إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئاسة الجمهورية تقترح على البرلمان تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

 

ـ هل سينتهز النواب الفرصة لوضع حد لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟

تونس- الصباح

أربعة مشاريع قوانين جديدة اقترحتها رئاسة الجمهورية وأحالها مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس على اللجان البرلمانية ومن ضمنها مشروع يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها.

ويهدف هذا المشروع الوارد في فصلين إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لأنها لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة للخارج.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المذكور الذي تمت إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع توصيتها بطلب إبداء رأي لجنة التشريع العام، أن الفرار للخارج يعتبر أبرز حالات التخلي الإداري والمنفرد عن العمل بالنسبة للعسكري المباشر، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أثر سلبا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج.. فالمشرع جرم صلب الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الفرار إلى الخارج في صورة عدم حصول العسكري على إذن قانوني ولكنه غفل على تجريم صورة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر إنهاء رخصته بالخارج أو التربص أو المهمة بالخارج.

وأشارت رئاسة الجمهورية في نفس الوثيقة إلى أنه رغم الفراغ التشريعي المسجل في هذا المجال، فقد تولت مختلف المحاكم العسكرية في نطاق اجتهاداتها تكييف الأفعال المذكورة بكونها جريمة مخالفة التعليمات العسكرية طبقا لما ينص عليه الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وترتب عن هذا التكييف اجتهادات مختلفة دون أن تصدر في شأنها قرارات تعقيبية من شأنها توحيد فقه قضاء المحاكم العسكرية وهو ما ساهم في تطور عدد حالات الفرار إلى الخارج بصفوف القوات المسلحة.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تتبع العسكريين المخالفين بعد مضي آجال طويلة عن ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم لأن تكييف الفعلة على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيمكن من تتبعهم بقطع النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 72 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أن سقوط حق التتبع بمرور الزمن أو سقوط العقوبة لا يحتسب إلا من تاريخ بلوغ العسكري الفار السن القانوني المحدد بموجب أنظمة الجيش وهو ما من شأنه أن يحد من ظاهرة عدم عودة العسكريين غلى أرض الوطن بعد إنهاء أجال الرخصة أو التربص أو المهمة بالخارج.

مقترحات التعديل

وفي إطار مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب تمت مراجعة أحكام الفصل 68 من المجلة المذكورة وتحديدا الفقرة الأولى من هذا الفصل في اتجاه التنصيص على جميع صور الفرار إلى الخارج زمن السلم لتشمل كل عسكري أو مشتبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي ويوما واحدا زمن الحرب وكل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو الأمر بمهمة أو التربص بالخارج ويوما واحدا زمن الحرب، علاوة على كل عسكري أو مشبه به أثناء مهمة في الخارج أو تربص بالخارج لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة أيام بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له ويما واحدا زمن الحرب.

كما تم في إطار مشروع القانون الجديد اقتراح إتمام الفصل 20 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتحديدا التنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمة أو بالتربص بالخارج وغيرها من الأذون والوثائق المثبتة للفرار بالخارج ضمن الوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجندية.

وبالعودة إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية تجدر الإشارة إلى أن الفصل 68 الوارد في الباب الثالث من هذه المجلة تحت عنوان الجنايات والجنح العسكرية "التخلف والفرار" نص أيضا على العقوبات المستوجبة فمقتضاه يعاقب العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل إذا منح ظروف التخفيف، وترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا فر العسكري خارج البلاد في الظروف التالية : إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة، إذا فر أثناء قيامه بالخدمات أو أمام متمردين، إذا سبق أن فر من قبل، إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار، إذا كان الفار ضابطا يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وإذا أسعف بظروف التخفيف وعوقب بالسجن يحكم عليه فوق ذلك بالعزل.

وعود انتخابية

وبإحالة رئاسة الجمهورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها إلى مجلس نواب الشعب تكون قد أتاحت لأعضائه الذين قدموا خلال حملاتهم الانتخابية وعودا بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فرصة ثمينة لتقديم مقترحات تعديل فصول أخرى بالمجلة غير تلك التي تضمنها المشروع المقدم من قبل الوظيفة التنفيذية وأهمها الأحكام المتعلقة بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري.

وكان البرلمان الأسبق فوت على نفسه هذه الفرصة رغم أن هناك من نوابا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي كانوا قدموا يوم 20 نوفمبر 2018 مبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومن بينهم رضا الدلاعي النائب حاليا عن كتلة الخط الوطني السيادي عن حركة الشعب، ونصت هذه المبادرة على إلغاء الفصل الخامس من المجلة المذكورة وتعويضه بما يلي: "تختص المحاكم العسكرية بالنظر في: الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذه المجلة والمرتكبة من قبل عسكريين، الجرائم المرتكبة من قبل عسكريين في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة، الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة من قبل عسكريين، الجرائم الواردة بالكتاب الثاني من المجلة المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش والمرتكبة من قبل عسكريين إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام، وتضمنت المبادرة مقترحا بإلغاء الفصل السادس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، إضافة إلى إلغاء الفصل السابع وتعويضه بما يلي: "يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية، تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية، الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها، الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ، الضباط المتقاعدون والمعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تمّ أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة، أسرى الحرب".

ومنذ الثورة طالبت عديد المنظمات الحقوقية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بمراجعة مجلة المرافعات العقوبات العسكرية، وبعد 25 جويلية تعالت أصوات الناشطين فيها من جديد للمطالبة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 وفي نفس السياق تضمن التقرير الأخير لائتلاف منظمات المجتمع المدني الخاص بمتابعة مدى تنفيذ الدولة التونسية لتعهداتها في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة يوم 4 أفريل الجاري، توصية لحكومة أحمد الحشاني بمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قصد وضع حد لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 سعيدة بوهلال

 

 

 

 

رئاسة الجمهورية تقترح على البرلمان تعديل مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

 

ـ هل سينتهز النواب الفرصة لوضع حد لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟

تونس- الصباح

أربعة مشاريع قوانين جديدة اقترحتها رئاسة الجمهورية وأحالها مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس على اللجان البرلمانية ومن ضمنها مشروع يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها.

ويهدف هذا المشروع الوارد في فصلين إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لأنها لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص أو رخصة للخارج.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المذكور الذي تمت إحالته إلى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع توصيتها بطلب إبداء رأي لجنة التشريع العام، أن الفرار للخارج يعتبر أبرز حالات التخلي الإداري والمنفرد عن العمل بالنسبة للعسكري المباشر، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أثر سلبا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج.. فالمشرع جرم صلب الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الفرار إلى الخارج في صورة عدم حصول العسكري على إذن قانوني ولكنه غفل على تجريم صورة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر إنهاء رخصته بالخارج أو التربص أو المهمة بالخارج.

وأشارت رئاسة الجمهورية في نفس الوثيقة إلى أنه رغم الفراغ التشريعي المسجل في هذا المجال، فقد تولت مختلف المحاكم العسكرية في نطاق اجتهاداتها تكييف الأفعال المذكورة بكونها جريمة مخالفة التعليمات العسكرية طبقا لما ينص عليه الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وترتب عن هذا التكييف اجتهادات مختلفة دون أن تصدر في شأنها قرارات تعقيبية من شأنها توحيد فقه قضاء المحاكم العسكرية وهو ما ساهم في تطور عدد حالات الفرار إلى الخارج بصفوف القوات المسلحة.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تتبع العسكريين المخالفين بعد مضي آجال طويلة عن ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم لأن تكييف الفعلة على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيمكن من تتبعهم بقطع النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 72 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أن سقوط حق التتبع بمرور الزمن أو سقوط العقوبة لا يحتسب إلا من تاريخ بلوغ العسكري الفار السن القانوني المحدد بموجب أنظمة الجيش وهو ما من شأنه أن يحد من ظاهرة عدم عودة العسكريين غلى أرض الوطن بعد إنهاء أجال الرخصة أو التربص أو المهمة بالخارج.

مقترحات التعديل

وفي إطار مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب تمت مراجعة أحكام الفصل 68 من المجلة المذكورة وتحديدا الفقرة الأولى من هذا الفصل في اتجاه التنصيص على جميع صور الفرار إلى الخارج زمن السلم لتشمل كل عسكري أو مشتبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي ويوما واحدا زمن الحرب وكل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو الأمر بمهمة أو التربص بالخارج ويوما واحدا زمن الحرب، علاوة على كل عسكري أو مشبه به أثناء مهمة في الخارج أو تربص بالخارج لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة أيام بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له ويما واحدا زمن الحرب.

كما تم في إطار مشروع القانون الجديد اقتراح إتمام الفصل 20 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتحديدا التنصيص على إدراج نسخة من الرخصة أو الأمر بمهمة أو بالتربص بالخارج وغيرها من الأذون والوثائق المثبتة للفرار بالخارج ضمن الوثائق المستوجبة لتكوين ملف الفرار من الجندية.

وبالعودة إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية تجدر الإشارة إلى أن الفصل 68 الوارد في الباب الثالث من هذه المجلة تحت عنوان الجنايات والجنح العسكرية "التخلف والفرار" نص أيضا على العقوبات المستوجبة فمقتضاه يعاقب العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل إذا منح ظروف التخفيف، وترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا فر العسكري خارج البلاد في الظروف التالية : إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة، إذا فر أثناء قيامه بالخدمات أو أمام متمردين، إذا سبق أن فر من قبل، إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار، إذا كان الفار ضابطا يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وإذا أسعف بظروف التخفيف وعوقب بالسجن يحكم عليه فوق ذلك بالعزل.

وعود انتخابية

وبإحالة رئاسة الجمهورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها إلى مجلس نواب الشعب تكون قد أتاحت لأعضائه الذين قدموا خلال حملاتهم الانتخابية وعودا بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فرصة ثمينة لتقديم مقترحات تعديل فصول أخرى بالمجلة غير تلك التي تضمنها المشروع المقدم من قبل الوظيفة التنفيذية وأهمها الأحكام المتعلقة بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري.

وكان البرلمان الأسبق فوت على نفسه هذه الفرصة رغم أن هناك من نوابا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي كانوا قدموا يوم 20 نوفمبر 2018 مبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومن بينهم رضا الدلاعي النائب حاليا عن كتلة الخط الوطني السيادي عن حركة الشعب، ونصت هذه المبادرة على إلغاء الفصل الخامس من المجلة المذكورة وتعويضه بما يلي: "تختص المحاكم العسكرية بالنظر في: الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذه المجلة والمرتكبة من قبل عسكريين، الجرائم المرتكبة من قبل عسكريين في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة، الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة من قبل عسكريين، الجرائم الواردة بالكتاب الثاني من المجلة المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش والمرتكبة من قبل عسكريين إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام، وتضمنت المبادرة مقترحا بإلغاء الفصل السادس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، إضافة إلى إلغاء الفصل السابع وتعويضه بما يلي: "يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية، تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية، الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها، الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ، الضباط المتقاعدون والمعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تمّ أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة، أسرى الحرب".

ومنذ الثورة طالبت عديد المنظمات الحقوقية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بمراجعة مجلة المرافعات العقوبات العسكرية، وبعد 25 جويلية تعالت أصوات الناشطين فيها من جديد للمطالبة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

 وفي نفس السياق تضمن التقرير الأخير لائتلاف منظمات المجتمع المدني الخاص بمتابعة مدى تنفيذ الدولة التونسية لتعهداتها في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة يوم 4 أفريل الجاري، توصية لحكومة أحمد الحشاني بمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قصد وضع حد لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

 سعيدة بوهلال

 

 

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews