إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

مشروع القانون يعرض اليوم على الجلسة العامة.. الترفيع في عُطل الأمومة والأبوة وتعميمها على القطاعين العام والخاص

تونس – الصباح

تنظر اليوم جلسة عامة بالبرلمان في مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، كان مكتب البرلمان قد قرّر في اجتماعه الاثنين 29 جويلية، إضافته إلى برنامج الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه قبل يوم من تاريخ انعقاد الجلسة، وذلك بعد أن تلقى المكتب التقرير النهائي للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بخصوص مشروع القانون، في حين قرر إرجاء النظر في مقترح قانون مماثل يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص..

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون كان قد أحاله مكتب البرلمان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 جويلية الجاري، على أنظار اللجنة المعنية، والتي شرعت في دراسته من خلال الاستماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الملفت للانتباه، أن اللجنة، كشفت في تقريرها المؤرخ في 29 جويلية أنها اكتفت بالاستماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة، على اعتبار "قيامها بسلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلي مختلف الوزارات ذات الصلة وعدد من المنظمات بمناسبة دراستها لمقترحي القانونين عدد 13 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدين في القطاعين العام والخاص، وعدد 16 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الوظيفة العمومية، والمقدمين من عدد من النواب".

وقالت اللجنة في تقريرها، إن أعضاء اللجنة ثمنوا ما ورد بمقترحي القانونين من مضامين تم الاستئناس بها خلال دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

يذكر أن رئاسة الحكومة أحالت على مكتب البرلمان مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، مع استعجال النظر فيه، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمقر الحكومة بالقصبة بتاريخ 19 جوان 2024 على مشروع القانون.

يقترح مشروع القانون التمديد في عطلة الولادة لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر خالصة الأجر، في إجراء يحصل لأول مرة على مستوى وطني، وقد تصل العطلة إلى أكثر من أربعة أشهر في بعض الحالات، فضلا عن إقرار عطلة ما قبل الولادة، وقد تصل إلى أسبوعين أو أكثر..

ومن المقرر، في صورة موافقة الجلسة العامة على مشروع القانون، أن تنتهي إجراءات ختمه ثم نشره بالرائد الرسمي خلال الأيام القادمة، ليدخل حيز النفاذ قبل 13 أوت 2024 وهو التاريخ المقترح من قبل وزارة المرأة، باعتباره يتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، وهو أيضا تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية.

يقترح مشروع القانون، نظاما قانونيا موحدا ينطبق على أعوان الوظيفة العمومية وأجراء القطاع العام والخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وهو إجراء يحصل لأول مرة، علما أن التشريع الحالي معمول به بالنسبة للقطاع العام منذ سنة 1983، ويعود إلى سنة 1974 بالنسبة إلى القطاع الخاص.

ووفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب، يأتي مشروع القانون في إطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وتجسيد ما نص عليه الدستور، وخاصّة منه الفصول 12 و 43، و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.

تحسين نظم العطل وتوحيدها

تهدف أحكام مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال:

-إحداث عطلة ما قبل الولادة مدتها 15 يوما تمنح للموظفة أو العاملة الحامل مراعاة لمصلحة الأم وجنينها وضرورة الركون إلى الراحة قبل الولادة تجنبا للإرهاق وانعكاساته السلبية على صحتها.

-الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر متتالية، وترفع إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود من ذوي الإعاقة أو حاملا لتشوهات خلقية أو مولودا خديجا.

-إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا مدتها شهر لتمكين المرأة من استعادة تعافيها البدني والنفسي.

-الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام في صورة ولادة توأمين أو أكثر أو مولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو مولود خديج

-تمكين الأب من ثلاثة أيام راحة في حالة ولد له مولود ميّت.

-الترفيع في عطلة ما بعد الولادة لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر متتالية.

-الترفيع في راحة الرضاعة، بهدف تمكين الرضيع من التمتع لمدة سنة على الأقل من تاريخ ولادته بمنافع الرضاعة الطبيعية.

-تسند مختلف هذه العطل مع استحقاق كامل المرتب في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنح عطل تُسند بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.

عطلة ما بعد الولادة

وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر، بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها ما بين شهر وأربعة أشهر، مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص.

