مقترح قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها أحاله مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع توصيتها بطلب إبداء رأي كل من لجنة التشريع العام، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. وتنطبق أحكامه على كافة الحيوانات، وهو يهدف إلى حماية جميع الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها وتستخدمها لغرض البحث أو التدريس أو الاختبار طبق شروط معينة، وضمان السلامة الجسدية للإنسان والحيوان وسلامة البيئة في إطار مبدأ صحة واحدة، والمقصود بذلك أن يكون هناك عمل تشاركي بين عديد القطاعات على المستوى المحلي والجهوي والوطني والعالمي لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وتضمن مقترح القانون 111 فصلا تتوزع على 12 بابا، ويتعلق اللباب الأول بالأحكام العامة وتم ضمنها التعريف بأهداف القانون وبالمفاهيم، إلى جانب إلزام مالكي الحيوانات أو القائمين على رعايتها باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بها، وعلى وجه الخصوص مراعاة وضعه في ظروف بيئية تتناسب مع الفصيلة الحيوانية التي ينتمي إليها وتوفير الماء الصالح للشرب والغذاء اللازمين له حسب نوعه واحتياجاته، ووضعه بشكل يضمن له الحركة الآمنة والمريحة مع ضرورة أخذ التدابير اللازمة لتفادي الإصابات الجسدية وانتقال العدوى بين الحيوانات، وعزله في حالة إصابته بمرض معد وإعطائه العلاج الضروري لإنقاذه مع ضرورة إعلام الهياكل المختصّة بذلك. وأوجب مقترح القانون على النيابة العمومية إثارة الدعوى العموميّة وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية في حال خرقه كما يمكن لكل شخص عاين واقعة اعتداء على الحيوان تقديم شكاية في الغرض، ويمكن إثارة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر اللاحق بالحيوان من قبل حافظه أو من قبل الجمعيات التي تعنى بحماية الحيوان، ونص المقترح على أن تضمن الدولة حق الحيوان في بيئة سليمة وتوفير الآليات الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي وعليها أن تتخذ كلّ التدابير اللازمة التي تكفل حماية الحيوان، ويمكن لمالك أو حافظ الحيوان أو الجمعية التي تعنى بالحيوان التأمين عليه وفق أحكام مجلة التأمين ويجب أن يكون الحيوان المؤمن مرقّما.
الحضانة وموجباتها
وجاء الباب الثاني من المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الحيوان تحت عنوان حضانة الحيوان وبموجبه يحرم من هذه الحضانة من لديه سوابق بإهمال الحيوان وتعطى الحضانة لمالك الحيوان قبل الزواج ولمن اشتراه من الزوجين بعد الزواج والحضانة من حق الزوجين مادامت الرابطة الزوجية مستمرة ويجب على الحاضن أن يؤمن للحيوان ظروف عيشه الطبيعية وقدرته على التزاوج والتواصل مع بيئته الطبيعية دون تعريضه للخطر وأن يلتزم بتأمين الحاجيات الأساسية للحيوان ولقاحاته وفقا لفصيلته وسنّه. ومصاريف شؤون الحيوان تقام من ماله إذا كان له مال أو من مال الزوجين إذا كان على ملكهما أو من مال أحدهما، وإذا كانت الحضانة مشتركة، يلتزم الحاضن بعدم التخلي عن الحيوان بمقابل مادي أو هبته أو المشاركة به في المسابقات والحملات الإعلانية أو السيرك دون موافقة الطرف الآخر، كما يلتزم بعدم إلحاق أذى به ماديا أو معنويا وإلاّ تسقط حضانته للحيوان، وفي حالة الطلاق يحافظ مالك الحيوان أي من اشتراه على حضانة الحيوان، لكن إذا كان الحيوان على ملك الزوجين اشترياه بعد الزواج فإن الحضانة تكون بالاتفاق بينهما وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرجع للقاضي تقدير من هو أحق بحضانة الحيوان وإذا انفصم الزواج بالموت تعهد الحضانة لمن بقي حيا من الحاضنين ويمكن لمن عهدت له حضانة الحيوان إسقاطها ويتولى القاضي في هذه الصورة تكليف الطرف الآخر بالحضانة إن قبل وإلا يعيّن القاضي من هو أحق بها. وكلّ إخلال للحاضن بواجباته تجاه الحيوان بتعمد إيذائه أو تجويعه أو ضربه أو عدم معالجته يشكل جريمة يترتب عليها عقوبة جزائية.
