متابعة للحادثة الأخيرة التي سجلت بسجن المرناقية والتي تتمثل في "تهريب" عدد من العناصر المصنفة بالخطيرة والتي تم القبض عليهم لاحقا، ارتأينا تسليط الضوء على العقوبات التي ينص عليها القانون في خصوص فرار المساجين من السجون بشكل عام.
في هذا السياق أوضحت المحامية والناشطة الحقوقية بثينة السطنبولي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن جريمة فرار المساجين من السجن نظمها المشرع التونسي صلب الفصول من 146 الى 149 من المجلة الجزائية حيث أن هنالك عقوبة مسلطة على السجان حسب ما نص عليه الفصل 111 من المجلة الجزائية(عون الحراسة) والسجين والاطراف الخارجية الذين ثبت تورطهم في عملية التهريب.
وقالت السطنبولي أن هناك عقوبة بسنتين سجنا للسجان اذا تغافل عن الحراسة وسجل نوع من التقصير من قبله على أن يكون ذلك دون أي تواطؤ وترتفع العقوبة الى 10 سنوات في صورة وجود تواطؤ بين عون الحراسة والسجين مثل القضية الاخيرة اذا أثبتت الابحاث وجود تواطؤ بينهم.
وفي صورة السجان المتغافل اوضحت محدثتنا أن العقاب يسقط عند القبض على المسجون في ظرف 4 أشهر من الفرار ربما مثل واقعة الحال المتعلقة بفرار خمسة ارهابيين متهمين في قضايا ارهابية فهل يمكن أن يتم اطلاق سراح الموقوفين في القضية والذين من بينهم أعوان واطارات سجون بعد القبض على الارهابيين الفارين في ظرف اسبوع من فرارهم؟ سؤال سيقع الاجابة عنه بعد استيفاء الابحاث التي انطلقت في خصوص الواقعة.
وبينت محدثتنا بالنسبة للسجين فانه تسلط عليه عقوبة سنة سجنا اذا فر من السجن دون استعمال اي عنف او تكسير او تهشيم للنوافذ او الابواب او الحاق اي اضرار وترتفع هاته العقوبة الى 3 سنوات في صورة تكوين السجين لوفاق مع بقية المساجين للفرار من السجن وترتفع ايضا الى 5 سنوات في صورة رشوة او منح عطايا ووعود لعون الحراسة او جبره وتعنيفه معنويا او ماديا كما يمكن ان تصل لـ 10 سنوات وخطية مالية ب10 الاف دينار في صورة تسجيل تعنيف.
وفي صورة وجود طرف خارجي قالت محدثتنا أنه يمكن ان يكون ذلك على المستوى الوطني او الدولي من خلال شخص او مجموعة اشخاص وان العقوبة المسلطة على كل انسان ساعد السجين هي سنتان مع استثناء العائلة الزوج او الزوجة والاصول (الاب، العم، الجد) وان علوا والفروع (الام والخالة والاخت والجدة) وان سفلوا وذلك بسبب وجود مانع دموي وصلة قرابة حيث لا يمكن مؤاخذة العائلة اذا ساعدت سجينا على الفرار على خلاف الاجنبي الغير المنتمي لعائلة السجين.
كما بينت الاستاذة السطنبولي أنه بعد فرار السجين فان كل من يخفيه يعاقب بسنة سجنا ايضا وفق ما ينص عليه القانون.
وفي سؤال ما اذا كانت هاته العقوبات رادعة لإثناء المساجين عن الهروب وكيفية التصدي لهاته المسألة اجابت أن العقوبة تعتبر ضئيلة ولا تتماشى والجرم المرتكب، كما أضافت أن هاته العقوبة ليست كافية خاصة في ما يتعلق بسنتين سجنا بالنسبة للطرف الخارجي الذي يساعد السجين على الفرار ووجهت الدعوة الى تعديل القانون نحو تشديد العقوبات ومضاعفتها كي تكون رادعة وزجرية.
كما دعت الى مراجعة كيفية تسيير المنظومة السجنية في ظل استفحال هاته الظاهرة المتعلقة بفرار المساجين خاصة بعد الثورة حيث تجاوز عدد المساجين الفارين العشرات استغلوا الانفلات الامني والذي لا يعد مبررا لتجاوز القانون وفق تعبيرها.
سعيدة الميساوي
متابعة للحادثة الأخيرة التي سجلت بسجن المرناقية والتي تتمثل في "تهريب" عدد من العناصر المصنفة بالخطيرة والتي تم القبض عليهم لاحقا، ارتأينا تسليط الضوء على العقوبات التي ينص عليها القانون في خصوص فرار المساجين من السجون بشكل عام.
في هذا السياق أوضحت المحامية والناشطة الحقوقية بثينة السطنبولي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن جريمة فرار المساجين من السجن نظمها المشرع التونسي صلب الفصول من 146 الى 149 من المجلة الجزائية حيث أن هنالك عقوبة مسلطة على السجان حسب ما نص عليه الفصل 111 من المجلة الجزائية(عون الحراسة) والسجين والاطراف الخارجية الذين ثبت تورطهم في عملية التهريب.
وقالت السطنبولي أن هناك عقوبة بسنتين سجنا للسجان اذا تغافل عن الحراسة وسجل نوع من التقصير من قبله على أن يكون ذلك دون أي تواطؤ وترتفع العقوبة الى 10 سنوات في صورة وجود تواطؤ بين عون الحراسة والسجين مثل القضية الاخيرة اذا أثبتت الابحاث وجود تواطؤ بينهم.
وفي صورة السجان المتغافل اوضحت محدثتنا أن العقاب يسقط عند القبض على المسجون في ظرف 4 أشهر من الفرار ربما مثل واقعة الحال المتعلقة بفرار خمسة ارهابيين متهمين في قضايا ارهابية فهل يمكن أن يتم اطلاق سراح الموقوفين في القضية والذين من بينهم أعوان واطارات سجون بعد القبض على الارهابيين الفارين في ظرف اسبوع من فرارهم؟ سؤال سيقع الاجابة عنه بعد استيفاء الابحاث التي انطلقت في خصوص الواقعة.
وبينت محدثتنا بالنسبة للسجين فانه تسلط عليه عقوبة سنة سجنا اذا فر من السجن دون استعمال اي عنف او تكسير او تهشيم للنوافذ او الابواب او الحاق اي اضرار وترتفع هاته العقوبة الى 3 سنوات في صورة تكوين السجين لوفاق مع بقية المساجين للفرار من السجن وترتفع ايضا الى 5 سنوات في صورة رشوة او منح عطايا ووعود لعون الحراسة او جبره وتعنيفه معنويا او ماديا كما يمكن ان تصل لـ 10 سنوات وخطية مالية ب10 الاف دينار في صورة تسجيل تعنيف.
وفي صورة وجود طرف خارجي قالت محدثتنا أنه يمكن ان يكون ذلك على المستوى الوطني او الدولي من خلال شخص او مجموعة اشخاص وان العقوبة المسلطة على كل انسان ساعد السجين هي سنتان مع استثناء العائلة الزوج او الزوجة والاصول (الاب، العم، الجد) وان علوا والفروع (الام والخالة والاخت والجدة) وان سفلوا وذلك بسبب وجود مانع دموي وصلة قرابة حيث لا يمكن مؤاخذة العائلة اذا ساعدت سجينا على الفرار على خلاف الاجنبي الغير المنتمي لعائلة السجين.
كما بينت الاستاذة السطنبولي أنه بعد فرار السجين فان كل من يخفيه يعاقب بسنة سجنا ايضا وفق ما ينص عليه القانون.
وفي سؤال ما اذا كانت هاته العقوبات رادعة لإثناء المساجين عن الهروب وكيفية التصدي لهاته المسألة اجابت أن العقوبة تعتبر ضئيلة ولا تتماشى والجرم المرتكب، كما أضافت أن هاته العقوبة ليست كافية خاصة في ما يتعلق بسنتين سجنا بالنسبة للطرف الخارجي الذي يساعد السجين على الفرار ووجهت الدعوة الى تعديل القانون نحو تشديد العقوبات ومضاعفتها كي تكون رادعة وزجرية.
كما دعت الى مراجعة كيفية تسيير المنظومة السجنية في ظل استفحال هاته الظاهرة المتعلقة بفرار المساجين خاصة بعد الثورة حيث تجاوز عدد المساجين الفارين العشرات استغلوا الانفلات الامني والذي لا يعد مبررا لتجاوز القانون وفق تعبيرها.