اصدر مجلس النواب الليبي قانونا حول مكافحة توطين الأجانب في ليبيا حيث يحمل الرقم “24” للعام الحالي.
ونص القانون في فصله الأولى على أن التوطين هو العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطناً دائماً لهم. ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي التوطن: هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر أيضاً توطناً بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله او إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا.
واشار الفصل الثاني من القرار الى أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نص الفصل الثالث على معاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وأشار الفصل الرابع إلى معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
وجاء في الفصل الخامس من القرار:"لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله".
وكفل الفصل السادس من قانون مكافحة التوطين بأن يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية الإقامة فيها مع وجود كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوماً تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
وجاز الفصل السابع للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.
والغ الفصل الثامن كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يعمل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2010 والقانون رقم (6) لسنة 1987 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
وطالب مجلس النواب طالب بنشر القانون بالرائد الرسمي الليبي والعمل به من تاريخ نشره.
اصدر مجلس النواب الليبي قانونا حول مكافحة توطين الأجانب في ليبيا حيث يحمل الرقم “24” للعام الحالي.
ونص القانون في فصله الأولى على أن التوطين هو العمل على إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد البقاء فيها واتخاذها موطناً دائماً لهم. ويعتبر من قبيل التوطين إعادة الأجانب إلى ليبيا بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي التوطن: هو دخول الأجنبي إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائما له سواء دخل الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو دخل عن غير هذه المنافذ سواء دخل بموجب تأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد من الدخول التوطن ويعتبر أيضاً توطناً بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو بقاؤه بعد زوال سبب دخوله او إقامته ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليل على أن السبب التوطن في ليبيا.
واشار الفصل الثاني من القرار الى أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نص الفصل الثالث على معاقبة كل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي أوى أجنبي أو شغله أو مكنه من الدخول مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وأشار الفصل الرابع إلى معاقبة الشخص الاعتباري بقفل محله وإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
وجاء في الفصل الخامس من القرار:"لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن كما لا يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله".
وكفل الفصل السادس من قانون مكافحة التوطين بأن يكون للأجنبي عند دخوله للأراضي الليبية الإقامة فيها مع وجود كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولاً عن جميع الإجراءات الخاصة بالأجنبي حتى خروجه ويلزم الأجنبي بسداد رسوماً تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سبل العيش.
وجاز الفصل السابع للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون.
والغ الفصل الثامن كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يعمل بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2010 والقانون رقم (6) لسنة 1987 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
وطالب مجلس النواب طالب بنشر القانون بالرائد الرسمي الليبي والعمل به من تاريخ نشره.