وتتعلق الباب الثالث من المبادرة التشريعية بحفظ الحيوان، والباب الرابع بالاتجار غير المشروع بها، أما الباب الخامس فيتعلق بنقل الحيوانات، والباب السادس باستخدامها في العمل أو الخدمة.
وخصص أصحاب المبادرة التشريعية الباب السابع من مقترحهم للتجارب العلمية على الحيوانات، أما الباب الثامن فتعلق بحدائق الحيوانات وتم من خلاله ضبط تعريف دقيق لحديقة الحيوانات وتحديد القواعد المتعلقة بتسييرها والقواعد المتعلقة بالمتعاملين معها. وجاء الباب التاسع تحت عنوان الهياكل المكلفة بحماية الحيوانات وهو يتوزع على قسمين، يتعلق الأول بمراكز إيواء الحيوانات والقسم الثاني بالجمعيات التي تعنى بحماية الحيوانات، أما الباب العاشر فتعلق بالتدابير الوقائية وتضمن أربعة أقسام تعلق القسم الأول بالعناية بالصحة العامة، والقسم الثاني بتوفير التلاقيح اللازمة، والقسم الثالث بمقاومة الكلاب السائبة، والقسم الرابع بالحيوانات الشاردة.
خطايا مالية وعقوبات سجنية
وتم تخصيص الباب الحادي عشر من المبادرة التشريعية للأحكام الجزائية وإضافة إلى العقوبات الزجرية المترتبة عن حالات الاتجار غير المشروع بالحيوانات وغيرها من المخالفات تضمن هذا الباب العديد من الأحكام الإضافية، وبمقتضاه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفي دينار كل من تعمّد الاعتداء على حيوان إذا أفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة. ويكون العقاب مدة خمس سنوات إذا أفضى ذلك الاعتداء إلى الموت. ويعاقب بالسجن من 16 يوم إلى شهر وبخطية قدرها 500 دينار الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات على ملكهم أو على ملك غيرهم أو أنيط حفظها بعهدتهم وتشدد العقوبة في صورة العود وكل من قتل أو بتر بدون ضرورة حيوانات أليفة إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني.
ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين. ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبخطيّة قدرها 5 آلاف دينار كل من يختلس حيوانا أليفا باستثناء المواشي والمحاولة موجبة للعقاب. وإذا اعتدى حيوان خطير على الغير دون قصد من حافظه يعاقب هذا الأخير بعقوبة القتل الخطأ أو الجرح على وجه الخطأ الواردة في المجلة الجزائية حسب الأحوال. ويمكن حجز الحيوان المتسبب في الضرر في المستودعات المخصصة من طرف البلدية أو مراكز الإيواء مع تحميل الحافظ لنفقات الحجز ويمكن بيعه إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: الأشخاص الذين يحرضون حيوانا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك، الأشخاص الذين يتركون حيوانات ضارّة أو خطرة متجوّلة أو سائمة، ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبخطية قدرها ألفي دينار كلّ من سمم حيوانات على ملكه أو على ملك غيره، ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمسة عشر يوما وخطية من تعمّد الضرر عن طريق ترك حيواناتهم بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنتزهات أو الأرصفة، ويعاقب من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل من يعتدي جنسيا على حيوانات أليفة أو ضالة ويعاقب الحاضن للحيوان عند كل إخلال بواجباته تجاه الحيوان بتعمد إيذائه أو تجويعه أو ضربه أو عدم معالجته بالسجن من شهر إلى سنة وبخطيّة قدرها 10000 دينارا. وكل من يخالف الفصل 27 الذي اشترط أن يكون الكلب الموجود خارج المسكن الخاص مكمما ومشدودا بموقد يعاقب بالسجن لمدّة شهر واحد وبخطية قدرها ألف دينارا أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف الفصل 39 الذي ضبط الشروط الواجب توفرها في وسيلة نقل الحيوانات بالسجن من 16 يوما إلى 6 أشهر وبخطية تتراوح من 300 دينار إلى 3000 دينار. ويجب على مالك الحيوانات الأليفة ترقيم حيواناته وذلك بزرع رقائق الكترونية في أجسادها تسجل فيها بياناتهم، وتشرف المصالح المعنية على عمليّة الترقيم يعاقب كلّ مخالف بخطية مالية تتراوح بين 100 دينار و 500 دينار.
