أمام استحالة عرض مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، والمبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص التي تقدم بها مجموعة من النواب على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم غرة أوت 2024 وتتواصل إلى شهر أكتوبر، قد يعقد المجلس دورة استثنائية، لأن الكثير من أعضائه يتوقون إلى الاحتفال يوم 13 أوت القادم بصدور القانون الجديد. إذ لا يمكن للمجلس النيابي أن يجتمع في جلسة عامة خلال عطلته إلا في صورة تنظيم دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه أو رئيس الجمهورية للنظر في جدول أعمال محدد، أما بالنسبة إلى اللجان البرلمانية القارة فتواصل طبقا لأحكام الفصل 72 من دستور 2022 العمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، وهو ما يعني أن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المتعهدة أصالة بمشروع القانون والمبادرة التشريعية ستواصل خلال الفترة القادمة عملية التصويت على فصول المبادرة فصلا فصلا، وستصادق عليها برمتها وستعد تقريرا تحوصل فيه أعمالها وتمرره إثر ذلك على التصويت ثم تحيله إلى مكتب المجلس، لتنظر اللجنة إثر ذلك في مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وتم تقدميه من قبل رئاسة الجمهورية. ويذكر أنه بعد جدل ساخن انطلق منذ 4 جويلية إثر إيداع رئاسة الجمهورية مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، في الوقت الذي قطعت فيه اللجنة المذكورة شوطا كبيرا في دراسة مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب منذ 19 فيفري لتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مواصلة التصويت على فصول مبادرة النواب. ومررت إلى حد الآن 16 فصلا من جملة 22 فصلا. وتتعلق الفصول المتبقية بالعطلة الوالدية وإجراءات عطل الأمومة والأبوة والوالدية، والأحكام الختامية. ومن أبرز ما أقرته اللجنة، عطلة أمومة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوما متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة، وراحة رضاعة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، وعطلة أبوّة مدتها عشرة أيام. وفي اجتماع عقدته اللجنة أول أمس جاء في بلاغ صادر عنها أن النواب تداولوا حول الخيارات المتاحة لمواصلة النظر في فصول مقترح القانون عدد 13 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، أو دراسة مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، وقد تباينت الآراء بين من أبدى تمسكه بمواصلة النظر في مقترح القانون نظرا لتخصيص أكثر من 12 جلسة عمل لدراسته، وبين من يرى ضرورة الانطلاق في دراسة مشروع القانون نظرا لأن أولوية النظر تبقى لمشاريع رئيس الجمهورية طالما لم تنه اللجنة جميع أعمالها بخصوص مقترح القانون المقدم من قبل النواب.
وقررت اللجنة في النهاية مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص المقدم من طرف مجموعة من النواب والانتهاء من جميع أعمالها بشأنه، ليتم إثر ذلك النظر في كيفية التعاطي مع مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية. رفض طلب استعجال النظر وكشفت مداولات لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المضمنة بمحاضر جلستها المنعقدة إثر ورود مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وخاصة محضر الجلسة عدد 29 دفاع النواب بمنتهى الشراسة عن صلاحيات النائب الدستورية وفي مقدمتها المبادرة بتقديم مقترحات قوانين، كما لم يعد خفيا عن الأنظار غضبهم من الحكومة لأنه كلما يتقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون إلا وتسارع الحكومة بتقديم مشروع قانون في نفس الغرض. ويستشف من نفس المحضر أن مكتب المجلس هو الذي أوصى اللجنة باستعجال النظر في مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وبالتالي لم يرد طلب استعجال النظر من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التي أعدت مشروع القانون، لذلك تساءل نواب اللجنة عن موجبات استعجال النظر معتبرين أن التعلل بدخوله حيز النفاذ في 13 أوت 2024 تزامنا مع العيد الوطني للمرأة وتاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية لا يعد مبررا كافيا للتسريع في المصادقة عليه، ولا يمثل سببا مقنعا للاستعجال في دراسته فضلا عن أن طلب استعجال النظر لم يصدر عن جهة المبادرة على نحو ما هو موثق في وثائق الإحالة للمجلس النيابي. وتبعا لذلك لم يقر أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بتوفر الصبغة الإستعجالية لهذا المشروع والتقيد بالآجال المترتبة عليه خاصة وأن مكتب المجلس بوصفه مصدر الطلب لم يتجه إلى إعمال مقتضيات