهاد الذي صرح بأنه فعلا بصدور هذا القانون أصبح من الممكن تسوية وضعيات مئات من المحكومين أو الصادرة ضدهم أحكام غيابية ومناشير تفتيش منهم حتى أصحاب المؤسسات الصغرى الذين تضررت مؤسساتهم حيث أن فلسفة المشرع في هذا القانون تجاوزت فكرة العقوبات السجنية لمن أصدر شيكا دون رصيد فهو في جميع الأحوال لن يكون قادرا على خلاص مبلغ الشيك لفائدة المستفيد وهو قابع بالسجن أو في حالة فرار فتأسست فكرة هذا القانون على إمكانية التسوية لمثل هذه الوضعيات العديدة ببلادنا.
وأضاف أن عدول الإشهاد استكملوا إجراءات إعداد نماذج لهذه السندات وتتمثل بالأساس كما ورد بالقانون المذكور في إمكانية إبرام محضر اتفاق بالحجة العادلة كما نص على ذلك القانون يتضمن وجوبا بيانات الصك ومبلغه وتاريخه واتفاق ممضى من الطرفين يتضمن التزام كل واحد منهما وخاصة خلاص مبلغ الصك أو ما تبقى منه في أجل لا يقل عن تسعة أشهر باعتبار أن المشرع خول لمن كان قادرا على خلاص مبلغ الصك أو ما تبقى منه في أجل أقل من تسعة أشهر إبرام صلح مع المستفيد متى أذن لهما وكيل الجمهورية بذلك حيث يمكن لهذا الأخير أن يعرض عليهما الصلح بالوساطة طبقا لهذا القانون بعد ورود الشكاية موضوع الشيك دون رصيد ويمكنه أن يحرر عليهما اتفاقهما المتوصل إليه بموجب ذلك الصلح أو يأذن لهما بإبرامه لدى أحد عدول الإشهاد.
ويمكن أيضا لإجراءات التسوية أن يتم ولو بمجرد إمضاء من أصدر صكا دون رصيد التزاما أحادي الجانب بخلاص مبلغ الصك أو ما تبقى منه في أجل ثلاث سنوات مع تامين أو توفير عشرة بالمائة من المبلغ أو التزامه بخلاص كامل مبلغ الصك أو ما تبقى منه خلال ثلاث سنوات دون ضرورة تأمين أو توفير العشرة بالمائة منه مع تعهده صلب الالتزام المحرر لدى عدل الإشهاد بخلاص 20٪ من المبلغ خلال السنة الأولى منها.
وأشار محدثنا أن هذه السندات ذات أهمية قصوى لتسوية وضعيات عديدة على حد تعبيره لان هذا القانون يحمل في طياته فكرة الصلح والتسوية وخلاص مبالغ الصكوك التي من المؤكد بأنها الأهم من قضاء عقوبات سجنية ولعل تناغم وانسجام هذا القانون يبدو أيضا واضحا في فرض الحجة العادلة كضمانة لتوثيق هذا الصلح والاتفاق او الالتزامات لأن جميعها غير قابلة للطعن وثابتة التاريخ حسب القانون ذاته وهي مميزات تتوفر في الحجة العادلة كحجة رسمية مما يفسر تمسك جهة المبادرة التي تقدمت بهذا القانون وكذلك ما توافق عليه النواب صلب لجنة التشريع العام وخلال الجلسة العامة بضرورة ان تكون هذه السندات بحجة عادلة ثابتة التاريخ وغير قابلة للطعن برغم معارضة بعض القطاعات الأخرى لذلك.
كما أشار المتحدث إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية وهي ما تضمنه القانون من إكساء كل هذه السندات المحررة بحجة عادلة في الصيغة التنفيذية من طرف وكيل الجمهورية وهي معتبرة قانونا سندات تنفيذية وذلك يتماشى وروح هذا القانون الذي يخفف ويسهل إجراءات التقاضي في هذا الشأن ويخفف العبء على المحاكم والسجون وهو ما يتأقلم أيضا مع المعايير الدولية في هذا الصدد.
وأكد بن منصور بأن الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بعد استكمال مشاوراتها مع سلطة الإشراف ممثلة في وزارة العدل أذنت يوم الأربعاء لجميع منظوريها بكمال تراب الجمهورية الشروع في قبول ملفات التسوية وتحرير ما يطلب منهم طبق هذا القانون.
وقد تم الحرص على نمذجة هذه الكتائب الأربعة لتكون من حيث الشكل موحدة لدى جميع عدول الإشهاد وذلك لتسهيل مراقبتها والتأشير عليها لإكسائها بالقوة التنفيذية من طرف ممثلي النيابة العمومية.