ويمكن أن تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو نهايتها على أن لا تقل مدة الحصة الواحدة عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنع راحتان مدة الواحدة منهما ساعة، وتمنح راحة الرضاعة لمدة سنة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.

ومقارنة بتجارب بعض الدول العربية والإفريقية والأوربية في مجال عطل الولادة، تتراوح بين ثلاثة أشهر ونصف وخمسة أشهر، وفي مجال عطل الأبوة، تتراوح بين 14 يوما و28 يوما.

نتائج مرتقبة

ومن أبرز النتائج المرتقبة من مشروع القانون، ضمان عدم التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العمومي والخاص، والمساواة في الحقوق بين جميع النساء والأطفال، وتمكين الأم من فترة راحة أكبر تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر من الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة.

إضافة إلى تراجع نسب العطل المرضية للأم الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر تلجأ إليها بعد انتهاء عطلة الأمومة وهو أمر ذو تكلفة مالية على الصناديق الاجتماعية وعلى الحياة المهنية للأم، فضلا عن مراعاة السلامة البدنية والذهنية للأم وجنينها خلال الفترة الأخيرة من حملها،

فضلا عن تقديم رعاية أفضل للرضع بما يساهم في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الأمراض المرتبطة بمناعة الرضّع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والصناديق الاجتماعية،.

ومن شأن التمديد في فترة الرضاعة الطبيعية للطفل تحسين مؤشرات الرضاعة على المستوى الوطني والعالمي، وتفعيل دور الأب في الاعتناء بالطفل المولود وحماية الوضعية الشغلية للمرأة من خلال تحجير تسريحها من عملها أو تسليط عقوبات عليها لأسباب تتصل بالحمل والولادة أو الرضاعة، وذلك طيلة فترة حملها وأثناء انتفاعها بعطل الأمومة..

يذكر أن 34 بالمائة من الأمهات بالوظيفة العمومية تمتعن بعطل مرضية خلال الثلاثين يوما السابقة للوضع سنة 2023، بما يقابل 1695 عطلة مرضية، وبلغت ما يناهز 40 بالمائة بما يقابل 2427 عطلة مرضية سنة 2022 وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإعلامية..

انعكاسات مالية

قللت جهة المبادرة (وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن) من الانعكاسات المالية المنتظرة من مشروع القانون على المالية العمومية، متحججة بـأن الإحصائيات الرسمية، تبرز أن نسبة الموظفات اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2023 لم تتجاوز 3864 موظفة من جملة أكثر من 254 ألف موظفة في الوظيفة العمومية أي بنسبة 1.5 بالمائة.

وبالنسبة للكلفة المالية المحتملة بخصوص تنفيذ مشروع القانون على القطاع الخاص، ورد بوثيقة شرح الأسباب أن عدد النساء المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملات بالقطاع الخاص اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2020 بلغ 45335 أم، و41240 سنة 2023.

وقدّر الصندوق ِمنح الوضع الجملية لسنة 2022 بأكثر من 20.4 مليون دينار، وفي صورة الترفيع في عطلة الولادة من شهر إلى ثلاثة في القطاع الخاص سيؤدي إلى تكاليف إضافية تقدر بـ4..8 مليون دينار سنويا يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.. كما أن التكلفة المالية الإضافية السنوية الناجمة عن إحداث عطلة ما قبل الولادة للقطاع الخاص تقدر بحوالي 10.2 مليون دينار.

دوافع ومبررات

ومن مبررات مشروع القانون على مستوى وطني، تراجع نسبة الولادات من 2.05 بالمائة سنة 2013 إلى 1.36 سنة 2021، علاوة على تراجع نسبة الزيجات من 2.02 بالمائة سنة 2013 إلى 1.21 بالمائة سنة 2021. كما ارتفع معدل الزواج لدى الإناث إلى 30 سنة و35 سنة لدى الذكور خلال سنة 2021.

كما تراجع معدل الخصوبة ليبلغ 1.82 بالمائة خلال سنة 2021 بعد كانت في حدود 2.29 سنة 2017.