الفصل 60 من النظام الداخلي بما يفرض ضرورة التشاور مع مكتب اللجنة حول ضبط آجال النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، وأكد نواب اللجنة أن اللجنة في هذه الحالة تبقى سيدة نفسها في اتخاذ قرارها باستعجال النظر في المشروع من عدمه. كما لاحظ أعضاء اللجنة عدم وضوح مقتضيات الفصل 68 من دستور 2022 والفصل 122 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في علاقة بمفهوم أولوية النظر الممنوحة لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية، وفي غياب نص قانوني يفسر مفهوم أولوية النظر تم تقديم عدة قراءات لهذه القاعدة الدستورية منها أن أولية النظر تكون في حال ورود النصين في نفس التاريخ لمكتب مجلس نواب الشعب أو تسبيق النظر في حال تعلق الأمر بمقترحات محل النظر وذات موضوع مختلف. لذلك اقترح بعضهم تنظيم جلسة مشتركة بين اللجنة ورئيس مجلس نواب الشعب وأصحاب المبادرة التشريعية عدد 13 لسنة 2024 المتعلقة بعطل الأمومة والأبوة والوالدية لتوضيح هذه المسألة لتلافي تكرارها مستقبلا وعدم الوقوع في حالة العبث التشريعي.
ونص الفصل 68 من دستور 2022 على أن لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل.. كما نص نفس الفصل على أن لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. كما أشار محضر جلسة اللجنة إلى أن أغلب النواب طالبوا بمواصلة النظر في المبادرة التشريعية عدد 13 لأن الوظيفة التشريعية وصياغة القوانين تعتبر اختصاصا أصليا لنواب الشعب من ناحية ومن ناحية أخرى لأن اللجنة قطعت أشواطا متقدمة في دراسة المبادرة واستمعت لجل الأطراف المعنية بمسألة عطل الأمومة والأبوة والعطلة الولدية في القطاعين العام والخاص قبل أن تنطلق في مناقشتها فصلا فصلا، وبينوا أن الحكومة كلما بلغ إلى علمها أن النواب يشتغلون على مقترح قانون في مجال من المجالات تسارع بتقديم مشروع قانون حول الموضوع نفسه وأضحت هذه العملية ظاهرة وقد أدت إلى التعتيم على دور النائب أمام الرأي العام والإعلام والمساس بحقه في المبادرة التشريعية. انتقاد مكتب المجلس وانتقد أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المنهجية المعتمدة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في إحالة مشاريع القوانين على اللجان إذ أنه يسند صبغة استعجال النظر لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية بصفة آلية ودون الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلتها اللجنة والنواب في دراسة مبادرة تشريعية قدمها النواب وتتعلق بنفس المجال ودون الأخذ بعين الاعتبار مدى تقدم اللجنة في دراسة تلك المبادرة وفي دراسة مقترحات تعديل فصولها وهو ما يعكس حسب رأيهم تغليب مكتب المجلس لإرادة الوظيفة التنفيذية على حساب الوظيفة التشريعية. اتخاذ المراسيم وتفاعلا مع بلاغ اللجنة بخصوص الجدل الدائر صلبها حول مشروع القانون والمبادرة التشريعية المتعلقين بعطل الأمومة والأبوة، دعا أحد المتابعين للصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم.
وأتاح الفصل 73 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة. ولئن كان سيناريو اتخاذ المراسيم في الوقت الراهن مستبعدا، فإن فرضية عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية مطروحة بقوة نظرا لتقدم مجموعة من النواب بطلب رسمي في الغرض ولكن بالنظر إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية موضوع هذا الطلب، يمكن الإشارة إلى أنه لم يشمل مقترح القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية المقدمة من قبل النواب أو مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة المقدم من قبل رئاسة الجمهورية. وانطلقت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد منذ فيفري الماضي في دراسة مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وهو مقدم من قبل النواب ريم الصغير وأسماء الدرويش وسيرين بوصندل وماجدة الورغمي ومها عامر وعزيز بن الأخضر وآمال المؤدب وعز الذين التايب وسيرين مرابط ونبيل حامدي وعواطف الشنيتي. ويهدف هذا المقترح إلى تمتيع الموظفة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف وتمنح هذه العطلة مباشرة من طرف الإدارة مع إمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة السنوية، إضافة إلى احتساب ساعة الرضاعة بداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة ولمدة 18 شهرا، كما يهدف إلى تمتيع الأب بعطلة أبوة مدتها شهر وتكون هذه العطلة خالصة الأجر ويشترط الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة ويمكن توزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.
وفي نفس الوقت وتحديدا يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 شرعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في النظر في مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وتم تقديمها من قبل النواب يوسف طرشون ونبيه ثابت ومحمد علي وماهر الكتاري ووليد الحاجي وفوزي الدعاس ونجيب عكرمي وحاتم لباوي وعبد الرزاق عويدات ومسعود قريرة وعواطف الشنيتي وريم المعشاوي والفاضل بن تركية وحسن جربوعي وعصام شوشان وعبد الحافظ الوحيشي وطارق الربعي وعبد السلام الحمروني وأيمن بن صالح وفيصل الصغير والطاهر بن منصور والمختار عبد المولى وجلال الخدمي وعلي بوزوزية. وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والقطاع الخاص للعاملات والعاملين الملتزمات والملتزمين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك الأشخاص الذين يعملون دون عقود تحت سلطة شخص آخر والذين يتم استخدماهم.. وتتكون عطلة الأمومة من فترتين وهما عطلة ما قبل الولادة أو عطلة الحمل ، والراحة التي تبدأ من تاريخ الوضع وتسمى عطلة ما بعد الولادة، وبالنسبة إلى عطلة ما قبل الولادة فتسند للأم البيولوجية أو الأم متبنية مباشرة بعد إيداع مطلبها ودون انتظار الموافقة عليه من قبل رئيسها المباشر وذلك قبل شهر من التاريخ المحتمل للولادة يكون مرفقا بشهادة طبية أو شهر منذ إيداع مطلب تبني حاز على الموافقة الأولية، وللمرأة العاملة الحق في الحصول على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن 3 أسابيع قبل الوضع قابلة للتمديد بأسبوعين إن اقتضت حالتها الصحية ذلك ولا تقل عن 14 أسبوعا، بعد الوضع ولا تتجاوز 17 أسبوعا متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة للعاملات في القطاع العام وثلثي الأجر اليومي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص، ودون أن يكون أقل من الأجر الأدنى السنوي للسنة التي وقع فيها الحمل بالنسبة إلى القطاعين الفلاحي والصناعي، وتمنح الأم العاملة عطلة مرضية خاصة وتنتفع براحة رضاعة مدتها ساعة في بداية حصة العمل أو في نهايتها وإذا كان العمل موزعا على حصتين تكون مدة راحة الرضاعة ساعتين وتمنح راحة الرضاعة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ عطلة الأمومة.
