إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد عودة بعضهم إلى الوظيفة العمومية.. نواب يطالبون الحكومة باحترام القانون والتقيد بالإجراءات

 

تونس الصباح

طالب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية 2021 الحكومة بتوضيح الوضعية القانونية للنواب الذين يرجعون بالنظر في الأصل إلى الوظيفة العمومية ودعوها إلى التقيد بقانون الوظيفة العمومية واحترام الإجراءات، وقالوا إن هناك من النواب من أنهوا الإحالة على عدم المباشرة وعادوا إلى إداراتهم وباشروا أعمالهم، في حين هناك من لم يقع الاتصال بهم مطلقا لإعلامهم رسميا بالعودة، وهناك من رغبوا في العودة لكن تم إبلاغهم بعدم توفر شغور في مؤسساتهم، بينما هناك من عادوا لكن تم حرمانهم من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل فوزهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.. وتساءل آخرون كيف تمت إعادة النواب الموظفين والحال أن القانون الانتخابي يمنع بصريح العبارة الجمع بين العضوية في مجلس نواب الشعب والعمل في الوظيفة العمومية.

بلقاسم الدراجي النائب عن حركة النهضة قال إن مهنته الأصلية قبل التحاقه بالبرلمان، هي معلم ومدير مدرسة ابتدائية بسليانة، وذكر أنه منذ صدور الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لم يحصل على مرتب،  كما أن المندوبية الجهوية للتربية بسليانة لم تتصل به لكي تعلمه رسميا بأن يعود إلى سالف عمله في سلك التعليم، وفي المقابل هناك من النواب من عادوا إلى وظائفهم.. 

 وأضاف أنه لا يعرف كيف تمت إعادتهم والحال أنه لم يقع حل البرلمان وبالتالي لم يقع تجريدهم من صفة النائب، وقال إن الوضعية القانونية الحالية للنواب المعلقين وخاصة القادمين من الوظيفة العمومية غير واضحة، بل وضعية البرلمان ككل غير طبيعية إذ لا يوجد في كل أصقاع الدنيا برلمان معلق كما هو الحال في تونس كما لا توجد في كل بلدان العالم وضعية مشابهة لوضعية نائب الشعب في تونس منذ 25 جويلية، إذ ينطبق عليه المثل الشعبي القائل "لا هو مطلق ولا هو معلق".. 

وقال الدراجي إنه تم خرق قانون الوظيفة العمومية وإنه لم يقع احترام الإجراءات اللازمة للإعلان عن استقالة النواب ومعاينة الشغور التي تم ضبطها بموجب القانون الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفسر أن عودة النائب للوظيفة العمومية تتم وفق شروط قانونية معينة لا بد من التقيد بها واحترامها، فالمطلوب من النائب الراغب في العودة للوظيفة العمومية تقديم استقالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب ويقوم المكتب بمعاينة الاستقالة والإعلام عنها في جلسة عامة وبعد ذلك يتولى المجلس إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشغور ثم تقوم الهيئة بإعلام المجلس باسم المترشح الموالي في القائمة التي استقال منها النائب المعني وبهذه الكيفية يقع سد الشغور.. وأضاف أن النواب القادمين من الوظيفة العمومية كانوا أكثر المتضررين لأنهم لم يتقاضوا فلسا واحدا منذ ثلاثة أشهر فرئيس الجمهورية قرر في إطار الأمر عدد 117 إيقاف صرف منح النواب كما أنه لم يقع إعلامهم بإمكانية العودة إلى وظائفهم الأصلية.. وذكر أنه منذ 25 جويلية تم تجميد نشاط النواب بالمجالس الجهوية  ورغم أنهم يترأسون بعض اللجان الجهوية فإنه لم يقع الاتصال بهم من قبل الولاة وبالتالي بقيت اللجان الجهوية بدورها معلقة.

 

غموض كبير 

 في نفس السياق أشار رئيس الكتلة الديمقراطية نعمان العش إلى أن وضعية النواب القانونية غير واضحة، وذكر أن الإدارات العمومية تتواصل مع النواب الذين يعودون إليها بالنظر بشكل فردي لتخبرهم أنه في صورة رغبتهم في العودة فيمكنهم ذلك، وذكر العش أن هذه الطريقة غير قانونية، وتساءل من الذي سيتحمل التبعات القانونية لصرف أجور النواب الذين عادوا للوظيفة العمومية خلافا للصيغ القانونية، وفسر أنه قبل إرجاع النائب من المفروض أن يستقيل من البرلمان أولا  وأن يقع نشر الاستقالة في الرائد الرسمي لكن هذا الإجراء القانوني لم يقع احترامه وهو ما ستنجر عنه لاحقا تبعات قانونية وعبر محدثنا عن أسفه لبلوغ مثل هذه الوضعية التي يكتنفها الكثير من الغموض، وذكر أن الإشكال لا يتعلق فقط بوضعيات النواب الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بعد صدور الأمر عدد 117 دون مورد رزق بل ينسحب على النواب المتقاعدين فهؤلاء بدورهم يعانون.. 