وخصص أصحاب المبادرة التشريعية الباب الثاني عشر للأحكام المختلفة ومن خلالها اقترحوا تنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري بإضافة أحكام خاصة لمعالجة مشكل الصيد بالكيس، وتنقيح وإتمام القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات بهدف التنصيص على وجوبية فحص المواشي والدواجن المعدة للذبح ظاهريا قبل ذبحها من قبل طبيب بيطري مع تقديم شهادة صحية في ذلك ومنع ذبح المواشي بقصد البيع إلا بعد مرور ست ساعات على الأقل على بقائها في حظائر المسالخ يتم خلالها تقديم الماء لها والكشف الظاهري عليها للتأكد من سلامتها ومطابقاتها للشروط المطلوبة وعزل الحالات المرضية، إضافة إلى ضبط الشروط المستوجبة في المسالخ والواجبات المحمولة على مشغليها.
صرخة فزع
وتنطبق أحكام مقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب على كافة الحيوانات، وتم إعداده بمبادرة من النائب غير المنتمي إلى كتل شكري البحري الذي كثيرا ما أطلق صرخات الفزع تحت قبة البرلمان وندد بعمليات قنص الكلاب السائبة وإبادتها بالرصاص، كما أعلن خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 20 فيفري الماضي لنقاش مشروع القانون المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عن نيته إعداد مبادرة تشريعية لحماية الحيوان، ونبه يومها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الكلاب في تونس أصبحت مهددة بالانقراض بسبب تتالي عمليات القنص وقال إن القضاء على داء الكلب لا يتحقق باستخدام الرصاص.
وبالإطلاع على مضامين مقترح القانون الجديد يتضح أنه جاء في جانب منه ليعالج مشكل قنص الكلاب السائبة وبحدث حلول للتوقي من الإصابة بداء الكلب، وحجر بصريح العبارة على البلديات أو أية جهة أخرى قنص الكلاب السائبة، ويجب حال العثور على كلب سائب احتجازه وإيواؤه بأحد مراكز الإيواء المخصصة لذلك بعد اتخاذ التدابير اللازمة، ويجب معالجته إذا كان يعاني من إصابة أو مرض، وأتاح المقترح إمكانية اعتماد القتل الرحيم في حالات الخطورة القصوى للحيوان وجاء في المبادرة أنه يمكن اعتماد القتل الرحيم كحل استثنائي في حالة إصابة الحيوان بمرض لا يمكن العلاج منه ويشكل خطرا على صحة الإنسان، وفي حالة حيوان شرس ويشكل خطرا على الإنسان والحيوان، أما القنص فهو في حالة استثنائية وحيدة وهي عندما يكون الحيوان بصدد تهديد للسلامة الجسدية للأشخاص.
ولضمان إيواء الكلاب السائبة نص المقترح على أن تتولى الجماعات المحليّة والتجمعات البلدية إنشاء مراكز للإيواء والتعقيم والتلقيح. ويمكنها إحالة مهمات هذه المراكز إلى مؤسسات خاصّة أو إلى جمعيات رعاية وحماية الحيوان وفقا للصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل. وحسب ما ورد في مقترح القانون، على الدولة أن تساهم في تمويل أعمال البلدية المتعلقة بحماية الكلاب السائبة في إطار مبدأ صحة واحدة، ويجب على البلديّات التنسيق مع الهياكل المعنية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المختصة برعاية الحيوانات للقيام بحملات توعوية للمجتمع حول كيفيّة التعامل مع الكلاب السائبة وضرورة العناية بها. وعرّفت المبادرة التشريعية الحيوان السائب بأنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز ويوجد في مكان ما معتمدا على نفسه.
ونصت المبادرة على أن كل كلب يتجاوز سنه ثلاثة أشهر ومهما كان مكان إقامته لدى شخص طبيعي أو معنوي يجب تلقيحه ضدّ داء الكلب. ويتعيّن على كلّ مالك لكلب تسجيل كلبه لدى المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وتقديم شهادة تلقيح تبين تاريخ آخر تلقيح له ضدّ داء الكلب. وفي صورة التنبيه عليه من طرف المصالح المعنية وتقاعس عن ذلك، فإنه يعاقب بالسجن لمدة شهر واحد وبخطية قدرها 500 د. كما نصت على أن كل كلب يوجد خارج المسكن الخاص يجب أن يكون مكمّما ومشدودا بمقود وتستثنى من ذلك كلاب الأرياف وكلاب الصيد عند مباشرة الصيد وكلاب الحراس وكلاب الرعاة المصاحبة للقطعان وفي حالة المخالفة يعرّض صاحبه للتتبعات الجزائيّة.
الاستعانة بأصحاب الخبرة
وتولى النائب شكري البحري إعداد مقترح القانون بالاستعانة بفريق عمل يتركب من عدد من الخبراء والدكاترة والمختصين والحقوقيين والأطباء البياطرة وتم تبني المبادرة التشريعية وتقديمها من قبل 51 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين. وأشار أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الحيوان إذا كان كائنا حيا مثل الإنسان يحس ويتألم ويحيا ويموت بنفس النظم البيولوجية التي تحكم الإنسان، فيجب معاملته معاملة خاصة تقوم على الحماية والرعاية. وترتبط الرعاية أساسا بالأكل والحفظ، واستدل النواب بالأسس الدينية لرعاية الحيوان في القرآن والسّنة، وأشاروا إلى أن معاملة الحيوان تبرز أساسا في التعامل الحسن وطرق التربية وحسن المعاملة وتسهيل سبل العيش للحيوان في محيطه وتعتبر ظروف عيش الحيوان مرضية بالاستناد إلى قواعد علمية معترف بها إذ كان يتمتع بالصحة الجيدة والراحة والحصول على الغذاء المناسب، ولا تظهر عليه أية علامات للألم بسبب ظروف قاسية يعاني فيها من الألم والخوف والحزن. وتتطلب العناية الجيدة بالحيوان حمايته من المرض وتأمين العلاج له والمأوى المناسب والعناية اللازمة والغذاء الكافي والمعاملة الرحيمة والقتل الرحيم عند اللزوم.
كما بين أصحاب المقترح في نفس الوثيقة أنه استنادا إلى الأسس العلمية للتوصيات الخاصة بالرفق بالحيوان، يمثل مفهوم رعاية الحيوان عبارة واسعة المعاني تضم عددا من العناصر التي تساهم في تحسين نوعية عيش الحيوان بما فيها تمتعه بالحقوق سالفة الذكر، وهناك بعض القياسات المستخدمة للحكم على مستوى رعاية الحيوان تتلخص بقياس درجة الخلل في الوظائف البيولوجية نتيجة الأضرار الجسدية والأمراض وسوء التغذية وهناك مقاييس أخرى يقع اعتمادها للتعرف على حاجات الحيوان وأحاسيسه كالجوع والألم والخوف بقياس مدى شدة رغباته في بعض الأشياء والدوافع التي تحركه نحوها وأمور أخرى ينفر منها وتوجد قياسات أخرى تتعلق بالتعديلات أو التأثيرات البيولوجية أو المناعية أو التصرفات التي يظهرها الحيوان ردا على الإغراءات المختلفة..