وحجرت المبادرة منع طرد الأم العاملة أو فصلها أو إحالتها على مجلس التأديب أثناء حملها أو خلال عطلة الأمومة أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل وفي صورة ارتكابها خطأ في العمل يتم تأجيل إحالتها على مجلس التأديب إلى حين وضع الجنين. كما نص مقترح القانون على عطلة أبوة مدتها 10 أيام وعلى عطلة والدية فلأحد الوالدين أن ينتفع مباشرة بعد انقضاء عطلة الأمومة بعطلة والدية بعد موافقة المؤجر لمدة تتراوح بين 4 أسابيع و16 أسبوعا متتالية مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام ومنحة تعادل ثلث الأجر اليومي المعتاد المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص ويمكن للوالدين تقاسم العطلة الوالدية. وبعد نقاش طويل للمبادرتين التشريعيتين تم الاتفاق صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على اعتماد المبادرة التشريعية الثانية التي تشمل القطاعين العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار لمضامين المبادرة الأولى. أما مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، فتم في إطاره إقرار عطلة ما قبل الولادة وتمتد 15 يوما خلال الشهر الذي يسبق مباشرة التاريخ المحتمل للولادة، والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر عوضا عن شهرين، مع التمديد في هذه العطلة إلى 4 أشهر في صورة ما إذا كان المولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو طفل ولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، وأقر نفس المشروع عطلة أبوة مدتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة وترفع المدة إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية بناء على تقرير طبي، وينتفع الأب بعطلة مدتها ثلاثة أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميت وذلك بعد الإدلاء بما يفيد ذلك. وتنطبق أحكام هذا المشروع على جميع أعوان الوظيفة العمومية وأجراء القطاع العام والخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويذكر أن النصوص القانونية المعمول بها حاليا لا تنص على عطلة ما قبل الولادة أو عطلة والدية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى مدة عطلة الأمومة في القطاع العام فهي تساوي شهرين مع إمكانية الجمع بين عطلة الأمومة وعطلة الاستراحة السنوية وفي نهاية هذه العطلة يمكن منح الأم بطلب منها عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، أما في القطاع الخاص فإن عطلة الأمومة تساوي 4 أسابيع مع استحقاق ثلثي الأجر اليومي المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطة ألا تتجاوز منحة الوضع ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن تمديد العطلة لأسبوعين ومرتين بناء على شهادة طبية. وبالنسبة إلى عطلة الأبوة فتساوي يومين في القطاع العام ويوم واحد في القطاع الخاص، أما راحة الرضاعة فمدتها في القطاع العام ساعة في بداية حصة العمل أو في نهايتها لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح الأم راحة مدتها ساعة في بداية كل حصة أو في نهايتها على أن لا تقل مدة العمل اليومي عن سبع ساعات، وبالنسبة إلى القطاع الخاص فإن مدة راحة الرضاعة هي نصف ساعة كل حصة عمل خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة. سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أمام استحالة عرض مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، والمبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص التي تقدم بها مجموعة من النواب على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم غرة أوت 2024 وتتواصل إلى شهر أكتوبر، قد يعقد المجلس دورة استثنائية، لأن الكثير من أعضائه يتوقون إلى الاحتفال يوم 13 أوت القادم بصدور القانون الجديد. إذ لا يمكن للمجلس النيابي أن يجتمع في جلسة عامة خلال عطلته إلا في صورة تنظيم دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه أو رئيس الجمهورية للنظر في جدول أعمال محدد، أما بالنسبة إلى اللجان البرلمانية القارة فتواصل طبقا لأحكام الفصل 72 من دستور 2022 العمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، وهو ما يعني أن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المتعهدة أصالة بمشروع القانون والمبادرة التشريعية ستواصل خلال الفترة القادمة عملية التصويت على فصول المبادرة فصلا فصلا، وستصادق عليها برمتها وستعد تقريرا تحوصل فيه أعمالها وتمرره إثر ذلك على التصويت ثم تحيله إلى مكتب المجلس، لتنظر اللجنة إثر ذلك في مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وتم تقدميه من قبل رئاسة الجمهورية. ويذكر أنه بعد جدل ساخن انطلق منذ 4 جويلية إثر إيداع رئاسة الجمهورية مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، في الوقت الذي قطعت فيه اللجنة المذكورة شوطا كبيرا في دراسة مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب منذ 19 فيفري لتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مواصلة التصويت على فصول مبادرة النواب. ومررت إلى حد الآن 16 فصلا من جملة 22 فصلا. وتتعلق الفصول المتبقية بالعطلة الوالدية وإجراءات عطل الأمومة والأبوة والوالدية، والأحكام الختامية. ومن أبرز ما أقرته اللجنة، عطلة أمومة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوما متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة، وراحة رضاعة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، وعطلة أبوّة مدتها عشرة أيام. وفي اجتماع عقدته اللجنة أول أمس جاء في بلاغ صادر عنها أن النواب تداولوا حول الخيارات المتاحة لمواصلة النظر في فصول مقترح القانون عدد 13 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، أو دراسة مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، وقد تباينت الآراء بين من أبدى تمسكه بمواصلة النظر في مقترح القانون نظرا لتخصيص أكثر من 12 جلسة عمل لدراسته، وبين من يرى ضرورة الانطلاق في دراسة مشروع القانون نظرا لأن أولوية النظر تبقى لمشاريع رئيس الجمهورية طالما لم تنه اللجنة جميع أعمالها بخصوص مقترح القانون المقدم من قبل النواب.
وقررت اللجنة في النهاية مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص المقدم من طرف مجموعة من النواب والانتهاء من جميع أعمالها بشأنه، ليتم إثر ذلك النظر في كيفية التعاطي مع مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية. رفض طلب استعجال النظر وكشفت مداولات لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المضمنة بمحاضر جلستها المنعقدة إثر ورود مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وخاصة محضر الجلسة عدد 29 دفاع النواب بمنتهى الشراسة عن صلاحيات النائب الدستورية وفي مقدمتها المبادرة بتقديم مقترحات قوانين، كما لم يعد خفيا عن الأنظار غضبهم من الحكومة لأنه كلما يتقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون إلا وتسارع الحكومة بتقديم مشروع قانون في نفس الغرض. ويستشف من نفس المحضر أن مكتب المجلس هو الذي أوصى اللجنة باستعجال النظر في مشروع القانون عدد 56 لسنة 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة المقدم من قبل رئاسة الجمهورية وبالتالي لم يرد طلب استعجال النظر من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التي أعدت مشروع القانون، لذلك تساءل نواب اللجنة عن موجبات استعجال النظر معتبرين أن التعلل بدخوله حيز النفاذ في 13 أوت 2024 تزامنا مع العيد الوطني للمرأة وتاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية لا يعد مبررا كافيا للتسريع في المصادقة عليه، ولا يمثل سببا مقنعا للاستعجال في دراسته فضلا عن أن طلب استعجال النظر لم يصدر عن جهة المبادرة على نحو ما هو موثق في وثائق الإحالة للمجلس النيابي. وتبعا لذلك لم يقر أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بتوفر الصبغة الإستعجالية لهذا المشروع والتقيد بالآجال المترتبة عليه خاصة وأن مكتب المجلس بوصفه مصدر الطلب لم يتجه إلى إعمال مقتضيات الفصل 60 من النظام الداخلي بما يفرض ضرورة التشاور مع مكتب اللجنة حول ضبط آجال النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، وأكد نواب اللجنة أن اللجنة في هذه الحالة تبقى سيدة نفسها في اتخاذ قرارها باستعجال النظر في المشروع من عدمه. كما لاحظ أعضاء اللجنة عدم وضوح مقتضيات الفصل 68 من دستور 2022 والفصل 122 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في علاقة بمفهوم أولوية النظر الممنوحة لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية، وفي غياب نص قانوني يفسر مفهوم أولوية النظر تم تقديم عدة قراءات لهذه القاعدة الدستورية منها أن أولية النظر تكون في حال ورود النصين في نفس التاريخ لمكتب مجلس نواب الشعب أو تسبيق النظر في حال تعلق الأمر بمقترحات محل النظر وذات موضوع مختلف. لذلك اقترح بعضهم تنظيم جلسة مشتركة بين اللجنة ورئيس مجلس نواب الشعب وأصحاب المبادرة التشريعية عدد 13 لسنة 2024 المتعلقة بعطل الأمومة والأبوة والوالدية لتوضيح هذه المسألة لتلافي تكرارها مستقبلا وعدم الوقوع في حالة العبث التشريعي.
ونص الفصل 68 من دستور 2022 على أن لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقل.. كما نص نفس الفصل على أن لمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. كما أشار محضر جلسة اللجنة إلى أن أغلب النواب طالبوا بمواصلة النظر في المبادرة التشريعية عدد 13 لأن الوظيفة التشريعية وصياغة القوانين تعتبر اختصاصا أصليا لنواب الشعب من ناحية ومن ناحية أخرى لأن اللجنة قطعت أشواطا متقدمة في دراسة المبادرة واستمعت لجل الأطراف المعنية بمسألة عطل الأمومة والأبوة والعطلة الولدية في القطاعين العام والخاص قبل أن تنطلق في مناقشتها فصلا فصلا، وبينوا أن الحكومة كلما بلغ إلى علمها أن النواب يشتغلون على مقترح قانون في مجال من المجالات تسارع بتقديم مشروع قانون حول الموضوع نفسه وأضحت هذه العملية ظاهرة وقد أدت إلى التعتيم على دور النائب أمام الرأي العام والإعلام والمساس بحقه في المبادرة التشريعية. انتقاد مكتب المجلس وانتقد أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد المنهجية المعتمدة من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في إحالة مشاريع القوانين على اللجان إذ أنه يسند صبغة استعجال النظر لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية بصفة آلية ودون الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلتها اللجنة والنواب في دراسة مبادرة تشريعية قدمها النواب وتتعلق بنفس المجال ودون الأخذ بعين الاعتبار مدى تقدم اللجنة في دراسة تلك المبادرة وفي دراسة مقترحات تعديل فصولها وهو ما يعكس حسب رأيهم تغليب مكتب المجلس لإرادة الوظيفة التنفيذية على حساب الوظيفة التشريعية. اتخاذ المراسيم وتفاعلا مع بلاغ اللجنة بخصوص الجدل الدائر صلبها حول مشروع القانون والمبادرة التشريعية المتعلقين بعطل الأمومة والأبوة، دعا أحد المتابعين للصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم.
وأتاح الفصل 73 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة. ولئن كان سيناريو اتخاذ المراسيم في الوقت الراهن مستبعدا، فإن فرضية عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية مطروحة بقوة نظرا لتقدم مجموعة من النواب بطلب رسمي في الغرض ولكن بالنظر إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية موضوع هذا الطلب، يمكن الإشارة إلى أنه لم يشمل مقترح القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية المقدمة من قبل النواب أو مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة المقدم من قبل رئاسة الجمهورية. وانطلقت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد منذ فيفري الماضي في دراسة مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وهو مقدم من قبل النواب ريم الصغير وأسماء الدرويش وسيرين بوصندل وماجدة الورغمي ومها عامر وعزيز بن الأخضر وآمال المؤدب وعز الذين التايب وسيرين مرابط ونبيل حامدي وعواطف الشنيتي. ويهدف هذا المقترح إلى تمتيع الموظفة بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها 6 أشهر مع استحقاق كامل المرتب لمدة 4 أشهر ونصف المرتب لمدة شهرين ونصف وتمنح هذه العطلة مباشرة من طرف الإدارة مع إمكانية الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة السنوية، إضافة إلى احتساب ساعة الرضاعة بداية من تاريخ انتهاء عطلة الولادة ولمدة 18 شهرا، كما يهدف إلى تمتيع الأب بعطلة أبوة مدتها شهر وتكون هذه العطلة خالصة الأجر ويشترط الإدلاء بشهادة طبية تثبت الولادة ويمكن توزيع عطلة الأبوة بصفة اختيارية طيلة فترة راحة الأمومة.
وفي نفس الوقت وتحديدا يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 شرعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في النظر في مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، وتم تقديمها من قبل النواب يوسف طرشون ونبيه ثابت ومحمد علي وماهر الكتاري ووليد الحاجي وفوزي الدعاس ونجيب عكرمي وحاتم لباوي وعبد الرزاق عويدات ومسعود قريرة وعواطف الشنيتي وريم المعشاوي والفاضل بن تركية وحسن جربوعي وعصام شوشان وعبد الحافظ الوحيشي وطارق الربعي وعبد السلام الحمروني وأيمن بن صالح وفيصل الصغير والطاهر بن منصور والمختار عبد المولى وجلال الخدمي وعلي بوزوزية. وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والقطاع الخاص للعاملات والعاملين الملتزمات والملتزمين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك الأشخاص الذين يعملون دون عقود تحت سلطة شخص آخر والذين يتم استخدماهم.. وتتكون عطلة الأمومة من فترتين وهما عطلة ما قبل الولادة أو عطلة الحمل ، والراحة التي تبدأ من تاريخ الوضع وتسمى عطلة ما بعد الولادة، وبالنسبة إلى عطلة ما قبل الولادة فتسند للأم البيولوجية أو الأم متبنية مباشرة بعد إيداع مطلبها ودون انتظار الموافقة عليه من قبل رئيسها المباشر وذلك قبل شهر من التاريخ المحتمل للولادة يكون مرفقا بشهادة طبية أو شهر منذ إيداع مطلب تبني حاز على الموافقة الأولية، وللمرأة العاملة الحق في الحصول على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن 3 أسابيع قبل الوضع قابلة للتمديد بأسبوعين إن اقتضت حالتها الصحية ذلك ولا تقل عن 14 أسبوعا، بعد الوضع ولا تتجاوز 17 أسبوعا متتالية بداية من عطلة ما قبل الولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة للعاملات في القطاع العام وثلثي الأجر اليومي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص، ودون أن يكون أقل من الأجر الأدنى السنوي للسنة التي وقع فيها الحمل بالنسبة إلى القطاعين الفلاحي والصناعي، وتمنح الأم العاملة عطلة مرضية خاصة وتنتفع براحة رضاعة مدتها ساعة في بداية حصة العمل أو في نهايتها وإذا كان العمل موزعا على حصتين تكون مدة راحة الرضاعة ساعتين وتمنح راحة الرضاعة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ عطلة الأمومة.
وحجرت المبادرة منع طرد الأم العاملة أو فصلها أو إحالتها على مجلس التأديب أثناء حملها أو خلال عطلة الأمومة أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل وفي صورة ارتكابها خطأ في العمل يتم تأجيل إحالتها على مجلس التأديب إلى حين وضع الجنين. كما نص مقترح القانون على عطلة أبوة مدتها 10 أيام وعلى عطلة والدية فلأحد الوالدين أن ينتفع مباشرة بعد انقضاء عطلة الأمومة بعطلة والدية بعد موافقة المؤجر لمدة تتراوح بين 4 أسابيع و16 أسبوعا متتالية مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام ومنحة تعادل ثلث الأجر اليومي المعتاد المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص ويمكن للوالدين تقاسم العطلة الوالدية. وبعد نقاش طويل للمبادرتين التشريعيتين تم الاتفاق صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على اعتماد المبادرة التشريعية الثانية التي تشمل القطاعين العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار لمضامين المبادرة الأولى. أما مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، فتم في إطاره إقرار عطلة ما قبل الولادة وتمتد 15 يوما خلال الشهر الذي يسبق مباشرة التاريخ المحتمل للولادة، والترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر عوضا عن شهرين، مع التمديد في هذه العطلة إلى 4 أشهر في صورة ما إذا كان المولود من ذوي الإعاقة أو حامل لتشوهات خلقية أو طفل ولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، وأقر نفس المشروع عطلة أبوة مدتها 7 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بما يفيد الولادة وترفع المدة إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية تستدعي الرعاية والتدخلات الطبية بناء على تقرير طبي، وينتفع الأب بعطلة مدتها ثلاثة أيام خالصة الأجر في حالة ولادة الأم لمولود ميت وذلك بعد الإدلاء بما يفيد ذلك. وتنطبق أحكام هذا المشروع على جميع أعوان الوظيفة العمومية وأجراء القطاع العام والخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويذكر أن النصوص القانونية المعمول بها حاليا لا تنص على عطلة ما قبل الولادة أو عطلة والدية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى مدة عطلة الأمومة في القطاع العام فهي تساوي شهرين مع إمكانية الجمع بين عطلة الأمومة وعطلة الاستراحة السنوية وفي نهاية هذه العطلة يمكن منح الأم بطلب منها عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب، أما في القطاع الخاص فإن عطلة الأمومة تساوي 4 أسابيع مع استحقاق ثلثي الأجر اليومي المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطة ألا تتجاوز منحة الوضع ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن تمديد العطلة لأسبوعين ومرتين بناء على شهادة طبية. وبالنسبة إلى عطلة الأبوة فتساوي يومين في القطاع العام ويوم واحد في القطاع الخاص، أما راحة الرضاعة فمدتها في القطاع العام ساعة في بداية حصة العمل أو في نهايتها لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح الأم راحة مدتها ساعة في بداية كل حصة أو في نهايتها على أن لا تقل مدة العمل اليومي عن سبع ساعات، وبالنسبة إلى القطاع الخاص فإن مدة راحة الرضاعة هي نصف ساعة كل حصة عمل خلال سنة كاملة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة. سعيدة بوهلال