ووفقا للتقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس 2021/2022 تعرّض 1811 طفلا دون سن السنة للوفاة لأسباب عدة أهمها الاختلالات المصاحبة لفترة الحمل ونمو الجنين (557 حالة وفاة) واختلالات وإصابات الجهاز المناعي لدى الرضع (399 حالة وفاة..).

كما بينت دراسة أنجزتها منظمة اليونسيف سنة 2020، أن 50 بالمائة من الأمهات التونسيات يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية قبل بلوغ الأربعة أشهر وأن 17 بالمائة من الأطفال لم يتمتعوا بالرضاعة الطبيعية أو تم فطمهم قبل بلوغ سن الشهرين.

وأظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس 2023 أنجزه المعهد الوطني للإحصاء ان 6 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا خلال الساعات الأولى من الولادة، وأكثر من 8 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا.. وبلغت نسبة الرضاعة الحصرية في تونس سنة 2023 ما يناهز 17.8 بالمائة وهي نسبة منخفضة للغاية وتعتبر من أدنى النسب في العالم ودون المعدل العالمي بكثير الذي يبلغ 48 بالمائة.

رفيق بن عبد الله

………

فصول مشروع القانون في صيغته المعدّلة

في ما يلي كامل فصول مشروع القانون في صيغته المعدّلة وفق ما ورد في تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد:

الفصل الأول: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 2: يُقصد على معنى هذا القانون بالمصطلحات التالية:

- عطل الأمومة: العطل التي يمكن أن تنتفع بها الأم والمرتبطة بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة

- عطلة ما قبل الولادة: العطلة التي تتمتع بها المرأة الحامل قبل التاريخ المُحتمل للولادة.

- عطلة الولادة: العطلة التي تتمتع بها الأم مباشرة إثر الولادة.

- عطلة الأبوة: العطلة التي يتمتع بها الأب بمناسبة ولادة مولود له أو أكثر.

- عطلة ما بعد الولادة: العطلة التي يمكن للأم التمتع بها مباشرة إثر انتهاء فترة عطلة الولادة.

- راحة الرضاعة: رخصة تنتفع بها الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة أو عطلة ما بعد الولادة.

الفصل 3: تنتفع الأم بطلة ما قبل الولادة لمدة خمسة عشر يوما (15) يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

الفصل 4: تنتفع الأم بعطلة مدتها ثلاثة (3) أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وتُرفع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة (4) أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة.

إذا كان المولود ميّتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.

وفي صورة وفاة الأم المستحقة لعطلة ولادة أو المنتفعة بها يتمتع الأب الحاضن بعطلة لنفس المدة أو لمدة تساوي ما تبقى من عطلة الولادة.

يمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية.

الفصل 5: ينتفع الأب بعطلة أبوّة مدتها سبعة (7) أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة، ترفّع إلى عشرة (10) أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية تستعدي الرعاية والتدخلات الطبية بناء على تقرير طبي.

كما ينتفع الأب بعطلة مدتها ثلاثة (3) أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يفيد ذلك.

تُمنح عطلة الأبوّة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الولادة.

الفصل 6: يمكن أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجّر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها بين شهر واحد وأربعة (4) أشهر مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

يتم تقديم المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل قبل انتهاء عطلة الولادة بـ15 يوما على الأقل.

الفصل7: يُعد كل من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 8: تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع (4) ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين، تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة الواحدة منها ساعة واحدة، وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم.

تُمنح راحة الرضاعة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.

تُمنح الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة.

الفصل 9: تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 10: يُحجّر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.

الفصل 11: تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع القانون يعرض اليوم على الجلسة العامة..     الترفيع في عُطل الأمومة والأبوة وتعميمها على القطاعين العام والخاص

تونس – الصباح

تنظر اليوم جلسة عامة بالبرلمان في مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، كان مكتب البرلمان قد قرّر في اجتماعه الاثنين 29 جويلية، إضافته إلى برنامج الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه قبل يوم من تاريخ انعقاد الجلسة، وذلك بعد أن تلقى المكتب التقرير النهائي للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بخصوص مشروع القانون، في حين قرر إرجاء النظر في مقترح قانون مماثل يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص..