وجاء في نفس الوثيقة أنه توجد خمس حريات معترف بها عالميا للحيوان وهي عدم الجوع والعطش وسوء التغذية وعدم الخوف والحزن وعدم التعرض للمضايقات الجسدية وعدم الألم والجروح والأمراض وأن يترك ليتصرف على طبيعته. وبينوا أن مواكبة التطور العالمي في مجال حماية الحيوانات تتطلب وضع قانون يضمن قواعد عامة ترعى التعامل مع الحيوانات وقواعد خاصة بحضانة الحيوانات الأليفة وحفظها واستخدامها في الترفيه والتجارب العلمية وقواعد خاصة بتنظيم حدائق الحيوان ومراكز إيوائها وإنقاذها وفي هذا السياق يتنزل مقترح القانون المتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
مقترح قانون جديد يتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها أحاله مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه الأخير إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع توصيتها بطلب إبداء رأي كل من لجنة التشريع العام، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. وتنطبق أحكامه على كافة الحيوانات، وهو يهدف إلى حماية جميع الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها وتستخدمها لغرض البحث أو التدريس أو الاختبار طبق شروط معينة، وضمان السلامة الجسدية للإنسان والحيوان وسلامة البيئة في إطار مبدأ صحة واحدة، والمقصود بذلك أن يكون هناك عمل تشاركي بين عديد القطاعات على المستوى المحلي والجهوي والوطني والعالمي لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وتضمن مقترح القانون 111 فصلا تتوزع على 12 بابا، ويتعلق اللباب الأول بالأحكام العامة وتم ضمنها التعريف بأهداف القانون وبالمفاهيم، إلى جانب إلزام مالكي الحيوانات أو القائمين على رعايتها باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بها، وعلى وجه الخصوص مراعاة وضعه في ظروف بيئية تتناسب مع الفصيلة الحيوانية التي ينتمي إليها وتوفير الماء الصالح للشرب والغذاء اللازمين له حسب نوعه واحتياجاته، ووضعه بشكل يضمن له الحركة الآمنة والمريحة مع ضرورة أخذ التدابير اللازمة لتفادي الإصابات الجسدية وانتقال العدوى بين الحيوانات، وعزله في حالة إصابته بمرض معد وإعطائه العلاج الضروري لإنقاذه مع ضرورة إعلام الهياكل المختصّة بذلك. وأوجب مقترح القانون على النيابة العمومية إثارة الدعوى العموميّة وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية في حال خرقه كما يمكن لكل شخص عاين واقعة اعتداء على الحيوان تقديم شكاية في الغرض، ويمكن إثارة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر اللاحق بالحيوان من قبل حافظه أو من قبل الجمعيات التي تعنى بحماية الحيوان، ونص المقترح على أن تضمن الدولة حق الحيوان في بيئة سليمة وتوفير الآليات الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي وعليها أن تتخذ كلّ التدابير اللازمة التي تكفل حماية الحيوان، ويمكن لمالك أو حافظ الحيوان أو الجمعية التي تعنى بالحيوان التأمين عليه وفق أحكام مجلة التأمين ويجب أن يكون الحيوان المؤمن مرقّما.
الحضانة وموجباتها
وجاء الباب الثاني من المبادرة التشريعية المتعلقة بحماية الحيوان تحت عنوان حضانة الحيوان وبموجبه يحرم من هذه الحضانة من لديه سوابق بإهمال الحيوان وتعطى الحضانة لمالك الحيوان قبل الزواج ولمن اشتراه من الزوجين بعد الزواج والحضانة من حق الزوجين مادامت الرابطة الزوجية مستمرة ويجب على الحاضن أن يؤمن للحيوان ظروف عيشه الطبيعية وقدرته على التزاوج والتواصل مع بيئته الطبيعية دون تعريضه للخطر وأن يلتزم بتأمين الحاجيات الأساسية للحيوان ولقاحاته وفقا لفصيلته وسنّه. ومصاريف شؤون الحيوان تقام من ماله إذا كان له مال أو من مال الزوجين إذا كان على ملكهما أو من مال أحدهما، وإذا كانت الحضانة مشتركة، يلتزم الحاضن بعدم التخلي عن الحيوان بمقابل مادي أو هبته أو المشاركة به في المسابقات والحملات الإعلانية أو السيرك دون موافقة الطرف الآخر، كما يلتزم بعدم إلحاق أذى به ماديا أو معنويا وإلاّ تسقط حضانته للحيوان، وفي حالة الطلاق يحافظ مالك الحيوان أي من اشتراه على حضانة الحيوان، لكن إذا كان الحيوان على ملك الزوجين اشترياه بعد الزواج فإن الحضانة تكون بالاتفاق بينهما وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرجع للقاضي تقدير من هو أحق بحضانة الحيوان وإذا انفصم الزواج بالموت تعهد الحضانة لمن بقي حيا من الحاضنين ويمكن لمن عهدت له حضانة الحيوان إسقاطها ويتولى القاضي في هذه الصورة تكليف الطرف الآخر بالحضانة إن قبل وإلا يعيّن القاضي من هو أحق بها. وكلّ إخلال للحاضن بواجباته تجاه الحيوان بتعمد إيذائه أو تجويعه أو ضربه أو عدم معالجته يشكل جريمة يترتب عليها عقوبة جزائية.
وتتعلق الباب الثالث من المبادرة التشريعية بحفظ الحيوان، والباب الرابع بالاتجار غير المشروع بها، أما الباب الخامس فيتعلق بنقل الحيوانات، والباب السادس باستخدامها في العمل أو الخدمة.
وخصص أصحاب المبادرة التشريعية الباب السابع من مقترحهم للتجارب العلمية على الحيوانات، أما الباب الثامن فتعلق بحدائق الحيوانات وتم من خلاله ضبط تعريف دقيق لحديقة الحيوانات وتحديد القواعد المتعلقة بتسييرها والقواعد المتعلقة بالمتعاملين معها. وجاء الباب التاسع تحت عنوان الهياكل المكلفة بحماية الحيوانات وهو يتوزع على قسمين، يتعلق الأول بمراكز إيواء الحيوانات والقسم الثاني بالجمعيات التي تعنى بحماية الحيوانات، أما الباب العاشر فتعلق بالتدابير الوقائية وتضمن أربعة أقسام تعلق القسم الأول بالعناية بالصحة العامة، والقسم الثاني بتوفير التلاقيح اللازمة، والقسم الثالث بمقاومة الكلاب السائبة، والقسم الرابع بالحيوانات الشاردة.
خطايا مالية وعقوبات سجنية
وتم تخصيص الباب الحادي عشر من المبادرة التشريعية للأحكام الجزائية وإضافة إلى العقوبات الزجرية المترتبة عن حالات الاتجار غير المشروع بالحيوانات وغيرها من المخالفات تضمن هذا الباب العديد من الأحكام الإضافية، وبمقتضاه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفي دينار كل من تعمّد الاعتداء على حيوان إذا أفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة. ويكون العقاب مدة خمس سنوات إذا أفضى ذلك الاعتداء إلى الموت. ويعاقب بالسجن من 16 يوم إلى شهر وبخطية قدرها 500 دينار الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات على ملكهم أو على ملك غيرهم أو أنيط حفظها بعهدتهم وتشدد العقوبة في صورة العود وكل من قتل أو بتر بدون ضرورة حيوانات أليفة إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني.
ويعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و1000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين. ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبخطيّة قدرها 5 آلاف دينار كل من يختلس حيوانا أليفا باستثناء المواشي والمحاولة موجبة للعقاب. وإذا اعتدى حيوان خطير على الغير دون قصد من حافظه يعاقب هذا الأخير بعقوبة القتل الخطأ أو الجرح على وجه الخطأ الواردة في المجلة الجزائية حسب الأحوال. ويمكن حجز الحيوان المتسبب في الضرر في المستودعات المخصصة من طرف البلدية أو مراكز الإيواء مع تحميل الحافظ لنفقات الحجز ويمكن بيعه إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: الأشخاص الذين يحرضون حيوانا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك، الأشخاص الذين يتركون حيوانات ضارّة أو خطرة متجوّلة أو سائمة، ويعاقب بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبخطية قدرها ألفي دينار كلّ من سمم حيوانات على ملكه أو على ملك غيره، ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمسة عشر يوما وخطية من تعمّد الضرر عن طريق ترك حيواناتهم بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنتزهات أو الأرصفة، ويعاقب من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل من يعتدي جنسيا على حيوانات أليفة أو ضالة ويعاقب الحاضن للحيوان عند كل إخلال بواجباته تجاه الحيوان بتعمد إيذائه أو تجويعه أو ضربه أو عدم معالجته بالسجن من شهر إلى سنة وبخطيّة قدرها 10000 دينارا. وكل من يخالف الفصل 27 الذي اشترط أن يكون الكلب الموجود خارج المسكن الخاص مكمما ومشدودا بموقد يعاقب بالسجن لمدّة شهر واحد وبخطية قدرها ألف دينارا أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف الفصل 39 الذي ضبط الشروط الواجب توفرها في وسيلة نقل الحيوانات بالسجن من 16 يوما إلى 6 أشهر وبخطية تتراوح من 300 دينار إلى 3000 دينار. ويجب على مالك الحيوانات الأليفة ترقيم حيواناته وذلك بزرع رقائق الكترونية في أجسادها تسجل فيها بياناتهم، وتشرف المصالح المعنية على عمليّة الترقيم يعاقب كلّ مخالف بخطية مالية تتراوح بين 100 دينار و 500 دينار.
