إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد الإعلان عن قائمة المقبولين أوليا.. مرشحون يراهنون على القضاء الإداري للطعن في قرارات هيئة الانتخابات

 

تونس- الصباح

بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، شرع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم أمس وإلى غاية يوم السبت 10 أوت الجاري، في النظر في ملفات الترشح التي وصل عددها إلى 17 ملفا، وستعمل الهيئة خلال هذه الفترة، على التأكد من توفر الشروط الشكلية والموضوعية للوثائق المطلوبة، قبل البت فيها، على أن تتولى الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم الأحد 11 أوت لتنطلق بعدها مباشرة مرحلة نزاعات الترشح لدى المحكمة الإدارية بطوريها الابتدائي والاستئنافي، والتي من المنتظر أن تمتد على مدى ثلاثة أسابيع.

ووفق الروزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.

وتراهن المعارضة السياسية، وبعض نشطاء من المجتمع المدني، ومترشحين لم يستوفوا ملفات ترشحاتهم ويتوقعون رفض ترشحاتهم بناء على غياب وثائق أساسية في شروط الترشح منها بطاقة السوابق العدلية والتزكيات اللازمة وشهادة ثبوت الجنسية، وغيرها من الوثائق، على مرحلة الطعون لدى القضاء الإداري على أمل إنصافهم وإعادتهم إلى السباق الانتخابي..

ونفس الأمر بالنسبة للمترشحين المحتملين الذين عجزوا عن تقديم ملفات ترشح بسبب تواجدهم في السجن وعجزهم عن توكيل ممثلين عنهم لإنابتهم في تقديم ترشحاتهم، أو بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم تتصل بجرائم انتخابية..

ووفق القانون الانتخابي الجاري به العمل، تنظر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية ابتدائيا في القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مادة الترشحات للانتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء..

ومعلوم أن جل المترشحين الذين قدموا ملفاتهم لدى الهيئة، لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم، خاصة فيما يهم الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية على غرار المترشحين منذر الزنايدي، والصافي سعيد.

ومن المقرر أن ترتكز الطعون القضائية على مسألتين:الأولى، في علاقة بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. والثانية، في علاقة بشروط الترشح التي اعتبرها البعض تعسفية، وتجاوزا لهيئة الانتخابات في صلاحياتها الترتيبية ووضعها شروطا جديدة للترشح لم ترد في القانون الانتخابي الحالي مثل إقرار استظهار المترشح ببطاقة السوابق العدلية التي كانت وما تزال محل جدل ونقاش كبيرين.

ويراهن من أعلنوا صراحة عن لجوئهم للقضاء الإداري على فقه المحكمة الإدارية التي سبق أن أصدرت قرارا مؤرخا في 9 سبتمبر 2014 ويقضي بعدم إمكانية إجبار المترشح على تقديم البطاقة عدد 3 لأنها رهينة سلطة الإدارة وأن المترشح مطالب بتقديم وصل للهيئة التي عليها فقط التثبت مع وزارتي الداخلية والعدل في نقاوة السوابق العدلية للمرشح، علما أن القرار تعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2019.

أخطر مرحلة من المسار الانتخابي

ويعتقد محمد ضيفي الخبير في الحوكمة المحلية والشأن الانتخابي، في هذا الإطار، أن مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية تعتبر من أخطر المراحل في المسار الانتخابي، خاصة إذا تعلق الأمر بالقدح في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات. وقال إن مضمون الطعون قد تكون إما "حالات فردية خاصة بكل مترشح" أو "حالات عامة يشترك فيه أكثر من مترشح".

ورجّح محمد ضيفي في تصريح لـ"الصباح" أن تركز الطعون لدى القضاء الإداري على مسائل تتعلق أساسا بالقدح في القرار الترتيبي دون تنقيح القانون الانتخابي، شرط البطاقة عدد 3، شرط الاستظهار بشهادة نشر لتسليم البطاقة عدد 3، فرض وكيل خاص ليمثل المترشح وعدم قبول من له وكالة عامة، وضع قيود جديدة تحول دون قيام المرشح بحملته وتحركه، وتزكية أعضاء الغرفة الثانية..

كما توقع أن تتوزع دعاوى الطعون المتعلقة بمسألة الاستظهار بوثيقة البطاقة عدد 3 ضد هيئة الانتخابات باعتبارها وضعتها ضمن شروط الترشح، وضد وزارة الداخلية باعتبارها المكلفة بتسليمها للمرشحين..

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أوضح في تصريح إعلامي سابق أن المحكمة الإدارية حسمت مسألة التوكيل وأقرت بصحة الإجراء المتعلق بالقدوم شخصيا أو تقديم توكيل قانوني وصريح لسحب استمارة الترشح أو إيداع مطلب الترشح، وبخصوص البطاقة عدد 3 أوضح أنها " من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وأنها ليست شرطا جديدا وإنما وثيقة جديدة لإثبات شرط قائم منذ دستور 2022"، ويتعلق بشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

طعن في تجاوز السلطة

يذكر أن حزب "التيار الديمقراطي"، أعلن تقدمه بطعن لدى المحكمة الإدارية (دعوى في تجاوز السلطة) ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

 وأضاف الحزب، في بلاغ له، صدر بتاريخ 6 أوت 2024، أنه تقدّم كذلك، بمطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا للمسودّة، مع طلب تأجيل التنفيذ إلى حين البتّ في أصل الطعن، نظرا لأنّ استمرار العمل بقرار الهيئة المطعون فيه سيؤدّي إلى نتائج لا يمكن تداركها.

وفي سياق متصل، أعلن حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود بتاريخ  24 جويلية 2024، في تصريح لـ"راديو اكسبريس أف أم"، أنه سيتم الطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بشرط الاستظهار بالبطاقة عدد 3 “باعتبار أن القرار ليس له سند في الدستور والقانون الأساسي”. وقال:“ليس لهيئة الانتخابات حق التشريع وإضافة شروط جديدة، ونحن بصدد تشكيل فريق من المحامين للقيام بالطعن لدى المحكمة الإدارية في ظل التضييق على المترشحين في العملية الانتخابية".

إجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في ملفات الترشح للرئاسية

نظم القانون عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مسألة الطعون في الانتخابات الرئاسية في باب "إجراءات الطعن في قرارات الهيئة" خاصة بالفصلين 46 و47، في طوريها الابتدائي والاستئنافي.

ووفق نفس القانون، يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة كتابية يحرّرها وجوبا محام لدى التعقيب ويجب أن تكون معلّلة مشفوعة بالمؤيّدات مرفقة بنسخة رقمية منها، ونسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن، وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام، وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

وفي الطور الاستئنافي، يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

رفيق بن عبد الله

بعد الإعلان عن قائمة المقبولين أوليا..   مرشحون يراهنون على القضاء الإداري للطعن في قرارات هيئة الانتخابات

 

تونس- الصباح

بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، شرع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم أمس وإلى غاية يوم السبت 10 أوت الجاري، في النظر في ملفات الترشح التي وصل عددها إلى 17 ملفا، وستعمل الهيئة خلال هذه الفترة، على التأكد من توفر الشروط الشكلية والموضوعية للوثائق المطلوبة، قبل البت فيها، على أن تتولى الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم الأحد 11 أوت لتنطلق بعدها مباشرة مرحلة نزاعات الترشح لدى المحكمة الإدارية بطوريها الابتدائي والاستئنافي، والتي من المنتظر أن تمتد على مدى ثلاثة أسابيع.

ووفق الروزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.

وتراهن المعارضة السياسية، وبعض نشطاء من المجتمع المدني، ومترشحين لم يستوفوا ملفات ترشحاتهم ويتوقعون رفض ترشحاتهم بناء على غياب وثائق أساسية في شروط الترشح منها بطاقة السوابق العدلية والتزكيات اللازمة وشهادة ثبوت الجنسية، وغيرها من الوثائق، على مرحلة الطعون لدى القضاء الإداري على أمل إنصافهم وإعادتهم إلى السباق الانتخابي..

ونفس الأمر بالنسبة للمترشحين المحتملين الذين عجزوا عن تقديم ملفات ترشح بسبب تواجدهم في السجن وعجزهم عن توكيل ممثلين عنهم لإنابتهم في تقديم ترشحاتهم، أو بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم تتصل بجرائم انتخابية..

ووفق القانون الانتخابي الجاري به العمل، تنظر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية ابتدائيا في القرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مادة الترشحات للانتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والنتائج الأولية للانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء..

ومعلوم أن جل المترشحين الذين قدموا ملفاتهم لدى الهيئة، لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم، خاصة فيما يهم الاستظهار ببطاقة السوابق العدلية على غرار المترشحين منذر الزنايدي، والصافي سعيد.

ومن المقرر أن ترتكز الطعون القضائية على مسألتين:الأولى، في علاقة بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. والثانية، في علاقة بشروط الترشح التي اعتبرها البعض تعسفية، وتجاوزا لهيئة الانتخابات في صلاحياتها الترتيبية ووضعها شروطا جديدة للترشح لم ترد في القانون الانتخابي الحالي مثل إقرار استظهار المترشح ببطاقة السوابق العدلية التي كانت وما تزال محل جدل ونقاش كبيرين.

ويراهن من أعلنوا صراحة عن لجوئهم للقضاء الإداري على فقه المحكمة الإدارية التي سبق أن أصدرت قرارا مؤرخا في 9 سبتمبر 2014 ويقضي بعدم إمكانية إجبار المترشح على تقديم البطاقة عدد 3 لأنها رهينة سلطة الإدارة وأن المترشح مطالب بتقديم وصل للهيئة التي عليها فقط التثبت مع وزارتي الداخلية والعدل في نقاوة السوابق العدلية للمرشح، علما أن القرار تعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2019.

أخطر مرحلة من المسار الانتخابي

ويعتقد محمد ضيفي الخبير في الحوكمة المحلية والشأن الانتخابي، في هذا الإطار، أن مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية تعتبر من أخطر المراحل في المسار الانتخابي، خاصة إذا تعلق الأمر بالقدح في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات. وقال إن مضمون الطعون قد تكون إما "حالات فردية خاصة بكل مترشح" أو "حالات عامة يشترك فيه أكثر من مترشح".

ورجّح محمد ضيفي في تصريح لـ"الصباح" أن تركز الطعون لدى القضاء الإداري على مسائل تتعلق أساسا بالقدح في القرار الترتيبي دون تنقيح القانون الانتخابي، شرط البطاقة عدد 3، شرط الاستظهار بشهادة نشر لتسليم البطاقة عدد 3، فرض وكيل خاص ليمثل المترشح وعدم قبول من له وكالة عامة، وضع قيود جديدة تحول دون قيام المرشح بحملته وتحركه، وتزكية أعضاء الغرفة الثانية..

كما توقع أن تتوزع دعاوى الطعون المتعلقة بمسألة الاستظهار بوثيقة البطاقة عدد 3 ضد هيئة الانتخابات باعتبارها وضعتها ضمن شروط الترشح، وضد وزارة الداخلية باعتبارها المكلفة بتسليمها للمرشحين..

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أوضح في تصريح إعلامي سابق أن المحكمة الإدارية حسمت مسألة التوكيل وأقرت بصحة الإجراء المتعلق بالقدوم شخصيا أو تقديم توكيل قانوني وصريح لسحب استمارة الترشح أو إيداع مطلب الترشح، وبخصوص البطاقة عدد 3 أوضح أنها " من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وأنها ليست شرطا جديدا وإنما وثيقة جديدة لإثبات شرط قائم منذ دستور 2022"، ويتعلق بشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

طعن في تجاوز السلطة

يذكر أن حزب "التيار الديمقراطي"، أعلن تقدمه بطعن لدى المحكمة الإدارية (دعوى في تجاوز السلطة) ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

 وأضاف الحزب، في بلاغ له، صدر بتاريخ 6 أوت 2024، أنه تقدّم كذلك، بمطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه طبقا للمسودّة، مع طلب تأجيل التنفيذ إلى حين البتّ في أصل الطعن، نظرا لأنّ استمرار العمل بقرار الهيئة المطعون فيه سيؤدّي إلى نتائج لا يمكن تداركها.

وفي سياق متصل، أعلن حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود بتاريخ  24 جويلية 2024، في تصريح لـ"راديو اكسبريس أف أم"، أنه سيتم الطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بشرط الاستظهار بالبطاقة عدد 3 “باعتبار أن القرار ليس له سند في الدستور والقانون الأساسي”. وقال:“ليس لهيئة الانتخابات حق التشريع وإضافة شروط جديدة، ونحن بصدد تشكيل فريق من المحامين للقيام بالطعن لدى المحكمة الإدارية في ظل التضييق على المترشحين في العملية الانتخابية".

إجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في ملفات الترشح للرئاسية

نظم القانون عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مسألة الطعون في الانتخابات الرئاسية في باب "إجراءات الطعن في قرارات الهيئة" خاصة بالفصلين 46 و47، في طوريها الابتدائي والاستئنافي.

ووفق نفس القانون، يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة كتابية يحرّرها وجوبا محام لدى التعقيب ويجب أن تكون معلّلة مشفوعة بالمؤيّدات مرفقة بنسخة رقمية منها، ونسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن، وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام، وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

وفي الطور الاستئنافي، يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

رفيق بن عبد الله