وأشار سالم قطاطة النائب عن الكتلة الديمقراطية أنه في الأصل مربي وبين أنه لا يوجد نص قانوني يمكنه من العودة للتعليم بصفة آلية إلا في صورة حل مجلس نواب الشعب، وذكر أن الاستقالة غير ممكنه والحال أن البرلمان معلق، وفسر أن الاستقالة يفترض أن يقدمها النائب إلى مكتب مجلس نواب الشعب ويتولى المكتب معاينها والإعلام عنها في جلسة عامة ثم يقع نشرها في الرائد الرسمي وبهذه الكيفية يمكن للنائب الراغب في العودة إلى وظيفته الأصلية أن يعود.. وأضاف قطاطة أنه بعد وضع حد لعملية صرف المنح النيابية تبعا لصدور الأمر عدد 117 بادر بمعية عدد من زملائه النواب بالاتصال بإداراتهم الأصلية للقيام بإنهاء حالة عدم المباشرة، وذكر أن هناك من تمت مناداتهم ومطالبتهم باستئناف العمل خلال شهر ديسمبر وفي مطلع شهر جانفي الجاري في حين هناك من تم إخبارهم بأنه سيتم الاتصال بهم قريبا لدعوتهم إلى استئناف عملهم. 

 

الدولة تدار خلسة

 

عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر نددت بدورها مؤخرا خلال اجتماع شعبي بما وصفته بإدارة الدولة خلسة، وذلك من خلال موافقة رئاسة الحكومة خلسة على إنهاء حالة عدم المباشرة لبعض النواب الموظفين وقبولها بإرجاعهم إلى سالف عملهم في مخالفة صريحة للقوانين ودون إعلام كافة النواب على قدم المساواة بالمنهج الذي اتبعته لاتخاذ هذا القرار وهو ما يمثل حسب رأيها خرقا لمبدإ المساواة بين الموظفين.. وذكرت موسي أن رئاسة الحكومة لم تصدر بلاغا توضح من خلاله الإجراءات التي تمكن النواب الموظفين من العودة لعملهم السابق كما أنه لم يقع تنقيح القانون الانتخابي وقانون الوظيفة العمومية ولم يقع حل البرلمان ولم يقع تبيان كيفية عودة من له صفة النائب للوظيفة العمومية وكيف سيتمتع بأجره واستشهدت رئيسة الكتلة بالنصوص القانونية المنطبقة على النواب الموظفين التي تم خرقها وفي مقدمتها قانون الوظيفة العمومية وهو القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

 فطبقا لأحكام الفصل 71 من هذا القانون وهو الفصل المتعلق بوضعية نواب الشعب، يمكن إحالة موظف بطلب منه على عدم مباشرة خاصة وذلك بقرار من الوزير الأول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لفائدة الموظف المنتخب عضوا بمجلس النواب. وفي صورة انتهاء مهامهم النيابية فإن الأعوان الموضوعين في حالة عدم مباشرة خاصة لدى مجلس النواب تقع إعادة إدماجهم وجوبا في إطارهم الأصلي في الرتبة أو الصنف المرتبين به مع انتفاعهم بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالتهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلى أن تقع تسوية وضعيتهم الإدارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانونا يشتغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب. وفي صورة عدم وجود شغور في إطارهم الأصلي تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد المحدد.

أما القانون الانتخابي فقد نص في الفصل 34 على أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس ويعتبر شغورا نهائيا الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية بموجب الفصلين 98 و163 من القانون نفسه أي القانون الانتخابي ويذكر أن الفصل 98 يتعلق بعقوبة إسقاط عضوية النائب في صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة أما الفصل 163 فهو يتعلق بالتمويل الأجنبي للحملة الانتخابية الذي يفضي إلى فقدان أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب مع حرمان من تتم إدانتهم من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة..   

في حين نص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن عضو المجلس المنتمي إلى الوظيفة العمومية يصبح في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. كما أنه بموجب النظام الداخلي يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية: الوفاة، العجز التام، الاستقالة من عضوية المجلس، فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وعند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس، وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. أما الفصل 56 المتعلق باختصاصات مكتب مجلس نواب الشعب فقد نص على أن المكتب يتولى معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة وبعد ذلك يقوم بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي يقع سد الشغور.. 