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون كان قد أحاله مكتب البرلمان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 جويلية الجاري، على أنظار اللجنة المعنية، والتي شرعت في دراسته من خلال الاستماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الملفت للانتباه، أن اللجنة، كشفت في تقريرها المؤرخ في 29 جويلية أنها اكتفت بالاستماع إلى وزيرة الأسرة والمرأة، على اعتبار "قيامها بسلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلي مختلف الوزارات ذات الصلة وعدد من المنظمات بمناسبة دراستها لمقترحي القانونين عدد 13 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدين في القطاعين العام والخاص، وعدد 16 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الوظيفة العمومية، والمقدمين من عدد من النواب".

وقالت اللجنة في تقريرها، إن أعضاء اللجنة ثمنوا ما ورد بمقترحي القانونين من مضامين تم الاستئناس بها خلال دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

يذكر أن رئاسة الحكومة أحالت على مكتب البرلمان مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، مع استعجال النظر فيه، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمقر الحكومة بالقصبة بتاريخ 19 جوان 2024 على مشروع القانون.

يقترح مشروع القانون التمديد في عطلة الولادة لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر خالصة الأجر، في إجراء يحصل لأول مرة على مستوى وطني، وقد تصل العطلة إلى أكثر من أربعة أشهر في بعض الحالات، فضلا عن إقرار عطلة ما قبل الولادة، وقد تصل إلى أسبوعين أو أكثر..

ومن المقرر، في صورة موافقة الجلسة العامة على مشروع القانون، أن تنتهي إجراءات ختمه ثم نشره بالرائد الرسمي خلال الأيام القادمة، ليدخل حيز النفاذ قبل 13 أوت 2024 وهو التاريخ المقترح من قبل وزارة المرأة، باعتباره يتزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية، وهو أيضا تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية.

يقترح مشروع القانون، نظاما قانونيا موحدا ينطبق على أعوان الوظيفة العمومية وأجراء القطاع العام والخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وهو إجراء يحصل لأول مرة، علما أن التشريع الحالي معمول به بالنسبة للقطاع العام منذ سنة 1983، ويعود إلى سنة 1974 بالنسبة إلى القطاع الخاص.

ووفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب، يأتي مشروع القانون في إطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وتجسيد ما نص عليه الدستور، وخاصّة منه الفصول 12 و 43، و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.

تحسين نظم العطل وتوحيدها

تهدف أحكام مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال:

-إحداث عطلة ما قبل الولادة مدتها 15 يوما تمنح للموظفة أو العاملة الحامل مراعاة لمصلحة الأم وجنينها وضرورة الركون إلى الراحة قبل الولادة تجنبا للإرهاق وانعكاساته السلبية على صحتها.

-الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر متتالية، وترفع إلى أربعة أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود من ذوي الإعاقة أو حاملا لتشوهات خلقية أو مولودا خديجا.

-إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميتا مدتها شهر لتمكين المرأة من استعادة تعافيها البدني والنفسي.

-الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيام، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام في صورة ولادة توأمين أو أكثر أو مولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو مولود خديج

-تمكين الأب من ثلاثة أيام راحة في حالة ولد له مولود ميّت.

-الترفيع في عطلة ما بعد الولادة لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر متتالية.

-الترفيع في راحة الرضاعة، بهدف تمكين الرضيع من التمتع لمدة سنة على الأقل من تاريخ ولادته بمنافع الرضاعة الطبيعية.

-تسند مختلف هذه العطل مع استحقاق كامل المرتب في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنح عطل تُسند بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.

عطلة ما بعد الولادة

وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر، بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها ما بين شهر وأربعة أشهر، مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة للقطاع الخاص.

ويمكن أن تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو نهايتها على أن لا تقل مدة الحصة الواحدة عن أربع ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنع راحتان مدة الواحدة منهما ساعة، وتمنح راحة الرضاعة لمدة سنة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.

ومقارنة بتجارب بعض الدول العربية والإفريقية والأوربية في مجال عطل الولادة، تتراوح بين ثلاثة أشهر ونصف وخمسة أشهر، وفي مجال عطل الأبوة، تتراوح بين 14 يوما و28 يوما.

نتائج مرتقبة

ومن أبرز النتائج المرتقبة من مشروع القانون، ضمان عدم التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العمومي والخاص، والمساواة في الحقوق بين جميع النساء والأطفال، وتمكين الأم من فترة راحة أكبر تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر من الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة.

إضافة إلى تراجع نسب العطل المرضية للأم الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر تلجأ إليها بعد انتهاء عطلة الأمومة وهو أمر ذو تكلفة مالية على الصناديق الاجتماعية وعلى الحياة المهنية للأم، فضلا عن مراعاة السلامة البدنية والذهنية للأم وجنينها خلال الفترة الأخيرة من حملها،

فضلا عن تقديم رعاية أفضل للرضع بما يساهم في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الأمراض المرتبطة بمناعة الرضّع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والصناديق الاجتماعية،.

ومن شأن التمديد في فترة الرضاعة الطبيعية للطفل تحسين مؤشرات الرضاعة على المستوى الوطني والعالمي، وتفعيل دور الأب في الاعتناء بالطفل المولود وحماية الوضعية الشغلية للمرأة من خلال تحجير تسريحها من عملها أو تسليط عقوبات عليها لأسباب تتصل بالحمل والولادة أو الرضاعة، وذلك طيلة فترة حملها وأثناء انتفاعها بعطل الأمومة..

يذكر أن 34 بالمائة من الأمهات بالوظيفة العمومية تمتعن بعطل مرضية خلال الثلاثين يوما السابقة للوضع سنة 2023، بما يقابل 1695 عطلة مرضية، وبلغت ما يناهز 40 بالمائة بما يقابل 2427 عطلة مرضية سنة 2022 وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإعلامية..

انعكاسات مالية

قللت جهة المبادرة (وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن) من الانعكاسات المالية المنتظرة من مشروع القانون على المالية العمومية، متحججة بـأن الإحصائيات الرسمية، تبرز أن نسبة الموظفات اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2023 لم تتجاوز 3864 موظفة من جملة أكثر من 254 ألف موظفة في الوظيفة العمومية أي بنسبة 1.5 بالمائة.

وبالنسبة للكلفة المالية المحتملة بخصوص تنفيذ مشروع القانون على القطاع الخاص، ورد بوثيقة شرح الأسباب أن عدد النساء المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملات بالقطاع الخاص اللواتي تحصلن على عطلة ولادة سنة 2020 بلغ 45335 أم، و41240 سنة 2023.

وقدّر الصندوق ِمنح الوضع الجملية لسنة 2022 بأكثر من 20.4 مليون دينار، وفي صورة الترفيع في عطلة الولادة من شهر إلى ثلاثة في القطاع الخاص سيؤدي إلى تكاليف إضافية تقدر بـ4..8 مليون دينار سنويا يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي.. كما أن التكلفة المالية الإضافية السنوية الناجمة عن إحداث عطلة ما قبل الولادة للقطاع الخاص تقدر بحوالي 10.2 مليون دينار.

دوافع ومبررات

ومن مبررات مشروع القانون على مستوى وطني، تراجع نسبة الولادات من 2.05 بالمائة سنة 2013 إلى 1.36 سنة 2021، علاوة على تراجع نسبة الزيجات من 2.02 بالمائة سنة 2013 إلى 1.21 بالمائة سنة 2021. كما ارتفع معدل الزواج لدى الإناث إلى 30 سنة و35 سنة لدى الذكور خلال سنة 2021.

كما تراجع معدل الخصوبة ليبلغ 1.82 بالمائة خلال سنة 2021 بعد كانت في حدود 2.29 سنة 2017.

ووفقا للتقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس 2021/2022 تعرّض 1811 طفلا دون سن السنة للوفاة لأسباب عدة أهمها الاختلالات المصاحبة لفترة الحمل ونمو الجنين (557 حالة وفاة) واختلالات وإصابات الجهاز المناعي لدى الرضع (399 حالة وفاة..).

كما بينت دراسة أنجزتها منظمة اليونسيف سنة 2020، أن 50 بالمائة من الأمهات التونسيات يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية قبل بلوغ الأربعة أشهر وأن 17 بالمائة من الأطفال لم يتمتعوا بالرضاعة الطبيعية أو تم فطمهم قبل بلوغ سن الشهرين.

وأظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس 2023 أنجزه المعهد الوطني للإحصاء ان 6 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا خلال الساعات الأولى من الولادة، وأكثر من 8 من كل 10 رضّع لا يرضعون طبيعيا.. وبلغت نسبة الرضاعة الحصرية في تونس سنة 2023 ما يناهز 17.8 بالمائة وهي نسبة منخفضة للغاية وتعتبر من أدنى النسب في العالم ودون المعدل العالمي بكثير الذي يبلغ 48 بالمائة.

رفيق بن عبد الله

………

فصول مشروع القانون في صيغته المعدّلة

في ما يلي كامل فصول مشروع القانون في صيغته المعدّلة وفق ما ورد في تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد:

الفصل الأول: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 2: يُقصد على معنى هذا القانون بالمصطلحات التالية:

- عطل الأمومة: العطل التي يمكن أن تنتفع بها الأم والمرتبطة بفترة ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة

- عطلة ما قبل الولادة: العطلة التي تتمتع بها المرأة الحامل قبل التاريخ المُحتمل للولادة.

- عطلة الولادة: العطلة التي تتمتع بها الأم مباشرة إثر الولادة.

- عطلة الأبوة: العطلة التي يتمتع بها الأب بمناسبة ولادة مولود له أو أكثر.

- عطلة ما بعد الولادة: العطلة التي يمكن للأم التمتع بها مباشرة إثر انتهاء فترة عطلة الولادة.

- راحة الرضاعة: رخصة تنتفع بها الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة أو عطلة ما بعد الولادة.

الفصل 3: تنتفع الأم بطلة ما قبل الولادة لمدة خمسة عشر يوما (15) يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من مدة الحمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تبيّن التاريخ المحتمل للولادة، وذلك مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما قبل الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

الفصل 4: تنتفع الأم بعطلة مدتها ثلاثة (3) أشهر بعد الإدلاء بشهادة طبية تتضمن تاريخ الوضع، مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص. وتُرفع العطلة المذكورة وجوبا إلى أربعة (4) أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية، بعد الإدلاء بتقرير طبي يثبت ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى الموالية للولادة مباشرة.

إذا كان المولود ميّتا، تنتفع الأم بعطلة ولادة مدتها شهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص، بعد الإدلاء بتقرير طبي في الغرض.

وفي صورة وفاة الأم المستحقة لعطلة ولادة أو المنتفعة بها يتمتع الأب الحاضن بعطلة لنفس المدة أو لمدة تساوي ما تبقى من عطلة الولادة.

يمكن الجمع بين عطلة الولادة وعطلة الاستراحة السنوية.

الفصل 5: ينتفع الأب بعطلة أبوّة مدتها سبعة (7) أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة، ترفّع إلى عشرة (10) أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية تستعدي الرعاية والتدخلات الطبية بناء على تقرير طبي.

كما ينتفع الأب بعطلة مدتها ثلاثة (3) أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميّت وذلك بعد الإدلاء بما يفيد ذلك.

تُمنح عطلة الأبوّة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الولادة.

الفصل 6: يمكن أن تنتفع الأم مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجّر بعطلة ما بعد الولادة تتراوح مدتها بين شهر واحد وأربعة (4) أشهر مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.

يتم تقديم المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل قبل انتهاء عطلة الولادة بـ15 يوما على الأقل.

الفصل7: يُعد كل من الأم والأب خلال عطل الأمومة والأبوّة في حالة مباشرة ويحتفظ كلاهما بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 8: تنتفع الأم بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شرط أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع (4) ساعات، وإذا كان العمل موزعا على حصتين، تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة الواحدة منها ساعة واحدة، وذلك في بداية الحصة أو في نهايتها شرط أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم.

تُمنح راحة الرضاعة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة إلى الأم التي لم تتمتع بعطلة ما بعد الولادة.

تُمنح الأم التي انتفعت بعطلة ما بعد الولادة راحة رضاعة طيلة الفترة الفاصلة بين استئنافها للعمل وانقضاء سنة كاملة ابتداء من تاريخ الولادة.

الفصل 9: تُحتسب منح العطل بعنوان ما قبل الولادة والولادة وما بعد الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 10: يُحجّر تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.

الفصل 11: تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.