وخصص أصحاب المبادرة التشريعية الباب الثاني عشر للأحكام المختلفة ومن خلالها اقترحوا تنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري بإضافة أحكام خاصة لمعالجة مشكل الصيد بالكيس، وتنقيح وإتمام القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات بهدف التنصيص على وجوبية فحص المواشي والدواجن المعدة للذبح ظاهريا قبل ذبحها من قبل طبيب بيطري مع تقديم شهادة صحية في ذلك ومنع ذبح المواشي بقصد البيع إلا بعد مرور ست ساعات على الأقل على بقائها في حظائر المسالخ يتم خلالها تقديم الماء لها والكشف الظاهري عليها للتأكد من سلامتها ومطابقاتها للشروط المطلوبة وعزل الحالات المرضية، إضافة إلى ضبط الشروط المستوجبة في المسالخ والواجبات المحمولة على مشغليها.
صرخة فزع
وتنطبق أحكام مقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب على كافة الحيوانات، وتم إعداده بمبادرة من النائب غير المنتمي إلى كتل شكري البحري الذي كثيرا ما أطلق صرخات الفزع تحت قبة البرلمان وندد بعمليات قنص الكلاب السائبة وإبادتها بالرصاص، كما أعلن خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 20 فيفري الماضي لنقاش مشروع القانون المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عن نيته إعداد مبادرة تشريعية لحماية الحيوان، ونبه يومها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن الكلاب في تونس أصبحت مهددة بالانقراض بسبب تتالي عمليات القنص وقال إن القضاء على داء الكلب لا يتحقق باستخدام الرصاص.
وبالإطلاع على مضامين مقترح القانون الجديد يتضح أنه جاء في جانب منه ليعالج مشكل قنص الكلاب السائبة وبحدث حلول للتوقي من الإصابة بداء الكلب، وحجر بصريح العبارة على البلديات أو أية جهة أخرى قنص الكلاب السائبة، ويجب حال العثور على كلب سائب احتجازه وإيواؤه بأحد مراكز الإيواء المخصصة لذلك بعد اتخاذ التدابير اللازمة، ويجب معالجته إذا كان يعاني من إصابة أو مرض، وأتاح المقترح إمكانية اعتماد القتل الرحيم في حالات الخطورة القصوى للحيوان وجاء في المبادرة أنه يمكن اعتماد القتل الرحيم كحل استثنائي في حالة إصابة الحيوان بمرض لا يمكن العلاج منه ويشكل خطرا على صحة الإنسان، وفي حالة حيوان شرس ويشكل خطرا على الإنسان والحيوان، أما القنص فهو في حالة استثنائية وحيدة وهي عندما يكون الحيوان بصدد تهديد للسلامة الجسدية للأشخاص.
ولضمان إيواء الكلاب السائبة نص المقترح على أن تتولى الجماعات المحليّة والتجمعات البلدية إنشاء مراكز للإيواء والتعقيم والتلقيح. ويمكنها إحالة مهمات هذه المراكز إلى مؤسسات خاصّة أو إلى جمعيات رعاية وحماية الحيوان وفقا للصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل. وحسب ما ورد في مقترح القانون، على الدولة أن تساهم في تمويل أعمال البلدية المتعلقة بحماية الكلاب السائبة في إطار مبدأ صحة واحدة، ويجب على البلديّات التنسيق مع الهياكل المعنية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المختصة برعاية الحيوانات للقيام بحملات توعوية للمجتمع حول كيفيّة التعامل مع الكلاب السائبة وضرورة العناية بها. وعرّفت المبادرة التشريعية الحيوان السائب بأنه الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز ويوجد في مكان ما معتمدا على نفسه.
ونصت المبادرة على أن كل كلب يتجاوز سنه ثلاثة أشهر ومهما كان مكان إقامته لدى شخص طبيعي أو معنوي يجب تلقيحه ضدّ داء الكلب. ويتعيّن على كلّ مالك لكلب تسجيل كلبه لدى المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وتقديم شهادة تلقيح تبين تاريخ آخر تلقيح له ضدّ داء الكلب. وفي صورة التنبيه عليه من طرف المصالح المعنية وتقاعس عن ذلك، فإنه يعاقب بالسجن لمدة شهر واحد وبخطية قدرها 500 د. كما نصت على أن كل كلب يوجد خارج المسكن الخاص يجب أن يكون مكمّما ومشدودا بمقود وتستثنى من ذلك كلاب الأرياف وكلاب الصيد عند مباشرة الصيد وكلاب الحراس وكلاب الرعاة المصاحبة للقطعان وفي حالة المخالفة يعرّض صاحبه للتتبعات الجزائيّة.
الاستعانة بأصحاب الخبرة
وتولى النائب شكري البحري إعداد مقترح القانون بالاستعانة بفريق عمل يتركب من عدد من الخبراء والدكاترة والمختصين والحقوقيين والأطباء البياطرة وتم تبني المبادرة التشريعية وتقديمها من قبل 51 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين. وأشار أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الحيوان إذا كان كائنا حيا مثل الإنسان يحس ويتألم ويحيا ويموت بنفس النظم البيولوجية التي تحكم الإنسان، فيجب معاملته معاملة خاصة تقوم على الحماية والرعاية. وترتبط الرعاية أساسا بالأكل والحفظ، واستدل النواب بالأسس الدينية لرعاية الحيوان في القرآن والسّنة، وأشاروا إلى أن معاملة الحيوان تبرز أساسا في التعامل الحسن وطرق التربية وحسن المعاملة وتسهيل سبل العيش للحيوان في محيطه وتعتبر ظروف عيش الحيوان مرضية بالاستناد إلى قواعد علمية معترف بها إذ كان يتمتع بالصحة الجيدة والراحة والحصول على الغذاء المناسب، ولا تظهر عليه أية علامات للألم بسبب ظروف قاسية يعاني فيها من الألم والخوف والحزن. وتتطلب العناية الجيدة بالحيوان حمايته من المرض وتأمين العلاج له والمأوى المناسب والعناية اللازمة والغذاء الكافي والمعاملة الرحيمة والقتل الرحيم عند اللزوم.
كما بين أصحاب المقترح في نفس الوثيقة أنه استنادا إلى الأسس العلمية للتوصيات الخاصة بالرفق بالحيوان، يمثل مفهوم رعاية الحيوان عبارة واسعة المعاني تضم عددا من العناصر التي تساهم في تحسين نوعية عيش الحيوان بما فيها تمتعه بالحقوق سالفة الذكر، وهناك بعض القياسات المستخدمة للحكم على مستوى رعاية الحيوان تتلخص بقياس درجة الخلل في الوظائف البيولوجية نتيجة الأضرار الجسدية والأمراض وسوء التغذية وهناك مقاييس أخرى يقع اعتمادها للتعرف على حاجات الحيوان وأحاسيسه كالجوع والألم والخوف بقياس مدى شدة رغباته في بعض الأشياء والدوافع التي تحركه نحوها وأمور أخرى ينفر منها وتوجد قياسات أخرى تتعلق بالتعديلات أو التأثيرات البيولوجية أو المناعية أو التصرفات التي يظهرها الحيوان ردا على الإغراءات المختلفة..
وجاء في نفس الوثيقة أنه توجد خمس حريات معترف بها عالميا للحيوان وهي عدم الجوع والعطش وسوء التغذية وعدم الخوف والحزن وعدم التعرض للمضايقات الجسدية وعدم الألم والجروح والأمراض وأن يترك ليتصرف على طبيعته. وبينوا أن مواكبة التطور العالمي في مجال حماية الحيوانات تتطلب وضع قانون يضمن قواعد عامة ترعى التعامل مع الحيوانات وقواعد خاصة بحضانة الحيوانات الأليفة وحفظها واستخدامها في الترفيه والتجارب العلمية وقواعد خاصة بتنظيم حدائق الحيوان ومراكز إيوائها وإنقاذها وفي هذا السياق يتنزل مقترح القانون المتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها.