أعاد ايقاف النائب السابق بالبرلمان سيف الدين مخلوف بمطار عنابة الجزائري منذ أيام والاحتفاظ به من قبل قاضي التحقيق على ذمة الابحاث الحديث عن تحجير السفر وإصدار بطاقات جلب دولية، ومسألة تسليم المطلوبين لفائدة القضاء التونسي.
مفيدة القيزاني
سيف الدين مخلوف وجه له القضاء الجزائري تهمتي الدخول غير القانوني إلى التراب الجزائري بالاضافة إلى تهمة استعمال مزّور.
وتمت عملية إيقافه يوم 4 جويلية الجاري لحظات قبل ركوبه الطائرة باتجاه اسطنبول تركيا ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تُقيم عائلته.
ووقعت عملية إيقاف مخلوف إثر تثبت شرطة الحدود بمطار عنابة في طريقة دخوله إلى التراب الجزائري، وقد اتضح أنه عبر من تونس بطريقة غير قانونية وذلك لغياب أي ختم دخول من الحدود البرية على جواز سفره.
وفق المعطيات فإن سيف الدين مخلوف دخل التراب الجزائري عبر المسالك غير القانونية لأنه ممنوع من السفر.
وللإشارة فإن المنع من السفر شمل رجال أعمال وسياسيين، كما شملت بطاقات الجلب الدولية سياسيين فارين الى خارج حدود الوطن حيث سبق وأن أصدر القضاء قائمة بعدد من المطلوبين دوليا لفائدة القضاء التونسي ضمت مجموعة من المسؤولين في الحكومات السابقة والسياسيين، حيث اصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في قضيتين بعنوان "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، الذي شمل أكثر من 20 شخصية سياسية شغلت أغلبها مناصب رفيعة في الدولة، بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من بينهم مسؤولين سابقين رفيعي المستوى من بينهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ..نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقًا) ..معاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي)..كمال القيزاني ..مصطفى خذر ..ماهر زيد ..لطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة) ..عبد القادر فرحات ..عادل الدعداع ..شهرزاد عكاشة ..علي الحليوي ..ورفيق يحى.
كما قرّر أمس الأول، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "تحجير السفر عن وزير الصحة الاسبق وأمين عام حزب الأمل والانجاز عبد اللطيف المكي، ومنعه من الظهور بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير خروجه من حدود معتمدية الوردية، وفق ما جاء في بيان نشره الحزب على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك"".
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع إلى وزير الصحّة الاسبق وأمين عام حزب الأمل والانجاز عبد اللطيف المكّي، فيما عرف بقضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بعد خروجه من السجن بأيام قليلة جراء الإهمال الطبي، علما وأنّه كان يُعاني من قصور كلوي.
ويذكر أنّه تمّ إيقاف الدبوسي يوم 8 أكتوبر 2011، وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.
وللاشارة فإن تحجير السفر لم يمنع الكثيرين ممن شملهم هذا القرار من مغادرة التراب التونسي عبر المسالك غير القانونية سواء برا أو بحرا.
تحجير السفر وفق القانون..
تستند قرارات تحجير السفر الى إطارين قانونيين الاطار الأول هو مجلة الاجراءات الجزائية في الباب المتعلق بمهام قاضي التحقيق.
والإطار الثاني هو القانون المتعلق بجوازات السفر، وهو القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح سنة 2004 و2008.
بالنسبة الى مجلة الاجراءات الجزائية فإن الفصل 86 ينص في فقرته الثانية على أنه "لا يُفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية: اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة وثانيا عدم مغادرة الحدود الترابية يحددها القاضي الا بشروط معيّنة".
وقد نص القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر في فصله الـ15 (ثالثا) أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.
ويوجه قاضي التحقيق في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية.
تجديد تحجير السفر..
يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.
ويمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.
في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.
حالة التلبس..
في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.
النيل من الامن العام..
وينص الفصل 15 (رابعا) على انه إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النيل من الأمن العام ولو في غياب التتبع أو الحكم ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.
ويتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.
المصادقة على اتفاقية التسليم بين تونس والجزائر..
كان البرلمان التونسي صادق على اتفاقية متعلقة بتسليم المطلوبين للقضاء بين الجزائر وتونس، كان قد تم التوقيع عليها في 15 ديسمبر 2021، وتأخرت المصادقة عليها من الجانب التونسي بسبب حل البرلمان السابق في جويلية 2021.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال صرحت أن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.
