إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لمكافحة القمار في تونس.. نواب يقترحون مبادرة تشريعية جديدة

لمكافحة القمار وألعاب الحظ، تقدّمت مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تتمثّل في تنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه. وتتضمّن هذه المبادرة 14 فصلًا تتوزّع على خمسة أبواب، يتعلّق الباب الأول بالأحكام العامة، أمّا الباب الثاني فيتعلّق بمكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، ويتعلّق الباب الثالث بالتراخيص الاستثنائية، وبالنسبة إلى الباب الرابع فقد تم تخصيصه للعقوبات، وتضمّن الباب الخامس والأخير جملة من الأحكام الانتقالية والختامية.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المذكور أنّه بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب، وعلى مقتضيات حماية النظام العام والأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونظرًا لما يشهده المجتمع التونسي من انتشار متزايد لظاهرة القمار وألعاب الحظ بمختلف أشكالها، وخاصة عبر الوسائل الإلكترونية والمنصّات الرقمية وشبكات الإنترنت، وما ينجرّ عن ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة، فإنّ هذا المقترح يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية لمكافحة القمار وحماية المجتمع، وتحقيق التوازن بين الحرية الفردية ومتطلبات النظام العام والأمن الاجتماعي والاقتصادي.

ونبّه أصحاب المبادرة إلى أنّ القمار أصبح اليوم نشاطًا منظّمًا عابرًا للحدود، يعتمد الوسائل الرقمية الحديثة، ويستهدف فئات واسعة من الشباب والقُصّر والفئات الهشّة، مستغلًا ضعف الإطار القانوني الحالي وقِدم النصوص المنظّمة لهذا المجال، وفي مقدّمتها المرسوم عدد 20 لسنة 1974، الذي لم يعد، حسب رأيهم، يستجيب للتطوّرات التكنولوجية والاقتصادية الراهنة.

كما لاحظوا أنّ القمار الإلكتروني أضحى مجالًا خصبًا للتهرّب الجبائي وتبييض الأموال وتمويل شبكات الجريمة المنظّمة، فضلًا عمّا يسبّبه من إدمان وتفكّك أسري واضطرابات اجتماعية تمسّ مباشرة الأمن المجتمعي. وبيّنوا أنّ مقترح هذا القانون يهدف إلى مكافحة انتشار القمار التقليدي والرقمي والإلكتروني، وحماية القُصّر والفئات الهشّة من مخاطر الإدمان على ألعاب الحظ، وتنظيم أنشطة ألعاب الحظ عند الترخيص الاستثنائي وفق قواعد الشفافية والرقابة الصارمة، وتعزيز الرقابة على المنصّات الرقمية ومزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني لمنع التهرّب والممارسات غير القانونية، وتوجيه العائدات القانونية المصرّح بها إلى أغراض ذات مصلحة عامة واضحة.

ولتفسير مدى أهمية تنقيح المرسوم الصادر سنة 1974، تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية الجديدة إلى أنّ هذا التنقيح من شأنه أن يوفّر حماية قانونية فعلية للشباب والمجتمع من مخاطر القمار، ويضبط هذا النشاط، ويحدّ من الاقتصاد الموازي والأنشطة غير المشروعة، ويرسّي إطارًا قانونيًا واضحًا لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالقمار، ويواكب التطوّرات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في مجال الألعاب والرهانات.

وخلص أصحاب المبادرة إلى أنّ مقترحهم يندرج ضمن السياسات الوطنية الرامية إلى حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ دولة القانون، وتحصين المجتمع من المخاطر المستجدّة التي تهدّد تماسكه واستقراره.

وتم تقديم المبادرة التشريعية الرامية إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ من قبل النائبة فاطمة المسدي، بمعيّة النواب أيمن المرعوي، وشفيق الزعفوري، وشكري البحري، وعصام البحري جابري، ورمزي الشتوي، وياسر قوراري، وماهر بوبكر الحضري، وعواطف الشنيتي، وسامي بلحاج عمر، ورياض جعيدان، وعمر البرهومي، وفوزي دعاس، ومحمود العامري، وألفة المرواني، وإبراهيم حسين، وسيرين المرابط، ورشدي الرويسي، ومعزّ الرياحي، وياسين مامي، ومحمد علي فنيرة، وأحمد بنور، وحمدي بن صالح.

