أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه صدر أمس بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاصّ.
وهنأت الوزارة على صفحتها الرسمية الأسرة التونسية على ما أسمته بالمكسب التشريعي الرائد.
وكان مجلس نواب الشعب برئاسة السيد إبراهيم بودربالة قد صادق مساء الأربعاء 31 جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص بعد تصويت 111 نائبا بنعم واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض نائب واحد.
وأكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، في تعليقها على الحدث: "إنّنا بصدد كتابة لحظة تاريخيّة اجتماعيّة فارقة من أجل المرأة والطفولة والأسرة التونسية" مبيّنة وجود إرادة سياسيّة قوية ومقاربة وطنية واضحة تخدم الشأن الأسري وتتعاطى مع الأسرة كقضية دولة تجسيما لإيمان رئيس الجمهورية بالدور الاجتماعي للدولة والتركيز أولا وأساسا على الأسرة.
وبينت الوزيرة أنّ الرمزيّة الأولى لهذا القانون تتمثل في توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص، ليكون بذلك مكسبا تاريخيّا للمرأة الأمّ العاملة في القطاعين العمومي والخاص وللأسرة التونسية وتعزيز تماسكها ودعم توازنها والنهوض بقدراتها على التنشئة.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تكريس مقتضيات دستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق أفرادها.
وشددت على أن جهود الوزارة منذ مارس 2022 انخرطت في مسار إعداد مشروع القانون من خلال توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية والعمل وفق مقاربة تشاركية تفاعلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وكُلّلت بمصادقة مجلس الوزراء عليه في 19 جوان 2024، مشيرة إلى أنّ الأطر القانونية المنظمة لعطل الأمومة والجاري بها العمل لم يتم تنقيحها بالقطاع العام منذ 1983 وبالقطاع الخاص منذ 1974، ومؤكدة تحمل وزارة الأسرة مسؤولياتها باعتبار أنّ هذا القانون الجديد يتلافى تأخيرا بخمسين سنة في مراجعة التشريعات الخاصة بعطل الأمومة بالقطاعين العام والخاص.
وأضافت أن هذا القانون تمّكن من توحيد عطلة الأمومة في القطاعين العمومي والخاص بهدف ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الأمهات في مدة العطلة، مؤكدة أنّه ينصّ على إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.
ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة، وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر.
كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تونس- الصباح
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه صدر أمس بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاصّ.
وهنأت الوزارة على صفحتها الرسمية الأسرة التونسية على ما أسمته بالمكسب التشريعي الرائد.
وكان مجلس نواب الشعب برئاسة السيد إبراهيم بودربالة قد صادق مساء الأربعاء 31 جويلية 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص بعد تصويت 111 نائبا بنعم واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم واعتراض نائب واحد.
وأكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، في تعليقها على الحدث: "إنّنا بصدد كتابة لحظة تاريخيّة اجتماعيّة فارقة من أجل المرأة والطفولة والأسرة التونسية" مبيّنة وجود إرادة سياسيّة قوية ومقاربة وطنية واضحة تخدم الشأن الأسري وتتعاطى مع الأسرة كقضية دولة تجسيما لإيمان رئيس الجمهورية بالدور الاجتماعي للدولة والتركيز أولا وأساسا على الأسرة.
وبينت الوزيرة أنّ الرمزيّة الأولى لهذا القانون تتمثل في توحيد عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العمومي والخاص، ليكون بذلك مكسبا تاريخيّا للمرأة الأمّ العاملة في القطاعين العمومي والخاص وللأسرة التونسية وتعزيز تماسكها ودعم توازنها والنهوض بقدراتها على التنشئة.
وأضافت أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تكريس مقتضيات دستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق أفرادها.
وشددت على أن جهود الوزارة منذ مارس 2022 انخرطت في مسار إعداد مشروع القانون من خلال توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية والعمل وفق مقاربة تشاركية تفاعلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وكُلّلت بمصادقة مجلس الوزراء عليه في 19 جوان 2024، مشيرة إلى أنّ الأطر القانونية المنظمة لعطل الأمومة والجاري بها العمل لم يتم تنقيحها بالقطاع العام منذ 1983 وبالقطاع الخاص منذ 1974، ومؤكدة تحمل وزارة الأسرة مسؤولياتها باعتبار أنّ هذا القانون الجديد يتلافى تأخيرا بخمسين سنة في مراجعة التشريعات الخاصة بعطل الأمومة بالقطاعين العام والخاص.
وأضافت أن هذا القانون تمّكن من توحيد عطلة الأمومة في القطاعين العمومي والخاص بهدف ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الأمهات في مدة العطلة، مؤكدة أنّه ينصّ على إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.
ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة، وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر.
كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.