وأضافت وزيرة العدل أن "الاتفاقية القضائية القديمة مع الجزائر والتي تعود إلى سنة 1963، لم تعد كافية وأصبحت تطرح عدة إشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة على غرار الإرهاب والمصادرة وتجميد الأموال غير المنصوص عليها سابقا، وهو ما استدعى تقسيمها إلى جزئين وإفراد تسليم المجرمين بين تونس والجزائر بقانون أساسي".
وتم في الاتفاقية الجديدة إدراج جملة من التدابير جديدة تتعلق ببعض الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق، على غرار الجرائم الإرهابية واسترداد الأموال والتجميد والمصادرة، وتم إدخال بعض الإجراءات الخاصة في القضايا الإرهابية وقضايا استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج، كما تم اعتماد نظم ووسائل التواصل الحديثة بهدف تسريع تبادل المعلومات والإجراءات بين الهيئات القضائية في البلدين.
وشددت الوزيرة على أن تونس بصدد تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع دولة الجزائر آو بقية الدول الأخرى في علاقة ببطاقات الجلب، مشيرة إلى أن الاتفاقيات القضائية بين تونس والجزائر مفعلة سواء في علاقة بالإنابات القضائية أو ببطاقات التسليم، وكشفت أن "عدد الإنابات القضائية الصادرة عن تونس هو 28 إنابة، تم تنفيذ 18 منها، بينما توجد تسع إنابات قيد الانجاز وإنابة واحدة غير منجزة، ، بينما وردت إلى تونس من الجزائر 110 إنابة قضائية، منها 75 منجزة و35 بصدد الإنجاز، فيما قدمت تونس إلى الجزائر ثماني طلبات تسليم لمطلوبين، تم تسلم 5 منهم.
تونس-الصباح
أعاد ايقاف النائب السابق بالبرلمان سيف الدين مخلوف بمطار عنابة الجزائري منذ أيام والاحتفاظ به من قبل قاضي التحقيق على ذمة الابحاث الحديث عن تحجير السفر وإصدار بطاقات جلب دولية، ومسألة تسليم المطلوبين لفائدة القضاء التونسي.
مفيدة القيزاني
سيف الدين مخلوف وجه له القضاء الجزائري تهمتي الدخول غير القانوني إلى التراب الجزائري بالاضافة إلى تهمة استعمال مزّور.
وتمت عملية إيقافه يوم 4 جويلية الجاري لحظات قبل ركوبه الطائرة باتجاه اسطنبول تركيا ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تُقيم عائلته.
ووقعت عملية إيقاف مخلوف إثر تثبت شرطة الحدود بمطار عنابة في طريقة دخوله إلى التراب الجزائري، وقد اتضح أنه عبر من تونس بطريقة غير قانونية وذلك لغياب أي ختم دخول من الحدود البرية على جواز سفره.
وفق المعطيات فإن سيف الدين مخلوف دخل التراب الجزائري عبر المسالك غير القانونية لأنه ممنوع من السفر.
وللإشارة فإن المنع من السفر شمل رجال أعمال وسياسيين، كما شملت بطاقات الجلب الدولية سياسيين فارين الى خارج حدود الوطن حيث سبق وأن أصدر القضاء قائمة بعدد من المطلوبين دوليا لفائدة القضاء التونسي ضمت مجموعة من المسؤولين في الحكومات السابقة والسياسيين، حيث اصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في قضيتين بعنوان "تكوين وفاق إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، الذي شمل أكثر من 20 شخصية سياسية شغلت أغلبها مناصب رفيعة في الدولة، بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من بينهم مسؤولين سابقين رفيعي المستوى من بينهم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ..نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقًا) ..معاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي)..كمال القيزاني ..مصطفى خذر ..ماهر زيد ..لطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة) ..عبد القادر فرحات ..عادل الدعداع ..شهرزاد عكاشة ..علي الحليوي ..ورفيق يحى.
كما قرّر أمس الأول، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "تحجير السفر عن وزير الصحة الاسبق وأمين عام حزب الأمل والانجاز عبد اللطيف المكي، ومنعه من الظهور بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير خروجه من حدود معتمدية الوردية، وفق ما جاء في بيان نشره الحزب على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك"".
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع إلى وزير الصحّة الاسبق وأمين عام حزب الأمل والانجاز عبد اللطيف المكّي، فيما عرف بقضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بعد خروجه من السجن بأيام قليلة جراء الإهمال الطبي، علما وأنّه كان يُعاني من قصور كلوي.
ويذكر أنّه تمّ إيقاف الدبوسي يوم 8 أكتوبر 2011، وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.
وللاشارة فإن تحجير السفر لم يمنع الكثيرين ممن شملهم هذا القرار من مغادرة التراب التونسي عبر المسالك غير القانونية سواء برا أو بحرا.
تحجير السفر وفق القانون..
تستند قرارات تحجير السفر الى إطارين قانونيين الاطار الأول هو مجلة الاجراءات الجزائية في الباب المتعلق بمهام قاضي التحقيق.
والإطار الثاني هو القانون المتعلق بجوازات السفر، وهو القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح سنة 2004 و2008.
بالنسبة الى مجلة الاجراءات الجزائية فإن الفصل 86 ينص في فقرته الثانية على أنه "لا يُفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية: اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة وثانيا عدم مغادرة الحدود الترابية يحددها القاضي الا بشروط معيّنة".
وقد نص القانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر في فصله الـ15 (ثالثا) أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير أو رفضه قابلة للاستئناف من طرف وكيل الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.
ويوجه قاضي التحقيق في جميع صور الطعن بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية.
تجديد تحجير السفر..
يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد استدعائه أو عند اكتشاف عناصر جديدة وخطيرة تبرر اتخاذ القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.
ويمكن للمحكمة المتعهدة في إطار قضية جزائية جارية من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير السفر على المظنون فيه.
في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.
حالة التلبس..
في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عشر يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير يرفع آليا بانتهاء الأجل المذكور.
النيل من الامن العام..
وينص الفصل 15 (رابعا) على انه إذا كان من شأن سفر حامل الجواز النيل من الأمن العام ولو في غياب التتبع أو الحكم ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ألا تتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.
ويتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.
المصادقة على اتفاقية التسليم بين تونس والجزائر..
كان البرلمان التونسي صادق على اتفاقية متعلقة بتسليم المطلوبين للقضاء بين الجزائر وتونس، كان قد تم التوقيع عليها في 15 ديسمبر 2021، وتأخرت المصادقة عليها من الجانب التونسي بسبب حل البرلمان السابق في جويلية 2021.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال صرحت أن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.
وأضافت وزيرة العدل أن "الاتفاقية القضائية القديمة مع الجزائر والتي تعود إلى سنة 1963، لم تعد كافية وأصبحت تطرح عدة إشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة على غرار الإرهاب والمصادرة وتجميد الأموال غير المنصوص عليها سابقا، وهو ما استدعى تقسيمها إلى جزئين وإفراد تسليم المجرمين بين تونس والجزائر بقانون أساسي".
وتم في الاتفاقية الجديدة إدراج جملة من التدابير جديدة تتعلق ببعض الجرائم التي لم تكن موجودة في السابق، على غرار الجرائم الإرهابية واسترداد الأموال والتجميد والمصادرة، وتم إدخال بعض الإجراءات الخاصة في القضايا الإرهابية وقضايا استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة بالخارج، كما تم اعتماد نظم ووسائل التواصل الحديثة بهدف تسريع تبادل المعلومات والإجراءات بين الهيئات القضائية في البلدين.
وشددت الوزيرة على أن تونس بصدد تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع دولة الجزائر آو بقية الدول الأخرى في علاقة ببطاقات الجلب، مشيرة إلى أن الاتفاقيات القضائية بين تونس والجزائر مفعلة سواء في علاقة بالإنابات القضائية أو ببطاقات التسليم، وكشفت أن "عدد الإنابات القضائية الصادرة عن تونس هو 28 إنابة، تم تنفيذ 18 منها، بينما توجد تسع إنابات قيد الانجاز وإنابة واحدة غير منجزة، ، بينما وردت إلى تونس من الجزائر 110 إنابة قضائية، منها 75 منجزة و35 بصدد الإنجاز، فيما قدمت تونس إلى الجزائر ثماني طلبات تسليم لمطلوبين، تم تسلم 5 منهم.