سعيدة بوهلال

بعد عودة بعضهم إلى الوظيفة العمومية.. نواب يطالبون الحكومة باحترام القانون والتقيد بالإجراءات

 

تونس الصباح

طالب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية 2021 الحكومة بتوضيح الوضعية القانونية للنواب الذين يرجعون بالنظر في الأصل إلى الوظيفة العمومية ودعوها إلى التقيد بقانون الوظيفة العمومية واحترام الإجراءات، وقالوا إن هناك من النواب من أنهوا الإحالة على عدم المباشرة وعادوا إلى إداراتهم وباشروا أعمالهم، في حين هناك من لم يقع الاتصال بهم مطلقا لإعلامهم رسميا بالعودة، وهناك من رغبوا في العودة لكن تم إبلاغهم بعدم توفر شغور في مؤسساتهم، بينما هناك من عادوا لكن تم حرمانهم من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل فوزهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.. وتساءل آخرون كيف تمت إعادة النواب الموظفين والحال أن القانون الانتخابي يمنع بصريح العبارة الجمع بين العضوية في مجلس نواب الشعب والعمل في الوظيفة العمومية.

بلقاسم الدراجي النائب عن حركة النهضة قال إن مهنته الأصلية قبل التحاقه بالبرلمان، هي معلم ومدير مدرسة ابتدائية بسليانة، وذكر أنه منذ صدور الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لم يحصل على مرتب،  كما أن المندوبية الجهوية للتربية بسليانة لم تتصل به لكي تعلمه رسميا بأن يعود إلى سالف عمله في سلك التعليم، وفي المقابل هناك من النواب من عادوا إلى وظائفهم.. 

 وأضاف أنه لا يعرف كيف تمت إعادتهم والحال أنه لم يقع حل البرلمان وبالتالي لم يقع تجريدهم من صفة النائب، وقال إن الوضعية القانونية الحالية للنواب المعلقين وخاصة القادمين من الوظيفة العمومية غير واضحة، بل وضعية البرلمان ككل غير طبيعية إذ لا يوجد في كل أصقاع الدنيا برلمان معلق كما هو الحال في تونس كما لا توجد في كل بلدان العالم وضعية مشابهة لوضعية نائب الشعب في تونس منذ 25 جويلية، إذ ينطبق عليه المثل الشعبي القائل "لا هو مطلق ولا هو معلق".. 

وقال الدراجي إنه تم خرق قانون الوظيفة العمومية وإنه لم يقع احترام الإجراءات اللازمة للإعلان عن استقالة النواب ومعاينة الشغور التي تم ضبطها بموجب القانون الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وفسر أن عودة النائب للوظيفة العمومية تتم وفق شروط قانونية معينة لا بد من التقيد بها واحترامها، فالمطلوب من النائب الراغب في العودة للوظيفة العمومية تقديم استقالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب ويقوم المكتب بمعاينة الاستقالة والإعلام عنها في جلسة عامة وبعد ذلك يتولى المجلس إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشغور ثم تقوم الهيئة بإعلام المجلس باسم المترشح الموالي في القائمة التي استقال منها النائب المعني وبهذه الكيفية يقع سد الشغور.. وأضاف أن النواب القادمين من الوظيفة العمومية كانوا أكثر المتضررين لأنهم لم يتقاضوا فلسا واحدا منذ ثلاثة أشهر فرئيس الجمهورية قرر في إطار الأمر عدد 117 إيقاف صرف منح النواب كما أنه لم يقع إعلامهم بإمكانية العودة إلى وظائفهم الأصلية.. وذكر أنه منذ 25 جويلية تم تجميد نشاط النواب بالمجالس الجهوية  ورغم أنهم يترأسون بعض اللجان الجهوية فإنه لم يقع الاتصال بهم من قبل الولاة وبالتالي بقيت اللجان الجهوية بدورها معلقة.

 

غموض كبير 

 في نفس السياق أشار رئيس الكتلة الديمقراطية نعمان العش إلى أن وضعية النواب القانونية غير واضحة، وذكر أن الإدارات العمومية تتواصل مع النواب الذين يعودون إليها بالنظر بشكل فردي لتخبرهم أنه في صورة رغبتهم في العودة فيمكنهم ذلك، وذكر العش أن هذه الطريقة غير قانونية، وتساءل من الذي سيتحمل التبعات القانونية لصرف أجور النواب الذين عادوا للوظيفة العمومية خلافا للصيغ القانونية، وفسر أنه قبل إرجاع النائب من المفروض أن يستقيل من البرلمان أولا  وأن يقع نشر الاستقالة في الرائد الرسمي لكن هذا الإجراء القانوني لم يقع احترامه وهو ما ستنجر عنه لاحقا تبعات قانونية وعبر محدثنا عن أسفه لبلوغ مثل هذه الوضعية التي يكتنفها الكثير من الغموض، وذكر أن الإشكال لا يتعلق فقط بوضعيات النواب الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بعد صدور الأمر عدد 117 دون مورد رزق بل ينسحب على النواب المتقاعدين فهؤلاء بدورهم يعانون.. 

وأشار سالم قطاطة النائب عن الكتلة الديمقراطية أنه في الأصل مربي وبين أنه لا يوجد نص قانوني يمكنه من العودة للتعليم بصفة آلية إلا في صورة حل مجلس نواب الشعب، وذكر أن الاستقالة غير ممكنه والحال أن البرلمان معلق، وفسر أن الاستقالة يفترض أن يقدمها النائب إلى مكتب مجلس نواب الشعب ويتولى المكتب معاينها والإعلام عنها في جلسة عامة ثم يقع نشرها في الرائد الرسمي وبهذه الكيفية يمكن للنائب الراغب في العودة إلى وظيفته الأصلية أن يعود.. وأضاف قطاطة أنه بعد وضع حد لعملية صرف المنح النيابية تبعا لصدور الأمر عدد 117 بادر بمعية عدد من زملائه النواب بالاتصال بإداراتهم الأصلية للقيام بإنهاء حالة عدم المباشرة، وذكر أن هناك من تمت مناداتهم ومطالبتهم باستئناف العمل خلال شهر ديسمبر وفي مطلع شهر جانفي الجاري في حين هناك من تم إخبارهم بأنه سيتم الاتصال بهم قريبا لدعوتهم إلى استئناف عملهم. 

 

الدولة تدار خلسة

 

عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر نددت بدورها مؤخرا خلال اجتماع شعبي بما وصفته بإدارة الدولة خلسة، وذلك من خلال موافقة رئاسة الحكومة خلسة على إنهاء حالة عدم المباشرة لبعض النواب الموظفين وقبولها بإرجاعهم إلى سالف عملهم في مخالفة صريحة للقوانين ودون إعلام كافة النواب على قدم المساواة بالمنهج الذي اتبعته لاتخاذ هذا القرار وهو ما يمثل حسب رأيها خرقا لمبدإ المساواة بين الموظفين.. وذكرت موسي أن رئاسة الحكومة لم تصدر بلاغا توضح من خلاله الإجراءات التي تمكن النواب الموظفين من العودة لعملهم السابق كما أنه لم يقع تنقيح القانون الانتخابي وقانون الوظيفة العمومية ولم يقع حل البرلمان ولم يقع تبيان كيفية عودة من له صفة النائب للوظيفة العمومية وكيف سيتمتع بأجره واستشهدت رئيسة الكتلة بالنصوص القانونية المنطبقة على النواب الموظفين التي تم خرقها وفي مقدمتها قانون الوظيفة العمومية وهو القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

 فطبقا لأحكام الفصل 71 من هذا القانون وهو الفصل المتعلق بوضعية نواب الشعب، يمكن إحالة موظف بطلب منه على عدم مباشرة خاصة وذلك بقرار من الوزير الأول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لفائدة الموظف المنتخب عضوا بمجلس النواب. وفي صورة انتهاء مهامهم النيابية فإن الأعوان الموضوعين في حالة عدم مباشرة خاصة لدى مجلس النواب تقع إعادة إدماجهم وجوبا في إطارهم الأصلي في الرتبة أو الصنف المرتبين به مع انتفاعهم بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالتهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلى أن تقع تسوية وضعيتهم الإدارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانونا يشتغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب. وفي صورة عدم وجود شغور في إطارهم الأصلي تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد المحدد.

أما القانون الانتخابي فقد نص في الفصل 34 على أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس ويعتبر شغورا نهائيا الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية بموجب الفصلين 98 و163 من القانون نفسه أي القانون الانتخابي ويذكر أن الفصل 98 يتعلق بعقوبة إسقاط عضوية النائب في صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 بالمائة أما الفصل 163 فهو يتعلق بالتمويل الأجنبي للحملة الانتخابية الذي يفضي إلى فقدان أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب مع حرمان من تتم إدانتهم من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة..   

في حين نص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن عضو المجلس المنتمي إلى الوظيفة العمومية يصبح في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. كما أنه بموجب النظام الداخلي يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية: الوفاة، العجز التام، الاستقالة من عضوية المجلس، فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وعند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس، وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. أما الفصل 56 المتعلق باختصاصات مكتب مجلس نواب الشعب فقد نص على أن المكتب يتولى معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة وبعد ذلك يقوم بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي يقع سد الشغور.. 

سعيدة بوهلال