شروط صارمة

ونصّ مقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه، في فصله الأول والوارد في باب الأحكام العامة، على تعريف ألعاب الحظ بأنّها كل نشاط أو لعبة يكون الحظّ فيها العامل الأساسي، حضوريًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الرهانات واليانصيب وألعاب الكازينو والمنصّات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، وأي نشاط يُستغلّ فيه الحظ للحصول على مكاسب مالية أو عينية أو افتراضية.

وتمّ من خلال الفصل الثاني من الباب الأول حظر تنظيم أو إدارة أو المشاركة أو الترويج أو الإعلان عن أي نوع من ألعاب الحظ، سواء التقليدية أو الرقمية، ويجوز في المقابل الترخيص الاستثنائي بموافقة صريحة من السلطة المختصّة وفق شروط صارمة لمكافحة الإدمان وحماية القُصّر.

القمار الإلكتروني

وبالاطّلاع على الأحكام الواردة في الباب الثاني من المبادرة التشريعية، الوارد تحت عنوان مكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، يُذكر أنّه بناءً على الفصل الثالث يُعتبر كل نشاط قمار يُمارس عبر الإنترنت أو التطبيقات أو المنصّات الرقمية أو وسائل الاتصال الحديثة غير قانوني، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتمّ من خلال الفصل الرابع من مقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه حظر إنشاء أو إدارة أو الترويج أو الإعلان عن منصّات القمار الرقمية، مع إلزام مزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي نشاط قمار محجور. ونصّ الفصل الخامس من نفس المبادرة على أنّه يُعاقب كل من ساهم في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء بالتقنية أو التمويل أو الترويج، وفق العقوبات المنصوص عليها.

وتمّ من خلال أحكام الباب الثالث تنظيم التراخيص الاستثنائية، حيث نصّ الفصل السادس من المبادرة على أنّه يجوز الترخيص لألعاب الحظ فقط إذا كانت ذات طابع ترفيهي أو خيري أو رياضي، وفق شروط صارمة تشمل: عدم استهداف القُصّر، والشفافية في الأموال والمعاملات، وتوجيه العائدات لمصلحة عامة واضحة. أمّا الفصل السابع فقد أوكلت من خلاله للسلطة المختصّة صلاحيات تحديد شروط الترخيص، مع إخضاع النشاط المصرّح لفائدته لمراقبة مستمرة قبلية وبعدية لضمان الامتثال.

وفي إطار الباب الرابع من مقترح القانون الجديد المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه، تمّ ضبط العقوبات، حيث نصّ الفصل الثامن على أنّه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار، في حين نصّ الفصل التاسع على أنّه يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من نظّم أو أدار أو موّل أو روّج أو أعلن عن أي نشاط قمار، سواء تقليدي أو إلكتروني.

وبموجب الفصل العاشر من نفس المقترح، المنتظر إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة المختصّة، تُصادر الأموال والمكاسب والأدوات المستخدمة في القمار المحجور، بما في ذلك الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية.

وجاء الفصل الحادي عشر من مقترح القانون لتشديد العقوبات، حيث تمّ التنصيص فيه على أنّه تُضاعف العقوبات في حالة العود، أو إذا ارتُكب النشاط ضد القُصّر، أو كان مرتبطًا بتبييض الأموال أو الجريمة المنظّمة.

وفي علاقة بالأحكام الانتقالية والختامية الواردة في الباب الخامس من المبادرة التشريعية سالفة الذكر، فقد تمّ من خلال الفصل الثاني عشر اقتراح إلغاء كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ويستمرّ العمل بالأحكام غير المتعارضة مع نصوصه. وبمقتضى الفصل الثالث عشر تُكلَّف وزارات العدل والداخلية والمالية والاتصال والاقتصاد الرقمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القانون. ونصّ الفصل الرابع عشر على أن يدخل هذا القانون حيّز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

سعيدة بوهلال

لمكافحة القمار في تونس..   نواب يقترحون مبادرة تشريعية جديدة

لمكافحة القمار وألعاب الحظ، تقدّمت مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تتمثّل في تنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه. وتتضمّن هذه المبادرة 14 فصلًا تتوزّع على خمسة أبواب، يتعلّق الباب الأول بالأحكام العامة، أمّا الباب الثاني فيتعلّق بمكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، ويتعلّق الباب الثالث بالتراخيص الاستثنائية، وبالنسبة إلى الباب الرابع فقد تم تخصيصه للعقوبات، وتضمّن الباب الخامس والأخير جملة من الأحكام الانتقالية والختامية.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المذكور أنّه بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب، وعلى مقتضيات حماية النظام العام والأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونظرًا لما يشهده المجتمع التونسي من انتشار متزايد لظاهرة القمار وألعاب الحظ بمختلف أشكالها، وخاصة عبر الوسائل الإلكترونية والمنصّات الرقمية وشبكات الإنترنت، وما ينجرّ عن ذلك من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة، فإنّ هذا المقترح يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية لمكافحة القمار وحماية المجتمع، وتحقيق التوازن بين الحرية الفردية ومتطلبات النظام العام والأمن الاجتماعي والاقتصادي.

ونبّه أصحاب المبادرة إلى أنّ القمار أصبح اليوم نشاطًا منظّمًا عابرًا للحدود، يعتمد الوسائل الرقمية الحديثة، ويستهدف فئات واسعة من الشباب والقُصّر والفئات الهشّة، مستغلًا ضعف الإطار القانوني الحالي وقِدم النصوص المنظّمة لهذا المجال، وفي مقدّمتها المرسوم عدد 20 لسنة 1974، الذي لم يعد، حسب رأيهم، يستجيب للتطوّرات التكنولوجية والاقتصادية الراهنة.

كما لاحظوا أنّ القمار الإلكتروني أضحى مجالًا خصبًا للتهرّب الجبائي وتبييض الأموال وتمويل شبكات الجريمة المنظّمة، فضلًا عمّا يسبّبه من إدمان وتفكّك أسري واضطرابات اجتماعية تمسّ مباشرة الأمن المجتمعي. وبيّنوا أنّ مقترح هذا القانون يهدف إلى مكافحة انتشار القمار التقليدي والرقمي والإلكتروني، وحماية القُصّر والفئات الهشّة من مخاطر الإدمان على ألعاب الحظ، وتنظيم أنشطة ألعاب الحظ عند الترخيص الاستثنائي وفق قواعد الشفافية والرقابة الصارمة، وتعزيز الرقابة على المنصّات الرقمية ومزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني لمنع التهرّب والممارسات غير القانونية، وتوجيه العائدات القانونية المصرّح بها إلى أغراض ذات مصلحة عامة واضحة.

ولتفسير مدى أهمية تنقيح المرسوم الصادر سنة 1974، تمت الإشارة في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية الجديدة إلى أنّ هذا التنقيح من شأنه أن يوفّر حماية قانونية فعلية للشباب والمجتمع من مخاطر القمار، ويضبط هذا النشاط، ويحدّ من الاقتصاد الموازي والأنشطة غير المشروعة، ويرسّي إطارًا قانونيًا واضحًا لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالقمار، ويواكب التطوّرات الرقمية والتكنولوجية الحديثة في مجال الألعاب والرهانات.

وخلص أصحاب المبادرة إلى أنّ مقترحهم يندرج ضمن السياسات الوطنية الرامية إلى حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ دولة القانون، وتحصين المجتمع من المخاطر المستجدّة التي تهدّد تماسكه واستقراره.

وتم تقديم المبادرة التشريعية الرامية إلى مكافحة القمار وألعاب الحظ من قبل النائبة فاطمة المسدي، بمعيّة النواب أيمن المرعوي، وشفيق الزعفوري، وشكري البحري، وعصام البحري جابري، ورمزي الشتوي، وياسر قوراري، وماهر بوبكر الحضري، وعواطف الشنيتي، وسامي بلحاج عمر، ورياض جعيدان، وعمر البرهومي، وفوزي دعاس، ومحمود العامري، وألفة المرواني، وإبراهيم حسين، وسيرين المرابط، ورشدي الرويسي، ومعزّ الرياحي، وياسين مامي، ومحمد علي فنيرة، وأحمد بنور، وحمدي بن صالح.

شروط صارمة

ونصّ مقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه، في فصله الأول والوارد في باب الأحكام العامة، على تعريف ألعاب الحظ بأنّها كل نشاط أو لعبة يكون الحظّ فيها العامل الأساسي، حضوريًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الرهانات واليانصيب وألعاب الكازينو والمنصّات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، وأي نشاط يُستغلّ فيه الحظ للحصول على مكاسب مالية أو عينية أو افتراضية.

وتمّ من خلال الفصل الثاني من الباب الأول حظر تنظيم أو إدارة أو المشاركة أو الترويج أو الإعلان عن أي نوع من ألعاب الحظ، سواء التقليدية أو الرقمية، ويجوز في المقابل الترخيص الاستثنائي بموافقة صريحة من السلطة المختصّة وفق شروط صارمة لمكافحة الإدمان وحماية القُصّر.

القمار الإلكتروني

وبالاطّلاع على الأحكام الواردة في الباب الثاني من المبادرة التشريعية، الوارد تحت عنوان مكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، يُذكر أنّه بناءً على الفصل الثالث يُعتبر كل نشاط قمار يُمارس عبر الإنترنت أو التطبيقات أو المنصّات الرقمية أو وسائل الاتصال الحديثة غير قانوني، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتمّ من خلال الفصل الرابع من مقترح القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه حظر إنشاء أو إدارة أو الترويج أو الإعلان عن منصّات القمار الرقمية، مع إلزام مزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي نشاط قمار محجور. ونصّ الفصل الخامس من نفس المبادرة على أنّه يُعاقب كل من ساهم في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء بالتقنية أو التمويل أو الترويج، وفق العقوبات المنصوص عليها.

وتمّ من خلال أحكام الباب الثالث تنظيم التراخيص الاستثنائية، حيث نصّ الفصل السادس من المبادرة على أنّه يجوز الترخيص لألعاب الحظ فقط إذا كانت ذات طابع ترفيهي أو خيري أو رياضي، وفق شروط صارمة تشمل: عدم استهداف القُصّر، والشفافية في الأموال والمعاملات، وتوجيه العائدات لمصلحة عامة واضحة. أمّا الفصل السابع فقد أوكلت من خلاله للسلطة المختصّة صلاحيات تحديد شروط الترخيص، مع إخضاع النشاط المصرّح لفائدته لمراقبة مستمرة قبلية وبعدية لضمان الامتثال.

وفي إطار الباب الرابع من مقترح القانون الجديد المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب وإتمامه، تمّ ضبط العقوبات، حيث نصّ الفصل الثامن على أنّه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار، في حين نصّ الفصل التاسع على أنّه يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من نظّم أو أدار أو موّل أو روّج أو أعلن عن أي نشاط قمار، سواء تقليدي أو إلكتروني.

وبموجب الفصل العاشر من نفس المقترح، المنتظر إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب إلى اللجنة المختصّة، تُصادر الأموال والمكاسب والأدوات المستخدمة في القمار المحجور، بما في ذلك الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية.

وجاء الفصل الحادي عشر من مقترح القانون لتشديد العقوبات، حيث تمّ التنصيص فيه على أنّه تُضاعف العقوبات في حالة العود، أو إذا ارتُكب النشاط ضد القُصّر، أو كان مرتبطًا بتبييض الأموال أو الجريمة المنظّمة.

وفي علاقة بالأحكام الانتقالية والختامية الواردة في الباب الخامس من المبادرة التشريعية سالفة الذكر، فقد تمّ من خلال الفصل الثاني عشر اقتراح إلغاء كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ويستمرّ العمل بالأحكام غير المتعارضة مع نصوصه. وبمقتضى الفصل الثالث عشر تُكلَّف وزارات العدل والداخلية والمالية والاتصال والاقتصاد الرقمي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القانون. ونصّ الفصل الرابع عشر على أن يدخل هذا القانون حيّز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

سعيدة بوهلال